responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 75
أَنْ تُقَلِّدَ مَنْ يَرَى بَرَاءَةَ ذِمَّتِهَا بِطَوَافِهَا قَبْلَ رَحِيلِهَا.

(وَلَوْ أَحْدَثَ فِيهِ) حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ أَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ (تَوَضَّأَ) أَوْ اغْتَسَلَ أَوْ اسْتَتَرَ (وَبَنَى) ، وَإِنْ تَعَمَّدَ وَطَالَ الْفَصْلُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ فِيهِ كَالْوُضُوءِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا (وَفِي قَوْلٍ يَسْتَأْنِفُ) كَالصَّلَاةِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِيهِ مِنْ نَحْوِ الْكَلَامِ وَالْفِعْلِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا وَمَعَ ذَلِكَ الِاسْتِئْنَافِ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.

وَسَكَتَ عَنْ النِّيَّةِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا قَصْدُ الْفِعْلِ عَنْهُ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَمَحَلُّهُ فِي طَوَافِ النُّسُكِ وَلَوْ قُدُومًا أَوْ وَدَاعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْمَنَاسِكِ أَمَّا غَيْرُهُ كَنَذْرٍ وَتَطَوُّعٍ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِيهِ وَأَمَّا مُطْلَقُ قَصْدِ أَصْلِ الْفِعْلِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ حَتَّى فِي طَوَافِ النُّسُكِ وَيَجِبُ أَيْضًا عَدَمُ صَرْفِهِ لِفَرْضٍ آخَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالطَّوَافِ فَقَطْ دُونَ مَا فَعَلَتْهُ كَالْوُقُوفِ اهـ أَيْ فَتُحْرِمُ بِالطَّوَافِ فَقَطْ وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا فِيهِ وَلَا تُحْرِمُ بِمَا أَحْرَمَتْ بِهِ أَوَّلًا قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَقَالَ سم وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِحْرَامِ أَيْ بِمَا أَحْرَمَتْ بِهِ أَوَّلًا وَالْإِتْيَانُ بِتَمَامِ النُّسُكِ اهـ أَيْ فَتُحْرِمُ بِفَرْضِهَا وَيَكُونُ مَا فِي ذِمَّتِهَا زَائِدٌ فَلَا يَحْتَاجُ لِطَوَافَيْنِ وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ وَإِذَا أَعَادَتْ الْإِحْرَامَ نَوَتْ الْإِحْرَامَ النُّسُكَ أَوْ الْإِحْرَامَ بِالطَّوَافِ فَقَطْ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ سم وَع ش وَقَالَ حَجّ لَا تَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ إحْرَامٍ اهـ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ وَبَيَّنْت فِي الْفَوَائِدِ الْمَدَنِيَّةِ أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَائِضِ وَمِثْلُهَا مَسْأَلَةُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ أَنَّهَا إذَا تَحَلَّلَتْ كَالْمُحْصَرِ تَخْرُجُ مِنْ النُّسُكِ رَأْسًا فَيَجِبُ عَلَيْهَا نُسُكٌ جَدِيدٌ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ وَحَقَّقَتْ ذَلِكَ بِالنُّقُولِ الصَّرِيحَةِ اهـ.
وَأَقَرَّهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ (قَوْلُهُ: أَنْ تُقَلِّدَ مَنْ يَرَى إلَخْ) قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي تُقَلِّدُ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَهُ فِي أَنَّهَا تَهْجُمُ وَتَطُوفُ وَتَلْزَمُهَا بَدَنَةٌ وَتَأْثَمُ بِدُخُولِهَا الْمَسْجِدَ وَنَّائِيٌّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَحْدَثَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَفِي نُسَخٍ فَلَوْ بِالْفَاءِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: حَدَثًا) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ إلَى لِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ وَدَاعًا إلَى أَمَّا غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا إلَى وَيَجِبُ وَقَوْلُهُ كَمَا حَرَّرْته فِي الْحَاشِيَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ مَنْكُوسًا (قَوْلُهُ: أَوْ انْكَشَفَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ أَوْ مَطَافُهُ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ أَوْ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَتِهِ كَأَنْ بَدَا شَيْءٌ مِنْ شَعْرِ رَأْسِ الْحُرَّةِ أَوْ ظُفْرٍ مِنْ رِجْلِهَا لَمْ يَصِحَّ الْمَفْعُولُ بَعْدُ، فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ بَنَى عَلَى مَا مَضَى كَالْمُحْدِثِ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ) أَيْ وَلَمْ يَسْتُرْهَا حَالًا مَعَ الْقُدْرَةِ وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ سم وَلَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ بِنَحْوِ رِيحٍ فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ لَكِنَّهُ قَطَعَ جُزْءًا مِنْ الطَّوَافِ حَالَ انْكِشَافِهَا فَهَلْ يُحْسَبُ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُغْتَفَرٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبَنَى) أَيْ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ فَيَسْتَأْنِفُ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْخَارِجُ بِالْإِغْمَاءِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ وَالطَّوَافَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا وَالْفَرْقُ زَوَالُ التَّكْلِيفِ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مِثْلَ الْإِغْمَاءِ الْجُنُونُ بِالْأَوْلَى وَمِثْلُهُ أَيْضًا السَّكْرَانُ سَوَاءٌ تَعَدَّى بِهِمَا أَوْ لَا وَبَقِيَ مَا لَوْ ارْتَدَّ هَلْ يَنْقَطِعُ طَوَافُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ م ر عَدَمُ بُطْلَانِ مَا مَضَى؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ فِيهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَهُوَ بَاقٍ عَلَى تَكْلِيفِهِ فَإِذَا أَسْلَمَ بَنَى عَلَى مَا فَعَلَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ لِبُطْلَانِ النِّيَّةِ الْأُولَى لَكِنْ سَيَأْتِي فِي شَرْحٍ وَكَذَا يَفْسُدُ الْحَجُّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ إلَخْ إنَّ الْحَجَّ يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ ارْتَدَّ فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ بِإِمْكَانِ تَوْزِيعِ النِّيَّةِ عَلَى أَعْضَائِهِ فَلَنْ يَلْزَمَ مِنْ بُطْلَانِ بَعْضِهَا بُطْلَانُ كُلِّهَا بِخِلَافِهَا فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَوْزِيعُهَا عَلَى أَجْزَائِهِ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الطَّوَافَ يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ لِشُمُولِ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ لَهُ وَلِأَنَّ نِيَّتَهُ لَا يُمْكِنُ تَوْزِيعُهَا عَلَى أَجْزَائِهَا؛ لِأَنَّ الْأُسْبُوعَ كَالرَّكْعَةِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَطَالَ الْفَصْلُ) أَيْ وَلَوْ سِنِينَ ع ش

(قَوْلُهُ: وَسَكَتَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَابِعُهَا نِيَّةُ الطَّوَافِ إنْ لَمْ يَشْمَلْهُ نُسُكٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نِيَّةٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا شَمِلَهُ نُسُكٌ، وَهُوَ طَوَافُ الرُّكْنِ وَالْقُدُومِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ لِشُمُولِ نِيَّةُ النُّسُكِ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْ النِّيَّةِ) أَيْ لِأَصْلِ الطَّوَافِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبِنَاءَ حَيْثُ انْقَطَعَ كَأَصْلِ الطَّوَافِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِأَصْلِهِ وَ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمِ وُجُوبِهَا سم (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِيهِ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا بِقَصْدِ الْفِعْلِ عَنْ الطَّوَافِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَالنَّذْرِ أَوْ الْفَرْضِيَّةِ فِي النَّذْرِ وَكَكَوْنِهِ وَدَاعًا فِي الْوَدَاعِ سم (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ أَيْضًا عَدَمُ صَرْفِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَكَّةَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ) لَوْ انْكَشَفَتْ بِنَحْوِ رِيحٍ فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ لَكِنَّهُ قَطَعَ جُزْءًا مِنْ الطَّوَافِ حَالَ انْكِشَافِهَا فَهَلْ يُحْسَبُ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُغْتَفَرٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي هَذِهِ الْحَالَةَ فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَسَكَتَ عَنْ النِّيَّةِ) أَيْ لِأَصْلِ الطَّوَافِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبِنَاءَ حَيْثُ انْقَطَعَ كَأَصْلِ الطَّوَافِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِأَصْلِهِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمُ وُجُوبِهَا (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْهَا فِيهِ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا بِقَصْدِ الْفِعْلِ عَنْ الطَّوَافِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَالنَّذْرِ أَوْ الْفَرْضِيَّةِ فِي النَّذْرِ وَكَكَوْنِهِ وَدَاعًا فِي الْوَدَاعِ وَعَلَى هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَنَظَائِرِهِ كَالِاعْتِكَافِ بِأَنَّ الطَّوَافَ أَوْسَعُ بِدَلِيلِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست