مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
391
وَقِلَّتِهِ لِمَا تَقَرَّرَ، وَنَظِيرُهُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ، وَالْخَمْسُ مِنْ الْإِبِلِ فِي نَحْوِ الْمُوضِحَةِ مَعَ اخْتِلَافِهَا كَمَا يَأْتِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَبَنٍ مُتَمَوَّلٍ؛ إذْ لَا يُضْمَنُ إلَّا مَا هُوَ كَذَلِكَ
(وَأَنَّ خِيَارَهَا) أَيْ: التَّصْرِيَةِ (لَا يَخْتَصُّ بِالنَّعَمِ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَأْكُولٍ وَالْجَارِيَةَ وَالْأَتَانَ) وَهِيَ أُنْثَى الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً وَكَوْنُ نَحْوِ الْأَرْنَبِ لَا يُقْصَدُ لَبَنُهُ إلَّا نَادِرًا إنَّمَا يُرَدُّ لَوْ أَثْبَتُوهُ قِيَاسًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت مِنْ شُمُولِ لَفْظِ الْخَبَرِ لَهُ؛ إذْ النَّكِرَةُ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ فَذِكْرُ شَاةٍ فِي رِوَايَةٍ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ، وَالتَّعَبُّدُ هُنَا غَالِبٌ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُسْتَنْبَطْ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ بِالنَّعَمِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ مَا أَطَالَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الِانْتِصَارِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنَّعَمِ، وَلَا يُؤَثِّرُ كَوْنُ لَبَنِ الْأَخِيرَيْنِ لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ تُقْصَدُ غَزَارَتُهُ لِتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ وَكِبَرِهِ وَكَالْأَتَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ، وَلَهُ لَبَنٌ (وَ) لَكِنْ (لَا يَرُدُّ مَعَهُمَا شَيْئًا) ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الْأَمَةِ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ غَالِبًا، وَلَبَنُ الْأَتَانِ نَجِسٌ (وَفِي الْجَارِيَةِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يُرَدُّ بَدَلُهُ لِصِحَّةِ بَيْعِهِ وَأَخْذِ الْعِوَضِ عَنْهُ
(وَحَبْسُ مَاءِ الْقَنَاةِ وَ) مَاءِ (الرَّحَى الْمُرْسَلِ) كُلٌّ مِنْهُمَا (عِنْدَ الْبَيْعِ) ، أَوْ الْإِجَارَةِ حَتَّى يَتَوَهَّمَ الْمُشْتَرِي، أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ كَثْرَتَهُ فَيَزِيدَ فِي ثَمَنِهِ، أَوْ أُجْرَتِهِ (وَتَحْمِيرُ الْوَجْهِ وَتَسْوِيدُ الشَّعْرِ وَتَجْعِيدُهُ) فِي الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQجُزْءًا مِنْ مُصَرَّاةٍ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ حَيْثُ كَانَ جُمْلَتُهُ مُتَمَوَّلًا اهـ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ: تَرَدَّدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيمَا لَوْ اتَّحَدَتْ الْمُصَرَّاةُ وَتَعَدَّدَ الْعَقْدُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ، أَوْ الْمُشْتَرِي وَاسْتُظْهِرَ التَّعَدُّدُ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ، وَإِنْ نَقَلَ الْمُحَشِّي عَنْ م ر التَّعَدُّدَ؛ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ اهـ وَقَوْلُ ع ش أَيْ: أَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ: حَلْبَهُ إلَخْ وَقَوْلَ السَّيِّدِ عُمَرَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ إلَيْهِ مَيْلُ الْقَلْبِ.
(قَوْلُهُ: وَقِلَّتِهِ) إلَى قَوْلِهِ تَخَيَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَذَكَرَ شَاةً إلَى وَالتَّعَبُّدُ، قَوْلُهُ: وَكَالْأَتَانِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقِلَّتِهِ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ مُتَمَوَّلًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْقَصْدَ قَطْعُ النِّزَاعِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ بَيْنَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ) حَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ ذُكُورَةً وَأُنُوثَةً.
(وَقَوْلُهُ: مَعَ اخْتِلَافِهَا) أَيْ: الْمُوضِحَةِ صِغَرًا وَكِبَرًا اهـ نِهَايَةٌ
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالنَّعَمِ) وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ (بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَأْكُولٍ) أَيْ: مِنْ الْحَيَوَانِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ: وَيَجِبُ فِيهِ الصَّاعُ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوَّلًا ع ش (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ نَحْوِ الْأَرْنَبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ رَدَّ الصَّاعِ جَارٍ فِي كُلِّ مَأْكُولٍ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَاسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْأَرْنَبِ وَالثَّعْلَبِ وَالضَّبُعِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: لَوْ أَثْبَتُوهُ) أَيْ: الصَّاعَ فِي لَبَنِ نَحْوِ الْأَرْنَبِ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْأَرْنَبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ ذِكْرِ بَعْضِ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّهُ لَا يُخَصِّصُهُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: لِأَجْلِ غَلَبَةِ التَّعَبُّدِ هُنَا (قَوْلُهُ: مَعْنًى يُخَصِّصُهُ إلَخْ) أَيْ: كَكَثْرَةِ اللَّبَنِ أَوْ كَوْنِهِ يُعْتَاضُ عَنْهُ غَالِبًا، وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ لَبَنَ الْجَارِيَةِ لَا شَيْءَ فِيهِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِلِاعْتِيَاضِ إلَّا نَادِرًا إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعْتَدْ تَنَاوُلُهُ لِلِاعْتِيَاضِ لِغَيْرِ الطِّفْلِ عَادَةً عُدَّ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِمَا اُعْتِيدَ تَنَاوُلُهُ مُسْتَقِلًّا، وَلَوْ نَادِرًا اُعْتُبِرَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: بِقَوْلِهِ: وَالتَّعَبُّدُ هُنَا غَالِبٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَبَنَ الْأَمَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ) أَيْ: لَمْ يُعْتَدْ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْأَرْنَبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ لَبَنَ الْأَمَةِ لَمْ يُعْتَدْ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَرْنَبِ؛ إذْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ اهـ سم، وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَرِدَ مَعَ لَبَنِ الْأَرْنَبِ بِالْأَوْلَى قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي الْجَارِيَةِ وَجْهٌ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَا يَجْرِي فِي الْأَتَانِ، وَطَرَدَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ طَاهِرٌ مَشْرُوبٌ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَمَاءِ الرَّحَى) أَيْ الَّذِي يُدِيرُهَا لِلطَّحْنِ اهـ مُغْنٍ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْبَيْعِ، أَوْ الْإِجَارَةِ) وَمِثْلُهُمَا جَمِيعُ الْمُعَاوَضَاتِ اهـ نِهَايَةٌ، وَمِنْهَا الصَّدَاقُ، وَعِوَضُ الْخُلْعِ، وَالدَّمُ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ، وَإِذَا فُسِخَ الْعِوَضُ فِيهَا رَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَلِلدِّيَةِ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَحْمِيرُ الْوَجْهِ) أَيْ: وَتَوْرِيمُهُ، وَوَضْعُ نَحْوِ قُطْنٍ فِي شِدْقِهَا اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَإِرْسَالُ الزُّنْبُورِ عَلَيْهِ لِيُظَنَّ بِالْجَارِيَةِ السِّمَنُ اهـ قَالَ ع ش: لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ الْمَبِيعِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ، وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمَبِيعِ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ التَّرْوِيجَ لِيُبَاعَ حَرُمَ عَلَيْهِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِانْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ مِنْ الْبَائِعِ، وَإِلَّا فَلَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَحْمِيرِ الْجَارِيَةِ وَجْهَهَا حَيْثُ قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ، وَمَا لَوْ تَحَفَّلَتْ الدَّابَّةُ بِنَفْسِهَا أَنَّ الْبَائِعَ لِلدَّابَّةِ يُنْسَبُ لِلتَّقْصِيرِ فِي الْجُمْلَةِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِتَعَهُّدِ الدَّابَّةِ فِي الْجُمْلَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ فَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ تَعَهُّدُ وَجْهِهَا، وَلَا مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْوَالِ الْعَارِضَةِ لَهَا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ إلَخْ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ الْبَائِعِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) رَاجِعٌ لِلْعَبْدِ قَالَ النِّهَايَةُ: وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ اهـ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا الْخُنْثَى -
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ الْمُشْتَرِي، وَكَذَا بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَقْدُ كَأَنْ وَكَّلَ جَمْعٌ وَاحِدًا فِي شِرَائِهَا لَهُمْ سَوَاءٌ حَلَبُوهَا جَمِيعُهُمْ أَوْ حَلَبَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَإِنْ قَلَّتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمْ جِدًّا م ر أَيْ: أَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْهَا بِغَيْرِ حَلْبٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَرْعٌ) يَنْبَغِي وُجُوبُهُ أَيْضًا إذَا اشْتَرَى جُزْءًا مِنْ مُصَرَّاةٍ
(قَوْلُهُ: لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ غَالِبًا) قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ لِلْقَطْعِ بِصِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعْتَدْ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْأَرْنَبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ لَبَنَ الْأَمَةِ لَمْ يُعْتَدْ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَرْنَبِ؛ إذْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: فِي ثَمَنِهِ) ، أَوْ جُزْئِهِ (قَوْلُهُ: وَالْعَبْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَكَذَا الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ اهـ قَالَ وَخَرَجَ بِجَعْدِهِ مَا لَوْ سَبَّطَهُ فَبَانَ جَعْدًا فَلَا خِيَارَ؛ لِأَنَّ -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
391
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir