مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
88
(وَلْيَدْعُ) نَدْبًا (بِمَا شَاءَ) مِنْ كُلِّ دُعَاءٍ جَائِزٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، وَالْأَفْضَلُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ (وَمَأْثُورُ الدُّعَاءِ) الشَّامِلُ لِلذِّكْرِ؛ لِأَنَّ كُلًّا قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ الْآخَرَ فِي الطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ السَّابِقَةِ، وَهُوَ مَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَبَقِيَ مِنْهُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ أَشْيَاءُ ذَكَرْت أَكْثَرَهَا مَعَ بَيَانِ سَنَدِهَا فِي الْحَاشِيَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا «رَبَّنَا آتِنَا» إلَى آخِرِهِ «وَاَللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي مِنْك بِخَيْرٍ» ، فَإِنْ قُلْت رَوَى ابْنُ مَاجَهْ خَبَرًا فِيهِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَلِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْأَصْحَابُ لِنَدْبِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي الطَّوَافِ قُلْت قَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي قَوْلِهِمْ: وَمَأْثُورُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ وَأَشَارُوا إلَيْهِ أَيْضًا بِذِكْرِ حَدِيثِهِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ.
فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ الْأَذْكَارِ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي طَوَافِهِ بِغَيْرِ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ وَهَذَا مُنَافٍ لِنَدْبِهِمْ جَمِيعَ مَا مَرَّ فِي مَحَالِّهِ قُلْت لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَعَ تَحْصِيلِهِ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِغَيْرِهَا مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِتْيَانِ بِالْأَذْكَارِ فِي مَحَالِّهَا وَأَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ (أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ) أَيْ الِاشْتِغَالُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِهَا وَلَوْ لِنَحْوِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَنْ فَصَّلَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا لَمْ تُحْفَظْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ، وَحُفِظَ عَنْهُ غَيْرُهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ بَلْ مَنَعَهَا فِيهِ بَعْضُهُمْ فَمِنْ ثَمَّ اُكْتُفِيَ فِي تَفْضِيلِ الِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهَا عَلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْمَحَلِّ بِخُصُوصِهِ بِأَدْنَى مُرَجِّحٍ لِوُرُودِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَوْ مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفٍ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ مَأْثُورٍ) ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الذِّكْرِ وَجَاءَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْته أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ» .
(وَأَنْ يَرْمُلَ) الذَّكَرُ الْمُحَقَّقُ (فِي) جَمِيعِ (الْأَشْوَاطِ) لَا تُنَافِيهِ كَرَاهَةُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ تَسْمِيَةَ الْمَرَّةِ شَوْطًا؛ لِأَنَّهَا كَرَاهَةٌ أَدَبِيَّةٌ إذْ الشَّوْطُ الْهَلَاكُ كَمَا كُرِهَ تَسْمِيَةُ مَا يُذْبَحُ عَنْ الْمَوْلُودِ عَقِيقَةً لِإِشْعَارِهَا بِالْعُقُوقِ فَلَيْسَتْ شَرْعِيَّةً لِصِحَّةِ ذِكْرِ الْعَقِيقَةِ فِي الْأَحَادِيثِ، وَالشَّوْطُ فِي كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى اخْتِيَارِ الْمَجْمُوعِ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ عَلَى أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ الْمَذْهَبُ وَلَكِنَّهَا خِلَافُ الْمُخْتَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت أَنَّهَا كَرَاهَةٌ أَدَبِيَّةٌ لَا غَيْرُ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُهُ كَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ عَتَمَةً شَرْعًا قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِلَفْظِ الشَّارِعِ بِخِلَافِ هَذَا.
(الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِبًا خُطَاهُ) بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ وُثُوبٌ وَلَا عَدْوٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلْيَدْعُ بِمَا شَاءَ) أَيْ فِي جَمِيعِ طَوَافِهِ فَهُوَ سُنَّةٌ مَأْثُورًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ كَمَا قَالَ (وَمَأْثُورُ الدُّعَاءِ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ الْمَنْقُولُ مِنْ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ دُعَاءٍ جَائِزٍ إلَخْ) مُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ الدُّعَاءَ بِدُنْيَوِيٍّ مَنْدُوبٌ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأُخْرَوِيِّ وَفِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الدُّنْيَوِيَّ جَائِزٌ لَا مَنْدُوبَ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلِيَدْعُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلًّا) أَيْ مِنْ لَفْظَيْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ (قَوْلُهُ: فِي الطَّوَافِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَأْثُورِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا وَرَدَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ ضَعِيفًا وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَأْثُورِ (قَوْلُهُ: «وَاَللَّهُمَّ قَنِّعْنِي» إلَخْ) يَقُولُهُ بَيْنَ الْيَمَانِيِّينَ أَيْضًا شَرْحُ بَافَضْلٍ وَوَنَّائِيٍّ.
(قَوْلُهُ: «وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ» إلَخْ) أَيْ كُنْ خَلَفًا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ غَائِبَةٍ لِي مُلَابِسًا بِخَيْرٍ أَوْ اجْعَلْ خَلَفًا عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي خَيْرًا وَتَشْدِيدُ عَلَيَّ، تَصْحِيفُهُ وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ الْمَشْهُورُ تَشْدِيدُ الْيَاءِ مِنْ عَلَى لَكِنْ قَالَ الْمُلَّا عَلِيٌّ الْقَارِيّ الْحَنَفِيِّ فِي شَرْحِ الْحِصْنِ الْحَصِينِ وَاخْلُفْ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَضَمِّ لَامِهِ أَيْ كُنْ خَلَفًا عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ أَيْ نَفْسٍ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ أَيْ مُلَابِسًا لَهُ أَوْ اجْعَلْ خَلَفًا عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي خَيْرًا فَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ وَأَمَّا مَا لَهِجَ بِهِ بَعْضُ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ فَهُوَ تَصْحِيفٌ فِي الْمَبْنَى وَتَحْرِيفٌ فِي الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى اهـ فَرَاجِعْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: شَرْطٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الَّذِي يَلْزَمُهُ أَنَّهُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَعَ تَحْصِيلِهِ إلَخْ) أَيْ أَنَّ الطَّائِفَ مَعَ إتْيَانِهِ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ إلَخْ وَاقْتِصَارِهِ فِي الطَّوَافِ عَلَيْهَا أَوْ أَنَّ الطَّوَافَ مَعَ اشْتِمَالِهِ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ وَاقْتِصَارِهِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِتْيَانِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَذْكُورِينَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ لِإِتْيَانِ الْأَذْكَارِ الْمَارَّةِ فِي مَحَلِّهَا (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مَفْضُولٍ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ الْقِرَاءَةَ وَ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الطَّوَافِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الطَّوَافَ لَيْسَ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) إلَى قَوْلِهِ لَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ ذِكْرٍ وَالْقُرْآنُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: الذَّكَرَ إلَخْ) أَيْ الْمَاشِيَ وَلَوْ صَبِيًّا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَا تُنَافِيهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الطَّوْفَاتِ أَشْوَاطًا كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَدَمَهَا اهـ وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَكُرِهَ أَدَبًا تَسْمِيَةُ الطَّوْفَةِ شَوْطًا وَدَوْرًا أَيْ يَنْبَغِي التَّنَزُّهُ عَنْ التَّلَفُّظِ بِهِمَا لِإِشْعَارِهِمَا بِمَا لَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّ الشَّوْطَ الْهَلَاكُ وَالدَّوْرُ كَأَنَّهُ مِنْ دَائِرَةِ السَّوْءِ اهـ وَقَالَ الْمُغْنِي وَالْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الطَّوَفَانِ شَوْطًا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ إلَخْ) أَيْ الْكَرَاهَةُ فِيهِمَا (قَوْله وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ أَدَبِيَّةً (لَا يُحْتَاجُ) أَيْ فِي دَفْعِ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: يُؤَيِّدُهُ) أَيْ كَوْنَ الْكَرَاهَةِ شَرْعِيَّةً (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) أَوْ بِأَنَّ ذَاكَ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ هَذَا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ عَدَمُ وُرُودِهِ فِيهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالْقِيَاسُ بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ) هَلْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَمَأْثُورُ الدُّعَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا تُنَافِيهِ كَرَاهَةُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ إلَخْ)
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir