مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
466
لِمَا يَأْتِي فِيهِ (وَمَا لَهُ كِمَامَانِ) مُثَنَّى كِمَامٍ اسْتِعْمَالًا لَهُ فِي الْمُفْرَدِ مَجَازًا؛ إذْ هُوَ جَمْع كِمَامَةٍ، أَوْ كِمٍّ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَقِيَاسُ مُثَنَّاهُ كِمَّانِ، أَوْ كِمَامَتَانِ (كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْبَاقِلَا) أَيْ: الْفُولِ (يُبَاعُ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ) ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ (وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَعْلَى) عَلَى الشَّجَرِ أَوْ الْأَرْضِ لِاسْتِتَارِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وَفَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِ قَصَبِ السُّكَّرِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى بِأَنَّ قِشْرَهُ سَاتِرٌ لِكُلِّهِ، وَقِشْرُ الْقَصَبِ لِبَعْضِهِ غَالِبًا فَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ دَالَّةٌ عَلَى بَاقِيهِ وَأَيْضًا فَقِشْرُهُ الْأَسْفَلُ كَثِيرًا مَا يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ كَالرُّمَّانِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي بَاقِلَّا لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ قِشْرُهُ الْأَعْلَى، وَإِلَّا جَازَ كَبَيْعِ اللَّوْزِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى قَبْلَ انْعِقَادِ الْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّهُ مَأْكُولُ كُلُّهُ (وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ) بَيْعُهُ فِي الْأَعْلَى (إنْ كَانَ رَطْبًا) لِحِفْظِهِ رُطُوبَتَهُ فَهُوَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وَرَجَّحَهُ كَثِيرُونَ فِي الْبَاقِلَّا بَلْ نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ وَحِكَايَةُ جَمْعٍ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَمَرَ الرَّبِيعَ بِشِرَائِهِ لَهُ بِبَغْدَادَ مُعْتَرَضَةٌ بِأَنَّ الرَّبِيعَ لَمْ يَصْحَبْهُ بِهَا وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ فَهُوَ مَذْهَبُهُ الْقَدِيمُ، وَقَدْ بَالَغَ فِي الْأُمِّ فِي تَقْرِيرِ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ وَسَيَأْتِي فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ الْكَلَامُ عَلَى الْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ قِيلَ وَمِثْلُهُ اللُّوبِيَا وَرُدَّ بِأَنَّهَا مَأْكُولَةٌ كُلُّهَا كَاللَّوْزِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْأَسْفَلِ
(وَبُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ ظُهُورُ مَبَادِئِ النُّضْجِ وَالْحَلَاوَةِ) بِأَنْ يَتَّمُوهُ وَيَلِينَ أَيْ: يَصْفُوَ وَيَجْرِيَ الْمَاءُ فِيهِ (فِيمَا) مُتَعَلِّقٌ بِبُدُوِّ وَظُهُورِ (لَا يَتَلَوَّنُ، وَفِي غَيْرِهِ) ، وَهُوَ مَا يَتَلَوَّنُ بُدُوُّ صَلَاحِهِ (بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الْحُمْرَةِ، أَوْ السَّوَادِ) ، أَوْ الصُّفْرَةِ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِمَّا قَرَّرُوهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّهَيُّؤِ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنَّ نَحْوَ اللَّيْمُونِ مِمَّا يُوجَدُ تَمَوُّهُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ قَبْلَ صُفْرَتِهِ يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمُتَلَوِّنِ، وَبُدُوُّهُ فِي غَيْرِ الثَّمَرِ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ بِأَنْ يَتَهَيَّأَ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَكِبَرِ الْقِثَّاءِ بِحَيْثُ يُجْنَى غَالِبًا لِلْأَكْلِ وَتَفَتُّحِ الْوَرْدِ وَتَنَاهِي نَحْوِ وَرَقِ التُّوتِ وَالضَّابِطُ بُلُوغُهُ صِفَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا وَأَصْلُ ذَلِكَ تَفْسِيرُ أَنَسٍ الرَّاوِي لِلزَّهْوِ فِي خَبَرِ «نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهَى» بِأَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْأَرْزِ فِي قِشْرَتِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ دُونَ الْأَعْلَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ: لِأَنَّ الْبَيْعَ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ بِخِلَافِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ، وَهِيَ لَا تُفِيدُ الْغَرَضَ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْقِشْرِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَلِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ عَقْدُ غَرَرٍ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ بِلَا حَاجَةٍ وَمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْأَرْزِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَقْشُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ اسْتِعْمَالًا لَهُ) أَيْ: لِلَفْظِ الْكِمَامِ، وَكَذَا ضَمِيرُ إذْ هُوَ جَمْعٌ (قَوْلُهُ: فَقِيَاسُ مُثَنَّاهُ) أَيْ: مُثَنَّى كِمَامَةٍ، أَوْ كِمٍّ، قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْبَاقِلَّا) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ وَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ وَبِالتَّخْفِيفِ مَعَ الْمَدِّ وَيُكْتَبُ بِالْأَلِفِ، وَقَدْ يُقْصَرُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: صِحَّةَ بَيْعِ الْقَصَبِ) يَنْبَغِي، وَلَوْ مَزْرُوعًا؛ لِأَنَّ مَا يَسْتَتِرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ مَقْصُودٍ غَالِبًا كَمَا مَرَّ، وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَشِرَاءُ الْقُلْقَاسِ، وَهُوَ مَدْفُونٌ فِي الْأَرْضِ بَاطِلٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحِفْظِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَيْهِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ: قِيلَ وَمِثْلُهُ اللُّوبِيَا) أَيْ: الرَّطْبُ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ انْعِقَادِ الْأَسْفَلِ) أَيْ اشْتِدَادِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ) قَسَّمَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ثَمَانِيَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا اللَّوْنُ كَصُفْرَةِ الْمِشْمِشِ وَحُمْرَةِ الْعُنَّابِ وَسَوَادِ الْإِجَّاصِ وَبَيَاضِ التُّفَّاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. ثَانِيهَا الطَّعْمُ كَحَلَاوَةِ قَصَبِ السُّكَّرِ وَحُمُوضَةِ الرُّمَّانِ إذَا زَالَتْ الْمَرَارَةُ. ثَالِثُهَا النُّضْجُ فِي التِّينِ وَالْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِمَا وَذَلِكَ بِأَنْ تَلِينَ صَلَابَتُهُ. رَابِعُهَا بِالْقُوَّةِ وَالِاشْتِدَادِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ. خَامِسُهَا بِالطُّولِ وَالِامْتِلَاءِ كَالْعَلَفِ وَالْبُقُولِ. سَادِسُهَا بِالْكِبَرِ كَالْقِثَّاءِ. سَابِعُهَا بِانْشِقَاقِ كِمَامِهِ كَالْقُطْنِ وَالْجَوْزِ. ثَامِنُهَا بِانْفِتَاحِهِ كَالْوَرْدِ وَوَرَقِ التُّوتِ انْتَهَى خَطِيبٌ وَعِبَارَةُ حَجّ وَتَنَاهِي وَرَقِ التُّوتِ، وَهِيَ أَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَمَوَّهَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَتَصَرَّفُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَالْحَمْلُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَمَوَّهَ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِظُهُورِ مَبَادِئِ النُّضْجِ إلَخْ، قَوْلُهُ: أَيْ: يَصْفُوَ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يَتَمَوَّهَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِبُدُوِّ وَظُهُورِ) أَيْ: عَلَى التَّنَازُعِ (قَوْلُهُ: بُدُوُّ صَلَاحِهِ) مَوْقِعُهُ مَا بَيْنَ الْوَاوِ، وَفِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا قَرَّرُوهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ اللَّيْمُونِ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ (قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ) نَعْتُ تَمَوُّهِهِ وَقَوْلُهُ: (قَبْلَ صُفْرَتِهِ) ظَرْفُ يُوجَدُ قَوْلُهُ: (وَكِبَرِ الْقِثَّاءِ) عَطْفٌ عَلَى الِاشْتِدَادِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالضَّابِطُ إلَخْ) أَيْ: ضَابِطُ بُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَغَيْرِهِ وَيَرِدُ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ نَحْوُ الْبَقْلِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَصْلُ ذَلِكَ) أَيْ: الضَّابِطِ (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَنْضَبِطُ إلَّا حِينَئِذٍ، وَلَوْ بَاعَ حَبَّ الْكَتَّانِ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ خَشَبِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِاسْتِتَارِ الْحَبِّ بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ سَنَابِلَ الْبُرِّ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ الزَّرْعِ، وَلَوْ بَاعَ الْخَشَبَ وَحْدَهُ وَعَلَيْهِ الْحَبُّ صَحَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَفِي شَرْحِ م ر قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْكَتَّانُ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ يَظْهَرُ جَوَازُ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّ مَا يُغْزَلُ مِنْهُ ظَاهِرٌ وَالسَّاسُ فِي بَاطِنِهِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ لَكِنْ هَذَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ بِخِلَافِ التَّمْرِ وَالنَّوَى اهـ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ بَزْرِهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ كَالْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا اهـ بَقِيَ مَا لَوْ أَطْلَقَ بَيْعَ خَشَبِ الْكَتَّانِ، وَعَلَيْهِ الْحَبُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَيَنْزِلَ عَلَى الْخَشَبِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَجَرَةِ نَخْلٍ عَلَيْهَا ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ، أَوْ شَجَرِ نَحْوُ تِينٍ خَرَجَ ثَمَرُهَا فَلَا يَتَنَاوَلُ الْحَبَّ كَمَا لَا يَتَنَاوَلُ الشَّجَرُ الْمَذْكُورُ ثَمَرَهَا وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي نَحْوِ زَرْعِ الْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَنَابِلُهَا بِخِلَافِ الْكَتَّانِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ خَشَبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِ قَصَبِ السُّكَّرِ) يَنْبَغِي، وَلَوْ مَزْرُوعًا؛ لِأَنَّ مَا يَسْتَتِرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ مَقْصُودٍ غَالِبًا كَمَا مَرَّ، وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ وَشِرَاءُ الْقُلْقَاسِ، وَهُوَ مَدْفُونٌ فِي الْأَرْضِ بَاطِلٌ، وَكَذَا الْقَصَبُ فِي الْأَرْضِ إنْ كَانَ مَسْتُورًا بِقِشْرِهِ وَإِلَّا يَصِحُّ اهـ وَفِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْقَصَبِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ م ر (قَوْلُهُ أَمَرَ الرَّبِيعَ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَنَّ الرَّبِيعَ قَلَّدَ فِي شِرَائِهِ الْقَائِلَ بِصِحَّتِهِ بِإِذْنِ الشَّافِعِيِّ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
466
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir