responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 227
الْأَدَاءِ فِي نَحْوِ ابْنَيْهِمَا عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تَحْمِلَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ فِيهِ عَلَى إطْلَاقِهِ إذْ لَا خَفَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عَيْنَهَا أَوْ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا بَانَتْ صِحَّتُهُ وَكَذَا بَعْدَ مَجْلِسِهِ كَأَنْ أَمْسَكَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ إلَى الْحَاكِمِ وَبَانَ خُلُوُّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّهُ فِيمَنْ أَيِسَ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا أَبَدًا وَهَذَا أَوْجَهُ بَلْ أَصْوَبُ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ أَنَّهَا الْمُشَارُ إلَيْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ بَانَتْ صِحَّتُهُ وَإِلَّا فَلَا فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ وَأَعْرِضْ عَمَّا سِوَاهُ.
قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَفِيمَا إذَا كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ يُشْتَرَطُ أَيْ فِي الْغَائِبَةِ رَفْعُ نَسَبِهَا حَتَّى يَنْتَفِيَ الِاشْتِرَاكُ وَيَكْفِي ذِكْرُ الْأَبِ وَحْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مُشَارِكٌ لَهُ وَفِي الثَّلَاثَةِ مِنْ تَعْيِينٍ إلَّا فِيمَا مَرَّ فِي إحْدَى بَنَاتِي وَاخْتِيَارٍ إلَّا فِي الْمُجْبَرَةِ وَعَدَمُ إحْرَامٍ

(وَلَا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ) قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا بِأَنْ يَسْمَعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَيْ الْوَاجِبَ مِنْهُمَا الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ لَا نَحْوَ ذِكْرِ الْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ» الْحَدِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ (شَرْطُهُمَا حُرِّيَّةٌ) كَامِلَةٌ فِيهِمَا (وَذُكُورَةٌ) مُحَقَّقَةٌ وَكَوْنُهُمَا إنْسِيَّيْنِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا بِجِنِّيٍّ إلَّا إنْ عُلِمَتْ عَدَالَتُهُ الظَّاهِرَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَظِيرَ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةٍ نَحْوَ إمَامَتِهِ وَحُسْبَانِهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت مَرَّ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِ بِنَاؤُهُ عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَهَلْ هُوَ هُنَا كَذَلِكَ قُلْت الظَّاهِرُ لَا وَيُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ مَظِنَّةً لَهَا إلَّا إنْ حَلَّ نِكَاحُهُ وَهُنَا عَلَى حُضُورِ مُتَأَهِّلٍ لِفَهْمِ الصِّيغَةِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْعَقْدُ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَا بِخُنْثَى إلَّا إنْ بَانَ ذَكَرًا كَالْوَلِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ عَلَى خُنْثَى، أَوْ لَهُ، وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا خَلَلَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّهَادَةَ وَالْوِلَايَةَ مَقْصُودَانِ لِغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَقَدَ عَلَى مَنْ شَكَّ فِي كَوْنِهَا مَحْرَمَهُ فَبَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي نَحْوِ ابْنَيْهِمَا) أَيْ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهُ بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيهِ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ عِلْمُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا مَرَّ يَتَبَيَّنُ وُجُودَ الشَّرْطِ، وَهُوَ حِلُّهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُنَا لَا يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا خَفَاءَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَوْ عَلِمَ) أَيْ الزَّوْجُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَيُرَجِّحُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي كَأَنْ أَمْسَكَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ (قَوْلُهُ: إلَى الْحَاكِمِ) أَيْ إلَى أَنْ يَأْتُوا إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبَانَ خُلُوُّهَا إلَخْ) هَذَا مُعْتَبَرٌ فِيمَا قَبْلُ وَكَذَا إلَخْ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ) أَيْ فِي زَوْجٍ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قَالَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ إلَخْ) خُولِفَ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ: مَتَى عَلِمَ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: رَفْعُ نَسَبِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي انْعِقَادِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ حَلَّتْ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ لِلصِّحَّةِ ظَاهِرًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي رَفْعِ الْإِشْكَالِ وَقَوْلُهُ عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ أَيْ عَلَى أَنَّهُمَا أَرَادَا عِنْدَ الْعَقْدِ مُعَيَّنَةً (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَانْظُرْ صُورَةَ مُحْتَرَزِ التَّعْيِينِ فِي الْوَلِيِّ وَهَلْ يُصَوَّرُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَوَكَّلُوا وَاحِدًا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِطَرِيقِ الْوِكَالَةِ عَنْ أَحَدِهِمْ اهـ سم أَقُولُ وَيُصَوَّرُ أَيْضًا بِأَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ فَيَقُولَ وَلْيُزَوِّجْنِي أَحَدُكُمْ أُخْتَهُ فُلَانَةَ (قَوْلُهُ: مِنْ تَعْيِينٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِرَجُلٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا نَسَبًا زَوَّجْتُك بِنْتِي فَقَبِلَ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَا بِكِنَايَةٍ قَطْعًا (قَوْلُهُ: فِي إحْدَى بَنَاتِي) أَيْ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً سم وَرَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: قَصْدًا) إلَى قَوْلِهِ وَكَوْنُهُمَا إنْسِيَّيْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ الْوَاجِبَ مِنْهُمَا إلَى لِلْخَبَرِ وَقَوْلُهُ وَلَا بِجِنِّيٍّ إلَى وَلَا بِامْرَأَةٍ (قَوْلُهُ: وَصِيَانَةُ إلَخْ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِنَاؤُهُ) أَيْ النَّقْضِ (قَوْلُهُ أَنْكِحَتِهِمْ) أَيْ الْجِنِّ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي شَهَادَةِ الْجِنِّيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ مُتَأَهِّلٌ لِلْفَهْمِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِامْرَأَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ آنِفًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَالْوِلَايَةِ وَقَوْلُهُ وَالْوِلَايَةُ (قَوْلُهُ: بَانَ أَنْ لَا خَلَلَ) أَيْ بَانَ كَوْنُهُ أُنْثَى فِي الْأَوَّلِ وَذَكَرًا فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) فِيهِ تَسَمُّحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) قَدْ يَمْنَعُ عِلْمُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا مَرَّ يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الشَّرْطِ، وَهُوَ حِلُّهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُنَا لَا يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ) رَاجِعٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ عَلِمَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا خَفَاءَ (قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ إلَخْ) خُولِفَ م ر (قَوْلُهُ: رَفْعُ نَسَبِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي انْعِقَادِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ حَلَّتْ (قَوْلُهُ وَفِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الزَّوْجِ وَانْظُرْ صُورَةَ مُحْتَرَزِ التَّعْيِينِ فِي الْوَلِيِّ وَهَلْ يُصَوَّرُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَوَكَّلُوا وَاحِدًا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْ أَحَدِهِمْ (قَوْلُهُ: فِي إحْدَى بَنَاتِي) أَيْ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً

. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ عَلَى خُنْثَى، أَوْ لَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ قَالَ وَمَا قَرَرْته أَوْجَهُ مِمَّا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كَالشَّاهِدَيْنِ انْتَهَى وَمَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا أَطْنَبَ فِيهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي حِلِّ الزَّوْجَةِ وَنَحْوَهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) فِي كَوْنِ الزَّوْجِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُتَسَامَحَ فِي هَذَا الْكَلَامِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست