مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
233
جَازَ لَهُمَا الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ بَاطِنًا لَكِنْ إذَا عَلِمَ بِهِمَا الْحَاكِمُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَنَظِيرِهِ الْآتِي قُبَيْلَ فَصْلِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي أَنَّا لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَنَّهُ مُنَازَعٌ فِي كَوْنِهِ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ بَحْثٌ لِلْأَذْرَعِيِّ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ قَبُولَ بَيِّنَتِهِ إذَا لَمْ يُرِدْ نِكَاحًا بَلْ التَّخَلُّصَ مِنْ الْمَهْرِ أَيْ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ وَبَيِّنَتُهَا إذَا أَرَادَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ مَهْرَ الْمِثْلِ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسْمَى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ وَبِهَذَا يُرَدُّ بَحْثُ الْغَزِّيِّ إطْلَاقُ قَبُولِ بَيِّنَتِهَا وَعَلَيْهِ لَوْ أُقِيمَتْ لِذَلِكَ وَحُكِمَ بِفَسَادِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ مَا وَجَبَ مِنْ التَّحْلِيلِ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ، وَأَنْ إقْرَارَهُمَا وَبَيِّنَتَهُمَا إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِمَا لَا غَيْرُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِفَسَادِ النِّكَاحِ ثُمَّ أَعَادَهَا عَادَتْ إلَيْهِ بِطَلْقَتَيْنِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ إسْقَاطَ الطَّلْقَةِ حَقٌّ لِلَّهِ فَلَا تُفِيدُهُ الْبَيِّنَةُ أَيْضًا وَيَحْتَمِلُ خِلَافُهُ وَخَرَجَ بِأَقَامَا أَوْ الزَّوْجُ مَا لَوْ قَامَتْ حِسْبَةً وَوُجِدَتْ شُرُوطُ قِيَامِهَا فَتُسْمَعُ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ.
وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ شَرْطُ سَمَاعِهَا الضَّرُورَةُ، وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ هُنَا مَمْنُوعٌ قِيلَ خَرَجَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ ادِّعَاءُ طَلَاقٍ بَائِنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا فَعَلَ وَأَمَّا الْقَاضِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِمَّنْ يَرَى صِحَّتَهُ مَعَ فِسْقِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدِ وَأَمَّا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَ مِنْ الزَّوْجِ تَقْلِيدٌ لِغَيْرِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ مِمَّنْ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ مَعَ فِسْقِ الشَّاهِدِ وَالْوَلِيِّ أَمْ لَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُمَا الْعَمَلُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَ بِهِمَا) أَيْ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا أَيْ مِنْ النِّكَاحِ بِدُونِ التَّحْلِيلِ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِفَسَادِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ يُحْمَلُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ الْكَافِي وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْكَافِي (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يَرُدُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَهْرِ) كَأَنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَيْ مِنْ نِصْفِهِ كَأَنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَأَرَادَ بِذَلِكَ التَّخَلُّصَ مِنْ نِصْفِهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَيَسْقُطُ التَّحْلِيلُ حِينَئِذٍ لِوُقُوعِهِ تَبَعًا اهـ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ وَعَلَيْهِ يَسْقُطُ التَّحْلِيلُ تَبَعًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ اهـ وَسَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَعَنْ سم عَنْ م ر اعْتِمَادُ سُقُوطِ التَّحْلِيلِ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا إلَخْ) وَكَانَ الْأَسْبَكُ الْأَخْصَرُ تَثْنِيَةَ الضَّمِيرِ هُنَا وَإِسْقَاطَ قَوْلِهِ سَابِقًا أَيْ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ بَحْثِ السُّبْكِيّ لَوْ أُقِيمَتْ إلَخْ خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَإِذَا سُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ حِينَئِذٍ تَبَيَّنَ بِهَا بُطْلَانُ النِّكَاحِ وَيَكُونُ ذَلِكَ حِيلَةً فِي دَفْعِ الْمُحَلِّلِ اهـ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ وَيَأْتِي عَنْ م ر مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِإِرَادَةِ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْتَفِعْ إلَخْ) يَتَّجِهُ الِارْتِفَاعُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَأَنَّ إقْرَارَهُمَا إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ لَوْ أُقِيمَتْ إلَخْ، أَوْ مِمَّا عُلِمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَقَامَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِأَقَامَا، أَوْ الزَّوْجُ) وَقَوْلُهُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَوَافَقَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ قِيَامِهَا) وَمِنْهَا الِاحْتِيَاجُ إلَيْهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمَا بِطَلَاقِهِ لَهَا ثَلَاثًا وَظَنَّاهُ يُعَاشِرُهَا بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ فَشَهِدَا بِمُبْطِلِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْقَاضِي وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ قَوْلِ م ر الْآتِي وَهُنَاكَ كَذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ إلَخْ) هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ إعَادَتُهَا بِلَا مُحَلِّلٍ اهـ سم أَقُولُ نَعَمْ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَقَامَا إلَخْ الْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحِسْبَةِ وَغَيْرِهَا بِسُقُوطِ التَّحْلِيلِ بِالْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا السَّيِّدُ عُمَرَ وَفَتْحُ الْمُعِينِ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَأَمَّا بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ فَلَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ مُوَافِقٌ لِدَعْوَاهُمَا وَقَدْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَاشَرَ أُمَّ الزَّوْجَةِ بَعْدَ طَلَاقِهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُعَاشَرَتُهَا؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ لِبِنْتِهَا كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ شُهُودَ الْعَقْدِ فَسَقَةٌ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ عَدَمُ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَيَسْقُطُ التَّحْلِيلُ لِوُقُوعِهِ تَبَعًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ بَيِّنَةَ الْحِسْبَةِ تُقْبَلُ لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا كَأَنْ طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ، وَهُوَ يُعَاشِرُهَا، أَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهَا حَاجَةٌ فَلَا تُسْمَعُ وَهُنَا كَذَلِكَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَهُوَ حَسَنٌ اهـ وَقَوْلُهُمَا وَهُنَا كَذَلِكَ قَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا جَوَابُهُ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) أَقُولُ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ أَنْ يُرِيدَ هُنَا مُعَاشَرَتَهَا اهـ سم
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ أَنَّ الزَّوْجَةَ بِخِلَافِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَيِّنَتَهَا إذَا أَرَادَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا يُرَدُّ بَحْثُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) أَنَّهَا كَهُوَ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ) أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّ إقْدَامَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا نُقِلَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْتَفِعْ إلَخْ) يَتَّجِهُ الِارْتِفَاعُ م ر (قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ) هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ إعَادَتُهَا بِلَا مُحَلِّلٍ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) يُوَافِقُهُ قَوْلُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا كَأَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، وَهُوَ يُعَاشِرُهَا أَمَّا إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهَا حَاجَةٌ فَلَا تُسْمَعُ وَهُنَا كَذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) أَقُولُ يَرُدُّ الْمَنْعَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ أَنْ يُرِيدَ هُنَا مُعَاشَرَتَهَا فَتُسْمَعُ بِهِ الْبَيِّنَةُ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بِمَا رَدَّهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ فَلَا نَظَرَ إلَخْ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
233
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir