مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
295
عَلَى الْأَوَّلِ مُبَعَّضٌ أَمَتَهُ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ كَمَا مَرَّ وَ (مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ) الَّتِي تَحِلُّ مِنْ قِنٍّ وَحُرٍّ كِتَابِيٍّ بِخِلَافِ الْمُرْتَدَّةِ - إذْ لَا تَحِلُّ بِحَالٍ - وَنَحْوِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهِمَا وَالْأَوْجَهُ مَا رَجَّحَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَشُرَّاحُ الْحَاوِي بَلْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ يُزَوِّجُهُمَا بِكَافِرٍ قِنٍّ أَوْ حُرٍّ بِنَاءً عَلَى حِلِّهِمَا لَهُ الْآتِي عَنْ السُّبْكِيّ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ كَمَا يُزَوِّجُ مَحْرَمَهُ بِنَحْوِ رَضَاعٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى خِلَافًا لِمَا وَهِمَ فِيهِ شَارِحُ أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ فِيهَا إلَّا إزَالَةَ مِلْكِهِ عَنْهَا (وَفَاسِقٌ) أَمَتَهُ كَمَا يُؤَجِّرُهَا (وَمُكَاتَبٌ) كِتَابَةً صَحِيحَةً أَمَتَهُ لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِهَا كَعَبْدِهِ.
(وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ عَبْدَ) مُوَلِّيهِ مِنْ (صَبِيٍّ) وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ ذَكَرًا وَأُنْثَى لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ بِانْقِطَاعِ كَسْبِهِ عَنْهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى أَنَّهَا رُبَّمَا تَظْهَرُ مَعَ تَزْوِيجِهِ لِنُدْرَتِهِ (وَيُزَوِّجُ) وَلِيُّ النِّكَاحِ وَالْمَالِ وَهُوَ الْأَبُ فَالْجَدُّ فَالسُّلْطَانُ (أَمَتَهُ) إجْبَارًا الَّتِي يُزَوِّجُهَا الْمُوَلِّي بِتَقْدِيرِ كَمَالِهِ (فِي الْأَصَحِّ) إذَا ظَهَرَتْ الْغِبْطَةُ فِيهِ اكْتِسَابًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ السَّفِيهِ فِي نِكَاحِ أَمَتِهِ وَخَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا أَمَةُ صَغِيرَةٍ عَاقِلَةٍ ثَيِّبٍ فَلَا تُزَوَّجُ وَأَمَةُ صَغِيرٍ وَصَغِيرَةٍ مَجْنُونَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْمِهَا وَخَبَرِهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ: الَّتِي تَحِلُّ) يُنَافِي هَذَا التَّقْيِيدَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ مَا رَجَّحَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: كَمَا يُزَوِّجُ مُحْرِمَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ الْمَجُوسِيَّةِ إلَخْ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَفْظَةَ " نَحْوِ " (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ (قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مَا رَجَّحَهُ الْجَلَالُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى حِلِّهِمَا لَهُ) أَيْ لِلْكَافِرِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يُزَوِّجُ) أَيْ السَّيِّدُ (قَوْلُهُ: مَحْرَمَهُ) أَيْ الْمَمْلُوكَةَ كَأُخْتِهِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا الْكَافِرُ) مُحْتَرَزُ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ: إلَّا إزَالَةَ مِلْكِهِ إلَخْ) أَيْ وَكِتَابَتَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمُكَاتَبٌ إلَخْ) وَأَمَةُ الْمُكَاتَبَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَهَا سَيِّدُهَا بِإِذْنِهَا فَلْيُرَاجَعْ قَالَهُ سم ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ مَا يُفِيدُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: كَعَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ بَلْ بِإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَسْبِهِ) أَيْ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ الْمَوْلَى (قَوْلُهُ: وَلِيُّ النِّكَاحِ إلَخْ) قَدْ يَصْدُقُ عَلَى ابْنِ عَمٍّ وَصَبِيٍّ عَلَى بِنْتِ عَمِّهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ تَكُونَ وِلَايَتُهُ لَهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ إلَخْ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ شَرْعِيَّةً لَا جَعْلِيَّةً (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ السَّفِيهِ) أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَخْذًا مِنْ سَابِقِ كَلَامِهِ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ اسْتِئْذَانِ السَّفِيهَةِ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَبَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ السَّفِيهَةَ الثَّيِّبَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا) أَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمَةُ صَغِيرَةٍ) بِالْإِضَافَةِ وَكُلٌّ مِنْ " عَاقِلَةٍ " وَ " ثَيِّبٍ " صِفَةُ " صَغِيرَةٍ " (قَوْلُهُ: فَلَا تُزَوَّجُ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلِي أَحَدٌ نِكَاحَ تِلْكَ الصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَةُ صَغِيرٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَةُ صَغِيرَةٍ (قَوْلُهُ: مَجْنُونَةٍ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: هَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْكَافِرَةَ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ الْكِتَابِيَّةَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مِثَالٌ وَإِنَّمَا حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى كَلَامِ أَصْلِهِ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ حَكَيَا فِي الْمَجُوسِيَّةِ وَجْهَيْنِ وَلَمْ يُرَجِّحَا شَيْئًا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا أَيْ لَهُ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي حِلُّ الْوَثَنِيَّةِ لِلْوَثَنِيِّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مَا رَجَّحَهُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى حِلِّهِمَا لَهُ) أَيْ الْكَافِرِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُزَوِّجُ مَحْرَمَهُ) أَيْ الْمَمْلُوكَةَ كَأُخْتِهِ بِنَحْوِ رَضَاعٍ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَمُكَاتَبٌ إلَخْ) وَأَمَةُ الْمُكَاتَبَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَهَا سَيِّدُهَا بِإِذْنِهَا فَلْيُرَاجَعْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبُحِثَ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُبَعَّضَةَ يُزَوِّجُهَا مَنْ يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ بِإِذْنِهَا أَيْ مَنْ يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ الْوَلِيُّ لَا مَنْ يُزَوِّجُهَا الْآنَ وَهُوَ مَالِكُ الْبَعْضِ وَالْوَلِيُّ اهـ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي بَحْثِ الْأَوْلِيَاءِ وَفِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَيُزَوِّجُ أَمَةَ غَيْرِ الْمَحْجُورَةِ وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا مُطْلَقًا وَلَوْ بِكْرًا وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْأَمَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ عَبْدَ صَبِيٍّ وَيُزَوِّجُ أَمَتَهُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ تَزْوِيجُ عَبْدِ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُمْ لِلْمَصْلَحَةِ أَبٌ أَوْ جَدٌّ جَازَ لَا غَيْرُهُمَا إلَّا السُّلْطَانَ فِي أَمَةِ غَيْرِ الصَّغِيرِ وَيُزَوِّجُ أَيْ وَإِنْ عَلَا أَمَةَ الثَّيِّبِ الْمَجْنُونَةِ لَا أَمَةَ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ أَيْ الْعَاقِلَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْأَمَةُ لِسَفِيهٍ اُسْتُؤْذِنَ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ لِسَفِيهَةٍ لَا تُسْتَأْذَنُ لَكِنَّ قَوْلَ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ وَمَالٍ مِنْ أَبٍ وَإِنْ عَلَا وَسُلْطَانٍ تَزْوِيجُ أَمَةِ مُوَلِّيهِ مِنْ ذِي صِغَرٍ وَجُنُونٍ وَسَفَهٍ وَلَوْ أُنْثَى بِإِذْنِ ذِي السَّفَهِ فَلِلْأَبِ أَيْ وَإِنْ عَلَا تَزْوِيجُهَا إلَّا إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمَا ذَلِكَ مُطْلَقًا اهـ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ اسْتِئْذَانِ السَّفِيهَةِ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَقَوْلُهُ " إلَّا إنْ كَانَ صَغِيرًا " شَامِلٌ لِذِي الْجُنُونِ مِنْهُمَا خِلَافَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ الصَّغِيرَةَ بِالْمَجْنُونَةِ وَعِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ هَلْ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا تَزْوِيجُ رَقِيقِهِمْ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً فِيهِ أَوْجُهٌ إلَى أَنْ قَالَ: وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَمَةَ لِلْمَصْلَحَةِ دُونَ الْعَبْدِ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ أَيْ الرَّقِيقُ لِسَفِيهٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ يُنْظَرُ فِي حَالِ سَيِّدَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَحْجُورَةً فَقَدْ مَرَّ وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً زَوَّجَهَا وَلِيُّ السَّيِّدَةِ بِرِضَا السَّيِّدَةِ دُونَ الْأَمَةِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا بِالنَّسَبِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ السَّيِّدَةُ ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالسُّلْطَانُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَرَأَ السَّفَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ السَّفِيهِ فِي نِكَاحِ أَمَتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُسْتَأْذَنُ فِي نِكَاحِهِ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ اهـ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ السَّفِيهَةَ الثَّيِّبَ كَذَلِكَ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا) أَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
295
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir