مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
418
حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ إلَى آخِرِهِ وَلَمَّا لَمْ يَتَّضِحْ هَذَا الْمَحَلُّ لِلزَّرْكَشِيِّ قَالَ: الِانْفِسَاخُ مُشْكِلٌ، وَالتَّخْيِيرُ أَشْكَلُ مِنْهُ، وَوَجَّهَ كُلًّا بِمَا يُعْلَمُ رَدُّهُ مِمَّا قَرَّرْته فَتَأَمَّلْهُ
(وَلَوْ بِيعَ الشَّيْءُ تَقْدِيرًا كَثَوْبٍ وَأَرْضٍ ذَرْعًا) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (وَحِنْطَةٍ كَيْلًا، أَوْ وَزْنًا) وَلَبَنٍ عَدًّا (اُشْتُرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرْعُهُ) فِي الْأَوَّلِ (أَوْ كَيْلُهُ) فِي الثَّانِي (أَوْ وَزْنُهُ) فِي الثَّالِثِ، أَوْ عَدُّهُ فِي الرَّابِعِ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي الْكَيْلِ وَقِيسَ بِهِ الْبَقِيَّةُ، وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُهَا مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ وَكِيلِهِ فَلَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَكْتَالَ مِنْ الصُّبْرَةِ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ كَمَا ذَكَرَاهُ هُنَا لَكِنَّهُمَا ذَكَرَا قَبْلُ مَا يُخَالِفُهُ، وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ وَمُؤَنِ نَحْوِ كَيْلٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْقَبْضُ عَلَى مُوفٍ، وَهُوَ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، وَكَذَا مُؤْنَةُ إحْضَارِ مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ غَابَ عَنْ مَحَلَّةِ الْعَقْدِ إلَيْهَا بِخِلَافِ النَّقْلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الْقَبْضُ فِيمَا بِيعَ جُزَافًا فَإِنَّهُ عَلَى الْمُسْتَوْفِي وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ الْكَيْلِ أَنَّ نَحْوَ الْكَيْلِ الْغَرَضُ الْأَعْظَمُ مِنْهُ قَطْعُ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَزِمَتْ الْمُوفِيَ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الطَّلَبُ، وَمِنْ النَّقْلِ إمْضَاءُ الْعَقْدِ لَا غَيْرُ فَلَزِمَتْ الْمُسْتَوْفِيَ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ بِإِمْضَائِهِ أَظْهَرُ وَمُؤْنَةُ النَّقْدِ عَلَى الْمُسْتَوْفِي؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إظْهَارُ الْعَيْبِ لَا غَيْرُ فَالْمَصْلَحَةُ فِيهِ لِلْمُسْتَوْفِي أَكْثَرُ، وَمَحَلُّهُ فِي الْمُعَيَّنِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُوفِي؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ، وَلَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ تَبَرُّعًا أَثِمَ إنْ تَعَمَّدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَلَفُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ عَلَى هَذَا، أَوْ يُفَرَّقُ؟ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِ م ر لَكِنَّ مَا قَالَهُ أَيْ: م ر هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ: الشَّارِحِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ، وَلَوْ فِي الْبَائِعِ اهـ سم، وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ ع ش الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ) قَدْ يُقَالُ: لَا اعْتِبَارَ بِصُورَةِ قَبْضٍ وَقَعَ تَعَدِّيًا اهـ اسم (قَوْلُهُ: وَوَجَّهَ) أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ
قَوْلَ الْمَتْنِ (اُشْتُرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرْعُهُ إلَخْ) فَإِنْ قُبِضَ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ جُزَافًا، وَلَوْ مَعَ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي قَدْرِهِ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ، أَوْ مُقَدَّرًا بِغَيْرِ الْمِعْيَارِ الْمَشْرُوطِ كَأَنْ ذَكَرَ الْكَيْلَ فَقَبَضَهُ بِالْوَزْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَا قَابِضٌ وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ وُقُوعِ نَحْوِ اكْتِيَالٍ صَحِيحٍ فَفِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْمُتَوَلِّي الْمَنْعَ لِتَمَامِ الْقَبْضِ وَحُصُولِهِ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا بَقِيَ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ، وَفِي سم بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ، وَهَلْ إتْلَافُ الْبَائِعُ كَالتَّلَفِ فَلَا يَنْفَسِخُ أَوْ لَا؟ فَيَنْفَسِخُ، وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَالَ م ر لِلثَّانِي، وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِيمَا إذَا اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ وَأَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فِي يَدِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (اُشْتُرِطَ) أَيْ: فِي قَبْضِهِ (مَعَ النَّقْلِ) أَيْ: فِي الْمَنْقُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: الْمَذْرُوعِ وَ (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ الْمَكِيلِ وَ (قَوْلُهُ: فِي الثَّالِثِ) أَيْ: الْمَوْزُونِ وَ (قَوْلُهُ: فِي الرَّابِعِ) أَيْ: الْمَعْدُودِ (قَوْلُهُ: الْبَقِيَّةُ) أَيْ: الذَّرْعُ وَالْوَزْنُ وَالْعَدُّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُهَا) إلَى قَوْلِهِ: وَكَانَ الْفَرْقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فِيمَا بِيعَ جُزَافًا.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَكْتَالَ إلَخْ) أَيْ: مَثَلًا (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: نِيَابَةً عَنْ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ) أَيْ: كَأَنْ يُقَالَ: أُذِنَ لَهُ فِي تَعْيِينِ مَنْ يَكْتَالُ لِلْمُشْتَرِي عَنْ الْبَائِعِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ م ر الْآتِي، وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: وَكِّلْ مَنْ يَقْبِضُ لِي مِنْك، أَوْ يُقَالُ: إنَّ الْبَائِعَ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي فِي كَيْلِهِ لِيَعْلَمَا مِقْدَارَهُ فَقَطْ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ جُمْلَتَهُ لَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ عِلْمِهِمَا بِالْمِقْدَارِ فَكَيْلُ الْمُشْتَرِي لَيْسَ قَبْضًا، وَلَا إقْبَاضًا، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الْمَبِيعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ: إلَى مَحَلَّةِ الْعَقْدِ لَا إلَى خُصُوصِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا بِيعَ جُزَافًا) لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ فَإِنَّ النَّقْلَ مُعْتَبَرٌ فِي الْمُقَدَّرِ مَعَ التَّقْدِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَأُجْرَةُ نَقْلِ الْمَبِيعِ الْمُفْتَقَرِ إلَيْهِ الْقَبْضُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي، وَفِي الْمُغْنِي أَيْ: وَالنِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ نَحْوُهُ فَلَمْ يُقَيِّدَا بِمَا بِيعَ جُزَافًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ، وَاعْتَذَرَ ع ش عَنْ الشَّارِحِ بِمَا نَصُّهُ: وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْجُزَافِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى التَّحْوِيلِ دَائِمًا، وَأَمَّا الْمُقَدَّرُ بِنَحْوِ الْكَيْلِ فَقَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ بَعْدَ التَّقْدِيرِ لِجَوَازِ أَنْ يَكِيلَهُ الْبَائِعُ وَيُسَلِّمَهُ لِلْمُشْتَرِي فَيَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ وَيَضَعَهُ فِي مَكَان لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ اهـ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُسْتَوْفِي) وَهُوَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ، وَالْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةُ النَّقْدِ عَلَى الْمُسْتَوْفِي) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِي الْمُعَيَّنِ) مُنِعَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا أَطْلَقَاهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: وَلَا فَرْقَ فِي الثَّمَنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، أَوْ لَا كَمَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنْ قَيَّدَهُ الْعِمْرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا اهـ.
-
ـــــــــــــــــــــــــــــSهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَلَفُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ عَلَى هَذَا أَوْ يُفَرَّقُ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِمَرِّ لَكِنْ مَا قَالَهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ، وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ) قَدْ يُقَالُ: لَا اعْتِبَارَ بِصُورَةِ قَبْضٍ وَقَعَ تَعَدِّيًا
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ اُشْتُرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرْعُهُ، أَوْ كَيْلُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ قَبَضَ جُزَافًا، أَوْ وَزَنَ مَا اشْتَرَاهُ كَيْلًا، أَوْ عَكَسَ، أَوْ أَخْبَرَهُ الْمَالِكُ أَيْ: بِقَدْرِهِ وَصَدَّقَهُ وَقَبَضَ أَيْ: أَخَذَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَا قَابِضٌ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَفِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ إلَخْ اهـ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالِانْفِسَاخِ وَكَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ اعْتِمَادَ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ كَمَا قَالَ م ر عَلَى الْفَتَاوَى لِمُلَازَمَتِهِ النَّظَرَ فِيهِ بِخِلَافِ الْفَتَاوَى، وَأَيْضًا فَهُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الرِّبَا فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ أَطْلَقَا الْوَجْهَيْنِ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ، وَعَلَيْهِ فَالضَّمَانُ ضَمَانُ عَقْدٍ، وَهَلْ إتْلَافُ الْبَائِعِ كَالتَّلَفِ فَلَا يَنْفَسِخُ أَوَّلًا فَيَنْفَسِخُ، وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي، وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِيمَا إذَا اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ وَأَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِي الْمُعَيَّنِ) مُنِعَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا أَطْلَقْنَاهُ م ر -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
418
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir