responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 281
وَلَا ابْنُ أَحَدِهِمَا وَإِنْ سَفَلَ (كُفُؤَ عَفِيفَةٍ) أَوْ سُنِّيَّةٍ وَلَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ كُفُؤَ رَشِيدَةٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18] وَغَيْرُ الْفَاسِقِ وَلَوْ مَسْتُورًا كُفُؤٌ لَهَا وَغَيْرُ مَشْهُورٍ بِالصَّلَاحِ كُفُؤٌ لِلْمَشْهُورَةِ بِهِ وَفَاسِقٌ كُفُؤٌ لِفَاسِقَةٍ مُطْلَقًا إلَّا إنْ زَادَ فِسْقُهُ أَوْ اخْتَلَفَ نَوْعُ فِسْقِهِمَا كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ نَازَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَفْصِلُوا بَعْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي دَنَاءَةِ الْحِرْفَةِ أَوْ النَّسَبِ وَرُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْقِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي مُبْتَدِعٍ وَمُبْتَدِعَةٍ. .

(وَ) خَامِسُهَا (حِرْفَةٌ) فِيهِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ وَهِيَ مَا يَتَحَرَّفُ بِهِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ الصَّنَائِعِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ بَاشَرَ صَنْعَةً دَنِيئَةً لَا عَلَى جِهَةِ الْحِرْفَةِ بَلْ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِيهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّ مَنْ بَاشَرَ نَحْوَ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ لَا تَنْخَرِمُ بِهِ مُرُوءَتُهُ (فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ) بِالْهَمْزِ وَالْمَدِّ وَهِيَ مَا دَلَّتْ مُلَابَسَتُهُ عَلَى انْحِطَاطِ الْمُرُوءَةِ وَسُقُوطِ النَّفْسِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَيْسَ مِنْهَا نِجَارَةٌ بِالنُّونِ وَخِبَازَةٌ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ يُرَاعَى فِيهَا عَادَةُ الْبَلَدِ فَإِنَّ الزِّرَاعَةَ قَدْ تَفْضُلُ التِّجَارَةَ فِي بَلَدٍ وَفِي بَلَدٍ آخَرَ بِالْعَكْسِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِالْعُرْفِ الْعَامِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا نَصُّوا عَلَيْهِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفٌ كَمَا مَرَّ.
وَمَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَيْهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْبَلَدِ وَهَلْ الْمُرَادُ بَلْ الْعَقْدُ أَوْ بَلَدُ الزَّوْجَةِ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَارِهَا وَعَدَمِهِ وَذَلِكَ إنَّمَا يُعْرَفُ بِالنِّسْبَةِ لِعُرْفِ بَلَدِهَا أَيْ الَّتِي هِيَ بِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ وَذَكَرَ فِي الْأَنْوَارِ تَفَاضُلًا بَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ الْحِرَفِ وَلَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُرْفِ بَلَدِهِ (لَيْسَ) هُوَ أَوْ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ (كُفُؤَ أَرْفَعَ مِنْهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ} [النحل: 71] أَيْ سَبَبِهِ فَبَعْضُهُمْ يَصِلُهُ بِعِزٍّ وَسُهُولَةٍ وَبَعْضُهُمْ بِضِدِّهِمَا (فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ) وَبَيْطَارٌ وَدَبَّاغٌ (وَرَاعٍ) لَا يُنَافِي عَدُّهُ هُنَا مَا وَرَدَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إلَّا رَعَى الْغَنَمَ لِأَنَّ مَا هُنَا بِاعْتِبَارِ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَغَلَبَ عَلَى الرِّعَاءِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ مِنْ التَّسَاهُلِ فِي الدِّينِ وَقِلَّةِ الْمُرُوءَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرٌ كَالشِّيعَةِ وَالرَّافِضَةِ اهـ وَأَقُولُ هَذَا بِاعْتِبَارِ زَمَنِهِ وَإِلَّا فَقَلَّ مَنْ سَلِمَ مِنْهُمْ فِي زَمَنِنَا مِنْ قَذْفِ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ وَتَكْفِيرِ وَالِدِهَا الصِّدِّيقِ الْأَكْبَرِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ) هَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَ جِدًّا بِحَيْثُ يُجْهَلُ انْتِسَابُهُ إلَيْهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا تَعْيِيرَ حِينَئِذٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرُ وَيَأْتِي مِنْهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا} [السجدة: 18] إلَخْ) كَذَا اسْتَدَلُّوا بِهَذِهِ الْآيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كُفْءٌ لَهَا) أَيْ لِلْعَفِيفَةِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُمَا بِزِنًا أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ زَادَ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَثَانِيهَا أَنَّ الْفَاسِقَ كُفْءٌ لِلْفَاسِقَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الَّذِي يُتَّجَهُ عِنْدَ زِيَادَةِ الْفِسْقِ أَوْ اخْتِلَافِ نَوْعِهِ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ كَمَا فِي الْعُيُوبِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: إلَّا إنْ زَادَ فِسْقُهُ إلَخْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَخَامِسُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَخِبَازَةٌ فَإِنَّهَا أَبْدَلَتْهُ بِتِجَارَةٍ بِالتَّاءِ وَقَوْلَهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَى وَهَلْ (قَوْلُهُ: مَا يَتَحَرَّفُ بِهِ) يَعْنِي عَمَلَ مُلَازِمٍ عَلَيْهِ عَادَةً (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ بَاشَرَ نَحْوَ ذَلِكَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَسُقُوطِ النَّفْسِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا دَلَّتْ مُلَابَسَتُهُ إلَخْ) أَيْ كَمُلَابَسَةِ الْقَاذُورَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ أَنَّهُ تُرَاعَى الْعَادَةُ فِي الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ فَإِنَّ الزِّرَاعَةَ إلَخْ وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ نَحْوَهُ أَيْضًا وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَخْذُ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفٌ) أَيْ لَا عُرْفُ الْبَلَدِ وَلَا الْعُرْفُ الْعَامُّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ " وَعِفَّةٌ ".
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَقَالَ ع ش: أَيْ فَلَوْ أَوْجَبَ الْوَلِيُّ فِي بَلَدٍ وَمُوَلِّيَتُهُ فِي بَلَدٍ أُخْرَى فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الزَّوْجَةِ لَا بَلَدِ الْعَقْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الَّتِي بِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ مَجِيئُهَا لَهَا لِعَارِضٍ كَزِيَارَةٍ وَفِي نِيَّتِهَا الْعَوْدُ إلَى وَطَنِهَا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: أَيْ الَّتِي هِيَ بِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الَّتِي هِيَ بِهَا عَلَى وَجْهِ التَّوَطُّنِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ وَلَوْ غَرِيبَةً بِهَا عَلَى عَزْمِ الْعَوْدِ لِبَلَدِهَا فَمُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ سم فَتَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ هَذَا التَّفْسِيرِ الْمُوهِمِ اهـ.
(قَوْلُهُ: هُوَ أَوْ ابْنُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " وَرَاعٍ " فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ عُرْفًا فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا يَأْتِي مِنْهُ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَّهُ إلَخْ) وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مَا يُفْهِمُهُ مِنْ أَنَّ أَسْبَابَ الرِّزْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَبَعْضُهَا أَشْرَفُ مِنْ بَعْضٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِضِدِّهِمَا) أَيْ بِذُلٍّ وَمَشَقَّةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ إلَخْ) وَنَحْوُهُمْ كَحَائِكٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَكْفَاءٌ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي عَدُّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِيمَنْ اتَّخَذَ الرَّعْيَ حِرْفَةً سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَدَّهُ هُنَا) أَيْ مِنْ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ) وَأَجَابَ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُهُ صِفَةَ مَدْحٍ لِغَيْرِهِمْ أَلَا تَرَى أَنَّ فَقْدَ الْكِتَابَةِ فِي حَقِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مُعْجِزَةٌ فَيَكُونُ صِفَةَ مَدْحٍ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ: وَغَلَبَ إلَخْ) عَطْفٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى مَا إذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُ سَيِّدِهَا بِإِذْنٍ أَوْ وِلَايَةٍ عَلَى مَالِكِهَا (قَوْلُهُ: كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا نِجَارَةٌ بِالنُّونِ) وَتِجَارَةٌ بِالتَّاءِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ الَّتِي بِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا عَلَى وَجْهِ التَّوَطُّنِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ وَلَوْ لَبِثَ بِهَا عَلَى عَزْمِ الْعَوْدِ لِبَلَدِهَا فَمُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي عَدُّهُ هُنَا مَا وَرَدَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِيمَنْ اتَّخَذَ الرَّعْيَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست