مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
135
وَلَوْ قَلَّ الْحَاصِلُ بِحَيْثُ لَوْ عَمَّ لَمْ يَسُدَّ مَسَدًّا خَصَّ بِهِ الْأَحْوَجَ لِلضَّرُورَةِ (وَقِيلَ يُخَصُّ بِالْحَاصِلِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مَنْ فِيهَا مِنْهُمْ) كَالزَّكَاةِ وَلِمَشَقَّةِ النَّقْلِ وَيَرُدُّهُ أَنَّ النَّقْلَ لِإِقْلِيمٍ لَا شَيْءَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ مَا لَا يَفِي بِسَاكِنِيهِ إذَا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَنْقُولِ إلَيْهِمْ وَغَيْرِهِمْ إنَّمَا هُوَ لِمُوَافَقَةِ الْآيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُوبِ تَعْمِيمِ جَمِيعِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّكَاةِ بِأَنَّ التَّشَوُّفَ لَهَا إنَّمَا يَكُونُ فِي مَحَلِّهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُهَا إلَّا الْمُلَّاكُ بِخِلَافِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّ الْمُفَرِّقَ لَهُ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، وَهُوَ لِسَعَةِ نَظَرِهِ وَيَتَشَوَّفُ كُلُّ مَنْ فِي حُكْمِهِ لِوُصُولِ شَيْءٍ مِنْ الْفَيْءِ إلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي النَّقْلِ وَمَنْ فُقِدَ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ صُرِفَ نَصِيبُهُ لِلْبَاقِينَ مِنْهُمْ
(وَأَمَّا الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ) الَّتِي كَانَتْ هِيَ خُمُسَ الْخُمُسِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا مَرَّ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا لِلْمُرْتَزِقَةِ) وَقُضَاتِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ وَمُؤَذِّنِيهِمْ وَعُمَّالِهِمْ مَا لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ (وَهُمْ الْأَجْنَادُ الْمُرْصَدُونَ) فِي الدِّيوَانِ (لِلْجِهَادِ) لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِمْ بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ أَرَصَدُوا نُفُوسَهُمْ لِلذَّبِّ عَنْ الدِّينِ وَطَلَبُوا الرِّزْقَ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَرَجَ بِهِمْ الْمُتَطَوِّعَةُ بِالْغَزْوِ وَإِذَا نَشَطُوا فَيُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ دُونَ الْفَيْءِ عَكْسَ الْمُرْتَزِقَةِ أَيْ مَا لَمْ يَعْجِزْ سَهْمُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ فَيُكْمِلُ لَهُمْ الْإِمَامُ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الَّذِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَهُ إنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا عَدِمَ مَالُ الْفَيْءِ مِنْ يَدِ الْإِمَامِ وَالْمُرْتَزِقَةُ مَفْقُودٌ فِيهِمْ شَرْطُ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ إلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يُفْقَدْ فِيهِمْ وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَضَاعُوا وَرَأَى صَرْفَهُ إلَيْهِمْ، وَأَنَّ انْتِهَاضَهُمْ لِلْقِتَالِ أَقْرَبُ مِنْ انْتِهَاضِ الْمُتَطَوِّعَةِ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ اهـ وَزَيَّفَ أَعْنِي الْإِمَامَ قَوْلَ الصَّيْدَلَانِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَزِقَةِ شَيْءٌ صُرِفَ إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ إذَا قَاتَلُوا مَانِعِي الزَّكَاةِ اهـ وَكَانَ وَجْهُ التَّزْيِيفِ أَنَّ اشْتِرَاطَ مُقَاتَلَتِهِمْ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْأَخْذَ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إذَا قَاتَلُوا مَانِعِي الزَّكَاةِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُعْطَوْا مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ بَعِيدٌ جِدًّا (فَيَضَعُ) وُجُوبًا عِنْدَ جَمْعٍ وَادَّعَوْا أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَنَدْبًا عِنْدَ آخَرِينَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الضَّبْطُ، وَهُوَ لَا يَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ (الْإِمَامُ دِيوَانًا) أَيْ دَفْتَرًا اقْتِدَاءً بِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَهُ لَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَقِيلَ عَرَبِيٌّ وَيُطْلَقُ عَلَى الْكُتَّابِ لِحِذْقِهِمْ؛ لِأَنَّهُ بِالْفَارِسِيَّةِ اسْمٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَلَى مَحَلِّهِمْ.
(وَيَنْصِبُ) نَدْبًا (لِكُلِّ قَبِيلَةٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ عَرِّيفًا) يُعَرِّفُهُ بِأَحْوَالِهِمْ وَيَجْمَعُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ «خَبَرَ الْعِرَافَةُ حَقٌّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهَا وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ» أَيْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ الْجَوْرُ فِيمَا تَوَلَّوْا عَلَيْهِ (وَيَبْحَثُ) الْإِمَامُ وُجُوبًا بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ الثِّقَةِ (عَنْ حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ (وَعِيَالِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقُرْبَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَلَّ إلَخْ) أَيْ: مَا لِغَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَكَذَا مَا لِذَوِي الْقُرْبَى كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لَوْ عَمَّ إلَخْ) أَيْ: الْأَصْنَافَ، أَوْ آحَادَهُمْ (قَوْلُهُ: لَا شَيْءَ فِيهِ) أَيْ: مِنْ الْفَيْءِ (قَوْلُهُ: إذَا وُزِّعَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يَفِي وَقَوْلُهُ: بِقَدْرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّقْلِ. (قَوْلُهُ: يَحْتَاجُ) أَيْ: الْإِمَامُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: تَعْمِيمِ جَمِيعِهِمْ) أَيْ: الْأَصْنَافِ (قَوْلُهُ: الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ: الْمُتَأَخِّرَةِ
(قَوْلُهُ: الَّتِي كَانَتْ) إلَى قَوْلِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقُضَاتِهِمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ: مُتَبَرِّعٌ) أَيْ: مِنْ الْقُضَاةِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: سَهْمُهُمْ) أَيْ: الْمُرْتَزِقَة (قَوْلُهُ: فَيُكْمِل لَهُمْ إلَخْ) أَيْ: وَهُمْ فُقَرَاءُ. اهـ مُغْنِي، وَسَيُصَرِّحُ بِهَذَا الْقَيْدِ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَإِنْ لَمْ يُفْقَدْ فِيهِمْ إلَخْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَرَدُّدُ سم بِقَوْلِهِ: هَلْ وَلَوْ مَعَ الْغِنَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ: مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ الْفَيْءِ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ: كَلَامِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرْتَزِقَةُ مَفْقُودٌ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: شَرْطُ اسْتِحْقَاقِ إلَخْ) أَيْ: الْفَقْرُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ إلَخْ) جَوَابُ إذَا وَالضَّمِيرُ لِسَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُفْقَدْ إلَخْ) أَيْ: شَرْطُ اسْتِحْقَاقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ) مِنْ كَفَاهُ مُؤْنَتَهُ وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مَحْذُوفٌ أَيْ: وَالْحَالُ لَوْ لَمْ يُعْطِهِمْ الْإِمَامُ كِفَايَتَهُمْ لَتَفَرَّقُوا. (قَوْلُهُ: وَرَأَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَمْ يُفْقَدْ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْإِمَامِ، وَقَوْلُهُ: صَرْفَهُ أَيْ: سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ مَفْعُولُ رَأَى، وَقَوْلُهُ: وَإِنَّ انْتِهَاضَهُمْ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى صَرْفَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يُعْتَرَضْ إلَخْ جَوَابُ فَإِنْ لَمْ يُفْقَدْ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ نَائِبُ فَاعِلِ لَمْ يُعْتَرَضْ، وَالضَّمِيرُ لِلْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى وَقِيلَ: عَرَبِيٌّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: ثَمَّ مَا يُدْفَعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُطْلَقُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ أَيْ: دَفْتَرًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا الدَّفْتَرُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ أَسْمَاؤُهُمْ وَقَدْرُ أَرْزَاقِهِمْ، وَيُطْلَقُ الدِّيوَانُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ لِلْكِتَابَةِ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، وَاسْتُحْسِنَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ» . اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ فَارِسِيٌّ إلَخْ) وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهُ بِذَلِكَ كِسْرَى؛ لِأَنَّهُ اطَّلَعَ يَوْمًا عَلَى دِيوَانِهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ مَعَ أَنْفُسِهِمْ فَقَالَ: دِيوَانَهْ أَيْ: مَجَانِينُ ثُمَّ حُذِفَتْ الْهَاءُ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ تَخْفِيفًا. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَلَى الْكُتَّابِ) بِوَزْنِ رُمَّانٍ أَيْ: الْكَتَبَةُ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى مَحَلِّهِمْ) أَيْ: الْكُتَّابِ أَيْ: مَحَلِّ جُلُوسِهِمْ لِلْكِتَابَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُنْصَبُ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ إلَخْ) زَادَ الْإِمَامُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: وَيَنْصِبُ الْإِمَامُ صَاحِبَ جَيْشٍ، وَهُوَ يَنْصِبُ النُّقَبَاءَ، وَكُلُّ نَقِيبٍ يَنْصِبُ الْعُرَفَاءَ وَكُلُّ عَرِيفٍ يُحِيطُ بِأَسْمَاءِ الْمَخْصُوصِينَ بِهِ فَيَدْعُو الْإِمَامُ صَاحِبَ الْجَيْشِ، وَهُوَ يَدْعُو النُّقَبَاءَ، وَكُلُّ نَقِيبٍ يَدْعُو الْعُرَفَاءَ الَّذِينَ تَحْتَ رَايَتِهِ وَكُلُّ عَرِيفٍ يَدْعُو مَنْ تَحْتَ رَايَتِهِ وَالْعَرِيفُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَنَاقِبَ الْقَوْمِ. اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ مَشَايِخُ الْأَسْوَاقِ وَالطَّوَائِفِ وَالْبُلْدَانِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ) إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فَيُكْمِلُ لَهُمْ الْإِمَامُ) هَلْ وَلَوْ مَعَ الْغِنَى؟
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
135
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir