مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
428
أَيْ: بِمِثْلِهِ وَلِمُبَادَرَةِ فَهْمِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ هَذَا لَمْ يُحْتَجْ فِيهِ لِذِكْرِهِ، وَلَا نِيَّتِهِ (وَرِبْحُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ) ، أَوْ فِيهَا، أَوْ عَلَيْهَا (أَوْ رِبْحُ دَهٍ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ (ياز) وَاحِدٌ (دَهٍ) فَهِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ فَيَقْبَلُهُ الْمُخَاطَبُ إنْ شَاءَ وَآثَرُوهَا بِالذِّكْرِ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَاخْتِلَافِهِمْ فِي حُكْمِهَا كَمَا عَلِمْت، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ مَوْزُونَةٍ كَمَا يَأْتِي بَلْ فِي أَحَدِ عَيْنَيْنِ اشْتَرَاهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَقَسَّطَ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الشِّرَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالثَّمَنِ شَيْئًا وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً كَاشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ وَبِعْتُك بِمِائَتَيْنِ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ رِبْحِ دَهٍ يازده صَحَّ وَكَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَلَوْ جَعَلَ الرِّبْحَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ بِمِثْلِهِ) أَيْ: فِي الْمِثْلِيِّ أَيْ: وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرَضِ مَعَ ذِكْرِهِ، وَبِهِ مُطْلَقًا إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ اهـ حَلَبِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(وَرِبْحِ دِرْهَمٍ) بِالْجَرِّ عَلَى الْعَطْفِ وَالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ، وَالرَّفْعُ بَعِيدٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ) أَيْ صِيغَةِ رِبْحِ دَهٍ يازده بِمَعْنَى وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ كَذَا يُفْهَمُ مِنْ سم وَالْمُغْنِي، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ع ش عَلَى م ر رُجُوعُ هِيَ إلَى لَفْظِ دَهٍ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا أَيْ عَشَرَةٍ لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّ رِبْحَ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ تَخْرِيجُ الْأَلْفَاظِ الْعَجَمِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بَلْ مَا اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ يَكُونُ جَارِيًا عَلَى عُرْفِهِمْ، وَهُوَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، وَكَانَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَرِبْحُ دَهٍ مَا يُصَيِّرُهَا أَحَدَ عَشَرَ وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي الْمُحَاطَّةِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ م ر الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّرْكِيبِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: هِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا) أَيْ: دَهٍ يازده اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا كَانَ يَنْهَيَانِ عَنْ بَيْعِ دَهٍ يازده وده دوازده بِفَتْحِ الدَّالِ فِي الْكُلِّ وَيَقُولَانِ إنَّهُ رِبًا مُعَارَضٌ انْتَهَى وَنَهْيُهُمَا عَنْ ذَلِكَ الْمَخْصُوصِ لَا يُنَافِي نَهْيَهُمَا عَنْ الْمُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ فِي مُطْلَقِ الْمُرَابَحَةِ، وَذَاكَ قَالَ فِيهِ إلَخْ اهـ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا أَيْ: آثَرُوا الْمُرَابَحَةَ دُونَ الْمُسَاوَمَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِهِمْ) أَيْ: الصَّحَابَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا عَلِمْت) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَذَاكَ قَالَ فِيهِ إلَخْ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ لَا خُصُوصُ دَهٍ يازده إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهَا فِي ضِمْنِ الْعِلْمِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُطْلَقِ، وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهِ الْإِيثَارِ اهـ سم بِاخْتِصَارٍ وَلَعَلَّ لِهَذَا رَجَّعَ الْكُرْدِيُّ ضَمِيرَ وَآثَرُوهَا إلَى الْمُرَابَحَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ) أَيْ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُعَايَنَةَ هُنَا لَا تَكْفِي، وَإِنْ كَفَتْ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ وَبَلْ لِلتَّرَقِّي أَيْ: بَلْ لَا يَصِحُّ فِي أَحَدٍ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ كُرْدِيٌّ، قَوْلُهُ: وَبَلْ لِلتَّرَقِّي إلَخْ يَأْتِي آنِفًا عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: غَيْرِ مَوْزُونَةٍ) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي غَيْرِ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَوْزُونَةٍ، أَوْ حِنْطَةً مَثَلًا مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ إلَخْ) أَيْ: فِي بَيْعِ عَيْنَيْنِ إلَخْ مُرَابَحَةً (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهَذَا أَيْ أَحَدُ عَيْنَيْنِ إلَخْ بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَّفْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْمَبِيعِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ يَكُونُ: وَلَّيْتُكَهُ كِنَايَةً فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا) ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، وَحَاصِلُهُ: رِبْحُ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ بَيْعِ دَهٍ يازده وده دوازده بِفَتْحِ الدَّالِ فِي الْكُلِّ وَيَقُولُونَ: إنَّهُ رِبًا مُعَارَضٌ إلَخْ اهـ وَنَهْيُهُمَا عَنْ ذَلِكَ الْمَخْصُوصِ لَا يُنَافِي نَهْيَهُمَا عَنْ الْمُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ مُطْلَقِ الْمُرَابَحَةِ، وَذَاكَ قَدْ قَالَ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِهِمْ) أَيْ: الصَّحَابَةِ فِي حُكْمِهَا كَمَا عَلِمْت أَيْ: فِيمَا سَبَقَ، وَفِيهِ بَحْثَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ؛ إذْ مُجَرَّدُ النَّقْلِ عَنْ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ غَيْرِهِمَا لَهُمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِذَلِكَ، أَوْ بِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَاخْتِلَافِهِمْ لِلْعُلَمَاءِ، وَالثَّانِي: أَنَّ الَّذِي عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ لَا خُصُوصُ صِيغَةِ دَهٍ يازده، وَالْكَلَامُ فِي خُصُوصِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي تَوْجِيهِ إيثَارِهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهَا فِي ضِمْنِ الْعِلْمِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُطْلَقِ، وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهِ الْإِيثَارِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ مَوْزُونَةٍ) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي غَيْرِ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
428
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir