responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 307
وَكَوَطْءِ الزَّوْجِ أُمَّ أَوْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ بِشُبْهَةٍ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إلْحَاقًا لِلدَّوَامِ بِالِابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ مَعْنًى يُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا فَإِذَا طَرَأَ قَطَعَ كَالرَّضَاعِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ مَحْرَمًا لِلْوَاطِئِ وَغَيْرَهَا فَلَوْ وَطِئَ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ خَالَتِهِ الَّتِي تَحْتَ وَلَدِهِ بِشُبْهَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى وَلَدِهِ أَبَدًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَجِبُ الْحَدُّ أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ ثَبَتَتْ الْمُصَاهَرَةُ فَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ لَا تُحَرَّمُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ وَمَنْ تَبِعَهُ ضَعِيفٌ وَزَعْمُ أَنَّ الْمَتْنَ يُفِيدُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ بَلْ يَصْدُقُ بِالْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْمُصَاهَرَةَ الَّتِي أَثْبَتَهَا الشَّيْخَانِ مُؤَبَّدُ تَحْرِيمٍ طَرَأَ بِوَطْءِ الْأَبِ لِمَحْرَمِهِ عَلَى نِكَاحِهَا فَقَطَعَهُ وَحَرَّمَهَا أَبَدًا عَلَى ابْنِهِ لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةُ أَبِيهِ وَلَقَدْ بَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي رَدِّ كَلَامِ ابْنِ الْحَدَّادِ فَقَالَ هُوَ خَيَالٌ بَاطِلٌ وَمَنْ تَبِعَهُ غَفَلَ عَمَّا تَقَرَّرَ عَنْ الشَّيْخَيْنِ وَخَرَجَ بِنِكَاحٍ طُرُوُّهُ عَلَى مِلْكِ يَمِينٍ كَوَطْءِ أَبٍ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَإِنَّهَا وَإِنْ حُرِّمَتْ بِهِ عَلَى الِابْنِ أَبَدًا لَا يَنْقَطِعُ بِهِ مِلْكُهُ حَيْثُ لَا إحْبَالَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ تَحْرِيمِهَا لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَمُجَرَّدُ الْحِلِّ هُنَا غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ.

(وَيُحَرَّمُ جَمْعُ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ) وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا لِلْآيَةِ فِي الْأُخْتَيْنِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي الْبَاقِي وَحِكْمَةُ ذَلِكَ كَمَا فِيهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَإِنَّ الطَّبْعَ يَتَغَيَّرُ وَضَبَطُوا مَنْ يُحَرَّمُ جَمْعُهُمَا بِكُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَوْ رَضَاعٌ يُحَرِّمُ تَنَاكُحَهُمَا لَوْ قُدِّرَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا فَخَرَجَ بِالْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ الْمُصَاهَرَةُ - فَيَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا أَوْ زَوْجَةِ وَلَدِهَا إذْ لَا رَحِمَ هُنَا يُخْشَى قَطْعُهُ - وَالْمِلْكُ فَيَحِلُّ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأَمَتِهَا بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِشَرْطِهَا الْآتِي ثُمَّ يَتَزَوَّجَ سَيِّدَتَهَا أَوْ يَكُونَ قِنًّا وَإِنْ حُرِّمَتْ كُلٌّ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَةِ الْأُخْرَى إذْ الْعَبْدُ لَا يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ وَالسَّيِّدُ لَا يَنْكِحُ أَمَتَهُ وَيَحِلُّ الْجَمْعُ أَيْضًا بَيْنَ بِنْتِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَةِ زَوْجِهَا مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى وَبَيْنَ أُخْتِ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ إذْ لَا تُحَرَّمُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا بِتَقْدِيرِ ذُكُورَةِ إحْدَاهُمَا.

(فَإِنْ جَمَعَ) بَيْنَ نَحْوِ أُخْتَيْنِ (بِعَقْدٍ) وَاحِدٍ (بَطَلَ) النِّكَاحَانِ إذْ لَا مُرَجِّحَ (أَوْ) بِعَقْدَيْنِ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي نِكَاحِ اثْنَيْنِ فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ سَابِقَةٌ وَلَمْ يُرْجَ مَعْرِفَتُهَا أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ بَطَلَا أَوْ وَقَعَا (مُرَتَّبًا) وَعُرِفَتْ السَّابِقَةُ وَلَمْ تُنْسَ (فَالثَّانِي) هُوَ الْبَاطِلُ إنْ صَحَّ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْجَمْعَ حَصَلَ بِهِ فَإِنْ نُسِيَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكَوَطْءِ الزَّوْجِ أُمَّ أَوْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ إلَخْ) أَيْ فَتُحَرَّمَانِ الْأُولَى أَيْ أُمُّ زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا وَالثَّانِيَةُ أَيْ بِنْتُ زَوْجَتِهِ إنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ سم وَع ش (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَغَيْرَهَا) عَطْفٌ عَلَى " مَحْرَمًا " إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَطِئَ بِنْتَ أَخِيهِ إلَخْ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ (قَوْلُهُ: أَوْ " خَالَتِهِ ") عَطْفٌ عَلَى أَخِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ الْفَرْقِ وَقَوْلُهُ: لَوْ وَطِئَ إلَخْ مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالشِّقِّ الثَّانِي اهـ أَيْ بِكَوْنِهَا غَيْرَ مَحْرَمٍ (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ لَا تُحَرَّمُ) أَيْ تَقْيِيدُهُمْ الْمَوْطُوءَةَ بِلَا تُحَرَّمُ أَيْ بِغَيْرِ الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَقُولِ وَإِلَّا كَانَ الْأَوْضَحُ الْأَخْصَرُ فَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ - كَابْنِ الْحَدَّادِ وَمَنْ تَبِعَهُ " لَا تُحَرَّمُ " - ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: يُفِيدُهُ) أَيْ التَّقْيِيدَ بِغَيْرِ الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: الَّتِي أَثْبَتَهَا الشَّيْخَانِ) أَيْ بِقَوْلِهِمَا آنِفًا ثَبَتَتْ الْمُصَاهَرَةُ وَقَوْلُهُ مُؤَبَّدُ إلَخْ خَبَرُ " أَنَّ " اهـ سم (قَوْلُهُ: لِمَحْرَمِهِ) أَيْ الْأَبِ مُتَعَلِّقٌ بِوَطْءِ الْأَبِ وَقَوْلُهُ: عَلَى نِكَاحِهَا أَيْ الْمَحْرَمِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ طَرَأَ (قَوْلُهُ: وَمَنْ تَبِعَهُ غَفَلَ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ: عَمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِمَا آنِفًا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ حُرِّمَ جَمْعُهُمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ) أَيْ بِطُرُوِّهِ وَعَلَى نِكَاحٍ (قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ غَيْرُ الْإِثْمِ اهـ سم أَيْ إنْ تَعَمَّدَ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ لَا شَيْءَ لِلِابْنِ عَلَى الْأَبِ فِي مُقَابَلَةِ التَّحْرِيمِ أَمَّا الْمَهْرُ فَيَلْزَمُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُحَرَّمُ جَمْعُ الْمَرْأَةِ إلَخْ) صَرَّحَ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ سَائِرِ الْمَحَارِمِ فِي الْجَنَّةِ إلَّا الْأُمَّ وَالْبِنْتَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ) رَاجِعٌ لِلْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَقَوْلُهُ: لِأَبَوَيْنِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْأُخْتِ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: ابْتِدَاءً وَدَوَامًا رَاجِعٌ لِلْجَمْعِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِيهِ) أَيْ فِي خَبَرِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَّعْتُمْ أَرْحَامَهُنَّ» اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: يُحَرِّمُ تَنَاكُحَهُمَا إلَخْ) تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَبِنْتُ خَالٍ أَوْ بِنْتُ عَمَّةٍ لَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالْمِلْكُ) عَطْفٌ عَلَى " الْمُصَاهَرَةُ " (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَزَوَّجَ سَيِّدَتَهَا) أَيْ أَوْ يَتَزَوَّجَ السَّيِّدَةَ أَوَّلًا ثُمَّ يَعْرِضَ لَهَا مَرَضٌ يَمْنَعُ حُصُولَ الْعِفَّةِ بِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَتَزَوَّجَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حُرِّمَتْ كُلٌّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَرْأَةِ وَأَمَتِهَا عَلَى الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: وَرَبِيبَتِهِ) أَيْ بِنْتِ زَوْجَتِهِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذْ لَا تُحَرَّمُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَضَاعَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ اثْنَيْنِ) أَيْ فِي نِكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَا إلَخْ) تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي) (فَرْعٌ) .
وَقَعَا مُرَتَّبًا إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ لَكِنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ حُكْمًا مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ الثَّانِي فَيَنْبَغِي أَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ هُوَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِ وُجُودِهِ وَبِالْحُكْمِ تَثْبُتُ صِحَّتُهُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا مِنْ حِينِ الْحُكْمِ فَقَطْ وَلَوْ وَقَعَ حُكْمَانِ مُتَقَارِنَانِ أَحَدُهُمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَكَوَطْءِ الزَّوْجِ أُمَّ أَوْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ بِشُبْهَةٍ) أَيْ فَتُحَرَّمَانِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ (قَوْلُهُ: أَوْ خَالَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى أَخِيهِ (قَوْلُهُ: الَّتِي أَثْبَتَهَا الشَّيْخَانِ) أَيْ بِقَوْلِهِمَا آنِفًا تَثْبُتُ الْمُصَاهَرَةُ (قَوْلُهُ: مُؤَبَّدُ) خَبَرُ " أَنَّ " (قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ غَيْرُ الْإِثْمِ.

(قَوْلُهُ: يُحَرَّمُ نِكَاحُهُمَا لَوْ قُدِّرَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا) يَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَبِنْتُ خَالَتِهَا أَوْ بِنْتُ عَمَّتِهَا (قَوْلُهُ: إذْ لَا تُحَرَّمُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَضَاعَ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي) فَرْعٌ: وَقَعَا مُرَتَّبًا إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ لَكِنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ حُكْمًا مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ الثَّانِي فَيَنْبَغِي أَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لِسَبْقِ وُجُودِهِ وَبِالْحُكْمِ يَثْبُتُ صِحَّتُهُ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا مِنْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست