responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 394
أَمَّا زَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهِيَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْأَصْلِ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ لَمْ يَشْمَلْهَا، وَلَا وُجِدَ مِنْهُ تَعَدٍّ

(فَإِنْ تَلِفَ) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْبَائِعُ بِالتَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَدِيعِ لَا فِي عَدَمِ ضَمَانِ الْبَدَلِ، أَوْ وَقَعَتْ الدُّرَّةُ فِي بَحْرٍ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهَا مِنْهُ، أَوْ انْفَلَتَ مَا لَا يُرْجَى عَوْدُهُ مِنْ طَيْرٍ، أَوْ صَيْدٍ مُتَوَحِّشٍ، أَوْ اخْتَلَطَ نَحْوُ ثَوْبٍ، أَوْ شَاةٍ بِمِثْلِهِ لِلْبَائِعِ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّمْيِيزُ بِخِلَافِ نَحْوِ تَمْرٍ بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ تَقْتَضِي الشَّرِكَةَ فَلَا تُعْذَرُ بِخِلَافِ الْمُتَقَوِّمِ أَوْ انْقَلَبَ عَصِيرٌ خَمْرًا مَا لَمْ يَعُدْ خَلًّا لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، أَوْ غَرِقَتْ الْأَرْضُ بِمَاءٍ لَمْ يُتَوَقَّعْ انْحِسَارُهُ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا صَخْرَةٌ، أَوْ رَكِبَهَا رَمْلٌ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُمَا كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الشُّفْعَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي الْإِجَارَةِ لَكِنْ رَجَّحَا هُنَا أَنَّهُ تَعَيُّبٌ، وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ وَفُرِّقَ بِبَقَاءِ عَيْنِ الْأَرْضِ، وَالْحَيْلُولَةُ لَا تَقْتَضِي فَسْخًا كَالْإِبَاقِ، وَالشُّفْعَةُ تَقْتَضِي تَمَلُّكًا، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ حَالًا لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَالِانْتِفَاعِ، وَالْإِجَارَةُ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ فِي الْحَالِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ بِحَيْلُولَةِ الْمَاءِ، وَتَرَقُّبُ زَوَالِهِ لَا نَظَرَ لَهُ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ، وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّهُمْ لَوْ نَظَرُوا هُنَا لِمُجَرَّدِ بَقَاءِ الْعَيْنِ لَمْ يَقُولُوا بِالِانْفِسَاخِ فِي وُقُوعِ الدُّرَّةِ، وَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَيْنَ فِي هَذِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِطْلَاقِ، قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْهُ يَعْنِي لَمْ يَتَنَاوَلْهُ قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ أَيْ: الْمُشْتَرِي؛ إذْ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ صَحِيحٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ.
وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْهُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ سَوَاءٌ بَقِيَ فِي مَحَلِّهِ، أَوْ أَخَذَهُ الْبَائِعُ، قَوْلُهُ: مُطَالَبَتُهُ أَيْ: الْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا زَوَائِدُهُ إلَخْ) أَيْ: الْمُنْفَصِلَةُ كَثَمَرَةٍ وَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَصُوفٍ وَرِكَازٍ وَمَوْهُوبٍ وَمُوصًى بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَرِكَازٍ أَيْ: وَجَدَهُ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ أَمَّا مَا ظَهَرَ مِنْ الرِّكَازِ، وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَيْسَ مِمَّا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي بَلْ لِلْبَائِعِ إذَا ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إلَى الْمُحْيِي فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا وُجِدَ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَمْ تَحْتَوِ يَدُهُ عَلَيْهَا لِتَمَلُّكِهَا كَالْمُسْتَامِ، وَلَا لِلِانْتِفَاعِ بِهَا كَالْمُسْتَعِيرِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعَدٍّ كَالْغَالِبِ حَتَّى يَضْمَنَ، وَسَبَبُ ضَمَانِ الْيَدِ عِنْدَهُمْ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِآفَةٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيَصْدُقُ إلَى أَوْ وَقَعَتْ، قَوْلُهُ: لِلْبَائِعِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ خَالَفَ فِي مَسْأَلَةِ انْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَمْرًا لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ فِيهِ) أَيْ: التَّلَفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَالْوَدِيعِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ لَا يَخْلُو عَنْ إيهَامٍ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّ تَفْصِيلَ الْوَدِيعَةِ جَارٍ فِيهِ أَيْضًا وَظَاهِرُ الْمَتْنِ تَصْدِيقُ الْغَاصِبِ فِي التَّلَفِ مُطْلَقًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: أَوْ وَقَعَتْ الدُّرَّةُ) أَيْ وَنَحْوُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتَلَطَ نَحْوُ ثَوْبٍ) أَيْ: وَلَوْ بِأَجْوَدَ وَ (قَوْلُهُ: لِلْبَائِعِ) مَفْهُومُهُ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْمُتَقَوِّمِ بِمِثْلِهِ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يُعَدُّ تَلَفًا، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ إنْ أَجَازَ وَاتَّفَقَ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْ التَّمْيِيزُ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ وَهَلْ يَكْفِي إمْكَانُهُ بِالِاجْتِهَادِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: الظَّاهِرُ نَعَمْ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ تَمْرٍ بِمِثْلِهِ) الظَّاهِرُ مِنْ التَّمْثِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِلَاطُ مِثْلِيٍّ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ، وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ إلَخْ الْمُرَادُ بِهَا الْمِثْلِيَّةُ الْخَاصَّةُ أَمَّا لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ الشَّيْرَجُ بِالزَّيْتِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ لِتَعَذُّرِ الْمُشَارَكَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ انْتِقَالِ مِلْكٍ؛ إذْ الْمَخْلُوطُ لَوْ قُسِمَ لَكَانَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ بَعْضُهُ مِنْ الزَّيْتِ، وَبَعْضُهُ مِنْ الشَّيْرَجِ فَيَكُونُ آخِذًا غَيْرَ حَقِّهِ بِلَا تَعْوِيضٍ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمِثْلِيِّ بَيْنَ كَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، أَوْ لَا كَمَا لَوْ اشْتَرَى صُبْرَةَ بُرٍّ جُزَافًا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ انْقَلَبَ عَصِيرٌ خَمْرًا إلَخْ) الْأَصَحُّ أَنَّ تَخَمُّرَ الْعَصِيرِ كَالتَّلَفِ، وَإِنْ عَادَ خَلًّا أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعُدْ خَلًّا) أَيْ: فَمَتَى عَادَ خَلًّا عَادَ حُكْمُهُ، وَهُوَ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ عَوْدِ الْعَصِيرِ خَلًّا مَا لَوْ عَادَ الصَّيْدُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ كَأَنْ وَقَعَ فِي شَبَكَةِ صَيَّادٍ فَأَتَى بِهِ وَخُرُوجِ الدُّرَّةِ مِنْ الْبَحْرِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ صِفَتُهُمَا بِخِلَافِ انْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَلًّا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) أَيْ: فِيمَا لَوْ عَادَ خَلًّا سم وَرَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ، وَيُوَجَّهُ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ، وَالْخِيَارُ فِيمَا ذُكِرَ فَوْرِيٌّ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: انْحِسَارُهُ) أَيْ: انْكِشَافُهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُمَا) أَيْ: عَادَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا جَزَمَا بِهِ) أَيْ: بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ مِنْ غَرَقِ الْأَرْضِ وَوُقُوعِ الصَّخْرَةِ، أَوْ رُكُوبِ الرَّمْلِ عَلَيْهَا تَلَفًا لَا تَعْيِيبًا (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَا هُنَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَمُغْنِي قَالَ سم مَا نَصُّهُ يُحْمَلُ أَيْ: مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا رُجِيَ زَوَالُ ذَلِكَ، وَلَوْ بِعُسْرٍ، وَلَوْ لَمْ يُرْجَ ذَلِكَ، وَأَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ تَلَفٌ، وَحِينَئِذٍ فَمَا هُنَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشُّفْعَةِ وَالْإِجَارَةِ، وَلَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ: مَا طَرَأَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَحْوِ الْغَرَقِ (تَعَيُّبٌ) أَيْ: فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَلَك رَدُّهُ) أَيْ: الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ: وُقُوعِ الدُّرَّةِ، وَمَا بَعْدَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْلَمْ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَظَاهِرُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ بِهَذَا الْوَضْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَفِيفًا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ، وَقَدْ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي إنْ قُبِضَ الْمَنْقُولُ بِتَحْوِيلِ الْمُشْتَرِي، أَوْ نَائِبِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: وَضْعُ الْبَائِعِ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْوِيلٌ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ تَحْوِيلِ الْمُشْتَرِي، وَيُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ هُنَا أَنَّ قَبْضَ الْخَفِيفِ الَّذِي يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ بِتَنَاوُلِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِالْيَدِ مَعَ أَنَّهُ كَفَى وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ.

(قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ وَهَلْ يَكْفِي إمْكَانُهُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَعُدْ خَلًّا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ انْقَلَبَ الْعَصِيرُ خَمْرًا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ حُكْمُ الْبَيْعِ فَمَتَى عَادَ خَلًّا عَادَ حُكْمُهُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَا هُنَا أَنَّهُ تَعَيَّبَ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا رُجِيَ ذَلِكَ، وَلَوْ بِعُسْرٍ فَإِنْ لَمْ يَرْجُ ذَلِكَ وَأَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ تَلَفٌ وَحِينَئِذٍ فَمَا هُنَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشُّفْعَةِ وَالْإِجَارَةِ، وَلَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
م ر -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست