مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
436
(وَعَشَرَةٌ) وَأَنَّهُ غَلِطَ فِي قَوْلِهِ أَوَّلًا أَنَّهُ مِائَةٌ (وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي) فِي ذَلِكَ (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) الَّذِي وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُرَابَحَةً (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَذُّرِ قَبُولِ الْعَقْدِ لِلزِّيَادَةِ بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ (قُلْت الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ، وَتَعْلِيلُ الْأَوَّلِ يَرُدُّهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ، وَإِنَّمَا رُوعِيَ هُنَا مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا ثَبَتَ كَذِبُهُ أُلْغِيَ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ مِائَةٌ، وَإِنْ عُذِرَ وَرَجَعَ إلَى التِّسْعِينَ وَهُنَا لَمَّا قَوِيَ جَانِبُهُ بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي لَهُ جَبَرْنَاهُ بِالْخِيَارِ وَالْمُشْتَرَى بِإِسْقَاطِ الزِّيَادَةِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ) الْمُشْتَرِي (وَلَمْ يُبَيِّنْ) الْبَائِعُ (لِغَلَطِهِ) الَّذِي ادَّعَاهُ (وَجْهًا مُحْتَمَلًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: قَرِيبًا (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَتُهُ) الَّتِي يُقِيمُهَا عَلَى الْغَلَطِ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ أَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ مِلْكِهِ ثُمَّ وَرِثَهَا فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ تُسْمَعُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَرَّحَ حَالَ الْبَيْعِ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِّنَةَ الْوَقْفِ غَيْرُهُ حِسْبَةً أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْبَائِعِ وَأَوْلَادِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، وَتُصْرَفُ لَهُ الْغَلَّةُ إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَصَدَّقَ الشُّهُودَ بِأَنَّ الْعُذْرَ هُنَاكَ أَوْضَحُ فَإِنَّ الْوَقْفَ وَالْمَوْتَ النَّاقِلَ لَهُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ فَإِذَا عَارَضَا قَوْله، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ حَالَ الْبَيْعِ بِالْمِلْكِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمْ يُعْذَرْ بِالنِّسْبَةِ لِسَمَاعِ بَيِّنَتِهِ بَلْ لِلتَّحْلِيفِ كَمَا قَالَ (وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ غَلِطَ) وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ التَّعَمُّدِ وَالْغَلَطِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ لَكِنَّهُمْ اقْتَصَرُوا فِي النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ قَالَ شَيْخُنَا: وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوا التَّعَمُّدَ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ انْتَهَى، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ صُورَةٌ مِنْ التَّعَمُّدِ حَيْثُ قَالَ: اشْتَرَى ثَوْبًا بِمِائَةٍ ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ عَمْدًا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ فَهَلْ هُوَ كَاذِبٌ وَجْهَانِ: لَيْسَ بِكَاذِبٍ لِدُخُولِ التِّسْعِينَ فِي الْمِائَةِ فَعَلَيْهِ لَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، هُوَ كَاذِبٌ؛ لِأَنَّ التِّسْعِينَ بَعْضُ الْمِائَةِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخِ قَالَ فِي التَّوَسُّطِ: وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ؛ إذَا لَمْ يُسَاوِ التِّسْعِينَ لِنَحْوِ عَيْبِهِ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ اهـ إيعَابٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ) أَيْ: بِالْمِائَةِ فَقَطْ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: يَرُدُّهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ) وَهُوَ الصُّورَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ: فَلَوْ قَالَ بِمِائَةٍ فَبَانَ بِتِسْعِينَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَتَعْلِيلُ الْأَوَّلِ) أَيْ: تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ بِتَعَذُّرِ قَبُولِ الْعَقْدِ الزِّيَادَةَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا رُوعِيَ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ قَالَهُ ع ش، وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ اهـ وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَّارِحِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَسَيَأْتِي مِثْلُهَا عَنْ الْمُغْنِي رَاعَى هُنَا الْمُسَمَّى، وَثَمَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهَا لَعَلَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ هُنَا مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَثْبُتَ الزِّيَادَةُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ) أَيْ: الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَيُزَادُ فِي الثَّمَنِ اهـ ع ش، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ مَعَ مَا فِيهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ: طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ مُشْكِلَةٌ حَيْثُ رَاعَى هُنَا الْمُسَمَّى وَهُنَاكَ الْعَقْدَ يَعْنِي الْأَوَّلَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْبَائِعَ هُنَاكَ نَقَصَ حَقُّهُ فَنَزَلَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَهُنَا يَزِيدُ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: جَبَرْنَاهُ) أَيْ: الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَأَيْضًا فَالزِّيَادَةُ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ النَّقْصِ السَّالِفِ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهِ فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمُشْتَرِي) أَيْ: وَجَبَرْنَا الْمُشْتَرِيَ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَيْ: أَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ الْوَاقِعَةُ نَفْسُهَا إيعَابٌ وَع ش وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ عُمَرَ مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا يَقَعُ كَثِيرًا فِي أَبْحَاثِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فَيُؤْخَذُ مِمَّا أَفَادَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ إنْ ضُبِطَ بِالْفَتْحِ أَشْعَرَ بِالتَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى قَرِيبٍ، أَوْ بِالْكَسْرِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى ذُو احْتِمَالٍ اهـ بَلْ الْأَمْرُ بِعَكْسِ مَا قَالَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ع ش فِي مَحَلٍّ آخَرَ (قَوْلُهُ: أَيْ قَرِيبًا) أَيْ: مُمْكِنًا يَقْبَلُهُ الشَّرْعُ، وَبِكَسْرِهَا نَفْسُ الْوَاقِعَةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ مَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ بِالنَّقْصِ وَكَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْبَائِعُ وَجْهًا مُحْتَمَلًا حَيْثُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَتُهُ (قَوْلُهُ: وَقْفٌ) بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ أَيْ: كَانَتْ وَقْفًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ صَرَّحَ إلَخْ) فَإِنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهُ، وَلَا بَيِّنَتُهُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا لِتَصْرِيحِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ كُنْت نَسِيت، أَوْ اشْتَبَهَ الْمَبِيعُ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ إلَخْ اهـ ع ش وَسَيَجِيءُ عَنْ سم قَبْلَ الْبَابِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الرِّكَّةِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ حِسْبَةٌ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ شَهِدَتْ حِسْبَةٌ أَيْ: وَإِنْ صُرِّحَ حَالَ بَيْعِهَا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ وَرِثَهَا) أَيْ: أَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ، أَوْ النَّذْرَ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَتَصَرَّفَ لَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا بِأَنْ أَصَرَّ عَلَى إنْكَارِهِ الْوَقْفَ وُقِفَتْ إلَى مَوْتِهِ ثُمَّ صُرِفَتْ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ اهـ إيعَابٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعُذْرَ) صِلَةُ قَوْلِهِ: وَيُفَرَّقُ (قَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ: فِيمَا لَوْ بَاعَ دَارًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ بِالنَّقْصِ (قَوْلُهُ: فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: وَالتَّنَاقُضُ هُنَاكَ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: أَيْضًا، وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الْوَقْفُ وَالْمَوْتُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ، وَقَدْ يَخْفَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجَمْعُ الْمَذْكُورُونَ
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ غَلِطَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اقْتَصَرُوا فِي حَالَةِ النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ ذِكْرُ التَّعَمُّدِ، وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوهُ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ إلَخْ) -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
436
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir