responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 17
الْحَقُّ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَلِلْمَيِّتِ فَلَمْ يُعْطِ وَارِثَهُ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَدَمُ إعْطَاءِ الْوَارِثِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ لَوْ رَضُوا بِإِعْطَاءِ الْوَارِثِ الْفَقِيرِ جَازَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ إذَا نَفَذَتْ بِرِضَاهُمْ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهِ فَأَوْلَى إذَا دَخَلَ ضِمْنًا وَلَك رَدُّهُ بِمَنْعِ دُخُولِهِ فِيهَا هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً فَلَا تُتَصَوَّرُ الْإِجَازَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا نَصَّ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَلِلْمُوصَى بِهِ شُرُوطٌ مِنْهَا كَوْنُهُ قَابِلًا لِلنَّقْلِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَا تَصِحُّ بِنَحْوِ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا بِحَقِّ تَابِعٍ لِلْمِلْكِ كَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ لِغَيْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ لِنَحْوِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَكَوْنِهِ مَقْصُودًا بِأَنْ يَحِلَّ الِانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا فَتَصِحَّ بِعَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ كَمَا يَأْتِي

(وَتَصِحُّ بِالْحَمْلِ) الْمَوْجُودِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَبِكُلِّ مَجْهُولٍ وَمَعْجُوزٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَتَسَلُّمِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْوَصِيَّةِ بِاللَّبَنِ الْمَوْجُودِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ فِي الْحَمْلِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا وُجِدَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ دُونَ مَا حَدَثَ بَعْدُ، وَأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَارِثِ فِي قَدْرِهِ بِيَمِينِهِ وَأَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ وَضُمِنَ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي بَدَلِهِ، وَإِلَّا فَلَا (وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِهِ (انْفِصَالُهُ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ أَمَّا فِي الْآدَمِيِّ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُرْجَعُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةِ حَمْلِهِ وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْآدَمِيَّةِ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ وَلَا تَعَلُّقَ لِلْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيمَا مَرَّ فِي الْمُوصَى لَهُ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ كَمَا مَرَّ وَيَصِحُّ الْقَبُولُ قَبْلَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْحَيِّ لِلْغَالِبِ إذْ لَوْ ذُبِحَتْ الْمُوصَى بِحَمْلِهَا فَوُجِدَ بِبَطْنِهَا جَنِينٌ أَحَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ مَلَكَهُ الْمُوصَى لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَبِالْمَنَافِعِ) الْمُبَاحَةِ وَحْدَهَا مُؤَبَّدَةً وَمُطْلَقَةً وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ تُقَابَلُ بِالْعِوَضِ كَالْأَعْيَانِ، وَيُمْكِنُ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْمَسْلُوبَةِ الْمَنْفَعَةُ تَحْصِيلُهَا، وَإِذَا رَدَّ ذُو الْمَنْفَعَةِ انْتَقَلَتْ لِلْوَرَثَةِ لَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ

(وَكَذَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ إنْ قَالَ إنْ مَلَكْته، ثُمَّ مَلَكَهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ هُنَا صِحَّتُهَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَبِمَرْهُونٍ جَعْلًا أَوْ شَرْعًا، ثُمَّ إنْ بِيعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَقُّ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ وَالْحَقُّ هُنَا (قَوْلُهُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ أَنَّ بَقِيَّةَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَأَوْلَى إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ وَلِلْمُوصَى بِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ إلَخْ) تَصِحُّ بِهِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْمَرَضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا يُبْطِلُهَا إلَخْ) أَيْ أَمَّا الَّتِي يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْوَصِيَّةُ بِهَا؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ يُفَوِّتُ الشُّفْعَةَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُوصَى بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَخْ) هَذَا التَّفْرِيعُ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ وَاللَّبَنِ إلَخْ) أَيْ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ وَيُجَزُّ عَلَى الْعَادَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِكُلِّ مَجْهُولٍ) أَيْ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْوَارِثِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ الْمُوصِي اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَجْهُولِ كَالْحَمْلِ الْمَوْجُودِ فِي الْبَطْنِ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ أَوْ مَعَهَا وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَعْجُوزٍ إلَخْ) كَالطَّيْرِ الطَّائِرِ وَالْعَبْدِ الْآبِقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِاللَّبَنِ إلَخْ) وَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالصُّوفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْ انْفَصَلَ) أَيْ اللَّبَنُ (قَوْلُهُ وَضُمِنَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ نَحْوَ الْحَرْبِيِّ مَثَلًا (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إلَى وَإِذَا وَقَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ) أَيْ قَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَصَلَ إلَخْ) أَيْ مَيِّتًا مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ) وَهُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ) أَيْ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا أَمَّا إذَا انْفَصَلَ حَيًّا مُتَأَلِّمًا بِالْجِنَايَةِ وَاسْتَمَرَّ مُتَأَلِّمًا بِهَا إلَى أَنْ مَاتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا نَقَصَ إلَخْ) أَيْ بَدَلُهُ (قَوْلُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ بَدَلِ مَا نَقَصَ إلَخْ فَيَكُونُ لِلْوَارِثِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) كَحَمْلِ الْمُرْتَدَّةِ مِنْ مُرْتَدٍّ حَيْثُ أَسْلَمَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَحَدُ أُصُولِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُعْلَمُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَحَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا) فِي التَّقْيِيدِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالِاخْتِصَاصِ فَلَعَلَّهُ لِيَصِحَّ تَعْبِيرٌ بِالْمِلْكِ فِي قَوْلِهِ مَلَكَهُ إلَخْ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَيَأْتِي اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ مُؤَبَّدَةً إلَخْ) أَيْ وَمُقَيَّدَةً مُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ وَمُطْلَقَةً) وَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى التَّأْبِيدِ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصِحُّ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَبِالْعَيْنِ لِوَاحِدٍ وَالْمَنْفَعَةِ لِآخَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ) مِنْ الْأَفْعَالِ وَقَوْلُهُ صَاحِبَ إلَخْ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ تَحْصِيلُهَا فَاعِلُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي الْعَيْنِ وَحْدَهَا لِشَخْصٍ مَعَ عَدَمِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا لِإِمْكَانِ صَيْرُورَةِ الْمَنْفَعَةِ لَهُ بِإِجَارَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ هُنَا صِحَّتُهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ) أَيْ إنْ مَلَكْته (قَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافٍ يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ مَدْيُونًا فَيَصِحُّ إيصَاؤُهُ بِمَا وَرِثَهُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ مَرْهُونٌ شَرْعًا بِدِينِ مُورِثِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِقِيمَتِهَا اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبَعْضُ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ حُكْمَهُ كَالْكُلِّ بِالْأَوْلَى

(قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْآدَمِيَّةِ) أَيْ مَيِّتًا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ) أَيْ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا مُتَأَلِّمًا بِالْجِنَايَةِ وَاسْتَمَرَّ مُتَأَلِّمًا بِهَا إلَى أَنْ مَاتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَا سَيُحْدِثُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَمَتِهِ مِنْ الْأَوْلَادِ وَلَهُ وَارِثٌ مُسْتَغْرِقٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ وَعَلِمَ الْوَارِثُ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ إنَّ الْوَارِثَ الْمَذْكُورَ وَطِئَ الْأَمَةَ الْمَذْكُورَةَ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهَلْ يَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا أَوْ يَنْعَقِدُ حُرًّا، وَإِذَا انْعَقَدَ حُرًّا يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ أَوْ لَا الْجَوَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَهَا مَنْقُولَةً لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي صُورَةٍ نَظِيرُهَا أَنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا، وَأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ مَدْيُونًا، فَيَصِحُّ إيصَاؤُهُ بِمَا وَرِثَهُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ مَرْهُونٌ شَرْعًا بِدَيْنِ مُوَرِّثِهِ (قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست