مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
348
وَمِلْكَ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ (مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَإِلَّا) يَتِمَّ بِأَنْ فَسَخَ (فَلِلْبَائِعِ) مِلْكُ الْمَبِيعِ وَلِلْمُشْتَرِي مِلْكُ الثَّمَنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَكَأَنَّ كُلًّا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ لِأَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَوَقَفَ الْأَمْرُ إلَى اللُّزُومِ أَوْ الْفَسْخِ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ الْأَكْسَابُ وَالْفَوَائِدُ كَاللَّبَنِ وَالثَّمَرِ وَالْمَهْرِ وَنُفُوذِ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَحِلِّ الْوَطْءِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ فَكُلُّ مَنْ حَكَمْنَا بِمِلْكِهِ لِعَيْنِ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ وَنَفَذَ مِنْهُ وَحَلَّ لَهُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدُ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَمَنْ لَمْ يُخَيَّرْ لَا يَنْفُذُ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فِيمَا خُيِّرَ فِيهِ الْآخَرُ وَإِنْ آلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَهْرُ وَطْءٍ لِمَنْ خُيِّرَ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لِأَحَدٍ لِلشُّبْهَةِ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا نَسِيبًا وَالْمُرَادُ بِحِلِّ الْوَطْءِ لِلْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ حُسْبَانِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ حِلُّهُ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ وَانْقِطَاعُ سَلْطَنَةِ الْبَائِعِ وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِاسْتِبْرَاءِ فَهُوَ كَحُرْمَتِهِ مِنْ حَيْثُ نَحْوُ حَيْضٍ وَإِحْرَامٍ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَصْرِ الزَّرْكَشِيّ لِذَلِكَ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ.
قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءٌ حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ وَجَزْمُهُ بِحِلِّ الْوَطْءِ فِي الْأُولَى يُخَالِفُهُ جَزْمُ غَيْرِهِ بِحُرْمَةِ الْوَطْءِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءٌ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ هَذَيْنِ الْجَزْمَيْنِ وَفِي حَالَةِ الْوَقْفِ يَتْبَعُ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ اسْتِقْرَارَ الْمِلْكِ بَعْدُ، نَعَمْ يُطَالِبَانِ بِالْإِنْفَاقِ ثُمَّ يَرْجِعُ مَنْ بَانَ عَدَمُ مِلْكِهِ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا أَوْ عَنْهُمَا كَانَ الْمِلْكُ مَوْقُوفًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا كَانَ لِذَلِكَ الْأَحَدِ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمِلْكُ الْبَائِعِ لِلثَّمَنِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِلْكُ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ اهـ وَهِيَ الظَّاهِرَةُ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ كُلًّا) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَوْقُوفٌ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ لِأَحَدِهِمَا فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ الْحُكْمُ لَهُ بِالْوَقْفِ إذَا كَانَ لَهُمَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَاللَّبَنِ) أَيْ وَالْحَمْلِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْفَوَائِدِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَمْلُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْبَيْعِ مَبِيعٌ كَالْأُمِّ فَيُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ لَا كَالزَّوَائِدِ الْحَاصِلَةِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَدَثَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ مِنْ الزَّوَائِدِ اهـ (قَوْلُهُ: وَنُفُوذُ الْعِتْقِ) عَطْفٌ عَلَى الْأَكْسَابِ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَحِلُّ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ: وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْأَكْسَابِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ تَنَازَعَ فِيهِ الْأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ كَانَ وَنَفَذَ وَحَلَّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ فَسَخَ إلَخْ) غَايَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يُخَيِّرْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَكُلُّ مَنْ حَكَمْنَا إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يَنْفُذُ إلَخْ) الْأَوْفَقُ لِمَا قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْفُذْ مِنْهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ مَهْرُ وَطْءٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا مَهْرَ إذَا أَذِنَ وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الْمَهْرِ عِنْدَ الْإِذْنِ الِاخْتِلَافُ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ وَإِلَّا فَالْإِذْنُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَع ش أَيْ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلَا مَهْرَ وَيَكُونُ الْوَطْءُ مَعَ الْإِذْنِ إجَازَةً اهـ أَيْ مِمَّنْ خُيِّرَ (قَوْلُهُ: فِيمَا خُيِّرَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ لَمْ يُخَيَّرْ (قَوْلُهُ: لَا حَدٌّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَهْرُ وَطْءٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ حِلُّ وَطْءِ الْمُشْتَرِي مُتَوَقِّفٌ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ عَلَى الْأَصَحِّ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ إلَخْ) وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ زِنًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: أَوْلَى) أَيْ أَوْلَوِيَّةُ عُمُومٍ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِحِلِّ الْوَطْءِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: مِنْ قَصْرِ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) مَا تَضَمُّنُهُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ مِنْ حِلِّ وَطْءِ الزَّوْجَةِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ وَحُرْمَتِهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا هُوَ الْأَوْجَهُ فَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ الْحُرْمَةِ مَحْمَلُهُ الثَّانِيَةُ لَا الْأُولَى خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: كَانَ الْخِيَارُ لَهُ) أَيْ الزَّوْجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَجَبَ التَّعَفُّفُ احْتِيَاطًا لِلْبِضْعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَجَزْمُهُ إلَخْ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يُخَالِفُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ هُوَ الْأَوْجَهُ وَجَزَمَ جَمْعٌ بِحُرْمَتِهِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ إلَخْ) فِي أَيْ مَحَلٍّ مَرَّ ذَلِكَ اهـ سم أَقُولُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ قَوْلَهُ لِلشُّبْهَةِ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ: وَفِي حَالَةِ الْوَقْفِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي حَالَةِ الْوَقْفِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَكُلُّ مَنْ حَكَمْنَا إلَخْ (قَوْلُهُ: يُطَالِبَانِ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَرْجِعُ مَنْ بَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSاللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ الْإِطْلَاقُ هُنَا بِمَا إذَا نَطَقَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالِاشْتِرَاطِ لِلْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا إذَا نَطَقَ بِهِ الْوَكِيلُ الْبَادِئُ فَقَطْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ثُمَّ بَحَثْتُ مَعَ م ر فَأَخَذَ بِمَا هُنَا وَاعْتَذَرَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ بِأَنَّ ذَلِكَ لِلِاحْتِيَاطِ لِلْمُوَكِّلِ ثُمَّ تَوَقَّفَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَأْذَنْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا مَهْرَ إذَا أَذِنَ وَكَذَا أَفْهَمَ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَهُ بِلَا إذْنٍ قَيْدٌ فِي الْأَخِيرَةِ فَقَطْ أَيْ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الْمَهْرِ عِنْدَ الْإِذْنِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ وَإِلَّا فَالْإِذْنُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ قَصْرِ الزَّرْكَشِيّ) مَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ مِنْ حِلِّ وَطْءِ الزَّوْجَةِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحُرْمَتِهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا هُوَ الْأَوْجَهُ فَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ الْحُرْمَةِ مَحْمَلُهُ الثَّانِيَةُ لَا الْأُولَى خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَعَلَّلَاهُ بِجَهَالَةِ الْمُبِيحِ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْخِيَارَ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الثَّابِتِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَيَجُوزُ الْوَطْءُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُمَا كَابْنِ شُهْبَةَ وَكَالزَّرْكَشِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهُ كَمَا تَرَى فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ جَازَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ إلَخْ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ مَرَّ ذَلِكَ.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
348
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir