مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
105
فَوْرًا عِنْدَ التَّمَكُّنِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ كَضَالَّةٍ وَجَدَهَا وَعَرَفَ مَالِكَهَا فَإِنْ غَابَ رَدَّهَا لِلْحَاكِمِ أَيْ الْأَمِينِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَإِلَّا ضَمِنَ وَفِي الْمُهَذَّبِ أَنَّ الطَّائِرَ لَيْسَ مِثْلَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ فِي قِنٍّ هَرَبَ وَدَخَلَ مِلْكَهُ وَعَلِمَ بِهِ وَبِمَالِكِهِ فَلَمْ يُعْلِمْهُ فَخَرَجَ لَا يَضْمَنُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا وَإِنْ اعْتَمَدَهُ الْغَزِّيِّ بَلْ الْأَوْجَهُ قَوْلُ الْقَمُولِيِّ: إنَّهُ كَالثَّوْبِ.
(وَلَهُمَا) يَعْنِي لِلْمَالِكِ (الِاسْتِرْدَادُ وَ) لِلْوَدِيعِ (الرَّدُّ كُلَّ وَقْتٍ) لِجَوَازِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ، نَعَمْ: يَحْرُمُ الرَّدُّ حَيْثُ وَجَبَ الْقَبُولُ وَيَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى حَيْثُ نُدِبَ وَلَمْ يَرْضَهُ الْمَالِكُ وَتَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ هُنَا لَا يُنَافِيهَا إفْرَادُهُ قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ فَقَالَ لَا وَجْهَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا سِيَاقٌ آخَرُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُهُ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِهِ فَسَادُ الْحُكْمِ وَهُوَ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ وَلَهُمَا بِحَالَةِ ارْتِفَاعِهَا وَلَا قَائِلَ بِهِ (وَأَصْلُهَا) ، وَلَوْ بِجُعْلٍ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِقَيْدِهَا السَّابِقِ (الْأَمَانَةُ) بِمَعْنَى أَنَّهَا مُتَأَصِّلَةٌ فِيهَا لَا تَبَعٌ كَالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] وَلِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْهَا وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِي وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ رَكُوبَهَا، أَوْ لُبْسَهَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَمَانَةً وَبَعْدَهُ عَارِيَّةً فَاسِدَةً وَمِنْ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوْ بَقِيَتْ فِي يَدِهِ مُدَّةً بَعْدَ التَّعَدِّي لَزِمَهُ أُجْرَتُهَا لِارْتِفَاعِ الْأَمَانَةِ بِهِ (وَقَدْ تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِعَوَارِضَ مِنْهَا أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ) ، وَلَوْ وَلَدَهُ وَزَوْجَتَهُ وَقِنَّهُ، نَعَمْ: لَهُ كَمَا سَيَأْتِي الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ حَيْثُ لَمْ تَزُلْ يَدُهُ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ (بِلَا إذْنٍ وَلَا عُذْرٍ فَيَضْمَنُ) الْوَدِيعَةَ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِأَمَانَةِ غَيْرِهِ وَلَا يَدِهِ أَيْ يَصِيرُ طَرِيقًا فِي ضَمَانِهَا فَعُلِمَ أَنَّ الْقَرَارَ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ مَا لَمْ يَكُنْ الثَّانِي جَاهِلًا؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْغَصْبِ.
وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ وَهُوَ جَاهِلٌ رَجَعَ وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ عِنْدَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ ع ش (قَوْلُهُ فَوْرًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَشَقَّةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ غَابَ) يَنْبَغِي أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَنَّ الطَّائِرَ إلَخْ) إنْ فُرِضَ فِي طَيْرٍ جَرَتْ عَادَتُهُ بِعَوْدِهِ لِمَحَلِّهِ الْمَأْلُوفِ بَعْدَ طَيَرَانِهِ فَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مِثْلَهَا) أَيْ الضَّالَّةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ) كَأَنَّهُ: أَنَّ لَهُ نَوْعَ اخْتِيَارٍ فَلَمْ يَلْحَقْ بِالْجَمَادَاتِ كَالثَّوْبِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بَلْ الْأَوْجَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْجِيحُ إلْحَاقِ الطَّائِرِ بِالثَّوْبِ بِالْأَوْلَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ إلْحَاقُ الطَّائِرِ أَيْ الْغَيْرُ الْمُعْتَادِ بِالْعَوْدِ بِمَحَلِّهِ الْمَأْلُوفِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ آنِفًا.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ كَالثَّوْبِ) اعْتَمَدَهُ ع ش عِبَارَتُهُ وَمِنْهَا أَيْ الضَّالَّةِ قِنٌّ أَوْ حَيَوَانٌ هَرَبَ مِنْ مَالِكِهِ أُدْخِلَ فِي دَارِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ إلَى أَنْ يَعْلَمَ مَالِكُهُ فَلَوْ تَرَكَهُ حَتَّى خَرَجَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ اهـ
(قَوْلُهُ لِجَوَازِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ كَلَامِهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَتَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْضَهُ) أَيْ الرَّدَّ الْمَالِكُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ صَنِيعُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي الرُّجُوعِ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَتَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَفْرَدَ الْمُصَنِّفُ الضَّمِيرَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ ثُمَّ ثَنَّاهُ ثَانِيًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا وَجْهَ لَهُ اهـ أَقُولُ لَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ لَكَانَ الْمَعْنَى كَمَا هُوَ مُقْتَضَى أَوْ وَلِأَحَدِهِمَا إلَخْ لَيْسَ بِمُفِيدٍ مَعَ فَسَادٍ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ مَعَ بُعْدِهِ فَاسِدٌ أَيْضًا، وَأَمَّا عَلَى التَّثْنِيَةِ فَهُوَ كَرَكِبَ الْقَوْمُ دَوَابَّهُمْ وَالتَّعْيِينُ الْمَلْحُوظُ هُنَا مُحَالٌ عَلَى الْمُتَبَادَرِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ هُنَا نَظَرًا لِلْعَطْفِ بِأَوْ لَمْ يَلْزَمْ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ حَتَّى يَلْزَمَ الْفَسَادُ الْمَذْكُورُ، وَأَنَّهُ مَعَ تَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ يُحْتَمَلُ التَّعَلُّقُ أَيْضًا إذْ مُجَرَّدُ التَّثْنِيَةِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِجُعْلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ وَقَوْلَهُ؛ لِأَنَّ إلَى لِئَلَّا يَرْغَبَ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً) الْأَخْصَرُ أَوْ فَاسِدَةً (قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ) هُوَ أَنْ تُقْبَضَ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا) أَيْ الْأَمَانَةَ (قَوْلُهُ كَالرَّهْنِ) ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ التَّوَثُّقُ وَالْأَمَانَةُ عَارِضَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ سَمَّاهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ قَبُولِهَا (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ قَمُولِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْكَافِي لَوْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً فَأَذِنَ لَهُ فِي رُكُوبِهَا أَوْ ثَوْبًا وَأَذِنَ لَهُ فِي لُبْسِهِ فَهُوَ إيدَاعٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ فَلَوْ رَكِبَ أَوْ لَبِسَ صَارَتْ عَارِيَّةً فَاسِدَةً فَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي صَحِيحِ الْإِيدَاعِ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْعَارِيَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ الرُّكُوبِ أَوْ اللُّبْسِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ عَارِيَّةً فَاسِدَةً) اُنْظُرْ وَجْهَ الْفَسَادِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ فَسَادِهَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْإِعَادَةَ فِيهَا مَقْصُودَةً، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا شَرْطًا فِي مُقَابَلَةِ الْحِفْظِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْ كَلَامِهِ) أَيْ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهَا الْأَمَانَةُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَلَدَهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ وَطَالَتْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ لَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَى وَلِلْمَالِكِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ عُرْفًا إلَى جَازَ إيدَاعُهَا وَقَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ (قَوْلُهُ وَزَوْجَتَهُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقِنَّهُ) أَيْ أَوْ الْقَاضِيَ وَإِيدَاعُهُمْ بِأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْهَا وَيُفَوِّضَ أَمْرَ حِفْظِهَا إلَيْهِمْ اهـ ع ش أَيْ وَيَقْطَعَ نَظَرَهُ عَنْهَا (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى جَعْلُهُ خَارِجًا بِقَوْلِهِ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ لَيْسَ إيدَاعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ تَزُلْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُعَدَّ حَافِظًا لَهَا عُرْفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ) أَيْ الِاسْتِعَانَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ) أَيْ مِنْ الْمُودَعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ جَاهِلٌ) هَلْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْجَاهِلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمُشْكِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ وَبِكُلِّ فِعْلٍ مُضَمَّنٍ بَلْ وَلِقَوْلِهِ وَبِالْإِقْرَارِ بِهَا لِآخَرَ إذْ مَعَ صُدُورِ الْفِعْلِ الْمُضَمَّنِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعَدِّي كَيْفَ تَثْبُتُ الْأَمَانَةُ
(قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُ إلَخْ) اللُّزُومُ مَمْنُوعٌ نَعَمْ يُوهِمُ وَالتَّثْنِيَةُ أَيْضًا تُوهِمُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ هُنَا نَظَرًا لِلْعَطْفِ بِأَوْ لَمْ يَلْزَمْ الْعِتْقُ الْمَذْكُورُ حَتَّى يَلْزَمَ الْفَسَادُ الْمَذْكُورُ، وَأَنَّهُ مَعَ تَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ يُحْتَمَلُ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ إذْ مُجَرَّدُ التَّثْنِيَةِ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ) هُوَ أَنْ تُقْبَضَ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ (قَوْلُهُ أَيْ يَصِيرُ طَرِيقًا ثُمَّ قَوْلُهُ وَالْقَرَارُ إلَخْ) إطْلَاقُهُمَا لَا يُنَاسِبُ مَا بَعْدَهُمَا مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الرُّجُوعِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
105
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir