مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
471
بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ (تَنْبِيهٌ) مَا ذُكِرَ فِي الزَّرْعِ إذَا طَالَ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي قَالَ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الزَّرْعِ زِيَادَةُ قَدْرٍ لَا صِفَةٍ فَكَانَتْ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ الْقَلْعَ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْكُلَّ اهـ وَهُوَ وَجِيهٌ مَدْرَكًا لَكِنَّ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي فِي شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الْقُطْنَ الَّذِي لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ كَالزَّرْعِ فَإِذَا بَاعَهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَوْزَقِ، أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَكَامُلِ الْقُطْنِ وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَقْطَعْ حَتَّى خَرَجَ الْجَوْزَقُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ ظَاهِرُ النَّصِّ
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِصَافِيهِ) مِنْ التِّبْنِ (وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ) مِنْ الْحَقْلِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ جَمْعُ حَقْلَةٍ، وَهِيَ السَّاحَةُ الَّتِي تُزْرَعُ سُمِّيَتْ مُحَاقَلَةً لِتَعَلُّقِهَا بِزَرْعٍ فِي حَقْلٍ (وَلَا) بَيْعُ (الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ، وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ) مِنْ الزَّبْنِ، وَهُوَ الدَّفْعُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْمِينِ الْمُوجِبِ لِلتَّدَافُعِ وَالتَّخَاصُمِ وَذَلِكَ لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفُسِّرَا فِي رِوَايَةٍ بِمَا ذُكِرَ، وَوَجْهُ فَسَادِهِمَا مَا فِيهِمَا مِنْ الرِّبَا مَعَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِي الْأُولَى، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَ زَرْعًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ بِحَبٍّ، أَوْ بُرًّا صَافِيًا بِشَعِيرٍ وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ؛ إذْ لَا رِبَا وَصَرَّحَ بِهَذَيْنِ لِتَسْمِيَتِهِمَا بِمَا ذُكِرَ، وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَا مِمَّا مَرَّ فِي الرِّبَا وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ
(وَيُرَخَّصُ فِي) بَيْعِ (الْعَرَايَا) جَمْعُ عَرِيَّةٍ، وَهِيَ مَا يُفْرَدُ لِلْأَكْلِ لِعُرُوِّهَا عَنْ حُكْمِ بَاقِي الْبُسْتَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُرَادَهُ بِالِانْفِسَاخِ فِيمَا يَأْتِي فَسْخُ الْحَاكِمِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ الْيَدُ فِيمَا مَرَّ أَيْضًا لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ وَلِلْبَائِعِ عَلَى مَا حَدَثَ اهـ سم (قَوْلُهُ فَكَانَتْ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ) اعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم، وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ) أَيْ: مَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرُهُ، قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ هُوَ الْقُطْنُ لَا غَيْرُهُ فَوَجَبَ جَعْلُ جَوْزَقِهِ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الزَّرْعَ مَقْصُودٌ كَسَنَابِلِهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهَا لِلْبَائِعِ دُونَهُ انْتَهَى اهـ سم
(قَوْلُهُ: مِنْ التِّبْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ) أَيْ: الْمُحَاقَلَةُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ، وَكَذَا ضَمِيرُ لِتَعَلُّقِهَا وَقَوْلُهُ: (مُحَاقَلَةً) أَيْ: بِهَذَا اللَّفْظِ فَفِيهِ شَبَهُ اسْتِخْدَامٍ، وَكَذَا الْأَمْرُ فِي نَظِيرِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (قَوْلُهُ رَوَاهُ) أَيْ: النَّهْيَ أَيْ: دَالَّهُ (قَوْلُهُ: فَسَادِهِمَا) أَيْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ الرِّبَا) أَيْ: لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: الْمُحَاقَلَةِ (قَوْلُهُ: زَرْعًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ) أَيْ: قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ اهـ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى قَالَ سم قَوْلُهُ: قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ تَقْيِيدِ الزَّرْعِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ رِبَوِيٍّ؛ إذْ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ وَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالزَّرْعِ مَا حَبُّهُ رِبَوِيٌّ وَبِكَوْنِهِ غَيْرَ رِبَوِيٍّ أَنَّهُ حَشِيشٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ كَحَشِيشِ زَرْعِ الْبُرِّ فَحِينَئِذٍ يَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ ظَهَرَ حَبُّهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ بِحَبِّهِ اهـ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: غَيْرَ رِبَوِيٍّ) بِأَنْ لَمْ يُؤْكَلْ أَخْضَرَ عَادَةً كَالْقَمْحِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَقَابَضَا) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: إذْ لَا رِبَا) أَيْ: فِي الصُّورَتَيْنِ، وَهُوَ فِي الْأُولَى ظَاهِرٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ لِوُجُودِ التَّقَابُضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذْ لَا رِبَا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ رِبَوِيًّا كَأَنْ اُعْتِيدَ أَكْلُهُ كَالْحُلْبَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بِحَبِّهِ، وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِتَسْمِيَتِهِمَا) أَيْ: لِإِفَادَةِ التَّسْمِيَةِ (قَوْلُهُ: وَتَوْطِئَةً) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِتَسْمِيَتِهِمَا لَكِنَّهُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُحَاقَلَةِ
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا يُفْرَدُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لُغَةً، وَقَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ شَرْعًا سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ جَمْعُ عَرِيَّةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSسَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِثَمَرَتِهِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ الْيَدُ فِيمَا مَرَّ أَيْضًا لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ وَلِلْبَائِعِ عَلَى مَا حَدَثَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَكَانَتْ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ زَرْعٍ، أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ لِرَعْيِهِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ كَوْنِ الزِّيَادَةِ لِلْبَائِعِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْعَهُ حَتَّى زَادَ وَطَالَ امْتَنَعَ الرَّعْيُ بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ، وَهِيَ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ فَالْأَخْلَصُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِشَرْطِ الْقَلْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ هُوَ الْقُطْنُ لَا غَيْرُهُ فَوَجَبَ جَعْلُ جَوْزَتِهِ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الزَّرْعَ مَقْصُودٌ كَسَنَابِلِهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهَا لِلْبَائِعِ دُونَهُ انْتَهَى اعْلَمْ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى أَصْلَ نَحْوَ بِطِّيخٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ فِيهَا؛ إذْ أُصُولُ نَحْوِ الْبِطِّيخِ شَبِيهَةٌ بِأُصُولِ الْقُطْنِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ تُشْكِلُ عَلَى الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الشَّجَرِ أَنْ يُقْصَدَ لِثَمَرَتِهِ وَالزَّرْعِ أَنْ يُقْصَدَ لِجَمِيعِهِ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ تَقْيِيدِ الزَّرْعِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ رِبَوِيٍّ؛ إذْ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ وَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالزَّرْعِ مَا حَبُّهُ رِبَوِيٌّ وَأَرَادَ بِكَوْنِهِ هُوَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ أَنَّهُ حَشِيشٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ كَحَشِيشِ زَرْعِ الْبُرِّ فَحِينَئِذٍ يَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ ظَهَرَ حَبُّهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ بِحَبِّهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: أَوْ بَاعَ زَرْعًا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ أَيْ بِحَبٍّ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَشِيشَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ رِبَوِيًّا كَأَنْ اُعْتِيدَ أَكْلُهُ كَالْحُلْبَةِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ بِحَبِّهِ، وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ وَظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْحُلْبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَبُّهَا بِحَبِّهَا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ حَشِيشَهَا مَعَ حَبِّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَإِلَّا لَصَحَّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ (قَوْلُهُ وَتَقَابَضَا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ، أَوْ بُرًّا إلَخْ دُونَ مَا قَبْلَهُ؛ إذْ لَا رِبَا فِيهِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
471
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir