responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 346
اسْتَحْكَمَ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ، وَعَلَامَةُ الْأَوَّلِ اسْوِدَادُ الْعُضْوِ وَالثَّانِي عَدَمُ احْمِرَارِهِ وَإِنْ بُولِغَ فِي قَبْضِهِ (أَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ) أَيْ مُنْسَدًّا مَحَلُّ جِمَاعِهَا بِلَحْمٍ وَمِثْلُهُ ضِيقُ الْمَنْفَذِ بِحَيْثُ يُفْضِيهَا كُلُّ وَاطِئٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ دُخُولُ ذَكَرٍ مِنْ بَدَنِهِ كَبَدَنِهَا نَحَافَةً وَضِدَّهَا فَرْجَهَا سَوَاءٌ أَدَّى لِإِفْضَائِهَا أَمْ لَا ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي تَدْرِيبِهِ: وَضِيقُ الْمَنْفَذِ لِنَحَافَتِهَا بِحَيْثُ لَا يَسَعُ آلَةَ نَحِيفٍ مِثْلُهَا وَيُفْضِيهَا أَيُّ شَخْصٍ فُرِضَ اهـ فَقَوْلُهُ بِحَيْثُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته.
وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِهِمْ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَمَا يُخَيَّرُ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ تَتَخَيَّرُ هِيَ بِكِبَرِ آلَتِهِ بِحَيْثُ يُفْضِي كُلَّ مَوْطُوءَةٍ (أَوْ قَرْنَاءَ) أَيْ مُنْسَدًّا ذَلِكَ مِنْهَا بِعَظْمٍ (أَوْ وَجَدَتْهُ) وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ (عِنِّينًا) أَيْ بِهِ دَاءٌ يَمْنَعُ انْتِشَارَ ذَكَرِهِ عَنْ قُبُلِهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ عَلِمَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ مِنْ عَنَّ أَعْرَضَ أَوْ شُبِّهَ بِعِنَانِ الدَّابَّةِ لِلِينِهِ (أَوْ مَجْبُوبًا) أَيْ مَقْطُوعًا ذَكَرُهُ أَوْ إلَّا دُونَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا وَعَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ بِهِ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ الْآتِيَةُ كَالْعِنِّينِ (ثَبَتَ) لِلْكَارِهِ مِنْهُمَا الْجَاهِلِ بِالْعَيْبِ أَوْ الْعَالِمِ بِهِ إذَا انْتَقَلَ لِأَفْحَشَ مِنْهُ مَنْظَرًا كَأَنْ كَانَ بِالْيَدِ فَانْتَقَلَ لِلْوَجْهِ لَا لِلْيَدِ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا نُزِعَ الرَّهْنُ بِزِيَادَةِ فِسْقِ الْمَوْضُوعِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ كَأَنْ كَانَ يَزْنِي فِي الشَّهْرِ مَرَّةً فَصَارَ يَزْنِي فِيهِ مَرَّتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ.
ثَمَّ قَدْ تُؤَدِّي إلَى ذَهَابِ عَيْنِ الرَّهْنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِنَزْعِهِ مِنْهُ عِنْدَهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لِلْكَارِهِ لَوْلَا وَصْفُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَطْفٌ عَلَى " الْخَبَلُ " اهـ سم (قَوْلُهُ: الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يَزُولُ أَصْلًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ يَزُولُ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَوْ قِيلَ بِثُبُوتِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجُذَامًا) وَهُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ وَيُتَصَوَّرُ فِي كُلِّ عُضْوٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ أَغْلَبَ أَوْ بَرَصًا وَهُوَ بَيَاضٌ شَدِيدٌ يُبَقِّعُ الْجِلْدَ وَيُذْهِبُ دَمَوِيَّتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَحْكَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِحْكَامِهِمَا أَمَّا أَوَائِلُهُمَا فَلَا خِيَارَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُوَيْنِيُّ قَالَ: وَالِاسْتِحْكَامُ فِي الْجُذَامِ يَكُونُ بِالتَّقَطُّعِ وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيهِ وَجَوَّزَ الِاكْتِفَاءَ بِاسْوِدَادِهِ وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ مُعْتَمَدٌ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْكَامُهُمَا بَلْ يَكْفِي حُكْمُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِكَوْنِهِ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا رَمْلِيٌّ انْتَهَتْ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ بِالِاكْتِفَاءِ بِاسْوِدَادِهِ وَحُكْمِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ إلَخْ فَلَا تَخَالُفَ اهـ.
وَقَالَ السَّيِّدْ عُمَرْ بَعْدَ ذِكْرِ مَا مَرَّ عَنْ الزِّيَادِيِّ: مَا نَصُّهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُ أَيْ صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَنْقُولِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَالثَّانِي مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ وَجِيهٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِكَوْنِ النَّفْسِ تَعَافُهُ وَتَنْفِرُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَلِأَنَّ مَا يَخَافُ مِنْهُ مِنْ الْأَعْدَاءِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالِاسْتِحْكَامِ اهـ وَقَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ إلَخْ أَيْ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي إلَخْ) أَيْ عَلَامَةُ الْبَرَصِ أَنْ يَعْصِرَ الْمَكَانَ فَلَا يَحْمَرَّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ رَتْقَاءَ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إجْبَارُهَا عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ فَإِنْ شَقَّتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلَا خِيَارَ وَلَا تُمَكَّنُ الْأَمَةُ مِنْ الشَّقِّ قَطْعًا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ بَالِغَةً وَلَوْ سَفِيهَةً أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِوَلِيِّهَا ذَلِكَ حَيْثُ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَلَا خَطَرَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الرَّتْقَاءِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ بِحَيْثُ) أَيْ إلَخْ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) أَيْ صَرَاحَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَيُفْضِيهَا إلَخْ الظَّاهِرِ فِي التَّقْيِيدِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: وَيُفْضِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ قَدْ تَحْصُلُ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ بِالْعُنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِ غَيْرِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ عَنَّ) أَيْ لَفْظُ الْعِنِّينِ مَأْخُوذٌ مِنْ عَنَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَوْ شُبِّهَ عَطْفٌ عَلَى مَنْ عُنَّ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلِينِ ذَكَرِهِ وَانْعِطَافِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إلَّا دُونَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ مَقْطُوعُ جَمِيعِ الذَّكَرِ أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ) أَيْ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرَ حَشَفَةٍ مُعْتَدِلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَكِنْ دُونَ حَشَفَتِهِ أَوْ صَغُرَتْ حَشَفَتُهُ جِدًّا وَكَانَ الْبَاقِي قَدْرَهَا دُونَ الْمُعْتَدِلَةِ فَلَا خِيَارَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْهُ مَا يُولِجُ قَدْرَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: ثَبَتَ) جَوَابُ إذَا الْمُقَدَّرَةِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْجَاهِلِ بِالْعَيْبِ) أَيْ مُطْلَقًا وَيُصَدَّقُ مُنْكِرُ الْعِلْمِ بِهِ بِيَمِينِهِ اهـ فَتْحُ الْجَوَّادِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الزِّيَادَةُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ) أَيْ مَنْ وُضِعَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِالْغَايَةِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَزِيدَ) أَيْ الْفِسْقُ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ وَغَايَةُ مَا يُتَكَلَّفُ فِيهِ أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا نَزَعَ الرَّهْنَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) هَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا مِنْ الْجِنْسِ كَأَنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا بِوَجْهِ الْآخَرِ مَثَلًا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ النِّكَاحِ زِيَادَتَهُ فِيهِ لَا خِيَارَ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ أَيْ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ وَإِلَّا فَمَا وَجْهُ اسْتِشْكَالِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ اهـ سم -
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) أَيْ صَرَاحَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَيُفْضِيهَا إلَخْ الظَّاهِرِ فِي التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الزِّيَادَةُ (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) هَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا مِنْ الْجِنْسِ كَأَنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا بِوَجْهِ الْآخَرِ مَثَلًا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ النِّكَاحِ زِيَادَتَهُ فِيهِ لَا خِيَارَ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست