responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 32
وَإِنْ أَوْهَمَهُ الْمَجْمُوعُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَالرُّجُوعُ جَائِزٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ بِأَنْ نَذَرَ إطَاعَتَهُ نَذْرًا مُنْعَقِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْفَوْرُ وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ نَظَرًا لِلْأَصْلِ وَبِمَا ذُكِرَ فَارَقَ هَذَا عَدَمَ وُجُوبِ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ فَوْرًا؛ لِأَنَّ لَهُ وَازِعًا يَحْمِلُهُ عَلَى الْفِعْلِ، وَهُوَ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُطِيعٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَالْعِلْمُ وَعَدَمُهُ إنَّمَا يُؤَثِّرَانِ فِي الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ (وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ) وَنَحْوُ الْأَخِ وَالْأَبِ إذَا بَذَلَ الطَّاعَةَ يَجِبُ قَبُولُهُ (فِي الْأَصَحِّ) وَلَوْ مَاشِيًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا اسْتِنْكَافَ بِالِاسْتِعَانَةِ بِبَدَنِ الْغَيْرِ وَلِأَنَّ مَشْيَ هَذَيْنِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَشَرْطُ الْبَاذِلِ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُكَلَّفًا مَوْثُوقًا بِهِ أَدَّى فَرْضَ نَفْسِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْضُوبًا

(فَرْعٌ) مَاتَ أَجِيرُ الْعَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا أَوْ بَعْدَهُ اسْتَحَقَّ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ بِالْقِسْطِ بِأَنْ تُوَزَّعَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى السَّيْرِ وَالْأَعْمَالِ وَيُعْطَى مَا يَخُصُّ عَمَلَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ الْمُسَمَّى وَقَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النِّكَاحِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا جَزَمَ بِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ عَلَى زِيَارَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهَا الْوُقُوفُ عِنْدَ الْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ أَوْ الدُّعَاءُ ثَمَّ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْضَبَطَ كَأَنْ كَتَبَ لَهُ بِوَرَقَةٍ صَحَّتْ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَأَمَّا الْجَعَالَةُ فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ بَلْ عَلَى الثَّانِي وَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَعْجَلَ مِنْ جَمَاعَةٍ عَلَى الدُّعَاءِ ثُمَّ صَحَّ فَإِذَا دَعَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ اسْتَحَقَّ جُعْلَ الْجَمِيعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ الْوُجُوبَ وَالِاسْتِقْرَارَ قَدْ يَحْصُلَانِ حَالَ الْعَضْبِ دُونَ مَا قَبْلَهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْهَمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاقْتِضَاءُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الِاسْتِقْرَارَ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُطِيعِ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإِنْ اغْتَرَّ بِهِ فِي الْإِسْعَادِ إذْ كَيْفَ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ مَعَ جَوَازِ الرُّجُوعِ كَمَا مَرَّ وَوُجُوبُ قَبُولِ الْمُطِيعِ خَاصٌّ بِالْمَعْضُوبِ فَلَوْ تَطَوَّعَ آخَرُ عَنْ مَيِّتٍ بِفِعْلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَارِثِ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ كَمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ الْفَوْرُ) أَيْ: فِي الْإِذْنِ (قَوْلُهُ وَبِمَا ذُكِرَ إلَخْ) هُوَ قَوْلُهُ إذْ لَا وَازِعَ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ) أَيْ:، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى شَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَفِي الْإِيعَابِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَحْرَمٌ أَوْ زَوْجٌ إذْ النِّسْوَةُ لَا تَكْفِي هُنَا؛ لِأَنَّ بَذْلَ الطَّاعَةِ لَا يُوجِبُهُ عَلَى الْمُطِيعِ لِجَوَازِ رُجُوعِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ الْأَخِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَبُ وَالْأُمُّ وَالْأَخُ فِي بَذْلِ الطَّاعَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاشِيًا) يُتَأَمَّلُ فِي الْأَبِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ لِفَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ مَا هُنَا فِي الْأَبِ بِدُونِ الْمَرْحَلَتَيْنِ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمْرِ عِنْدَ التَّوَسُّمِ فَلَا يَلْزَمُهُ مَعَ نَحْوِ الْمَشْيِ بِخِلَافِ الْبَذْلِ يَلْزَمُ قَبُولُهُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ، وَهُوَ مَاشٍ ظَاهِرُهُ لُزُومُ الْإِذْنِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ الْمَاشِيَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ غَيْرِهِ مِمَّا بَيَّنْته فِي الْأَصْلِ اهـ أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَعَنْ الْوَنَائِيِّ مَا يُخَالِفُهُ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ كَلَامُهُ فِيمَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَشْيَ هَذَيْنِ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ وَنَحْوِ الْأَخِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ حُرًّا إلَخْ) قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَ قِنًّا فِي الظَّاهِرِ وَهَذَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ فِيهِ صَبِيًّا مُمَيِّزًا أَوْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ لِابْنِ عَلَّانٍ تُجْزِئُ إنَابَةُ الرَّقِيقِ فِي حَجِّ نَذْرٍ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي نُسُكِ التَّطَوُّعِ كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ إذَا أَوْصَى بِهِ وَلَوْ كَانَ النَّائِبُ فِيهِ صَبِيًّا مُمَيِّزًا أَوْ عَبْدًا بِخِلَافِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ التَّطَوُّعِ بِالنُّسُكِ لِأَنْفُسِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: مَوْثُوقًا بِهِ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ إنَابَتُهُ وَلَوْ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ وَلَوْ فِي الْإِجَارَةِ وَالْجَعَالَةِ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشَّارِحِ سم وَوَنَّائِيٌّ وَفِي فَتْحِ الْفَتَّاحِ لِلْكُرْدِيِّ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى مَنْ عَيَّنَهُ الْمُوصِي الْعَالِمُ بِفِسْقِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى بَافَضْلٍ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ مَا مَرَّ عَنْ حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ عَنْ الْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَلَّانٍ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ نَصُّهَا نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعْضُوبًا وَاسْتَأْجَرَ عَنْ نَفْسِهِ فَاسِقًا يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَقُبِلَ قَوْلُهُ حَجَجْت كَمَا فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ اهـ وَفِي بَاعَشَنٍ عَلَى الْوَنَائِيِّ مَا يُوَافِقُهُمَا.
(قَوْلُهُ: أَدَّى فَرْضَ نَفْسِهِ) يَعْنِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَجٌّ وَلَوْ نَذْرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْضُوبًا) أَيْ: وَإِنْ صَحَّ حَجُّهُ لَوْ تَكَلَّفَ وَنَّائِيٌّ

. (قَوْلُهُ: مَاتَ أَجِيرُ إلَخْ) عَلَى حَذْفِ أَدَاةِ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ: بِالْقِسْطِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اسْتَحَقَّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ) عِبَارَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْأَرْكَانِ أَثْبَتَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ قِسْطَهُ مِنْ الْمُسَمَّى إلَّا الْعَامِلَ فِي الْجَعَالَةِ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ ابْتِدَاءِ السَّيْرِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْكَانِ دُونَ بَاقِي الْأَعْمَالِ الْوَاجِبَةِ أَوْ الْمَسْنُونَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ الْأَجِيرَ حَطُّ قِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ وَتُجْبَرُ الْوَاجِبَاتُ وَالسُّنَنُ بِدَمٍ، وَهُوَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: مِنْ الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ) أَيْ: بِالْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهَا الْوُقُوفُ عِنْدَ الْقَبْرِ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ) أَيْ: الدُّعَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: الْوُقُوفِ وَ (قَوْلُهُ: بَلْ عَلَى الثَّانِي) أَيْ: الدُّعَاءِ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِنَفْسِ الدُّعَاءِ فَتْحُ الْقَدِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى صِحَّةِ الْجَعَالَةِ عَلَى الدُّعَاءِ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا دَعَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ إلَخْ) أَوْ بِأَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالطَّاعَةِ بَعْدَ إمْكَانِ الْحَجِّ اسْتَقَرَّ الْوُجُوبُ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مَاشِيًا) يُتَأَمَّلُ فِي الْأَبِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ كَفَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ مَا هُنَا فِي الْأَبِ بِدُونِ الْمَرْحَلَتَيْنِ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمْرِ عِنْدَ التَّوْسِيمِ فَلَا يَلْزَمُهُ مَعَ نَحْوِ الْمَشْيِ بِخِلَافِ الْبَذْلِ يَلْزَمُ قَبُولُهُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: مَوْثُوقًا بِهِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ اسْتِنَابَتُهُ وَلَوْ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي كُلِّ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست