مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
424
بِالْمُرَابَحَةِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ إذَا (اشْتَرَى) شَخْصٌ (شَيْئًا) بِمِثْلِيٍّ (ثُمَّ) بَعْدَ قَبْضِهِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ وَبَقَائِهِ، أَوْ بَقَاءِ بَعْضِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
(قَالَ لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ) قَدْرًا وَصِفَةً، وَإِنْ طَرَأَ عِلْمُهُ لَهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ بِإِعْلَامِهِ، أَوْ غَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا الظَّنُّ (وَلَّيْتُك هَذَا الْعَقْدَ) ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ وَلَّيْتُكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ، وَهَذَا وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ صَرَائِحُ فِي التَّوْلِيَةِ وَنَحْوُ جَعَلْته لَك كِنَايَةً هُنَا كَالْبَيْعِ (فَقَبِلَ) بِنَحْوِ قَبِلْتُهُ وَتَوَلَّيْته (لَزِمَهُ مِثْلُ الثَّمَنِ) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مُؤَجَّلًا بِقَدْرِ ذَلِكَ الْأَجَلِ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ، وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا بِنَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَيُحْسَبُ الْأَجَلُ مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ مَعَهُ إلَّا بَعْدَ انْتِقَالِهِ لِلْمُتَوَلِّي لِتَقَعَ عَلَى عَيْنِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُهُ، وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَمَعْنَاهُمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ مَعَ رِبْحٍ مُوَزَّعٍ عَلَى أَجْزَائِهِ، وَالْمُحَاطَّةُ بَيْعٌ بِذَلِكَ مَعَ حَطٍّ مُوَزَّعٍ عَلَى أَجْزَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلُزُومِ الْعَقْدِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ بَائِعِهِ فَقَطْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَعْنِي لِبَائِعِهِ خِيَارٌ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ أَيْ: الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ مَعَ غَيْرِهِ أَيْ: الْبَائِعِ بِمَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ أَيْ: الْبَائِعِ لَا مِنْ جِهَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ صَحَّتْ تَوْلِيَتُهُ م ر اهـ سم زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَمِثْلُهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، وَأَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعِلْمِهِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ اهـ ع ش أَيْ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ: وَبَقَائِهِ) أَيْ: الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَقَاءِ بَعْضِهِ) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ حُطَّ جَمِيعُهُ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصِفَةً) أَرَادَ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَلُ الْجِنْسَ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ بِالْمُعَايَنَةِ فَلَا يَكْفِي كَمَا يَأْتِي وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمُعَيَّنُ لِلْمُولَى، أَوْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ، وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ، وَمِنْهَا أَيْ: الصِّفَةِ كَوْنُهُ عَرَضًا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى كَذَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ عَمَلُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي أَمَّا الْبَائِعُ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ قَبْلَ الْإِيجَابِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ: وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ عَالِمٌ بِالثَّمَنِ دُونَ الْبَائِعِ كَأَنْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِمَا قَامَ بِهِ عَلَيْك، وَهُوَ كَذَا، أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَخْبَرَ الْبَائِعُ بِهِ غَيْرَ الْمُشْتَرِي تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِيجَابِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِيجَابِ) أَيْ: لِلتَّوَلِّيَةِ وَ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْقَبُولِ) لَا بَعْدَهُ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ: الْوَاقِعُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِإِعْلَامِهِ) أَيْ: الْبَائِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي عِلْمِ الْمُولَى وَالْمُتَوَلِّي بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: الظَّنُّ) الْأَوْلَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَّيْتُكَهُ) أَيْ: الْعَقْدَ حَيْثُ تَقَدَّمَ مَرْجِعُهُ بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْعَقْدُ وَلَّيْتُكَهُ، وَالْأَوْلَى رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ) إلَى قَوْلِهِ: وَيَرُدُّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَى، وَهَذَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا مَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الِاشْتِرَاكِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ، أَوْ الْعَقْدِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صَرَاحَةِ التَّوْلِيَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَتَكُونُ كِنَايَةً اهـ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ، وَقَالَ سم: وَيُؤَيِّدُهُ أَيْ: مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّ ذِكْرَ الْعَقْدِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْوِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا اهـ وَأَشَارَ ع ش إلَى رَدِّهِ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُ الْعَقْدِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَالصَّدَاقِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: وَلَّيْتُك هَذَا الْعَقْدَ، أَوْ وَلَّيْتُكَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ) أَيْ: مَصْدَرُهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاشْتِقَاقِ هُوَ الْمَصْدَرُ، وَالْأَفْعَالُ وَالصِّفَاتُ مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ قَبِلْته إلَخْ) أَيْ: أَوْ اشْتَرَيْته، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ الِاكْتِفَاءُ بِقَبِلْتُ مِنْ غَيْرِ ضَمِيرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: مُؤَجَّلًا، وَالْمَعْنَى يَقَعُ مُؤَجَّلًا مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ بِقَدْرِ الْأَجَلِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ مَعْنَى بِنَاءِ ثَمَنِهَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ صِفَاتُ الثَّمَنِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَا يَرُدُّهُ فَتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِهِ) أَيْ: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ حَتَّى إذَا وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ بَعْدَ الْحُلُولِ وَجَبَ الثَّمَنُ حَالًّا كَمَا بُسِطَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ) إلَى قَوْلِهِ: إنْ عُلِمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِتَقَعَ) أَيْ: التَّوْلِيَةُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَيْنِ الْمُتَقَوِّمِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرَضِ مَعَ ذِكْرِهِ، وَبِهِ أَيْ: بِعَيْنِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا أَيْ: مِثْلِيًّا، أَوْ مُتَقَوِّمًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: -
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلُزُومِ الْعَقْدِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ بَائِعِهِ فَقَطْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَعْنِي لِبَائِعِهِ خِيَارٌ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ مَعَ غَيْرِهِ بِمَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ لَا مِنْ جِهَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ صَحَّتْ تَوْلِيَتُهُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بَقَاءِ بَعْضِهِ) احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ حُطَّ جَمِيعُهُ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِيجَابِ) أَيْ لِلتَّوْلِيَةِ (قَوْلُهُ: الظَّنُّ) الْأَوْلَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ ذِكْرَ الْعَقْدِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْوِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ مَعْنَى بِنَاءِ ثَمَنِهَا عَلَى الْعَقْدِ أَنْ يَعْتَبِرَ فِيهَا صِفَاتِ الثَّمَنِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَا يَرُدُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ حَتَّى إذَا وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ بَعْدَ الْحُلُولِ وَجَبَ الثَّمَنُ حَالًّا كَمَا بُسِطَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
424
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir