مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
313
عَنْ الزَّازِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ فِي التَّهْذِيبِ لَوْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ حَلَّتْ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَنَعَ عِنْدَ تَكْذِيبِ الثَّلَاثَةِ دُونَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَمَرَّ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ لِمَنْ صَدَّقَهَا وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ وَلَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ صُدِّقَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ كَذِبَهُ وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ مَعَ ظَنِّ الزَّوْجِ كَذِبَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ وَقَدْ غَلِطَ الْمُصَنِّفُ كَالْإِمَامِ الْمُخَالِفِ فِي هَذَا وَلَكِنْ انْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ وَلَوْ كَذَّبَهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ وَمَرَّ أَنَّهَا مَتَى أَقَرَّتْ لِلْحَاكِمِ بِزَوْجٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَقْبَلْهَا فِي فِرَاقِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِالتَّحْلِيلِ ثُمَّ رَجَعَتْ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ يَعْنِي قَبْلَ الْعَقْدِ لَمْ تَحِلَّ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ وَلَوْ اعْتَرَفَ الثَّانِي بِالْإِصَابَةِ وَأَنْكَرَتْهَا لَمْ تَحِلَّ أَيْضًا وَفِي الْحَاوِي لَوْ غَابَ بِزَوْجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَزَعَمَ مَوْتَهَا حَلَّ لِأُخْتِهَا نِكَاحُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ غَابَتْ زَوْجَتُهُ وَأُخْتُهَا فَرَجَعَتْ وَزَعَمَتْ مَوْتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ اهـ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّهُ عَاقِدٌ فَصُدِّقَ بِخِلَافِ الْأُخْتِ.
(تَنْبِيهٌ) :
ظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ لِمُطَلِّقِهَا قَبُولَ قَوْلِهَا بِلَا يَمِينٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ شَيْخِنَا بِيَمِينِهَا يُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ فَرُفِعَا لِقَاضٍ فَادَّعَتْ التَّحْلِيلَ الْمُمْكِنَ فَتُحَلَّفُ هِيَ حِينَئِذٍ وَيُمَكِّنُهُ مِنْهَا وَكَذَا انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ وَمَرَّ أَوَّلَ فَصْلِ " لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا " مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَشْرٌ مُرَتَّبٌ (قَوْلُهُ: عَنْ الزَّازِ) اسْمُهُ أَبُو الْفَرَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَلَّتْ) أَيْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ مَا فِي التَّهْذِيبِ (قَوْلُهُ: عَلَى الرَّوْضَةِ) أَيْ عَلَى مَا مَرَّ مِنْهَا آنِفًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ صَاحِبَ الرَّوْضَةِ إنَّمَا مَنَعَ أَيْ حِلَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ عِنْدَ تَكْذِيبِ الثَّلَاثَةِ أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ " لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا " وَهَذَا تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْكَرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ أَيْ يُكْرَهُ تَزَوُّجُ مَنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الثَّانِي طَلَاقَهَا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَفِي هَذَا الْعَطْفِ مَا لَا يَخْفَى وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى وَيُكْرَهُ تَزْوِيجٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ) أَيْ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: مَعَ ظَنِّ الزَّوْجِ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَلِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا بِأَنْ قَالَ هِيَ كَاذِبَةٌ مَنَعْنَاهُ مِنْ تَزَوُّجِهَا إلَّا إنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَكَشَّفَ لَهُ خِلَافُ مَا ظَنَّهُ اهـ فَعُلِمَ الْفَرْقَ بَيْنَ ظَنِّ كَذِبِهَا مِنْ غَيْرِ تَكْذِيبِهَا وَبَيْنَ تَكْذِيبِهَا بِاللَّفْظِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَمْنَعُ تَزَوُّجَهَا بِخِلَافِ الثَّانِي إلَّا إنْ رَجَعَ وَقَالَ: تَبَيَّنْت صِدْقَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ (قَوْلُهُ: فِي هَذَا) أَيْ إنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: انْتَصَرَ لَهُ) أَيْ لِلْمُخَالِفِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَذَّبَهَا إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ تَصْدِيقِهَا فِي خُلُوِّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ مَا لَمْ يُعْرَفْ تَزَوُّجُهَا بِمُعَيَّنٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ فِي صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا دُونَ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ إثْبَاتُهَا لِفِرَاقِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْجَوَاهِرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ قَالَتْ لَمْ أَنْكِحْ ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَالَتْ كَذَبْت بَلْ نَكَحْت زَوْجًا وَوَطِئَنِي وَطَلَّقَنِي وَاعْتَدَدْت وَأَمْكَنَ ذَلِكَ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَلَهُ نِكَاحُهَا وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَتْ كَذَبْت مَا طَلَّقَنِي إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ التَّزْوِيجُ بِهَا بِغَيْرِ تَحْلِيلٍ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا لَمْ تُبْطِلْ بِرُجُوعِهَا حَقًّا لِغَيْرِهَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ أَبْطَلَتْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ التَّحْلِيلُ وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ مَعَ عَدَمِ اعْتِبَارِ تَصْدِيقِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُكْرَهُ تَزَوُّجُ مَنْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَقَدُّمِ إنْكَارِ النِّكَاحِ هُنَا اهـ سم وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ يَنْدَفِعُ بِظَنِّ صِدْقِهَا كَمَا هُوَ الْمَفْرُوضُ (قَوْلُهُ: لَوْ أَخْبَرَتْهُ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا زَوْجَهَا الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اعْتَرَفَ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَأَنْكَرَتْهَا) أَيْ مِنْ أَصْلِهَا بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا اعْتِرَافٌ بِالتَّحْلِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: زَعَمَ) أَيْ ادَّعَى الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: وَزَعَمَتْ) أَيْ الْأُخْتُ مَوْتَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الزَّوْجَ (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيُكْرَهُ تَزْوِيجُ مَنْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَيْخِنَا إلَخْ) أَيْ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُمَكِّنُهُ) مِنْ التَّمْكِينِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْقَاضِي وَالْبَارِزُ لِلزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا أَيْضًا بِيَمِينِهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا لَكِنْ يُكْرَهُ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ صُدِّقَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي فِي إنْكَارِ الطَّلَاقِ دُونَ إنْكَارِ الْوَطْءِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ مَعَ ظَنِّ الزَّوْجِ كَذِبَهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا بِأَنْ قَالَ هِيَ كَاذِبَةٌ مَنَعْنَاهُ مِنْ تَزْوِيجِهَا إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا انْكَشَفَ لَهُ خِلَافُ مَا ظَنَّهُ انْتَهَى فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ خُلْفِ كَذِبِهَا مِنْ غَيْرِ تَكْذِيبِهَا بِاللَّفْظِ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَمْنَعُ تَزَوُّجَهَا بِخِلَافِ الثَّانِي يَمْنَعُ إلَّا إنْ رَجَعَ وَقَالَ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ اعْتَرَفَ الثَّانِي بِالْإِصَابَةِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَرَجَعَتْ) أَيْ أُخْتُهَا (قَوْلُهُ: أَنَّ لِمُطَلِّقِهَا قَبُولَ قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَتْ: أَنَا لَمْ أَنْكِحْ ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَالَتْ: كَذَبْت بَلْ نَكَحْت زَوْجًا وَوَطِئَنِي وَطَلَّقَنِي وَاعْتَدَدْت وَأَمْكَنَ ذَلِكَ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَلَهُ نِكَاحُهَا وَلَوْ قَالَتْ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَتْ كَذَبْت مَا طَلَّقَنِي إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا بِغَيْرِ تَحْلِيلٍ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا لَمْ تُبْطِلْ بِرُجُوعِهَا حَقًّا لِغَيْرِهَا وَقَدْ يُقَالُ أَبْطَلَتْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ التَّحْلِيلُ انْتَهَى وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ مَعَ عَدَمِ اعْتِبَارِ تَصْدِيقِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُكْرَهُ تَزْوِيجُ مَنْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَقَدُّمِ إنْكَارِ النِّكَاحِ هُنَا.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
313
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir