responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 361
فِي الْمَبِيعِ أَوْ أَنْ لَا يَرُدَّ بِهَا أَوْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهَا أَوْ أَنْ لَا يَرُدَّ بِهَا صَحَّ الْعَقْدُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْمَنَاهِي لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ مِنْ السَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَإِذَا شَرَطَ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِالْحَيَوَانِ) مَوْجُودٍ حَالَ الْعَقْدِ (لَمْ يَعْلَمْهُ) الْبَائِعُ (دُونَ غَيْرِهِ) كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا صَحَّ مِنْ قَضَاءِ عُثْمَانَ الْمُشْتَهِرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَمْ يُنْكِرُوهُ وَفَارَقَ الْحَيَوَانُ غَيْرَهُ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي حَالَتَيْ صِحَّتِهِ وَسَقَمِهِ فَقَلَّمَا يَنْفَكُّ عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَفِيٍّ فَاحْتَاجَ الْبَائِعُ لِهَذَا الشَّرْطِ لِيَثِقَ بِلُزُومِ الْبَيْعِ فِيمَا يُعْذَرُ فِيهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَبْرَأْ عَنْ عَيْبٍ غَيْرِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ وَلَا عَنْ عَيْبِهِ الظَّاهِرِ مُطْلَقًا لِنُدْرَةِ خَفَائِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا يَسْهُلُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ دَاخِلَ الْبَدَنِ وَمِنْهُ نَتِنُ لَحْمِ الْمَأْكُولَةِ لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْجَلَّالَةِ أَوْ الْبَاطِنِ الَّذِي عَلِمَهُ لِتَقْصِيرِهِ إذْ كَتْمُهُ تَدْلِيسٌ يَأْثَمُ بِهِ

(وَلَهُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ) إذَا صَحَّ (الرَّدُّ بِعَيْبٍ) فِي الْحَيَوَانِ (حَدَثَ) بَعْدَ الْعَقْدِ وَ (قَبْلَ الْقَبْضِ) لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ إلَى الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَيَأْتِي مَا لَوْ تَنَازَعَا فِي حُدُوثِهِ (وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمَوْجُودِ (لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ وَالْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الثَّمَنِ وَكِلَاهُمَا يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ لِانْتِفَاءِ الْحَطِّ لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْمَبِيعِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَرَاءَتِهِ يَرْجِعُ إلَى الْبَائِعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَبِيعِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الثَّمَنِ وَلَعَلَّهُ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ اهـ ع ش أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ لَا يُرَدَّ بِهَا) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ أُعْلِمُك أَنَّ بِهِ جَمِيعَ الْعُيُوبِ فَهَذَا كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ أَيْضًا لِأَنَّ مَا لَا تُمْكِنُ مُعَايَنَتُهُ مِنْهَا لَا يَكْفِي ذِكْرُهُ مُجْمَلًا وَمَا تُمْكِنُ لَا تُغْنِي تَسْمِيَتُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ لَا يُرَدَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَرَاءَتِهِ (وَقَوْلُهُ: أَوْ عَلَى الْبَرَاءَةِ) عَطْفٌ عَلَى بِشَرْطِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: أَوْ أَنْ لَا يُرَدَّ إلَخْ) عَلَى قَوْلِهِ الْبَرَاءَةَ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِيهِ وَفِي نَظِيرِهِ السَّابِقِ رَاجِعٌ إلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ صَحَّ الشَّرْطُ أَمْ لَا اهـ حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ ظَاهِرًا كَانَ الْعَيْبُ أَوْ بَاطِنًا عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ) يُتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ التَّصْوِيرِ اهـ سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْأَمْرِ بِالتَّأَمُّلِ أَنَّهُ يُرَدُّ فِي غَيْرِ الْعَيْبِ الْبَاطِنِ فَلَا مَعْنَى لِحُصُولِ التَّأْكِيدِ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُؤَكِّدُهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَوْ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ وَهُوَ الْعَيْبُ الْبَاطِنُ وَمُرَادُهُ بِالتَّصْوِيرِ قَوْلُهُ: حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ) اقْتَصَرَ الْمُخْتَارُ عَلَى تَعْدِيَةِ بَرَأَ بِمِنْ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ عَلَى تَضَمُّنِ مَعْنَى نَحْوِ التَّبَاعُدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَوْجُودٌ حَالَ الْعَقْدِ) مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْمُشْتَهِرِ إلَخْ) قِيلَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَلَا يَنْهَضُ الْإِجْمَاعُ اهـ عَمِيرَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْحَيَوَانُ غَيْرَهُ) أَيْ حَيْثُ بَرِئَ فِيهِ الْبَائِعُ مِنْ الْعَيْبِ الْبَاطِنِ الْمَذْكُورِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: غَيْرَهُ) كَالثِّيَابِ وَالْعَقَارِ وَلَا فَرْقَ فِي الْحَيَوَانِ بَيْنَ الْعَبْدِ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَأْكُلُ فِي حَالَتَيْ صِحَّتِهِ وَسَقَمِهِ) أَيْ فَلَا أَمَارَةَ ظَاهِرَةٌ عَلَى سَقَمِهِ حَتَّى يُعْرَفَ بِهَا عِبَارَةُ ع ش يَعْنِي أَنَّهُ يَأْكُلُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَفِي حَالِ مَرَضِهِ فَلَا نَهْتَدِي إلَى مَعْرِفَةِ مَرَضِهِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ تَرْكُ الْأَكْلِ حَالَ الْمَرَضِ لَكَانَ بَيِّنًا اهـ عَمِيرَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يُعْذَرُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْخَفِيِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ (مُطْلَقًا) أَيْ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ عَمِيرَةٌ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ عَيْبِهِ إلَخْ) أَيْ الْحَيَوَانِ (وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الظَّاهِرُ وَمِنْهُ الْكُفْرُ وَالْجُنُونُ وَإِنْ تَقَطَّعَ فَيَثْبُتُ بِهِمَا الرَّدُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: دَاخِلَ الْبَدَنِ) قَالَ سم نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ م ر الْمُرَادُ بِالْبَاطِنِ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَالِبًا وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِدَاخِلِ الْبَدَنِ مَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ كَكَوْنِهِ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ لَا خُصُوصُ مَا فِي الْجَوْفِ وَفِي كُلٍّ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ م ر وَحَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَتِنُ لَحْمِ الْمَأْكُولَةِ) أَيْ وَلَوْ حَيًّا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَعَ الْحَيَاةِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ بِنَحْوِ رِيحِ عَرَقِهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَاطِنِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الظَّاهِرِ وَمِنْ الْبَاطِنِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ فِيمَا يَظْهَرُ لِعُسْرِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِمَا مِنْ الرَّقِيقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلِمَهُ) أَيْ الْبَائِعُ

(قَوْلُهُ: إذَا صَحَّ) كَأَنَّهُ اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ مَثَلًا عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: إذَا صَحَّ يُشْعِرُ بِأَنَّ فِيهِ خِلَافًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ حَيْثُ جَعَلَ جَوَابَ لَوْ مَحْذُوفًا وَقَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ إلَخْ جَوَابًا لِمُقَدَّرِ عَدَمِ جَرَيَانِ خِلَافٍ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ جُمْلَةِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ أَصْلًا فَإِنَّ حَاصِلَهُ يَرْجِعُ إلَى إلْغَاءِ الشَّرْطِ وَأَوْلَى مِنْهُ مَا فِي كَلَامِ الْمُحَلَّيْ أَنَّهُ قِيلَ بِبُطْلَانِهِ بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِ الشَّرْطِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى جَعْلَ قَوْلِهِ فَالْأَظْهَرُ هُوَ الْجَوَابُ وَكَأَنَّهُ عَدَلَ عَنْهُ لِكَوْنِ الْخِلَافِ فِي الصِّحَّةِ لَيْسَ بِأَقْوَالٍ وَلِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَبْرَأُ إلَخْ فِي الْبَرَاءَةِ دُونَ صِحَّةِ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ اُخْتُلِفَ فِي قِدَمِ الْعَيْبِ أَنَّ الْبَائِعَ هُوَ الْمُصَدَّقُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحْدَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُبْهَمٌ وَقَوْلَهُ وَلَا يُقْبَلُ إلَى بِخِلَافِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يَبْرَأُ عَنْ الْمَوْجُودِ دُونَ الْحَادِثِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَفِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ، عِبَارَتُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعَ قَوْلِهِ صَحَّ الْعَقْدُ مُطْلَقًا) تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ غَيْرَ الْحَيَوَانِ بِهَذَا الشَّرْطِ صَحَّ الْبَيْعُ دُونَ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ) يُتَأَمَّلُ مَعَ التَّصْوِيرِ

(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ الْمَوْجُودِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَصِحَّ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي الْمَوْجُودِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ قَالَ فِي شَرْحِهِ صَوَابُهُ الشَّرْطُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست