responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 303
ثَمَّ لِلنَّصِّ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ مُوجِبٌ لِلْإِرْثِ وَالتَّقْرِيرِ، وَسِرُّهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْبِنْتِ لَوْ حَلَّتْ الْوَطْءُ وَتَوَابِعُهُ فَلَمْ يُحَرِّمْهُ إلَّا مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ فِي الْأُمِّ لِإِمْكَانِهِ وَعَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ فِي الْأُمَّهَاتِ لِمَا مَرَّ، وَالْمَقْصُودَ فِيهِمَا الْمَالُ وَلَا جِنْسَ لَهُ فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مُقَرِّرٍ لِمُوجِبِهِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ وَهُوَ الْمَوْتُ أَوْ الْوَطْءُ الْمُؤَكِّدُ لِذَلِكَ الْمُوجِبِ.

(مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً) حَيَّةً وَهُوَ وَاضِحٌ (بِمِلْكٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَبَدًا كَمَا يَأْتِي عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ (حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ) إجْمَاعًا وَتَثْبُتُ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ أَيْضًا (وَكَذَا) الْحَيَّةُ (الْمَوْطُوءَةُ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ (بِشُبْهَةٍ) إجْمَاعًا أَيْضًا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ هُنَا أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَفِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنْ تَكُونَ شُبْهَةً (فِي حَقِّهِ) كَأَنْ وَطِئَهَا بِفَاسِدِ نِكَاحٍ وَكَظَنِّهَا حَلِيلَتَهُ وَكَوْنِهَا مُشْتَرَكَةً أَوْ أَمَةَ فَرْعِهِ وَكَوَطْئِهَا بِجِهَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَإِنْ عَلِمَتْ (قِيلَ أَوْ) تُوجَدُ شُبْهَةٌ فِي (حَقِّهَا) كَأَنْ ظَنَّتْهُ حَلِيلَهَا أَوْ كَانَ بِهَا نَحْوُ نَوْمٍ وَإِنْ عَلِمَ فَعَلَى هَذَا بِأَيِّهِمَا قَامَتْ الشُّبْهَةُ أَثَّرَتْ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَهْرِ شُبْهَتُهَا فَقَطْ وَمِنْهَا أَنْ تُوطَأَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا أُولِجَ بِهِ أَوْ فِيهِ. (تَنْبِيهٌ)
مَرَّ أَنَّ الِاسْتِدْخَالَ كَالْوَطْءِ بِشَرْطِ احْتِرَامِهِ حَالَةَ الْإِنْزَالِ ثُمَّ حَالَةَ الِاسْتِدْخَالِ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا شُبْهَةٌ فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ بِتَأْثِيرِ وَطْءِ شُبْهَتِهِ وَحْدَهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِقُوَّةِ الْوَطْءِ أَوْ بِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْوَطْءِ تَعَارَضَ شُبْهَتُهُ وَتَعَمُّدُهَا فَغُلِّبَتْ شُبْهَتُهُ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا أَخْرَجَتْ مَاءَهُ عَنْ السِّفَاحِ حَالَ وُصُولِهِ لِلرَّحِمِ وَثَمَّ لَا تَعَارُضَ حَالَ الْإِدْخَالِ فَأَثَّرَ عِلْمُهَا بِحُرْمَتِهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِدْخَالِ بِشَرْطِهِ إلَّا النَّسَبُ وَالْمُصَاهَرَةُ وَالْعِدَّةُ وَكَذَا الرَّجْعَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْإِحْصَانِ وَالتَّحْلِيلِ، وَغَيْرُ الْمُحْتَرَمِ كَمَاءِ زِنَا الزَّوْجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ هَذَا مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ الْعَقْدُ مَعَ الْمَوْتِ لَا يُقَالُ: هُوَ خِلَافُ النَّصِّ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ مُلْحَقٌ بِالْمَنْصُوصِ وَلَوْ امْتَنَعَ مِثْلُ ذَلِكَ انْسَدَّ بَابُ الْقِيَاسِ اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِي الْإِرْثِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُحَرِّمْهُ) أَيْ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْبِنْتِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: فَلَمْ يُحَرِّمْهُ إلَخْ لِمَ كَانَ كَذَلِكَ؟ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ السِّرِّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَحِكْمَتُهُ ابْتِلَاءُ الزَّوْجِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْمَقْصُودَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى " الْمَطْلُوبَ " (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الْإِرْثِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ (وَقَوْلُهُ: فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ) لِمَ كَانَ كَذَلِكَ؟ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْمُقَرِّرُ.

(قَوْلُهُ: حَيَّةً) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " وَكَوْنِهَا مُشْتَرَكَةً " إلَى وَإِنْ عَلِمَتْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْهَا أَنْ تُوطَأَ إلَى وَلَا أَثَرَ (قَوْلُهُ: حَيَّةً) أَمَّا الْمَيِّتَةُ فَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِوَطْئِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الرَّضَاعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَاضِحٌ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً إلَخْ) أَيْ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَخَالَتِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَتُحَرَّمُ بِنْتُهَا عَلَيْهِ وَتُحَرَّمُ هِيَ عَلَى أَبِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) وَلِأَنَّ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ مُحَلًّى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَثْبُتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: " تَنْبِيهٌ ": قَدْ يُشْعِرُ تَشْبِيهُهُ وَطْءَ الشُّبْهَةِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُوجِبُ التَّحْرِيمَ وَالْمَحْرَمِيَّةَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ التَّحْرِيمُ فَقَطْ فَلَا يَحِلُّ لِلْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ النَّظَرُ إلَى أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ وَبِنْتِهَا وَلَا الْخَلْوَةُ وَالْمُسَافَرَةُ بِهِمَا وَلَا مَسُّهُمَا كَالْمَوْطُوءَةِ بَلْ أَوْلَى فَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَبَتَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَخْ) عِبَارَةُ عَمِيرَةَ: وَالْفَرْقُ احْتِيَاجُ الْأُصُولِ إلَى الْمُخَالَطَةِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي لُحُوقِ النَّسَبِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا (قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ) تَامَّةٌ وَ " شُبْهَةٌ " فَاعِلُهُ (قَوْلُهُ: بِفَاسِدِ نِكَاحٍ) أَيْ أَوْ شِرَاءٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: حَلِيلَتَهُ) أَيْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَتْ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ أَيْ عَلِمَتْ الْمَوْطُوءَةُ أَنَّ الْوَاطِئَ أَجْنَبِيٌّ مِنْهَا (قَوْلُهُ: حَلِيلَهَا) أَيْ زَوْجَهَا أَوْ سَيِّدَهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: فَعَلَى هَذَا) أَيْ الْوَجْهِ الثَّانِي الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ شُبْهَتِهَا (قَوْلُهُ: بِلَا وَلِيٍّ) وَكَذَا بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ) أَيْ شُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى) أَيْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى وَطْئِهِ حُرْمَةُ الْمَوْطُوءَةِ عَلَى أُصُولِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أُولِجَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَهُوَ اللَّائِقُ لِأَنَّ مَا هُنَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَى ذِكْرِهِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لِوَطْءِ خُنْثَى مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَمَفْعُولِهِ مَعًا.
(قَوْلُهُ: مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا بَنَاتُهَا (قَوْلُهُ: أَنَّ الِاسْتِدْخَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَلِقُوَّةِ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ إلَى لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِدْخَالِ (قَوْلُهُ: كَالْوَطْءِ) خَبَرُ " أَنَّ " (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ احْتِرَامِهِ) أَيْ الْمَنِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِحَالَةِ الِاسْتِدْخَالِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ اُعْتُبِرَ فِي تَأْثِيرِ الِاسْتِدْخَالِ احْتِرَامُ الْمَنِيِّ حَالَةَ الِاسْتِدْخَالِ كَحَالَةِ الْإِنْزَالِ (قَوْلُهُ: فَيُشْكِلُ) أَيْ عَدَمُ تَأْثِيرِ الِاسْتِدْخَالِ مَعَ الِاحْتِرَامِ فِي حَالَةِ الْإِنْزَالِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهَا) أَيْ شُبْهَتِهِ (قَوْلُهُ: وَثَمَّ) أَيْ فِي الِاسْتِدْخَالِ (قَوْلُهُ: فَأَثَّرَ إلَخْ) أَيْ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ الْجَوَابَ بِقُوَّةِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِدْخَالِ بِشَرْطِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بِاسْتِدْخَالِ مَاءِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الرَّجْعَةُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَلَا تَحْصُلُ بِفِعْلٍ كَوَطْءٍ وَإِنْ قُصِدَ بِهِ الرَّجْعَةُ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمِثْلُهَا مُسْتَدْخِلَةُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الْإِحْصَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى دُونَ الْإِحْصَانِ وَالتَّحْلِيلِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ لِلْمُفَوِّضَةِ وَالْغُسْلِ وَالْمَهْرِ فِي صُورَةِ الشُّبْهَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُ الْمُحْتَرَمِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِشَرْطِ احْتِرَامِهِ فِي حَالَةِ الْإِنْزَالِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ أَيْ النَّسَبُ وَالْمُصَاهَرَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالْمَنْصُوصِ وَلَوْ امْتَنَعَ مِثْلُ ذَلِكَ انْسَدَّ بَابُ الْمِقْيَاسِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُحَرِّمْهُ إلَّا مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ) لِمَ كَانَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ) لِمَ كَانَ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَبَدًا) أَيْ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَخَالَتِهِ مِنْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست