responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 488
كَعَكْسِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُتَنَاوِلٍ لِلْآخَرِ

(وَلَا يُؤَجِّرُ) بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إلَّا نَحْوَ عَبِيدِهَا لَا (نَفْسَهُ) ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً كَكَسْبِهِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ نَصَّ لَهُ عَلَى شَيْءٍ فَعَلَهُ، أَوْ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ نَحْوَ نِكَاحٍ، أَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنٍ جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ لِاسْتِلْزَامِ إذْنِهِ فِي سَبَبِهِ الْإِذْنَ فِيهِ، وَلَا يَتَوَكَّلُ عَنْ غَيْرِهِ فِيمَا فِيهِ عُهْدَةٌ كَبَيْعٍ لَا كَقَبُولِ نِكَاحٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ

(وَ) لَكِنْ (لَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ) أُضِيفَ إلَيْهِ لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ (فِي التِّجَارَةِ) ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْهُ فَقَطْ، وَخَرَجَ بِهَا إذْنُهُ لَهُ فِي تَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ فَيَجُوزُ

(وَلَا) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا فَلَا (يَتَصَدَّقُ) ، وَلَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قُوتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَلَا يَهَبُ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِهَا إلَّا إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ عَلَى الْأَوْجَهِ فَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ إنْ سَهُلَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَقَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً، وَلَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَلَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ، وَلَا يُسَافِرُ بِمَالِهَا إلَّا بِإِذْنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِي التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ مَالٍ فَيَشْتَرِي بِالْإِذْنِ فِي الذِّمَّةِ وَيَبِيعُ كَالْوَكِيلِ، وَلَا يَحْتَاجُ الْإِذْنُ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ إلَى التَّقْيِيدِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (النِّكَاحُ) لَا لِنَفْسِهِ، وَلَا لِرَقِيقِ التِّجَارَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) أَيْ: كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التِّجَارَةِ بِالْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ

(قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ عَبِيدِهَا) أَيْ كَدَوَابِّهَا وَثِيَابِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا رَقَبَةً إلَخْ) أَيْ: لَا يَتَصَرَّفُ فِي رَقَبَةِ نَفْسِهِ كَبَيْعِهَا، وَلَا فِي مَنْفَعَتِهَا كَإِجَارَتِهَا كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ فِي كَسْبِهِ بِنَحْوِ احْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَقَبُولِ هِبَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِالتِّجَارَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ) أَيْ: مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى شَيْءٍ) مِنْ إجَارَةِ نَفْسِهِ، أَوْ بَيْعِهَا اهـ ع ش أَيْ: أَوْ مِنْ إجَارَةِ أَوْ بَيْعِ كَسْبِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَلَّقَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ تَعَلَّقَ حَقُّ ثَالِثٍ بِكَسْبِهِ بِسَبَبِ نِكَاحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنِهِ كَانَ لِلْمَأْذُونِ لَهُ وَغَيْرِهِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا فِيهِ إلَخْ اهـ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْهُ فَقَطْ) فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ وَيَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ السَّيِّدِ لَهُ أَيْ: لِلثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ الْآذِنُ لَهُ فَهُوَ كَوَكِيلِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْنُهُ لَهُ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي تَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ) أَيْ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنْ التَّبَرُّعِ إطْعَامُ مَنْ يَخْدُمُهُ وَيُعِينُهُ فِي الْأَسْفَارِ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّبَرُّعِ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَيَنْزِلُ عِلْمُ السَّيِّدِ بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ فِيهِ وَيَكُونُ مَا يَصْرِفُهُ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ كَالْأُجْرَةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ لِلِاسْتِئْجَارِ لِلْحَمْلِ وَنَحْوِهِ سِيَّمَا إذَا عَلِمَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ أَنَّهُ حَيْثُ انْتَفَى التَّبَرُّعُ لِمَا يُعِينُهُ لَمْ يَفْعَلْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا) أَيْ: إذَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَا السَّيِّدِ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَصَدَّقُ إلَخْ) نَعَمْ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ جَازَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش أَيْ: وَخُصُوصًا التَّافِهُ الَّذِي لَا يَعُودُ مِنْهُ نَفْعٌ عَلَى السَّيِّدِ كَلُقْمَةٍ فَضَلَتْ عَنْ حَاجَتِهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ تَبَرَّعْ هَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِمَا شَاءَ، أَوْ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلشَّكِّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ احْتِيَاطًا لِحَقِّ السَّيِّدِ فَلَوْ ظَنَّ رِضَاهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ جَازَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِشَيْءٍ مِنْ قُوَّتِهِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَوْ خَالَفَ وَتَبَرَّعَ ضَمِنَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ جَاهِلًا بِكَوْنِهِ يَضْمَنُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ مَا يَغْرَمُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَهَبُ) وَلَا يُعِيرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْسِهِ) وَانْظُرْ عَلَى أَمْوَالِ التِّجَارَةِ كَالْعَبِيدِ وَالْبَهَائِمِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ع ش بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ سم أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا أَيْ: عَبِيدُ التِّجَارَةِ مِثْلَهُ مَا نَصُّهُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِهَامِشٍ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ التِّجَارَةِ، وَفِيهِ تَنْمِيَةٌ لَهَا وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ لِمَا عَلَّلَ بِهِ اهـ (قَوْلُهُ: فَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ) هَلْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُرَاجَعَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْمَشَقَّةِ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي إنْفَاقِ اللَّائِقِ وَعَدَمِهِ تَصْدِيقُ الْعَبْدِ فِي الْقَدْرِ اللَّائِقِ بِهِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ ثُمَّ إذَا أَذِنَ الْحَاكِمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّرَ لِلْعَبْدِ مَا يَلِيقُ بِهِ عَادَةً ثُمَّ إنْ فَضَلَ مِمَّا قَدَّرَهُ شَيْءٌ وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ حِفْظُهُ لِلسَّيِّدِ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا قَدَّرَهُ رَاجَعَ فِيهَا الْقَاضِيَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَقَّ) أَيْ: عُرْفًا، وَمِنْهُ غَرَامَةُ شَيْءٍ، وَإِنْ قَلَّ فَيَشْتَرِي مَا يَمَسُّ حَاجَتَهُ إلَيْهِ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرَضِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ كَالْوَكِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ الْعِلْمُ بِالرِّضَا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ فِي التَّصَدُّقِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلِهِ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ

(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ: وَلَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ) نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ جَازَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُتَوَلِّي الْبَيْعَ نَسِيئَةً وَنَقْدًا وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا عَلَى مَا إذَا اقْتَضَاهُ الْعُرْفُ وَيُخَصَّصُ بِهِ إطْلَاقُ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ انْتَهَى، وَفِي حَمْلِهِ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست