مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
269
(أَوْ) إنْ (كَانَ صِوَانًا) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ (لِلْبَاقِي خِلْقَةً) ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ (كَقِشْرِ) قَصَبِ السُّكَّرِ الْأَعْلَى وَطَلْعِ النَّخْلِ وَ (الرُّمَّانِ وَالْبِيضِ) وَكَذَا الْقُطْنُ لَكِنْ بَعْدَ تَفَتُّحِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ (وَالْقِشْرَةِ السُّفْلَى) ، وَهِيَ مَا تُكْسَرُ عِنْدَ الْأَكْلِ وَكَذَا الْعُلْيَا إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ (لِلْجَوْزِ وَاللَّوْزِ) ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ صَلَاحِهِ، وَقِشْرُ الْقَصَبِ الْأَسْفَلِ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ وَتَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ بِالْخِلْقِيِّ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ جِلْدِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ أَوْرَاقِهِ، وَكَذَا الْوَرَقُ الْبَيَاضُ، وَإِنْ أَوْرَدَ عَلَى طَرْدِهِ الْقُطْنَ فِي جَوْزِهِ وَالدُّرَّ فِي صَدَفِهِ وَالْمِسْكَ فِي فَارَتِهِ وَعَلَى عَكْسِهِ الْخُشْكِنَانُ وَنَحْوُهُ وَالْفُقَّاعُ فِي كُوزِهِ وَالْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ بِالْقُطْنِ لِبُطْلَانِ بَيْعِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ صِوَانَهَا خِلْقِيٌّ دُونَ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ صِوَانَهَا غَيْرُ خِلْقِيٍّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْخِلْقِيِّ أَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَأُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ وَمِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إلْحَاقِ الْفُرُشِ وَاللُّحُفِ بِالْجُبَّةِ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ عَدَمَهُ؛ لِأَنَّ الْقُطْنَ فِيهَا مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ بِخِلَافِ الْجُبَّةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ.
(وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) عُرْفًا وَضَبَطَهُ فِي الْكَافِي بِأَنْ يُرَى مِنْهُ مَا يَخْتَلِفُ مُعْظَمُ الْمَالِيَّةِ بِاخْتِلَافِهِ فَيُرَى فِي الدَّارِ وَالْبُسْتَانِ وَالْحَمَّامِ كُلُّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى الْبَالُوعَةِ وَالطَّرِيقِ وَمَجْرَى مَاءٍ تَدُورُ بِهِ الرَّحَا وَفِي السَّفِينَةِ رُؤْيَةُ جَمِيعِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ كَانَ صِوَانًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى بَاقِيهِ بَلْ كَانَ صُوَانًا ثُمَّ قَالَا فَقَوْلُهُ: أَوْ كَانَ قَسِيمَ قَوْلِهِ إنْ دَلَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَطَلْعِ النَّخْلِ) عَطْفٌ عَلَى قَصَبِ السُّكَّرِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ بَعْدَ تَفَتُّحِهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ إيرَادَهُ هُنَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ تَكْفِي رُؤْيَةُ صِوَانِهِ بَعْدَ تَفَتُّحِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ تَفَتُّحِهِ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ إلَّا التَّمَكُّنُ مِنْ رُؤْيَةِ بَعْضِهِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَا مِنْ الثَّانِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ) أَيْ السُّفْلَى سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقِشْرُ الْقَصَبِ الْأَسْفَلُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ هُنَا أَنْ يَكُونَ قِشْرُهُ صُوَانًا لِمَا فِيهِ، وَقِشْرُ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي الْبَاقِلَّاءِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي قِشْرِهَا الْأَعْلَى فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلَّلَ بِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَعْلَى لَا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ وَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ تَدُلُّ عَلَى رُؤْيَةِ بَاقِيهِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ. اهـ. حَلَبِيٌّ قَالَ شَيْخُنَا، وَهَذَا بِخِلَافِ اللُّوبْيَةِ الْخَضْرَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي قِشْرِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْوَرَقُ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ طَاقَاتِهِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: الْبَيَاضُ) أَيْ ذُو الْبَيَاضِ وَالْمُرَادُ بِهِ الَّذِي لَمْ يُكْتَبْ فِيهِ فَيَشْمَلُ الْأَصْفَرَ وَغَيْرَهُ (قَوْلُهُ: عَلَى طَرْدِهِ) أَيْ مَعَ الْخِلْقِيِّ (قَوْلُهُ: فِي جَوْزِهِ) أَيْ قَبْلَ تَفَتُّحِهِ سم وَرَشِيدِيٌّ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ بِقَرِينَةِ مَا تَقَدَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمِسْكَ فِي فَارَتِهِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَرَهَا فَارِغَةً ثُمَّ يُعَادُ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ أَعْلَاهَا كَمَا مَرَّ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْخُشْكِنَانُ) هُوَ فَطِيرَةٌ رَقِيقَةٌ يُوضَعُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ السُّكَّرِ وَنَحْوُ اللَّوْزِ وَتُسَوَّى بِالنَّارِ فَتَكْفِي رُؤْيَةُ الْفَطِيرَةِ الَّتِي هِيَ الْقِشْرَةُ عَنْ رُؤْيَةِ مَا فِيهَا؛ لِأَنَّهَا صُوَانٌ لَهُ، وَهُوَ فَارِسِيٌّ بِمَعْنَى الْخُبْزِ الْيَابِسِ وَالْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذَا بِمَعْنَى الثَّانِي مِنْ ذَاكَ وَبِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: فِي كُوزِهِ) أَيْ الْمَسْدُودِ الْفَمِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَالْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ بِالْقُطْنِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الصُّوفُ أَيْ فَإِنَّهُ تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِمَّا فِي الْبَاطِنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَيْعِ الْأُوَلِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ جَمْعُ أَوَّلٍ أَيْ الْقُطْنِ وَالدُّرِّ وَالْمِسْكِ فِي ظُرُوفِهَا (وَقَوْلُهُ: دُونَ الْأُخَرِ) جَمْعُ الْأَخِيرِ أَيْ الْخُشْكِنَانِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ إفْرَادُهُمَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ع ش فَقَالَ قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ أَيْ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْقُطْنُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: دُونَ الْآخَرِ أَيْ الْقِسْمِ الْآخَرِ، وَهُوَ الْخُشْكِنَانُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَأُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ) أَيْ كَوْنُ الْبَقَاءِ فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ (الْغَالِبُ فِيهِ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ عُمُومَ الصُّوَانِ الْخِلْقِيِّ بَلْ نَوْعٌ مِنْهُ، وَهُوَ مَا بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَمِنْ شَأْنِهِ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ الصُّوَانِ الَّذِي لَيْسَ الْبَقَاءُ فِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّ الْبَقَاءَ فِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَدْفَعُ مَا وَرَدَ عَلَى الْعَكْسِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَمَا الْمَوْصُولَةُ فِي قَوْلِهِ مَا هُوَ الْغَالِبُ وَاقِعَةٌ عَلَى مُطْلَقِ الصُّوَانِ خُلُقِيًّا أَوَّلًا وَحِينَئِذٍ فَالدَّفْعُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ غَيْرُهُ عَدَمَهُ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَدَمَهُ) أَيْ عَدَمَ الْإِلْحَاقِ فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ رُؤْيَةُ بَاطِنِهِ وَيَكْفِي فِيهَا الْبَعْضُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقُطْنَ إلَخْ) وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ اللُّبِّ مِنْ نَحْوِ الْجَوْزِ وَحْدَهُ فِي قِشْرِهِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِكَسْرِ الْقِشْرِ فَيُؤَدِّي لِنَقْصِ غَيْرِ الْمَبِيعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَرْئِيٍّ أَصْلًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لِنَقْصِ غَيْرِ الْمَبِيعِ هُوَ الْقِشْرُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقِشْرَ وَاللُّبَّ فِيهِ يُرْغَبُ حِفْظًا لِلُّبِّ فَتَزِيدُ قِيمَتُهُ وَبَعْدَ الْكَسْرِ إنَّمَا يُرَادُ لِمُجَرَّدِ الْوُقُودِ، وَقِيمَتُهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَافِهَةٌ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ كُلِّ شَيْءٍ إلَخْ) ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الرُّؤْيَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهَا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الْعَقْدِ اعْتِرَافٌ بِصِحَّتِهِ، وَهُوَ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي دَعْوَى الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ مِنْ تَصْدِيقِ مُدَّعِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عُرْفًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَيُرَى) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ إلَى وَيُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ: وَالطَّرِيقِ) أَيْ الَّتِي يُتَوَصَّلُ مِنْهَا إلَيْهَا وَالسُّقُوفِ وَالسُّطُوحِ وَالْجُدَرَانِ وَالْمُسْتَحَمِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَجْرَى مَاءٍ يَدُورُ إلَخْ) أَيْ إذَا اشْتَمَلَ مَا اشْتَرَاهُ عَلَى رَحًا يَدُورُ بِالْمَاءِ قَالَ النِّهَايَةُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْمَاءِ الَّذِي تَدُورُ بِهِ الرَّحَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي السَّفِينَةِ رُؤْيَةُ جَمِيعِهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَبِيرَةً جِدًّا كَالْمِلَاحِيِّ وَلَوْ اُحْتِيجَ فِي رُؤْيَتِهَا إلَى صَرْفِ دَرَاهِمَ لِمَنْ يَقْلِبُ السَّفِينَةَ مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ لِتَتَأَتَّى رُؤْيَتُهَا لَمْ تَجِبْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ بَلْ إنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي التَّوَصُّلَ إلَى الرُّؤْيَةِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ كَانَ تَبَرُّعًا مِنْهُ أَوْ أَرَادَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ مَتْنٍ وَشَرْحٍ بِخِلَافِ مِثْلِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ وَلَيْسَ مَقْصُودُهُ أَنَّ مِثْلَ مُقَدَّرَةٌ فِي الْكَلَامِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ) أَيْ السُّفْلَى (قَوْلُهُ: فِي جَوْزِهِ) أَيْ قَبْلَ تَفَتُّحِهِ.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
269
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir