responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 9
لَزِمَ الْمَوْلَى وَمَا زَادَ عَلَى مُؤْنَتِهِ فِي الْحَضَرِ وَمُؤْنَةِ قَضَاءِ مَا أَفْسَدَهُ بِجِمَاعِهِ لِوُجُودِ شُرُوطِ جِمَاعِ الْبَالِغِ الْمُفْسِدِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ أُجْرَةِ تَعْلِيمِهِ وَمُؤَنِ مَنْ يُزَوِّجُهَا لَهُ فِي مَالِ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَلِّمْهُ احْتَاجَ لِلتَّعَلُّمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَدْ يَظُنُّ الْوَلِيُّ أَنَّ تِلْكَ الزَّوْجَةَ الَّتِي فِيهَا الْمَصْلَحَةُ تَفُوتُ لَوْ أُخِّرَ لِلْبُلُوغِ

. (وَإِنَّمَا يَقَعُ) مَا أَتَى بِهِ الْمُحْرِمُ (عَنْ) نَذْرٍ إنْ كَانَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا وَعَنْ (حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) وَعُمْرَتِهِ (بِالْمُبَاشَرَةِ) عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتِ أَوْ مَعْضُوبٍ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ قَلَّدَهُ إنَّهُ تَقْيِيدٌ مُضِرٌّ (إذَا بَاشَرَهُ الْمُكَلَّفُ) فِي الْجُمْلَةِ لَا بِالْحَجِّ أَيْ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ (الْحُرُّ) وَلَوْ بِالتَّبَيُّنِ، وَإِنْ كَانَ حَالَ الْفِعْلِ قِنًّا ظَاهِرًا

(فَيُجْزِئُ حَجُّ الْفَقِيرِ) وَعُمْرَتُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً لِمَا أَفْسَدَهُ كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ مَرِيضٌ حُضُورَ الْجُمُعَةِ وَغَنِيٌّ خَطَرَ الطَّرِيقِ (دُونَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ) فَلَا يَقَعُ نُسُكُهُمَا عَنْ نُسُكِ الْإِسْلَامِ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ الْحَجَّ لِكَوْنِهِ وَظِيفَةَ الْعُمْرِ وَلَا يَتَكَرَّرُ اُعْتُبِرَ وُقُوعُهُ حَالَ الْكَمَالِ هَذَا إنْ لَمْ يُدْرِكَا وُقُوفَ الْحَجِّ وَطَوَافَ الْعُمْرَةِ كَامِلَيْنِ وَإِلَّا بِأَنْ بَلَغَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلُزُومِ جَمِيعِ ذَلِكَ لِلْوَلِيِّ إذَا كَانَ مُمَيِّزًا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَرَّحَا بِهِ كَغَيْرِهِمَا خِلَافًا لِمَا فِي الْإِسْعَادِ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَلَا يُنَافِي مَا قَرَّرْنَاهُ قَوْلُهُمْ يَضْمَنُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الصَّيْدَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ مُحْرِمٍ بِأَنْ أَتْلَفَهُ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ الْوَلِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى فَعَلَ مَحْظُورًا، وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ مُمَيِّزٍ بِأَنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ نَاسِيًا فَكَذَلِكَ وَمِثْلُهُ الْجَاهِلُ الْمَعْذُورُ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَوْ حَلَقَ أَوْ قَلَمَ أَوْ قَتَلَ صَيْدًا وَلَوْ سَهْوًا فَالْفِدْيَةُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ وَلَوْ فَعَلَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ لِحَاجَةٍ أَيْ: كَأَنْ رَآهُ بَرْدَانًا فَأَلْبَسَهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ كَالْوَلِيِّ اهـ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ مَنْعُهُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ ارْتَكَبَ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ مُمَيِّزٌ وَتَعَمَّدَ فَالْفِدْيَةُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ فِي الْأَظْهَرِ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَلَا فِدْيَةَ فِي ارْتِكَابِهِ مَحْظُورًا عَلَى أَحَدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَ الْمَوْلَى) شَامِلٌ لِلْمُمَيِّزِ الَّذِي أَحْرَمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَيُوَافِقُهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَهُ إلَخْ إذْ لَوْلَا إذْنُهُ مَا صَحَّ إحْرَامُهُ سم.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِهِ) لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ الْكَاتِبِ وَالْأَصْلُ لَوْ وَجَدَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَفْسُدُ حَجُّ الصَّبِيِّ بِجِمَاعِهِ الَّذِي يَفْسُدُ بِهِ حَجُّ الْكَبِيرِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا جَامَعَ الصَّبِيُّ فِي حَجِّهِ فَسَدَ وَقَضَى وَلَوْ فِي الصِّبَا كَالْبَالِغِ الْمُتَطَوِّعِ بِجَامِعِ صِحَّةِ إحْرَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ لِفَسَادِ حَجِّهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَالِغِ مِنْ كَوْنِهِ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا مُجَامِعًا قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ (فَارَقَ) أَيْ: الْوُجُوبُ هُنَا (وُجُوبَ أُجْرَةِ تَعْلِيمِهِ) أَيْ: لِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمُؤَنِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى أُجْرَةِ تَعْلِيمِهِ وَ (قَوْلُهُ: فِي مَالِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُوبِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَنْ تَزَوَّجَهَا لَهُ) أَيْ: امْرَأَةٌ قَبِلَ الْوَلِيُّ نِكَاحَهَا لِلْمُمَيِّزِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: تَفُوتُ لَوْ أَخَّرَ إلَخْ) أَيْ: وَالنُّسُكُ يُمْكِنُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْبُلُوغِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

. (قَوْلُهُ: عَنْ نَفْسِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبَاشَرَةِ (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ مُسْتَدْرَكٌ بَصْرِيٌّ أَيْ: يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إذَا بَاشَرَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِالْمُبَاشَرَةِ (تَقْيِيدٌ مُضِرٌّ) أَيْ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الْحَجِّ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَاشَرَهُ مُكَلَّفًا حُرًّا سَوَاءٌ كَانَ الْحَجُّ لِلْمُبَاشِرِ أَمْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لَهُ مَعَ تَفْسِيرِ الْمُكَلَّفِ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: لَا بِالْحَجِّ) أَيْ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمُكَلَّفَ بِالْحَجِّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالتَّبَيُّنِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْفِعْلِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ حَالَ الْفِعْلِ قِنًّا إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ صَبِيًّا ظَاهِرًا أَوْ وَتَبَيَّنَ بُلُوغُهُ ع ش ووَنَّائِيٌّ

. (قَوْلُهُ: فَيُجْزِئُ حَجُّ الْفَقِيرِ وَعُمْرَتُهُ إلَخْ) أَيْ وَكُلُّ عَاجِزٍ اجْتَمَعَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَضَاءً لِمَا أَفْسَدَهُ) وَلَوْ تَكَلَّفَ الْفَقِيرُ الْحَجَّ وَأَفْسَدَهُ ثُمَّ قَضَاهُ كَفَاهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَكَلَّفَ وَأَحْرَمَ بِنَفْلٍ وَقَعَ عَنْ فَرْضِهِ أَيْضًا فَلَوْ أَفْسَدَهُ ثُمَّ قَضَاهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ تَكَلَّفَ وَأَحْرَمَ بِنَفْلٍ اُنْظُرْ مَا صُورَتُهُ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِأَنْ يَقْصِدَ حَجًّا غَيْرَ الْقَضَاءِ فَيَكُونُ نَفْلًا مِنْ حَيْثُ الِابْتِدَاءُ وَوَاجِبًا مِنْ حَيْثُ حُصُولُ إحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِهِ فَيَلْغُو ذَلِكَ الْقَصْدُ وَيَقَعُ عَنْ الْقَضَاءِ وَقَوْلُهُ م ر كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَيْ: وَقَعَ عَنْ فَرْضِهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِنُسُكِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ غَيْرُهُ وَكَذَا الْقَضَاءُ وَالنَّذْرُ، وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى شَخْصٍ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَنَذْرٌ وَقَضَاءٌ بِأَنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ نَاقِصًا وَكَمَّلَ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَنَذَرَ ثُمَّ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ وَقَعَ مَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ لِأَصَالَتِهِ ثُمَّ مَا أَتَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَقَعُ عَنْ الْقَضَاءِ، وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ النَّذْرِ لِكَوْنِهِ تَدَارُكًا لِمَا فَسَدَ ثُمَّ مَا أَتَى بِهِ يَقَعُ نَذْرًا وَلَوْ نَوَاهُ نَفْلًا نَعَمْ لَوْ أَفْسَدَهُ فِي حَالِ كَمَالِهِ وَقَعَتْ الْحَجَّةُ الْوَاحِدَةُ عَنْ فَرْضِهِ وَقَضَائِهِ وَكَذَا عَنْ نَذْرِهِ إنْ عَيَّنَ سَنَةً وَحَجَّ فِيهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَنِيٌّ خَطَرَ الطَّرِيقِ) أَيْ: وَحَجّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (دُونَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ) أَيْ: إذَا كَمُلَا بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَقَعُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) أَيْ: لِخَبَرٍ «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: عَدَمُ وُقُوعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَزِمَ الْمَوْلَى) شَامِلٌ لِلْمُمَيِّزِ الَّذِي أَحْرَمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَيُوَافِقُهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَهُ إذْ لَوْلَا إذْنُهُ مَا صَحَّ إحْرَامُهُ

. (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لَهُ مَعَ تَفْسِيرِ الْمُكَلَّفِ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَيُجْزِئُ حَجُّ الْفَقِيرِ) لَا يُقَالُ كَيْفَ يُجْزِئُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطَبِ بِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ صَلَاحِيَةَ الْخِطَابِ بِهِ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ مُجَرَّدُ التَّخْفِيفِ وَالْإِجْزَاءُ يَكْفِي فِيهِ كَوْنُهُ مُخَاطَبًا حُكْمًا لِوُجُودِ تِلْكَ الصَّلَاحِيَةِ فِيهِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ بَلَغَ أَوْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست