responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 163
أُعْطِيَا فَوْقَ حَاجَتِهِمَا.
(تَنْبِيهٌ) مَرَّ أَنَّ لِابْنِ السَّبِيلِ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ لِغَيْرِ حَوَائِجِ السَّفَرِ وَحِينَئِذٍ لَا يَتَأَتَّى اسْتِرْدَادُ ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَوْ بَقِيَ مَا أُعْطِيَهُ وَصُرِفَ مِنْهُ هَلْ كَانَ يَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَوْ لَا؟ ، فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا لَوْ صُرِفَ مِنْ عَيْنِ مَا أُعْطِيَهُ وَقَدْ يُقَالُ: يُنْسَبُ مَا صَرَفَهُ قَتَّرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ لَا لِمَأْخُوذِهِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْمَأْخُوذِ شَيْءٌ اُسْتُرِدَّ مِنْهُ بِقَدْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ الصَّرْفِ، وَأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ صُدِّقَ، وَلَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، وَإِنْ (لَمْ يَخْرُجَا) بِأَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا، وَلَمْ يَتَرَصَّدَا لِلْخُرُوجِ وَلَا انْتَظَرَا رُفْقَةً وَلَا أُهْبَةً (اسْتَرَدَّ) مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ أَيْ: إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ، وَكَذَا لَوْ أُخْرِجَ الْغَازِي، وَلَمْ يَغْزُ ثُمَّ رَجَعَ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ وَصَلَ بِلَادَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلْ لِبُعْدِ الْعَدُوِّ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى بِلَادِهِمْ، وَقَدْ وُجِدَ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: رَجَعَ مَا لَوْ مَاتَ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَقْصِدِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إلَّا مَا بَقِيَ، وَإِلْحَاقُ الرَّافِعِيِّ بِالْمَوْتِ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْغَزْوِ رَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ، وَكَذَا يَسْتَرِدُّ مِنْ مُكَاتَبٍ كَمَا مَرَّ وَغَارِمٍ اسْتَغْنَيَا عَنْ الْمَأْخُوذِ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ، أَوْ أَدَاءً مِنْ الْغَيْرِ

(وَيُطَالَبُ عَامِلٌ وَمُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ) وَلَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ (بِبَيِّنَةٍ) لِسُهُولَتِهَا بِمَا ادَّعَوْهُ، وَاسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُ دَعْوَى الْعَامِلِ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَعْلَمُ إذْ هُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ، وَيُجَابُ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ مِنْ الْإِمَامِ حِصَّتَهُ مِنْ زَكَاةٍ وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ نَائِبِهِ بِمَحَلِّ كَذَا لِكَوْنِ ذَلِكَ النَّائِبِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهَا حَتَّى أَوْصَلَهَا إلَيْهِ، أَوْ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ: أَنَسِيتَ أَنَّك الْعَامِلُ، أَوْ مَاتَ مُسْتَعْمِلُهُ فَطَلَبَ مِمَّنْ تَوَلَّى مَحَلَّهُ حِصَّتَهُ، وَصَوَّرَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنْ يَأْتِيَ لِرَبِّ الْمَالِ، وَيُطَالِبَهُ وَيَجْهَلَ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنْ فَرَّقَ فَلَا عَامِلَ، وَإِنْ فَرَّقَ الْإِمَامُ فَلَا وَجْهَ لِمُطَالَبَتِهِ الْمَالِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمُطَالِبَ قَالَ لِلْمَالِكِ: أَنَا عَامِلُ الْإِمَامِ فَادْفَعْ لِي زَكَاتَك، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِي هَذَا، بَلْ فِي طَلَبِ الْعَامِلِ لِحِصَّتِهِ الْمُقَابِلَةِ لِعَمَلِهِ، وَأَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ بَعْضَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُعْطِيَ مَنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ فَجَاءَهُ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَامِلُ الْإِمَامِ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ فَيُكَلِّفُهُ الْبَيِّنَةَ حِينَئِذٍ، وَابْنُ الرِّفْعَة بِمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ الْإِمَامُ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ فَادَّعَى أَنَّهُ قَبَضَ الصَّدَقَاتِ، وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا عَمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدَّعِي بِأُجْرَةٍ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ لَا مِنْ الزَّكَاةِ وَالْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا فَوَّضَ إلَيْهِ التَّفْرِقَةَ أَيْضًا، ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى الْقَبْضَ وَالتَّفْرِقَةَ، وَطَلَبَ أُجْرَتَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ وَيُرَدُّ بِنَظِيرِ مَا قَبْلَهُ (وَهِيَ) أَيْ: الْبَيِّنَةُ فِيمَا ذُكِرَ (إخْبَارُ عَدْلَيْنِ) ، أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ شَهَادَةٍ وَاسْتِشْهَادٍ وَدَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَقْصِدِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ اسْتَرَدَّ الزَّائِدَ مِنْهُمَا لِتَبَيُّنِ أَنَّهُمَا أُعْطِيَا فَوْقَ حَاجَتِهِمَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مَرَّ) أَيْ: فِي التَّنْبِيهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَنَّ لِابْنِ السَّبِيلِ صَرْفَ مَا أَخَذَهُ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ اكْتِسَابِ قَدْرِ مَا أَخَذَ لَا قَبْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ: يُنْسَبُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا هُوَ الْمُتَّجَهُ، وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ تَرْجِيحَ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ تَوْجِيهَهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَخْ وَاضِحُ الْمَنْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ مَضَتْ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا يَسْتَرِدُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: إنْ بَقِيَ إلَى وَكَذَا لَوْ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: إنْ بَقِيَ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجَعَ) قَدْ يَتَّجِهُ الْإِعْطَاءُ إذَا كَانَ الْعَدُوُّ بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَخَرَجَ لَهُ فَلَمَّا وَصَلَ إلَيْهِ وَجَدَ الْعَدُوَّ وَقَدْ هَرَبَ وَأُبْعِدَ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْمَقْصِدِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَمُتْ لَغَزَا؟ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِنْ الْمُمْتَنِعِ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا يَسْتَرِدُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَخْتَصُّ الِاسْتِرْدَادُ بِهِمَا، بَلْ إذَا أُعْطِيَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ اسْتَغْنَى عَمَّا أَعْطَيْنَاهُ بِتَبَرُّعِ السَّيِّدِ بِإِعْتَاقِهِ، أَوْ إبْرَائِهِ عَنْ النُّجُومِ اسْتَرَدَّ مَا قَبَضَهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْعِتْقِ بِالْمَالِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَلَمْ يَحْصُلْ قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَلَوْ سَلَّمَ بَعْضَهُ لِسَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَهُ بِالْمَقْبُوضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ: مُتَعَيِّنٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْغَارِمِ إذَا اسْتَغْنَى عَمَّا أَخَذَهُ بِإِبْرَاءٍ وَنَحْوِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَالرِّقَابُ الْمُكَاتَبُونَ

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِإِصْلَاحٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُحْتَمَلُ إلَى وَابْنُ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ الْغُرْمِ مَا إذَا غَرِمَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ لِشُهْرَةِ أَمْرِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِحْيَاءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَعَلَّ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَسْتَفِضْ غُرْمُهُ لِذَلِكَ وَيَرْجِعُ الْكَلَامُ إلَى أَنَّهُ إنْ اشْتَهَرَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْبَيِّنَةِ وَإِلَّا احْتَاجَ كَالْغَارِمِ لِمَصْلَحَتِهِ وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ، وَهُوَ حَسَنٌ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِبَيِّنَةٍ) أَيْ: بِالْعَمَلِ وَالْكِتَابَةِ وَالْغُرْمِ وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يُقِيمَ الْمُكَاتَبُ بَيِّنَةً بِمَا بَقِيَ مِنْ النُّجُومِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: دَعْوَى الْعَامِلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُطَالَبَةُ الْعَامِلِ بِالْبَيِّنَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتَشْكَلَ (قَوْلُهُ: يَعْلَمُ) فَلَا تَتَأَتَّى مُطَالَبَةُ الْبَيِّنَةِ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: اسْتَعْمَلَهُ) أَيْ: الْعَامِلُ، وَقَوْلُهُ: حَتَّى أَوْصَلَهَا إلَيْهِ أَيْ: إلَى الْإِمَامِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ طَلَبَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنْ يُرِيدَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُرِيدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنْ يُرِيدَ إلَخْ وَيُرَدُّ هَذَا بِنَظِيرِ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَذْرَعِيُّ عَطْفٌ عَلَى السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ أَيْ: الْبَيِّنَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَقَدْ يَحْصُلُ إلَى وَاسْتِقْرَارٌ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْطَى فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: هُنَا وَفِيمَا مَرَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSغَازٍ مَخْصُوصٌ م ر. (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مَرَّ) أَيْ: فِي تَنْبِيهٍ. (قَوْلُهُ: لِابْنِ السَّبِيلِ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ لِغَيْرِ حَوَائِجِ السَّفَرِ) أَيْ: بَعْدَ اكْتِسَابِ قَدْرِ مَا أَخَذَهُ لَا قَبْلَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْمَقْصِدِ) هَلْ مَحَلُّهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَمُتْ لَغَزَا؟ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: أَيْ: الْبَيِّنَةُ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ، وَمَحَلُّهُ إنْ شَهِدَتْ بِنَحْوِ هَلَاكِ مَالِهِ أَمَّا إذَا شَهِدَتْ بِإِعْسَارِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ خِبْرَتِهَا بِبَاطِنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إخْبَارُ عَدْلَيْنِ)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست