مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
334
الصَّادِقَةُ بِوُجُودِ الْقَوْلِ مَعَ التَّفَرُّقِ وَلَمْ يُبَالِ بِهَذَا الْإِيهَامِ شُرَّاحُ الْبُخَارِيِّ حَيْثُ جَوَّزُوا فِي رِوَايَةِ «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» نَصْبَ الرَّاءِ وَجَزْمَهَا وَخَالَفَ فِيهِ أَئِمَّةٌ تَعَلُّقًا بِمَا أَكْثَرُهُ تَشْغِيبٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَمِنْ ثَمَّ ذَهَبَ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا إلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِنَفْيِهِ، وَزَعْمُ النَّسْخِ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِخِلَافِهِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ عَمَلَهُمْ لَا يَثْبُتُ بِهِ نَسْخٌ كَمَا حُقِّقَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْ أَجَلِّهِمْ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ كَانَ يَعْمَلُ بِهِ (كَالصَّرْفِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ) وَبِمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ أَنَّ الْقَصْدَ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ هُنَا مُجَرَّدُ التَّشَهِّي انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَيْفَ يَثْبُتُ مَعَ أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ شَرْطٌ فَلَا أَفْضَلَ حَتَّى يَخْتَارَهُ عَلَى أَنَّ هَذَا غَفْلَةٌ عَمَّا مَرَّ فِيهَا الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَفْضَلُ (وَالسَّلَمِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالتَّشْرِيكِ) وَلَا يَرِدُ بَيْعُ الْقِنِّ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهِ لِلْقِنِّ وَكَذَا لِسَيِّدِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ هَذَا عَقْدُ عَتَاقَةٍ لَا بَيْعٍ وَمِثْلُهُ الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُسْتَلْزِمَةُ لِمُغَايَرَةِ نَقِيضَيْهِمَا وَقَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّ ضَمِيرَ لَهُ لِعَدَمِ التَّفَرُّقِ اهـ وَقَالَ سم كَأَنَّ مُرَادَهُ بِالْمُغَايَرَةِ مُجَرَّدُ ذِكْرِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَغَايِرَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ اسْتِثْنَاءِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ أَوْ جَعْلِهِ غَايَةً لَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْطُوقَ الْحَدِيثِ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَطْفِ إثْبَاتُ الْخِيَارِ عِنْدَ تَحَقُّقِ أَحَدِ الانتفاءين انْتِفَاءِ التَّفَرُّقِ وَانْتِفَاءِ الْقَوْلِ، وَانْتِفَاءُ أَحَدِهِمَا صَادِقٌ مَعَ وُجُودِ الْآخَرِ فَيَصْدُقُ بِوُجُودِ الْقَوْلِ مَعَ عَدَمِ التَّفَرُّقِ وَبِوُجُودِ التَّفَرُّقِ مَعَ عَدَمِ الْقَوْلِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ بَلْ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الِانْتِفَاءَيْنِ جَمِيعًا وَأَنَّ مَفْهُومَ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ انْتِفَاءُ الْخِيَارِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَاحِدٌ مِنْ الِانْتِفَاءَيْنِ بِأَنْ وُجِدَ كُلٌّ مِنْ التَّفَرُّقِ وَالْقَوْلِ وَهَذَا صَحِيحٌ لَكِنْ لَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الصَّادِقَةُ إلَخْ إنْ أَرَادَ الصِّدْقَ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي هَذَا وَإِنْ أَرَادَ بِاعْتِبَارِ الْمَنْطُوقِ فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إلَخْ مَعَ عَدَمِ التَّفَرُّقِ وَأَنْ يَزِيدَ الْعَكْسَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ وَقَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ إلَخْ أَيْ الْأَصْوَبُ لِمَا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ: مَعَ التَّفَرُّقِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم يَنْبَغِي مَعَ عَدَمِ التَّفَرُّقِ كَمَا عُلِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَبِهِ أَيْ بِعَدَمِ التَّفَرُّقِ عَبَّرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي تَوْقِيتَ الْخِيَارِ بِتَحَقُّقِ أَحَدِ النَّفْيَيْنِ وَهُوَ صَادِقٌ بِوُجُودِ الثُّبُوتِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مَعَهُ وَأَنَّهُ إنَّمَا يَرْتَفِعُ الْخِيَارُ بِارْتِفَاعِ النَّفْيَيْنِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ نَقَلَ نَحْوَ هَذَا الْحَاصِلِ عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَيَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَرَّرَهُ الرَّضِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ بَعْدَ النَّفْيِ يَكُونُ نَفْيًا لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَاتِ لَا لِأَحَدِهِمَا وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا بِحَسَبِ الِاسْتِعْمَالِ وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ أَصْلِ وَضْعِ اللُّغَةِ أَنَّهُ لِأَحَدِهَا كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الرَّضِيُّ وَحِينَئِذٍ فَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ لَا إشْكَالَ فِيهِ لَا بِحَسَبِ أَصْلِ الْوَضْعِ وَلَا بِحَسَبِ اسْتِعْمَالِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَعَدَمُ الْإِشْكَالِ بِالنَّظَرِ إلَى الِاسْتِعْمَالِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلَعَلَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ لَا إشْكَالَ فِيهِ بِحَسَبِ أَصْلِ اللُّغَةِ بَلْ بِحَسَبِ الِاسْتِعْمَالِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِنَصَبِ يَقُولَ إلَى وَهُوَ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَحَاصِلُ مَا فِي سم أَنَّ النَّصْبَ خَالٍ عَنْ الْإِشْكَالِ مُطْلَقًا وَأَنَّ الْجَزْمَ وَإِنْ خَلَا عَنْهُ بِحَسَبِ الِاسْتِعْمَالِ لَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَخَالَفَ فِيهِ) أَيْ فِي الْخَبَرِ بِثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ: قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ) أَيْ أَنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ تَشْغِيبٌ لَا أَصْلَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ صِحَّةِ الْخَبَرِ بِثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ: إلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِنَفْيِهِ) أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَلَوْ حَكَمَ بِنَفْيِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ رُخْصَةً فَقَدْ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْعَزِيمَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ النَّسْخِ) أَيْ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: يُعْمَلُ بِهِ) أَيْ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالصَّرْفِ) هُوَ بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ مَضْرُوبًا أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ اهـ ع ش وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَكَالصَّرْفِ عَطْفًا عَلَى مَا زَادَهُ سَابِقًا مِنْ قَوْلِهِ كَبَيْعِ الْجَمْدِ إلَخْ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالطَّعَامِ) أَيْ وَبَيْعِهِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَدَّمْتُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ: كَيْفَ يَثْبُتُ) أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الرِّبَوِيِّ (قَوْلُهُ: شَرْطٌ) أَيْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَرَّ فِيهَا) أَيْ الْمُمَاثَلَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ أَحَدَهُمَا) أَيْ أَحَدَ الرِّبَوِيَّيْنِ (وَقَوْلُهُ: أَفْضَلُ) أَيْ إذْ الْعِبْرَةُ فِيهَا بِالْمُسَاوَاةِ بِالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ وَإِنْ اخْتَلَفَا جَوْدَةً وَرَدَاءَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِثْلُهُ الْحَوَالَةُ فَلَا خِيَارَ فِيهَا وَإِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاسِبُهَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ اهـ مَنْهَجٌ بِالْمَعْنَى وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَلَا خِيَارَ فِي الْحَوَالَةِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSالشَّارِحِ الصَّادِقَةُ إلَخْ إنْ أَرَادَ الصِّدْقَ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنْ لَا مَحْذُورَ فِي هَذَا وَإِنْ أَرَادَ بِاعْتِبَارِ الْمَنْطُوقِ فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ مَعَ عَدَمِ التَّفَرُّقِ وَأَنْ يُرِيدَ الْعَكْسَ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: الصَّادِقَةُ) إنْ أَرَادَ الصِّدْقَ بِاعْتِبَارِ الْمَنْطُوقِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ تَقْدِيرَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَخْ مُدَّةَ عَدَمِ التَّفَرُّقِ أَوْ عَدَمِ الْقَوْلِ فَالْمُغَايِرَةُ إنَّمَا تَصْدُقُ بِوُجُودِ الْقَوْلِ مَعَ عَدَمِ التَّفَرُّقِ وَبِوُجُودِ التَّفَرُّقِ مَعَ عَدَمِ الْقَوْلِ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ لَا مُغَايَرَةُ عَدَمِ الْقَوْلِ لَهُ أَيْ لِعَدَمِ التَّفَرُّقِ وَإِنْ أَرَادَ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لِأَنَّ مَفْهُومَ مَا لَمْ إلَخْ عَدَمُ الْخِيَارِ عِنْدَ الْقَوْلِ وَالتَّفَرُّقِ وَهُوَ صَحِيحٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَعَ التَّفَرُّقِ) يَنْبَغِي مَعَ عَدَمِ التَّفَرُّقِ كَمَا عُلِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذَا غَفْلَةٌ عَمَّا مَرَّ) وَأَيْضًا فَقَدْ يَتَعَلَّقُ الْغَرَضُ بِالْمَفْضُولِ وَالْمُسَاوِي -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
334
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir