responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 224
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ زَوَّجْتُك أَمَةَ مُوَرِّثِي إنْ كَانَ مَيِّتًا بَاطِلٌ، وَإِنْ بَانَ مَيِّتًا وَخَرَجَ بِوَلَدٍ مَا لَوْ بُشِّرَ بِأُنْثَى فَقَالَ بَعْدَ تَيَقُّنِهِ أَوْ ظَنِّهِ صِدْقَ الْمُخْبِرِ إنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ تَعْلِيقٍ بَلْ تَحْقِيقٌ إذْ أَنَّ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى إذْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَخْبَرَ بِمَوْتِ زَوْجَتِهِ وَتَيَقَّنَ، أَوْ ظَنَّ صِدْقَ الْمُخْبِرِ فَقَالَ إنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ تَزَوَّجْت بِنْتَك وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ التَّعْلِيقِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا كَأَنْ غَابَتْ وَتُحُدِّثَ بِمَوْتِهَا وَلَمْ يَثْبُتْ فَقَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي إنْ كَانَتْ حَيَّةً صَحَّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إنْ هُنَا لَيْسَتْ بِمَعْنَى إذْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالنَّظَرُ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ لَا يَلْحَقُهُ بِتَيَقُّنِ الصِّدْقِ، أَوْ ظَنِّهِ فِيمَا مَرَّ وَبَحَثَ غَيْرُهُ الصِّحَّةَ فِي إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ مُوَلِّيَتِي فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا وَفِي زَوَّجْتُك إنْ شِئْت كَالْبَيْعِ إذْ لَا تَعْلِيقَ فِي الْحَقِيقَةِ اهـ.
وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا مُوَلِّيَتُهُ وَالثَّانِي عَلِمَ مَا إذَا لَمْ يُرِدْ التَّعْلِيقَ وَلَا يُقَاسُ بِالْبَيْعِ لِمَا تَقَرَّرَ (وَلَا تَوْقِيتُهُ) بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ فَيَفْسُدُ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَجَازَ أَوَّلًا رُخْصَةً لِلْمُضْطَرِّ ثُمَّ حَرُمَ عَامَ خَيْبَرَ ثُمَّ جَازَ عَامَ الْفَتْحِ وَقِيلَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ثُمَّ حَرُمَ أَبَدًا بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ الَّذِي لَوْ بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَى حِلِّهَا مُخَالِفًا كَافَّةَ الْعُلَمَاءِ وَحِكَايَةُ الرُّجُوعِ عَنْهُ لَمْ تَصِحَّ بَلْ صَحَّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ وَافَقُوهُ فِي الْحِلِّ لَكِنْ خَالَفُوهُ فَقَالُوا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ وَبِهَذَا نَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ فَقَالَ الْخِلَافُ مُحَقَّقٌ، وَإِنْ ادَّعَى جَمْعٌ نَفْيَهُ وَكَذَا لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ حَرُمَتْ مَرَّتَيْنِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّتَهُ إذَا أُقِّتَ بِمُدَّةِ عُمُرِهِ، أَوْ عُمُرِهَا؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْوَاقِعِ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ كُلِّهَا فَالتَّعْلِيقُ بِالْحَيَاةِ الْمُقْتَضِي لِرَفْعِهَا كُلِّهَا بِالْمَوْتِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَاهُ حِينَئِذٍ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQغَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: إنْ زَوَّجْتُك أَمَةً إلَخْ) وَكَذَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بَاطِلٌ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِوَلَدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ لِمَنْ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إذْ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 175] اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ غَابَتْ) أَيْ بِنْتُ شَخْصٍ (قَوْلُهُ بِمَوْتِهَا) نَائِبُ فَاعِلِ وَتُحُدِّثَ (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْغَائِبُ بِنْتُهُ وَتُحُدِّثَ إلَخْ لِمَنْ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ تَعْلِيقًا اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إنْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ إنْ بِمَعْنَى إذْ بَلْ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ هُوَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَلَازِمٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ بِهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَالنَّظَرُ لِأَصْلِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ فَرْضُ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا التَّحَدُّثُ عِنْدَهُ شَكًّا وَاسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَيَقُّنِ حَيَاتِهَا، أَوْ ظَنِّهِ وَحِينَئِذٍ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ ظَنٍّ مُسْتَنِدٍ إلَى الْإِخْبَارِ وَظَنٍّ مُسْتَنِدٍ إلَى الِاسْتِصْحَابِ إذْ الْمَدَارُ عَلَى انْتِفَاءِ الشَّكِّ الْمُرَجِّحِ لِجَانِبِ التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ) أَيْ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ: زَوَّجْتُك إنْ شِئْت (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ مَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمُدَّةٍ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُخَالِفًا إلَى وَكَذَا وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مَعْلُومَةٍ) كَشَهْرٍ، أَوْ مَجْهُولَةٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ) ، وَهُوَ الْمُؤَقَّتُ اهـ فَتْحُ الْمُعِينِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ) أَيْ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ (قَوْلُهُ: مُخَالِفًا كَافَّةَ الْعُلَمَاءِ) وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ لِهَذِهِ الشُّبْهَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ فَتْحِ الْمُعِينِ وَيَلْزَمُهُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الْمَهْرُ وَالنَّسَبُ وَالْعِدَّةُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ إنْ عَقَدَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ فَإِنْ عَقَدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَجَبَ الْحَدُّ إنْ وَطِئَ وَحَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ لَمْ يَثْبُتْ الْمَهْرُ وَلَا مَا بَعْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَحِكَايَةُ الرُّجُوعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ لِابْنِ عَبَّاسٍ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ صِحَّةِ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لُحُومُ الْحُمُرِ إلَخْ) وَمِمَّا تَكَرَّرَ نَسْخُهُ أَيْضًا الْقِبْلَةُ وَالْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّهُ النَّارُ وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فَقَالَ
وَأَرْبَعٌ تَكَرَّرَ النَّسْخُ بِهَا ... جَاءَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ
فَقِبْلَةٌ وَمُتْعَةٌ وَالْحُمُرُ ... كَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا تَمَسُّ النَّارُ
اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ مُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ فَتْحُ الْمُعِينِ عِبَارَتُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ الْمُؤَقَّتِ مَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا مُدَّةَ حَيَاتِك، أَوْ حَيَاتِهَا؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بَلْ يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ.
(قَوْلُهُ صِحَّتُهُ إلَخْ) أَيْ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُنَازَعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي الْبَيْعِ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا حَيَاتَك لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى وَكَذَا لَا يَصِحُّ إذَا أَقَّتَهُ أَيْ النِّكَاحَ بِمُدَّةٍ لَا تَبْقَى لَهَا الدُّنْيَا غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخِي اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ إلَخْ) فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْظُرَ مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ مَعَ هَذَا التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ مَعْنًى وَتَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ صِحَّتُهُ مَعَ إنْ كَانَ أَبِي مَثَلًا مَاتَ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ فَالِاسْتِنَادُ فِي الرَّدِّ إلَى هَذَا لَيْسَ مُجْزِيًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إنْ زَوَّجْتُك أَمَةَ مُوَرِّثِي إنْ كَانَ مَيِّتًا بَاطِلٌ) وَكَذَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إذْ) لَيْسَ بِلَازِمٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ إنْ بِمَعْنَى إذْ بَلْ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ هُوَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَلَازِمٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ لَهُ بِهِ (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ) ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست