responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 456
وَافْتَرَقَا بِالتَّأْبِيرِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي حَالَةِ الِاسْتِتَارِ كَالْحَمْلِ، وَفِي حَالَةِ الظُّهُورِ كَالْوَلَدِ وَإِنَّمَا دَخَلَ قُطْنٌ لَا يَتَكَرَّرُ أَخْذُهُ، وَقَدْ بِيعَ بَعْدَ تَشَقُّقِ جَوْزِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْبَيْعِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ إنَّمَا هُوَ شَجَرَتُهَا لِثِمَارِ جَمِيعِ الْأَعْوَامِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَا يَتَكَرَّرُ أَخْذُهُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالثَّمَرَةِ وَأُلْحِقَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ بِهِ لِعُسْرِ إفْرَادِهِ، وَلَمْ يَعْكِسْ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَقْوَى، وَمِنْ ثَمَّ تَبِعَ بَاطِنُ الصُّبْرَةِ ظَاهِرَهَا فِي الرُّؤْيَةِ وَالتَّأْبِيرُ لُغَةً وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى لِتَجِيءَ ثَمَرَتُهَا أَجْوَدَ وَاصْطِلَاحًا تَشَقُّقُ الطَّلْعِ، وَلَوْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ طَلْعَ ذَكَرٍ كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُهُ بِتَأَبَّرَ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَالْعَادَةُ الِاكْتِفَاءُ بِتَأْبِيرِ الْبَعْضِ وَالْبَاقِي يَتَشَقَّقُ بِنَفْسِهِ وَيَنْبَثُّ رِيحُ الذُّكُورِ إلَيْهِ، وَقَدْ لَا يُؤَبَّرُ شَيْءٌ وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ وَحُكْمُهُ كَالْمُؤَبَّرِ اعْتِبَارًا بِظُهُورِ الْمَقْصُودِ

(وَمَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ بِلَا نَوْرٍ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ: زَهْرٍ بِأَيِّ لَوْنٍ كَانَ (كَتِينٍ وَعِنَبٍ إنْ بَرَزَ ثَمَرُهُ) أَيْ: ظَهَرَ (فَلِلْبَائِعِ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي) إلْحَاقًا لِبُرُوزِهِ بِتَشَقُّقِ الطَّلْعِ، وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ كَانَ لِلْبَائِعِ مَا ظَهَرَ وَلِلْمُشْتَرِي غَيْرُهُ وَفَارَقَ النَّخْلَ بِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ فِي الْعَامِ عَادَةً فَكُلُّ مَا ظَهَرَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ فَإِنْ فُرِضَ تَحَقُّقُ حَمْلٍ ثَانٍ أُلْحِقَ النَّادِرُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ وَالتِّينَ يَتَكَرَّرُ وَإِلْحَاقُ الْعِنَبِ بِالتِّينِ فِي ذَلِكَ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ ثُمَّ تَوَقَّفَا فِيهِ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالنَّخْلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ حَمْلَهُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ نَادِرٌ كَالنَّخْلِ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْهُ مَا يُورِدُ ثُمَّ يَنْعَقِدُ فَيَلْحَقُ بِالْمِشْمِشِ وَمَا يَبْدُو مُنْعَقِدًا فَيَلْحَقُ بِالتِّينِ (وَمَا خَرَجَ فِي نَوْرٍ ثُمَّ سَقَطَ) نَوْرُهُ أَيْ: كَانَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ ثُمَّ قَوْلُهُ: وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ وَتَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِيَخْرُجُ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ وَحِكْمَةُ عُدُولِهِ عَنْهُ خَشْيَةُ إيهَامِ اتِّحَادِ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ فِي أَنَّ لِكُلٍّ نَوْرًا قَدْ يُوجَدُ، وَقَدْ لَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ نَفْيُ النَّوْرِ عَنْ ذَاكَ نَفْيٌ لَهُ عَنْهُ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا تُفْهِمُهُ مُغَايَرَةُ الْأُسْلُوبِ (كَمِشْمِشٍ) بِكَسْرِ مِيمَيْهِ (وَتُفَّاحٍ فَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ، وَكَذَا إنْ انْعَقَدَتْ، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ فِي الْأَصَحِّ) إلْحَاقًا لَهَا بِالطَّلْعِ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ، قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْكِسْ إلَى وَالتَّأْبِيرُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: مَنْطُوقُهُ إلَى مَفْهُومِهِ (قَوْلُهُ: وَافْتَرَقَا) أَيْ: الْمُؤَبَّرُ وَغَيْرُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا يَتَكَرَّرُ) أَيْ: الْقُطْنُ الَّذِي يَتَكَرَّرُ (قَوْلُهُ: وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَشَقُّقُ طَلْعِ الْإِنَاثِ وَذَرُّ طَلْعِ الذُّكُورِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: بِتَأَبَّرَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِيَتَأَبَّرُ، وَهِيَ أَقْعَدُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: عِبَارَةُ أَصْلِهِ) أَيْ بِالتَّأْبِيرِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُؤَبَّرُ) أَيْ: بِفِعْلِ فَاعِلٍ (قَوْلُهُ: وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُنْظَرْ التَّقْيِيدُ بِالْكُلِّ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا لِلِاحْتِرَازِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا، وَلَوْ طَلْعَ ذَكَرٍ؛ إذْ التَّأَبُّرُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَيْ زَهَرٍ) بِفَتْحَتَيْنِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعِنَبٍ) وَفُسْتُقٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا وَجَوْزٍ اهـ مُغْنِي (فَرْعٌ) وُصِلَتْ شَجَرَةُ نَحْوِ تِينٍ بِغُصْنِ نَحْوِ مِشْمِشٍ، أَوْ عَكْسُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلٍّ حُكْمَهُ حَتَّى لَوْ بَرَزَ التِّينُ، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ نَوْرُ الْمِشْمِشِ فَالْأَوَّلُ فَقَطْ لِلْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ، وَهَذَا يُفِيدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ التَّبَعِيَّةِ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ جِنْسَانِ وَإِنْ كَانَا فِي شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ بَرَزَ ثَمَرُهُ) وَلَا يُعْتَبَرُ تَشَقُّقُ الْقِشْرِ إلَّا عَلَى مِنْ نَحْوِ جَوْزٍ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ إلَخْ) وَكَالتِّينِ فِيمَا ذُكِرَ الْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ لَا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا؛ لِأَنَّهَا بُطُونٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ) خَبَرُ فَكُلُّ مَا ظَهَرَ وَكَانَ الْأَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَالتِّينَ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَقَوْلُهُ: (يَتَكَرَّرُ) أَيْ: حَمْلُهُ عَطْفٌ عَلَى خَبَرِهِ (قَوْلُهُ وَإِلْحَاقُ الْعِنَبِ بِالتِّينِ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ لِلْبَائِعِ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: عَنْ التَّهْذِيبِ) هُوَ لِلْبَغَوِيِّ وَالْمُهَذَّبِ لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَوَقَّفَا فِيهِ) أَيْ: فِي إلْحَاقِ الْعِنَبِ بِالتِّينِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: حَمَلَهُ) خَبَرُ وَإِلْحَاقُ الْعِنَبِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا) أَيْ: عَلَى نَوْعٍ وَقَوْلُهُ: (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ جِنْسِ الْعِنَبِ قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) وَكَانَ الْأَوْلَى فَمَا لَا يَتَكَرَّرُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالنَّخْلِ) أَيْ: فَيَتْبَعُ غَيْرُ الظَّاهِرِ مِنْهُ لِلظَّاهِرِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ) أَيْ: الْعِنَبُ (مِثْلَهُ) أَيْ: النَّخْلِ فَيَتْبَعُ غَيْرُ الظَّاهِرِ مِنْهُ لِلظَّاهِرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ أَيْ وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْعِنَبِ (قَوْلُهُ: مَا يُورِدُ) أَيْ: يَكُونُ لَهُ وَرْدٌ أَيْ: زَهْرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: أَيْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى الْوَرْدُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ) يَعْنِي مِنْ إيهَامِ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ سَقَطَ بِالْفِعْلِ الَّذِي دَفَعَهُ بِقَوْلِهِ أَيْ: كَانَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: مِنْ التَّأْوِيلِ بِالشَّأْنِ لِدَفْعِ مَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ خَرَجَ وَقَوْلَهُ ثُمَّ سَقَطَ مُنَافِيَانِ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ وَقَوْلِهِ: وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ اتِّحَادِ هَذَا) أَيْ: مَا يَخْرُجُ فِي نَوْرٍ إلَخْ (مَعَ مَا قَبْلَهُ) أَيْ: مَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: خَشْيَةَ إيهَامِ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْخَشْيَةِ بُعْدٌ وَبِتَقْدِيرِهِ فَمُجَرَّدُ التَّعْبِيرِ بِخَرَجَ لَا يَدْفَعُ هَذَا الْإِيهَامَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ مِيمَيْهِ) وَحُكِيَ فَتْحُهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَالَ ع ش وَضَمُّهُمَا أَيْضًا لَكِنَّ الضَّمَّ قَلِيلٌ كَمَا فِي عُبَابِ اللُّغَةِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُفَّاحٍ) وَرُمَّانٍ وَلَوْزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ) أَيْ: لِأَنَّهَا كَالْمَعْدُومَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَاعِلٍ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَيْ: فِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ أَيْ: حَتَّى تَكُونَ الثَّمَرَةُ لَهُ (قَوْلُهُ: مَا يَتَكَرَّرُ) أَيْ: الْقُطْنُ الَّذِي يَتَكَرَّرُ (قَوْلُهُ: وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُنْظَرْ التَّقْيِيدُ بِالْكُلِّ

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ) فَرْعٌ وُصِلَتْ شَجَرَةٌ نَحْوُ تِينٍ بِغُصْنِ نَحْوِ مِشْمِشٍ، أَوْ عَكْسُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ بَرَزَ التِّينُ، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ نَوْرُ الْمِشْمِشِ فَالْأَوَّلُ فَقَطْ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ إلَخْ) كَالتِّينِ فِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست