مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
386
وَلَوْ مَعَ الرِّضَا صَيَّرَهُ كَالْمَأْيُوسِ مِنْهُ (وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي) فِي الْمَبِيعِ وَلِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ (إنْ رُدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا وَاسْتَعْمَلَهُ مُدَّةً ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَبِيعِ مِنْ غَلَّةٍ وَفَائِدَةٍ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي فِي مُقَابَلَةِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ لِتَلَفِهِ عَلَى مِلْكِهِ فَالْمُرَادُ بِالضَّمَانِ فِي الْخَبَرِ الضَّمَانُ الْمُعْتَبَرُ بِالْمِلْكِ إذْ آلَ فِيهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْبَائِعُ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا ذُكِرَ فَقَطْ فَخَرَجَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْغَاصِبُ فَلَا يَمْلِكُ فَوَائِدَهُ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَإِنْ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِطَرِيقٍ مُضْمَنٍ (وَكَذَا) تَكُونُ الزِّيَادَةُ لَهُ إنْ رُدَّ (قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ (وَلَوْ بَاعَهَا) أَيْ الْبَهِيمَةَ أَوْ الْأَمَةَ (حَامِلًا فَانْفَصَلَ) الْحَمْلُ وَلَمْ تَنْقُصْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ أَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحَمْلِ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْوَضْعِ وَإِنْ نَقَصَتْ بِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَادِثَ بِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ كَالْمُتَقَدِّمِ (رَدَّهُ) لِأَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ (مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ) لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي بِلَا مَانِعٍ بِخِلَافِ مَا إذَا نَقَصَتْ بِهَا وَعَلِمَ بِالْحَمْلِ فَلَا يَرُدُّهَا قَهْرًا بَلْ لَهُ الْأَرْشُ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ وَخَرَجَ بِبَاعَهَا حَامِلًا مَا لَوْ بَاعَهَا حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْمُشْتَرِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي صَيَّرَهُ وَالْمَجْرُورُ فِي مِنْهُ.
(وَقَوْلُهُ: مَعَ الرِّضَا) أَيْ رِضَا الْبَائِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَهِيَ لِمَنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ بَائِعٍ وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهَا فَرْعُ مِلْكِهِ انْتَهَى اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ رُدَّ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي الْأُولَى وَالثَّمَنُ فِي الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ الْقَبْضِ) سَوَاءٌ أَحَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إلَخْ) أَيْ وَقِيسَ عَلَى الْمَبِيعِ الثَّمَنُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: يَخْرُجُ) أَيْ يَحْصُلُ (قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ) أَيْ ضَمَانُ مَا مَلَكَهُ بِالِاشْتِرَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ الْبَائِعُ إلَخْ) أَيْ خَرَجَ بِالْمُرَادِ الْمَذْكُورِ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْغَاصِبُ أَيْ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْخَبَرِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْهُ وَالْغَاصِبِ لَوْ وَقَعَ التَّلَفُ تَحْتَ يَدِهِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ الْخَرَاجُ وَالْفَوَائِدُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْلِكُ إلَخْ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ وَالْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِوَضْعٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ لِكَوْنِ الْمَبِيعِ وَالْمَغْصُوبِ مِلْكًا لِمَنْ ذُكِرَ بَلْ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِطَرِيقٍ مُضَمَّنٍ) وَهُوَ الشِّرَاءُ اهـ ع ش أَيْ وَالْغَصْبُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْ الْبَهِيمَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا يَأْتِي فِي جَهْلِ الْحَمْلِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (حَامِلًا) أَيْ وَهِيَ مَعِيبَةٌ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ سَلِيمَةٌ وَتَقَايَلَا أَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ اهـ ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَدْخَلَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا مَا إذَا اشْتَرَاهَا سَلِيمَةً ثُمَّ طَرَأَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ مَا لَوْ كَانَ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ مَثَلًا لِأَنَّهُ يَأْبَاهُ السِّيَاقُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (فَانْفَصَلَ إلَخْ) وَلَوْ انْفَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْبَائِعِ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَلَامُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ جَاهِلًا إلَخْ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا نَقَصَتْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا عَلِمَ الْحَمْلَ أَوْ جَهِلَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم فِيهِ بَحْثَانِ أَحَدُهُمَا يَرِدُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْحَمْلَ يَتَزَايَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَهُوَ كَالْمَرَضِ إذَا مَاتَ مِنْهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا رَدَّ مُطْلَقًا وَالثَّانِي مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ إلَخْ اهـ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي إلَخْ فِي الْبَصْرِيِّ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَتْ بِهَا لِمَا مَرَّ إلَخْ) نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ أَيْ فِي عَدَمِ الرَّدِّ بَيْنَ حَالَةِ الْعِلْمِ وَحَالَةِ الْجَهْلِ وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ حَصَلَ بِسَبَبٍ جَرَى عِنْدَ الْبَائِعِ وَهُوَ الْحَمْلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ السَّابِقَةِ وَالْقَطْعِ بِالْجِنَايَةِ السَّابِقَةِ إلَخْ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إلَخْ أَيْ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُ الْمَتْنِ بِمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ أَصْلًا اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ خِلَافًا لِحَجِّ اهـ أَيْ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَمْلَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَعَلِمَ بِالْحَمْلِ) قَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي بَلْ وَلَوْ فَسَخَ بِمُوجِبِ الشَّرْطِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ حَدَثَ بَعْدَ انْقِطَاعِ خِيَار الْبَائِعِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ وَإِنْ تَمَّ الْعَقْدُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْمُشْتَرِي) (وَقَوْلُهُ الْآتِي: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ بَعْدَ الْوَضْعِ يَرُدُّهَا وَيُمْسِكُ الْوَلَدَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ فِي وَلَدِ الْآدَمِيَّةِ لِلُزُومِ التَّفْرِيقِ الْمُمْتَنِعِ بَلْ وَفِي وَلَدِ غَيْرِهَا لِلُزُومِ التَّفْرِيقِ قَبْلَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ اللَّبَنِ بِغَيْرِ الذَّبْحِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاغْتِفَارِ ذَلِكَ هُنَا لِكَوْنِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ قَهْرِيًّا
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ فَيَكُونُ الْحَادِثُ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ لَا وَمِثْلُهُمَا الْبَيْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَهِيَ لِمَنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ بَائِعٍ وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهَا فَرْعُ مِلْكٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَخَرَجَ الْبَائِعُ) أَيْ فَإِنَّهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لَوْ تَلِفَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ تَلِفَ عَلَى مِلْكِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحَمْلِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْحَمْلَ يَتَزَايَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَهُوَ كَالْمَرَضِ إذَا مَاتَ مِنْهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا رَدَّ مُطْلَقًا وَالثَّانِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ الْآتِي) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
386
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir