responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 331
إلَى وَقْتِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا بِحَيْثُ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ وَقْتَهُ كَنِكَاحِ مُحْرِمٍ وَمُلَاعَنَةٍ وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا قَبْلَ تَحْلِيلٍ.
(فَلَا نِكَاحَ) بَيْنَهُمَا لِامْتِنَاعِ ابْتِدَائِهِ حِينَئِذٍ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (فَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ) أَوْ مَعَ إكْرَاهٍ أَوْ نَحْوِهِ لِحِلِّ نِكَاحِهَا الْآنَ فَالضَّابِطُ أَنْ تَكُونَ الْآنَ بِحَيْثُ يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا مَعَ تَقَدُّمِ مَا تُسَمَّى بِهِ زَوْجَةً عِنْدَهُمْ (وَ) يُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ وَقَعَ (فِي عِدَّةٍ) لِلْغَيْرِ سَوَاءٌ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ وَغَيْرِهَا (هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ) بِخِلَافِهَا إذَا بَقِيَتْ لِمَا تَقَرَّرَ (وَ) يُقَرُّ عَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ أَوْ ذِمِّيٍّ لِحَرْبِيَّةٍ إنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا وَعَلَى نِكَاحٍ (مُؤَقَّتٍ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا) إلْغَاءً لِذِكْرِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدُوهُ مُؤَقَّتًا فَإِنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ بَعْدَهَا لَا نِكَاحَ فِي اعْتِقَادِهِمْ وَقَبْلَهَا يَعْتَقِدُونَهُ مُؤَقَّتًا وَمِثْلُهُ لَا يَحِلُّ ابْتِدَاؤُهُ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالتَّفْصِيلِ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَفِي النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ بَيْنَ بَقَاءِ الْمُدَّةِ وَالْعِدَّةِ فَلَا يُقَرُّونَ وَانْقِضَائِهِمَا فَيُقَرُّونَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَعْدَهَا هُنَا لَا نِكَاحَ فِي اعْتِقَادِهِمْ بِخِلَافِهِ فِي ذَيْنِكَ وَقَبْلَهَا الْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الْكُلِّ.
(وَكَذَا) يُقَرُّ (وَلَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامُ) مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا (عِدَّةَ شُبْهَةٍ) كَأَنْ أَسْلَمَ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فِي عِدَّتِهَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ امْتَنَعَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ لِأَنَّ طُرُوُّ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ لَا يَقْطَعُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِ فَهَذَا أَوْلَى فَمِنْ ثَمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الِاسْتِدَامَةِ هُنَا دُونَ نَظَائِرِهِ نَعَمْ إنْ حَرَّمَهَا وَطْءُ ذِي الشُّبْهَةِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ فَلَا تَقْرِيرَ كَمَا مَالَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يُنَاطُ بِمُعْتَقَدِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا فِيهِ شَيْئًا فَلَا تَقْرِيرَ وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي أَنَّ نِكَاحَ الْمَحْرَمِ لَا يُنْظَرُ لِاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ وَحَيْثُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِمُفْسِدٍ لَا يُؤَثِّرُ اعْتِقَادُهُمْ لِفَسَادِهِ لِأَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِي رِعَايَةِ اعْتِقَادِهِمْ حِينَئِذٍ (لَا نِكَاحِ مَحْرَمٍ) كَبِنْتِهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ إجْمَاعًا نَعَمْ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ فِيهِ إلَّا بِقَيْدِهِ الْآتِي وَلَا نِكَاحَ زَوْجَةٍ لِآخَرَ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا وَهِيَ حَرْبِيَّةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ وَلَا نِكَاحَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إلَى فَإِنْ قُلْت (قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَإِنْ زَالَ قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَقْتَهُ) أَيْ وَقْتَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَا نِكَاحَ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْمُفْسِدَ الطَّارِئَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِي رَضَاعٍ أَوْ جِمَاعٍ رَافِعَيْنِ لِلنِّكَاحِ اهـ مُغْنِي أَيْ أَوْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَفِي الشَّارِحِ وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ: أَوْ طُرُوُّ يَسَارٍ أَوْ إعْفَافٍ فِي الْأَمَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيُقَرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُفْسِدِ الزَّائِلِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ فَيُقَرُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ إكْرَاهٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِلَا إذْنِ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ وَالْوَلِيُّ غَيْرُ أَبٍ وَجَدٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ كَعِدَّةِ النِّكَاحِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِامْتِنَاعِ ابْتِدَائِهِ حِينَئِذٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ إلَخْ) فَإِنْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً فَاِتَّخَذَهَا زَوْجَةً فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ وَإِنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَهَذَا مُقَيَّدٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا إذَا لَمْ يَتَوَطَّنْ الذِّمِّيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْحَرْبِيِّ إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ حِينَئِذٍ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيَّةً وَاعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا لَا يُقَرُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَكَالْغَصْبِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُطَاوَعَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ اهـ قَالَ ع ش بَقِيَ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَالْحَرْبِيِّ لِأَنَّ الْحِرَابَةِ فِيهِمَا مُتَأَصِّلَةٌ وَأَمَانَهُمَا مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ فَكَأَنْ لَا أَمَانَ لَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا) إقَامَةً لِلْفِعْلِ مَقَامَ الْقَوْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَعْدَهَا إلَخْ) أَيْ الْمُدَّةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَعْدَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْمُوَقَّتِ اعْتِقَادًا (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ بَعْدَهَا لَا نِكَاحَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالتَّفْصِيلُ إلَخْ) أَيْ وَبَيْنَ التَّفْصِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَ بَقَاءِ الْمُدَّةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ بَعْدَهَا) أَيْ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ: فِي ذَيْنِكَ أَيْ شَرْطِ الْخِيَارِ وَالنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَبْلَهَا) أَيْ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: الْحُكْمُ وَاحِدٌ إلَخْ) وَهُوَ عَدَمُ التَّقْدِيرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: عِدَّةَ شُبْهَةٍ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَهَذَا أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: دُونَ نَظَائِرِهِ) أَيْ كَطُرُوِّ الْمَحْرَمِيَّةِ بِنَحْوِ رَضَاعٍ مُطْلَقًا وَطُرُوِّ الْيَسَارِ أَوْ الْإِعْفَافِ فِي الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَهُ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ أَيْ الْوَاطِئِ (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ) أَيْ الِاحْتِمَالَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ لَمْ يَقْتَرِنْ إلَخْ) لَعَلَّهُ مُحْتَرَزُ مُقَارَنَةِ الْعَقْدِ لِمُفْسِدِ السَّابِقِ فِي الْمَتْنِ وَتَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ هُنَاكَ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدُوا إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا نِكَاحِ مَحْرَمٍ) عَطْفٌ عَلَى " نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ " (قَوْلُهُ: إلَّا بِقَيْدِهِ الْآتِي) -
ـــــــــــــــــــــــــــــSشُبْهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا نِكَاحِ مَحْرَمٍ " قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ إنَّمَا احْتَرَزَ بِهِ عَنْ مُؤَبَّدِ التَّحْرِيمِ وَنَحْوِهِ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فَقَطْ فَظَهَرَ انْدِفَاعُ هَذَا الِاعْتِرَاضِ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَتْ إلَخْ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ وَالْإِيضَاحِ بَلْ لِلِاحْتِرَازِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَإِنْ زَالَ قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ كَعِدَّةِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامُ عِدَّةَ شُبْهَةٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ قُرِّرَتْ وَإِلَّا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا انْتَهَى وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً كَأَنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَلَمْ تُسْلِمْ وَلَمْ تَعْتِقْ أَوْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى تَصْرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ بِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ وَإِنْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَبِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَعَتَقَتْ وَلَمْ تُسْلِمْ أَوْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ تَعْتِقْ لَكِنَّهُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَوَّلَ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست