responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 356
أَوْ حَامِلًا أَوْ لَا تَحِيضُ مَنْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَحَدُ ثَدْيَيْهَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ نَحْوَ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ مُصْطَكِّ الرُّكْبَتَيْنِ مَثَلًا أَوْ خُنْثَى وَلَوْ وَاضِحًا إلَّا إذَا كَانَ ذَكَرًا وَهُوَ يَبُولُ بِفَرْجِ الرَّجُلِ فَقَطْ أَوْ ذَا سِنٍّ مَثَلًا زَائِدَةٍ أَوْ فَاقِدَ نَحْوِ شَعْرٍ وَلَوْ عَانَةً أَوْ ظُفْرٍ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِضَعْفِ الْبَدَنِ وَزَعْمُ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ الْحَيْضِ بِأَنَّهُ يُتَدَاوَى لَهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ عَدَمَ الْحَيْضِ قَدْ يُتَدَاوَى لَهُ أَيْضًا لَكِنْ لَمَّا ضَرَّ التَّدَاوِي لَهُ لَا لِذَاكَ كَثُرَ فِي ذَلِكَ.
(تَنْبِيهٌ) أَطْلَقَ فِي الْأَنْوَارِ أَنَّ الْوَشْمَ عَيْبٌ وَأَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يُعْفَى عَنْهُ أَمَّا مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِأَنْ خَشِيَ مِنْ إزَالَتِهِ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ شَيْنٌ عُرْفًا وَأَمِنَ كَوْنَهُ سَاتِرًا لِنَحْوِ بَرَصٍ فَإِنَّهُ قَدْ يُفْعَلُ لِذَلِكَ فَيَبْعُدُ عَدُّهُ مِنْ الْعُيُوبِ حِينَئِذٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ هُيَامَ الْإِبِلِ عَيْبٌ وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُهَا فَيُعَطِّشُهَا فَتَشْرَبُ فَلَا تَرْوَى وَمِثْلُهُ مَا اُشْتُهِرَ عِنْدَ عُرْبَانِ مَكَّةَ مِنْ دَاءٍ يُصِيبُهَا يُسَمُّونَهُ الْغُلَّةَ بِالْمُعْجَمَةِ لَكِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا بَعْدَ ذَبْحِهَا فَيَعْرِفُونَ حِينَئِذٍ قِدَمَهُ وَحُدُوثَهُ فَإِذَا ثَبَتَ قِدَمُهُ وَجَبَ أَرْشُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْقِدَمِ فِيمَا مَضَى بَعْدَ الذَّبْحِ أَمْرٌ تَخْمِينِيٌّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ

(وَجِمَاحُ الدَّابَّةِ) بِالْكَسْرِ وَهُوَ امْتِنَاعُهَا عَلَى رَاكِبِهَا وَعَبَّرَ غَيْرُهُ بِكَوْنِهَا جَمُوحًا فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ طَبْعًا لَهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَمِثْلُهُ هَرَبُهَا مِمَّا تَرَاهُ وَشُرْبُهَا لَبَنَ نَفْسِهَا وَأُلْحِقَ بِهِ لَبَنُ غَيْرِهَا (وَعَضُّهَا) وَخُشُونَةُ مَشْيِهَا بِحَيْثُ يُخَافُ مِنْهُ سُقُوطُ رَاكِبِهَا وَقِلَّةُ أَكْلِهَا بِخِلَافِ الْقِنِّ.
وَكَوْنُ الدَّارِ مَنْزِلَ الْجُنْدِ أَوْ بِجَنْبِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ حَامِلًا) لِأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ هَلَاكِهَا بِالْوَضْعِ لَا فِي الْبَهَائِمِ فَإِنَّ الْغَالِبَ فِيهَا السَّلَامَةُ أَوْ مُعْتَدَّةً وَلَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِنَحْوِ نَسَبٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا تَحِيضُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ لَا تَحِيضُ وَهِيَ فِي سِنِّ الْحَيْضِ غَالِبًا بِأَنْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ سَنَةً قَالَهُ الْقَاضِي لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُ ثَدْيَيْهَا إلَخْ) أَوْ فِيهِ خِيلَانٌ كَثِيرَةٌ بِكَسْرِ الْخَاءِ جَمْعُ خَالٍ وَهُوَ الشَّامَةُ اهـ نِهَايَةٌ زَادُ الْمُغْنِي أَوْ كَوْنَهُ أَيْسَرَ وَفَصَّلَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ إنْ كَانَ أَخْبَطَ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ مَعًا فَلَيْسَ بِعَيْبٍ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْقُوَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ عَيْبٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُصْطَكِّ الرُّكْبَتَيْنِ) أَيْ مُضْطَرِبِهِمَا (قَوْلُهُ: أَوْ خُنْثَى إلَخْ) أَوْ مُخَنَّثًا وَهُوَ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا الَّذِي يُشْبِهُ حَرَكَاتُهُ حَرَكَاتِ النِّسَاءِ خَلْقًا أَوْ تَخَلُّقًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ ذَكَرًا إلَخْ) نَقَلَ هَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ أَبِي الْفُتُوحِ وَضَعَّفَهُ وَبَسَطَ رَدَّهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ ذِي أُصْبُوعٍ زَائِدٍ (قَوْلُهُ: زَائِدَةٍ) هِيَ الَّتِي يُخَالِفُ مَنْبَتُهَا بَقِيَّةَ الْأَسْنَانِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ سِنٍّ شَاغِيَةٍ أَيْ زَائِدَةٍ وَلَيْسَتْ عَلَى سَمْتِ الْأَسْنَانِ بِحَيْثُ تُنْقِصُ الرَّغْبَةَ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فَاقِدَ نَحْوِ شَعْرٍ) أَوْ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ ثَآلِيلُ كَثِيرَةٌ أَوْ جَرَبٌ أَوْ عَمْشٌ أَوْ سُعَالٌ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ ثَآلِيلُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ جَمْعُ ثُؤْلُولٍ وَهُوَ حَبٌّ يَعْلُو ظَاهِرَ الْجَسَدِ كَالْحِمَّصَةِ فَمَا دُونَهَا وَقَوْلُهُ: أَوْ جَرَبٌ أَيْ وَلَوْ قَلِيلًا وَقَوْلُهُ: أَوْ سُعَالٌ أَيْ وَإِنْ قَلَّ حَيْثُ صَارَ مُزْمِنًا اهـ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَمْشٌ يُقَالُ عَمِشَتْ عَيْنُهُ إذَا سَالَ دَمْعُهَا فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ مَعَ ضَعْفِ الْبَصَرِ اهـ تَرْجَمَةُ الْقَامُوسِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَانَةً) وَإِنَّمَا أَخَذَ الْعَانَةَ غَايَةً لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَسَبَّبُ فِي عَدَمِ إنْبَاتِهَا بِالدَّوَاءِ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَنَّ عَدَمَ إنْبَاتِهَا لَيْسَ عَيْبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُشْعِرُ) أَيْ فَقْدَ نَحْوِ الشَّعْرِ أَوْ الظُّفْرِ (قَوْلُهُ: ضَرَّ التَّدَاوِي لَهُ) أَيْ لِعَدَمِ الْحَيْضِ (قَوْلُهُ: لَا لِذَاكَ إلَخْ) أَيْ لِفَقْدِ نَحْوِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر اهـ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ شَيْنٌ عُرْفًا) قَدْ يُقَالُ لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي أَفَادَهُ الشَّارِحُ فِي نَحْوِ دِيَارِ الْعَرَبِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَدُّ عِنْدَهُمْ مِنْ الزِّينَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَعْضَاءِ وَأَمَّا كَثِيرٌ مِنْ الْبُلْدَانِ كَدِيَارِ الْعَجَمِ الَّتِي مِنْهَا صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فَيَعُدُّونَهُ مُطْلَقًا شَيْنًا عَظِيمًا وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى إطْلَاقِ كَوْنِهِ عَيْبًا بَلْ هُوَ عِنْدَهُمْ أَقْبَحُ وَأَنْقَصُ لِلْقِيمَةِ مِنْ كَثِيرِ الْعُيُوبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْوَشْمِ عَيْبًا إذَا كَانَ فِي نَوْعٍ لَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ هُيَامَ إلَخْ) بِضَمِّ الْهَاءِ (قَوْلُهُ: فَيُعَطِّشُهَا) مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ أَوْ التَّفْعِيلِ (قَوْلُهُ: الْغُلَّةُ) بِالضَّمِّ فَالتَّشْدِيدِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ أَرْشُهُ إلَخْ) هَلَّا جَازَ الرَّدُّ عَلَى هَذَا وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الذَّبْحُ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ إلَّا بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الذَّبْحَ إتْلَافٌ وَالْعِلْمَ بَعْدَ الْإِتْلَافِ لَا يُسَوِّغُ الرَّدَّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر لَا يَبْعُدُ جَوَازُ الرَّدِّ بَعْدَ الذَّبْحِ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ إلَّا بِهِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: هَرَبُهَا إلَخْ) هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْعُرْفِ بِالْجَفْلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَشُرْبُهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَضُّهَا) أَيْ وَكَوْنُهَا رَمُوحًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ كَثِيرَةَ الرَّمْحِ ع ش (قَوْلُهُ: وَخُشُونَةُ مَشْيِهَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِهَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَقِلَّةُ أَكْلِهَا) بِخِلَافِ كَثْرَةِ أَكْلِهَا وَكَثْرَةِ أَكْلِ الْقِنِّ فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَيْبًا وَبِخِلَافِ قِلَّةِ شُرْبِهَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ لَا يُورِثُ ضَعْفًا وَمِنْ الْعُيُوبِ كَوْنُ الشَّاةِ مَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ بِقَدْرِ مَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَوْنِ الدَّارِ مَنْزِلَ الْجُنْدِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالنُّزُولِ فِيهَا عِنْدَ مُرُورِهِمْ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جِوَارُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَأَذَّى بِمُجَاوَرَتِهِمْ أَشَدَّ مِنْ التَّأَذِّي بِمُجَاوَرَةِ الْقَصَّارِينَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: مَنْزِلَ الْجُنْدِ) أَوْ ظَهَرَ بِقُرْبِهَا دُخَانٌ مِنْ نَحْوِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَسْمَحُونَ بِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: أَوْ حَامِلًا) أَيْ لَا فِي الْبَهَائِمِ إذَا لَمْ تَنْقُصْ بِالْحَمْلِ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ إلَخْ) نَقَلَ هَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ أَبِي الْفُتُوحِ وَضَعَّفَهُ وَبَسَطَ رَدَّهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَجَبَ أَرْشُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) هَلَّا جَازَ الرَّدُّ عَلَى هَذَا وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الذَّبْحُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ إلَّا بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الذَّبْحَ إتْلَافٌ وَالْعِلْمُ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْإِتْلَافِ لَا يُسَوِّغُ الرَّدَّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر لَا يَبْعُدُ جَوَازُ الرَّدِّ بَعْدَ الذَّبْحِ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ إلَّا بِهِ

(قَوْلُهُ: هَرَبُهَا) هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْعُرْفِ بِالْجَفْلِ (قَوْلُهُ: وَقِلَّةُ أَكْلِهَا) بِخِلَافِ كَثْرَةِ أَكْلِهَا وَكَثْرَةِ أَكْلِ الْقِنِّ فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَيْبًا وَبِخِلَافِ قِلَّةِ شُرْبِهَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ لَا يُورِثُ ضَعْفًا وَمِنْ الْعُيُوبِ كَوْنُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست