responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 421
ثُمَّ يُسَلِّمَ كُلًّا مَا وَجَبَ لَهُ، وَالْخِيَرَةُ فِي الْبُدَاءَةِ إلَيْهِ (قُلْت فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) كَالْمَبِيعِ وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ (سَقَطَ الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ) مِنْ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ؛ إذْ لَا مُرَجِّحَ حِينَئِذٍ (وَأُجْبِرَا فِي الْأَظْهَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِاسْتِوَاءِ الْجَانِبَيْنِ فِي تَعَيُّنِ كُلٍّ، وَالْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ الثَّمَنُ النَّقْدُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَعَمْ الْبَائِعُ نِيَابَةً عَنْ غَيْرِهِ كَوَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَنَاظِرِ وَقْفٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ فَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا إجْبَارُهُمَا، أَوْ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ تَبَايَعَ نَائِبًا عَنْ الْغَيْرِ لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا إجْبَارُهُمَا

(وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ) بِإِجْبَارٍ، أَوْ تَبَرُّعٍ (أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي) عَلَى التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ (إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) أَيْ عَيْنُهُ إنْ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَنَوْعُهُ مَجْلِسَ الْعَقْدِ لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ بِلَا مَانِعٍ وَلِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ، وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْبَائِعِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْإِجْبَارِ فَائِدَةٌ، وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ مِنْ عَيْنِ مَا حَضَرَ وَلَا يُمْهَلُ لِإِحْضَارِ ثَمَنٍ فَوْرًا وَدَفْعِهِ مِنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ مِنْهُ تَسْوِيفٌ، أَوْ عِنَادٌ، وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيُوَجَّهُ إطْلَاقُهُمْ بِأَنَّهُ حَيْثُ حَضَرَ النَّوْعُ فَطَلَبَ تَأْخِيرَ مَا عَنْهُ فِيهِ نَوْعُ تَسْوِيفٍ، أَوْ عِنَادٍ فَإِنْ قُلْت: مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَهَلَّا اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْخُصُومَةِ قُلْت: وَجْهُهُ أَنَّهُ الْأَصْلُ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَقَعُ لَهُ خُصُومَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQحِينَ عَدَمِ الْإِجْبَارِ، أَوْ حِينَ الْمَنْعِ مِنْ التَّخَاصُمِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُسَلِّمُ) بِالرَّفْعِ أَيْ: الْحَاكِمُ، أَوْ الْعَدْلُ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ الْأَظْهَرُ إجْبَارَهُمَا لَكِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ وَالصُّورَةَ الَّتِي قَبْلَهَا يَعْنِي كَوْنُ الثَّمَنِ مُعَيَّنًا وَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ إنَّمَا تَأْتِيَانِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَعَقَدَ إلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَانَ بَيْعًا حَقِيقَةً فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ أَمَّا عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي مَنْهَجِهِ مِنْ أَنَّهُ بَيْعٌ لَفْظًا سَلَمٌ مَعْنًى، وَالْأَحْكَامُ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى فَلَا يَتَأَتَّى إجْبَارٌ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ اللُّزُومِ، وَحَيْثُ قُلْنَا: هُوَ سَلَمٌ إذَا جَرَى بِلَفْظِ الْبَيْعِ اشْتِرَاطُ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ إنْ حَصَلَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ، وَلَا يَتَأَتَّى تَنَازُعٌ، وَلَا إجْبَارٌ لِحُصُولِ الْقَبْضِ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يَقْبِضْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِجْبَارُ لِعَدَمِ اللُّزُومِ، وَيُصَرِّحُ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ: م ر وَمَا قِيلَ مِنْ اخْتِلَافِ الْمُسْلَمِ إلَخْ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ) قَالَ النِّهَايَةُ مِنْ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ ع ش مَا نَصُّهُ عِبَارَةُ حَجّ مِنْ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ، وَعَلَيْهَا فَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِ لَا إجْبَارَ وَعَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ م ر مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ قَوْلُهُ أُجْبِرَ الْبَائِعُ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ قَوْلُهُ وَأُجْبِرَ فِي الْأَظْهَرِ أَيْ: يَكُونُ الْقَوْلُ الثَّالِثُ جَارِيًا، وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَهُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَجِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الثَّمَنُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْبَائِعُ نِيَابَةً إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي أَوَّلِ الْفَرْعِ مَنْ قَيَّدَ مَالَ نَفْسِهِ، وَمِثْلُ الْبَائِعِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَعَامِلِ قِرَاضٍ) أَيْ: وَالْحَاكِمُ فِي بَيْعِ أَمْوَالِ الْمُفْلِسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ) أَيْ: عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَخْ) أَيْ: لَا يَتَأَتَّى فِي الْبَائِعِ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا الرَّابِعُ وَالثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ (قَوْلُهُ: إلَّا إجْبَارُهُمَا) مُعْتَمَدٌ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي) ضَعِيفٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ لِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش، وَفِي الْإِيعَابِ مَنْ اعْتَرَفَ بِوَكَالَةِ إنْسَانٍ يُطْلَبُ مِنْهُ إثْبَاتُهَا، وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا إجْبَارُهُمَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ مُطْلَقًا انْتَهَى سم أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مُعَيَّنَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَيْنِ، أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ.

(قَوْلُهُ: بِإِجْبَارٍ، أَوْ تَبَرُّعٍ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبُجَيْرِمِيُّ مَا نَصُّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَسْخِ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفَسْخُ إذَا وَفَّى الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةِ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجْبَارِ فَقَطْ لَا لِمَا بَعْدَهُ فَلَا تَضْعِيفَ شَوْبَرِيٌّ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا إلَخْ اهـ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ فِي الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ عَيَّنَهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: إنْ تَعَيَّنَ) كَأَنْ عَيَّنَ فِي الْفَقْدِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ إذْ الْمُعَيَّنُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ، وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى حُضُورِ نَوْعِهِ حُضُورُهُ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ أَصْلًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ) أَيْ: فِي الْفَسْخِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَصَرَّ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ: الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ التَّخْيِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ عَدَمِ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا فَنَوْعُهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهِ) أَيْ: فِي النَّوْعِ الْحَاضِرِ مَجْلِسَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: تَصَرُّفُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ (قَوْلُهُ: بِمَا يُفَوِّتُ إلَخْ) أَيْ: كَالْبَيْعِ مَثَلًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَوْرًا) مَعْمُولٌ لِلْإِحْضَارِ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْخِصَامَ يَقَعُ فِي مَوْقِعِ الْعَقْدِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَطَلَبَ إلَخْ) أَيْ: طَلَبَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ وَقْتِ حُضُورِ النَّوْعِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِي طَلَبِ التَّأْخِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ عِنَادٍ) قَدْ يُمْنَعُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ غَرَضٌ كَتَسْلِيمِ مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَوْ إبْقَائِهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَمْ مُخْتَلِفَيْنِ اهـ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي شَرْحِ الزِّيَادَةِ أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ (قَوْلُهُ: إلَّا إجْبَارُهُمَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) هَلْ هِيَ مَسْأَلَةُ التَّبَرُّعِ، أَوْ مَسْأَلَةُ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا فَنَوْعُهُ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ
(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْخُصُومَةِ) إنْ أُرِيدَ مَجْلِسُ الْخُصُومَةِ فِي بَلَدِ الْبَيْعِ لَا مُطْلَقًا فَفِيهِ مَا يَأْتِي، وَإِنْ أُرِيدَ مَجْلِسُ الْخُصُومَةِ، وَلَوْ فِي بَلَدٍ آخَرَ اقْتَضَى أَنَّهُ لَوْ خَاصَمَهُ -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست