responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 315
عَلَى ثَابِتٍ مُحَقَّقٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ سَبَبِهِ حَتَّى يَقْوَى عَلَى رَفْعِ ذَلِكَ الثَّابِتِ وَبِالِانْفِسَاخِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ زَالَ السَّبَبُ فَضَعُفَ الْمُسَبَّبُ عَنْ إزَالَةِ ذَلِكَ وَبِهَذَا فَارَقَ حِلَّ الْوَطْءِ وَمِلْكَ الْفَوَائِدِ اكْتِفَاءً بِوُجُودِ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ عِنْدَ وُجُودِهِمَا لَا غَيْرُ وَكَذَا فِي عَكْسِهِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ.

قَوْلُهُ: (وَلَا تَنْكِحُ) الْمَرْأَةُ (مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) مِلْكًا تَامًّا لِتَضَادِّ أَحْكَامِهِمَا هُنَا أَيْضًا لِأَنَّهَا تُطَالِبُهُ بِالسَّفَرِ لِلشَّرْقِ لِأَنَّهُ عَبْدُهَا وَهُوَ يُطَالِبُهَا بِهِ لِلْغَرْبِ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَعِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ يَسْقُطُ الْأَضْعَفُ كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِمَنْ تَمْلِكُهُ عَبْدُ أَبِيهَا أَوْ ابْنِهَا فَيَحِلُّ لَهَا نِكَاحُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِأَبِي زُرْعَةَ وَلَيْسَ كَتَزَوُّجِ الْأَبِ أَمَةَ ابْنِهِ لِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ هُنَا لَا ثَمَّ، وَمُجَرَّدُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فِي مَالِ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ الْوَلَدُ أَمَةَ أَبِيهِ (وَلَا الْحُرُّ) كُلُّهُ (أَمَةَ غَيْرِهِ) وَيَلْحَقُ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ حُرَّةٌ وَلَدُهَا رَقِيقٌ بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَمْلِ أَمَتِهِ دَائِمًا فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ بِمَا فِيهِ (إلَّا بِشُرُوطٍ) أَرْبَعَةٍ بَلْ أَكْثَرَ. أَحَدُهَا: (أَنْ لَا تَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) أَوْ أَمَةٌ (تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً لِلنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَهُوَ مُرْسَلٌ لَكِنَّهُ اُعْتُضِدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى ثَابِتٍ إلَخْ) يَعْنِي النِّكَاحَ (قَوْلُهُ: مِنْ تَمَامِ سَبَبِهِ) أَيْ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ: وَبِالِانْفِسَاخِ) أَيْ انْفِسَاخِ عَقْدِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: زَالَ السَّبَبُ) أَيْ الشِّرَاءُ (قَوْلُهُ: فَضَعُفَ الْمُسَبَّبُ) أَيْ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْ إزَالَةِ ذَلِكَ أَيْ النِّكَاحِ الثَّابِتِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَخْ) مَا وَجْهُ اقْتِضَائِهِ هَذِهِ الْمُفَارَقَةَ وَالِاكْتِفَاءَ الْمَذْكُورَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً إلَخْ) عِلَّةٌ لِكُلِّ مِنْ الْحِلِّ وَالْمِلْكِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَالَ آخَرُونَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ: بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي عَكْسِهِ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتِمَّ إلَخْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ أَخَّرَ مَفْهُومَ التَّقْيِيدِ السَّابِقِ وَقَالَ عَقِبَ ذِكْرِهِ هُنَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ إلَخْ) أَيْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهَا أَوْ الْمُوصَى لَهَا بِمَنْفَعَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا) مَفْهُومُهُ عَلَى قِيَاسِ مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِهِ السَّابِقِ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْفَسَادُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ طُرُوُّ الْمِلْكِ عَلَى النِّكَاحِ - فَيُشْتَرَطُ تَمَامُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ دَوَامًا - وَبَيْنَ طُرُوُّ النِّكَاحِ عَلَى الْمِلْكِ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ مُزَلْزَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ ابْنِهَا) هَذَا قَدْ تَقَدَّمَ اهـ سم أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مَلَكَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ إلَخْ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى أَبِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كُلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حُرَّةٌ وَلَدُهَا رَقِيقٌ) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُ هَذِهِ الْحُرَّةِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُمْ يَنْعَقِدُونَ أَرِقَّاءَ ثُمَّ يَعْتِقُونَ فَفِي هَذَا النِّكَاحِ إرْقَاقُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ لَمْ تَسْتَمِرَّ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي اهـ سم وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ مَا فِي الشَّارِحِ نَعَمْ الْمَسْمُوحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي وَكَذَا مَنْ أَوْصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا فَإِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَمْلِ أَمَتِهِ دَائِمًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِبَعْضِ أَوْلَادِهَا فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ الْحُرِّ إذَا عَتَقَتْ وَوَلَدَتْ مَا أَوْصَى بِهِ فَلَوْ أَوْصَى بِأَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ صَحَّ تَزْوِيجُهَا مِنْ الْحُرِّ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ لَا قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهَا الْمُوصِي كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَّا بِشُرُوطٍ) (فَرْعٌ) :
لَوْ عَلَّقَ سَيِّدُ الْأَمَةِ عِتْقَهَا بِتَزَوُّجِهَا مِنْ زَيْدٍ فَهَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُقَارِنُ الْعَقْدَ أَوْ تَعْقُبُهُ فَلَا تُرِقُّ أَوْلَادَهَا تَبْعُدُ الصِّحَّةُ م ر سم عَلَى حَجّ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهَا عَلَى صِفَةٍ تُوجَدُ قَبْلَ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِ بِهَا عَادَةً صَحَّ تَزَوُّجُهُ بِهَا لِعَدَمِ إمْكَانِ إرْقَاقِ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ) أَيْ بِالْمِلْكِ أَوْ النِّكَاحِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُ الْمَتْنِ تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِمْتَاعُ الدَّافِعُ لِلْعَنَتِ اهـ سم (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSهُوَ اسْتِمْرَارُ السَّبَبِ لَا أَصْلُهُ وَكَمَا أَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ مُحَقَّقٌ كَذَلِكَ حِلُّ الْوَطْءِ وَأَخْذُ الْفَوَائِدِ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَخْ) مَا وَجْهُ اقْتِضَاءِ هَذِهِ الْمُفَارَقَةِ وَالِاكْتِفَاءِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالْمُسَبَّبِ) مَا هُوَ؟ .

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) أَيْ وَمِلْكُ مُكَاتَبِهَا كَمِلْكِهَا (قَوْلُهُ: مِلْكًا تَامًّا) مَفْهُومُهُ عَلَى قِيَاسِ مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِهِ السَّابِقِ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ ابْنِهَا) وَهَذَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ الْوَلَدُ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَةِ أَمَةِ أَبِيهِ (قَوْلُهُ: كُلُّهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ وَكُلِّ مَنْ فِيهِ رِقٌّ يَجُوزُ لَهُمَا نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ بِلَا شَرْطٍ مِمَّا يَأْتِي انْتَهَى وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْأَمَةِ لِلْمُبَعَّضِ مَعَ تَيَسُّرِ الْمُبَعَّضَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ: أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا بَلْ هَذَا يُصَرِّحُ بِهِ. فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حُرَّةٌ وَلَدُهَا رَقِيقٌ) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ تَزَوُّجُ هَذِهِ الْحُرَّةِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِأَوْلَادِهَا لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ أَوْ لَا لِأَنَّهُمْ يَنْعَقِدُونَ أَرِقَّاءَ ثُمَّ يَعْتِقُونَ فَفِي هَذَا النِّكَاحِ إرْقَاقُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ؟ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَأَعْتَقَهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ.
(فَرْعٌ) :
لَوْ عَلَّقَ سَيِّدُ الْأَمَةِ عِتْقَهَا بِتَزَوُّجِهَا مِنْ زَيْدٍ فَهَلْ يَصِحُّ تَزَوُّجُهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُقَارِنُ الْعَقْدَ أَوْ تَعْقُبُهُ فَلَا تُرِقُّ أَوْلَادَهَا؟ لَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِمْتَاعُ الدَّافِعُ لِلْعَنَتِ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الصَّدَاقِ قَوْلُ الشَّارِحِ إذْ الْحَرُّ لَا يَتَزَوَّجُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست