مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
81
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَلَى الِاتِّبَاعِ كَمَا تَقَرَّرَ.
(تَنْبِيهٌ) الظَّاهِرُ فِي وَضْعِ الْحِجْرِ الْمَوْجُودِ الْآنَ أَنَّهُ عَلَى الْوَضْعِ الْقَدِيمِ فَتَجِبُ مُرَاعَاتُهُ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِيهِ نَعَمْ فِي كُلٍّ مِنْ فَتْحَتَيْهِ فَجْوَةٌ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ بِالْحَدِيدِ خَارِجَةٍ عَنْ سَمْتِ رُكْنِ الْبَيْتِ بِشَاذَرْوَانِهِ وَدَاخِلِهِ فِي سَمْتِ حَائِطِ الْحِجْرِ فَهَلْ تَغْلِبُ الْأُولَى فَيَجُوزُ الطَّوَافُ فِيهَا أَوْ الثَّانِيَةُ فَلَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالِاحْتِيَاطُ الثَّانِي وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الرَّفْرَفِ الَّذِي بِحَائِطِ الْحِجْرِ هَلْ هُوَ مِنْهُ أَوْ لَا ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ جَمَاعَةَ حَرَّرَ عَرْضَ جِدَارِ الْحِجْرِ بِمَا لَا يُطَابِقُ الْخَارِجَ الْآنَ إلَّا بِدُخُولِ ذَلِكَ الرَّفْرَفِ فَلَا يَصِحُّ طَوَافُ مَنْ جَعَلَ إصْبَعَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ مَسَّ جِدَارَ الْحِجْرِ الَّذِي تَحْتَ ذَلِكَ الرَّفْرَفِ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وُجُوبَ الْخُرُوجِ عَنْ جِدَارِ الْحِجْرِ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَرَأَيْت تَخَالُفَ ابْنِ جَمَاعَةَ وَالْأَزْرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا فِي أُمُورٍ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْحِجْرِ لَا حَاجَةَ بِنَا الْآنَ إلَى تَحْرِيرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ لَهَا بِصِحَّةِ الطَّوَافِ بَعْدَ تَمْهِيدِ وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَنْ كُلِّ الْحِجْرِ وَحَائِطِهِ.
(وَأَنْ يَطُوفَ سَبْعًا) لِلِاتِّبَاعِ فَلَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ كَالصَّلَاةِ نَعَمْ يُسَنُّ هُنَا الِاحْتِيَاطُ لَوْ أُخْبِرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَتَعَقَّبْهُ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِالِاتِّبَاعِ إنَّمَا سَبَقَ مِنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ لَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَسِّ (قَوْلُهُ: فَجْوَةٌ) أَيْ فُرْجَةٌ و (قَوْلُهُ: هَلْ تَغْلِبُ الْأُولَى) ، وَهِيَ خَارِجَةٌ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ الثَّانِيَةُ) وَهِيَ دَاخِلَةٌ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الرَّفْرَفِ إلَخْ) ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ فِي بِنَاءِ الْحَجَرِ مِنْ أَعْلَاهُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ مَسَّ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمَاسَّ حِينَئِذٍ فِي هَوَاءِ الْجِدَارِ لَا خَارِجَهُ سم وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ مَنْ مَسَّ جِدَارَ الْحَجَرِ إلَخْ شَامِلٌ لِمَسِّ أَسْفَلِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَطَافِ بِطَرَفِ الرِّجْلِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يَطُوفَ سَبْعًا) أَيْ يَقِينًا، وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَوْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنْ قَلَّ لَمْ يُجْزِئْهُ نِهَايَةٌ وَوَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) إلَى قَوْلِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَى، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ قَبْلَ تَمَامِهِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ إجْمَاعًا، وَإِنْ ظَنَّ خِلَافَهُ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ شَامِلًا لِمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ كَأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ طَافَ سَبْعًا فَأُخْبِرَ بِأَنَّهَا سِتٌّ وَلِمَا قَبْلَهُ كَأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ طَافَ سِتًّا فَأُخْبِرَ بِأَنَّهَا خَمْسٌ أَيْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَكٌّ وَ (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا قَبْلَ الْفَرَاغِ لِقَوْلِهِ لَا إنْ أَوْرَثَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَا يُؤَثِّرُ التَّرَدُّدَ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ أَوْرَثَهُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ طَافَ سَبْعًا فَأَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِأَنَّهُ سِتٌّ سُنَّ لَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَجَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَيُفَارِقُ عَدَدَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ بِأَنَّ زِيَادَةَ الرَّكَعَاتِ مُبْطِلَةٌ بِخِلَافِ الطَّوَافِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَوْ أُخْبِرَ بِالنَّقْصِ نُدِبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ إنْ لَمْ يَتَرَدَّدْ مِنْ الْخَبَرِ وَإِلَّا وَجَبَ أَوْ بِالتَّمَامِ لَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ لَهُ إلَّا إنْ بَلَغَ الْمُخْبِرُونَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَلَا يُؤَثِّرُ الشَّكُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَوْ شَكَّ بَعْدَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَمُقْتَضَى شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلرَّمْلِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ أُخْبِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلَانِ بِالْإِتْمَامِ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَلْتَفِتَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSدَخَلَ فِي الْجِدَارِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمُشَاهَدَةُ (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ مَسَّ جِدَارَ الْحَجَرِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمَاسَّ حِينَئِذٍ فِي هَوَاءِ الْحِجْرِ لَا خَارِجَهُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَنْ يَطُوفَ سَبْعًا) لَوْ طَافَ سَبْعًا فِي اعْتِقَادِهِ ثُمَّ نَوَى وَطَافَ سَبْعًا فِي اعْتِقَادِهِ وَهَكَذَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَّا سِتًّا فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ وَأَحْرَمَ بِغَيْرِهَا قَبْلَ تَمَامِهَا سَهْوًا ثُمَّ تَذَكَّرَ وَقَدْ قَالُوا فِي ذَلِكَ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَالتَّذَكُّرِ بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ وَعَلَّلُوا الْبُطْلَانَ بِالسَّلَامِ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ فَيُقَالُ هُنَا إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالتَّبَيُّنِ بَنَى، وَإِلَّا فَلَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ بِأَنَّ الطَّوَافَ أَوْسَعُ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافٌ وَنَوَى غَيْرَهُ وَقَعَ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ تَكْمُلُ الْمَرَّةُ الْأُولَى بِشَوْطٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهَا لِوُقُوعِهِ بِلَا نِيَّةٍ إذْ النِّيَّةُ إنَّمَا قَارَنَتْ أَوَّلَ الشَّوْطِ الْأَوَّلِ وَقَدْ كَمَّلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ نِيَّةٌ فَلَا يُحْسَبُ وَتَكْمُلُ الثَّانِيَةُ بِشَوْطٍ مِنْ الثَّالِثَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهَا لِمَا ذُكِرَ وَهَكَذَا أَوَّلًا فِيهِ نَظَرٌ وَالتَّكْمِيلُ غَيْرُ بَعِيدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
فَإِنَّ الْأَوْجَهَ الْفَرْقُ لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ هُنَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ شَكَّ) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ فِي الْعَدَدِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ عِبَارَةُ عب وَشَرْحُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ قَبْلَ تَمَامِهِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ إجْمَاعًا، وَإِنْ ظَنَّ خِلَافَهُ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي بَعْضِ الْفَاتِحَةِ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَثَّرَ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يُؤَثِّرْ. اهـ.
وَقَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلَانِ بِالْإِتْمَامِ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَى إخْبَارِهِمَا بَلْ الْأَوْلَى إخْبَارُ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَثُرُوا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَخْبَرَاهُ أَوْ عَدْلٌ وَاحِدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمَجْمُوعِ جَزَمَ بِهِ وَتَبِعُوهُ بِالنَّقْصِ عَنْ السَّبْعِ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ أَتَمَّهَا نُدِبَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ قَبُولُهُمَا بِخِلَافِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا غَيْرُ مُبْطِلَةٍ فَلَا مَحْذُورَ فِي الْأَخْذِ بِقَوْلِهِمَا مُطْلَقًا بِخِلَافِهِمَا فِي الصَّلَاةِ. اهـ. وَمِنْهُ يَظْهَرُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ وَالْإِخْبَارُ بَعْدَ الْفَرَاغِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ وَحَصَلَ بِهِ شَكٌّ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فَلَوْ شَكَّ إلَخْ لَكِنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَّرْحِ إلَّا إنْ أَوْرَثَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَا يُؤَثِّرُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ شَامِلًا لِمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ كَأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ طَافَ سَبْعًا فَأُخْبِرَ بِأَنَّهَا سِتٌّ وَلِمَا قَبْلَهُ كَأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ طَافَ سِتًّا فَأُخْبِرَ بِأَنَّهَا خَمْسٌ أَيْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَكٌّ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ بِمَا قَبْلَ الْفَرَاغِ لِقَوْلِهِ إلَّا إنْ أَوْرَثَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَا يُؤَثِّرُ التَّرَدُّدُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ أَوْرَثَهُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَوْ أُخْبِرَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
81
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir