responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 259
؛ لِأَنَّهُ لَا رَوَاجَ ثَمَّ حَتَّى يَخْلُفَ الْجَهْلُ بِالْمَقْصُودِ وَكَذَا يُقَالُ فِي عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ اللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِالْمَاءِ وَنَحْوِ الْمِسْكِ الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِهِ لِغَيْرِ تَرْكِيبٍ نَعَمْ بَحَثَ أَبُو زُرْعَةَ أَنَّ الْمَاءَ لَوْ قُصِدَ خَلْطُهُ بِاللَّبَنِ لِنَحْوِ حُمُوضَتِهِ وَكَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَخَلْطِ غَيْرِ الْمِسْكِ بِهِ لِلتَّرْكِيبِ وَفِي عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْحِنْطَةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِشَعِيرٍ مَعَ صِحَّةِ بَيْعِهَا مُعَيَّنَةً، وَإِذَا جَازَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْغَالِبَ، وَهِيَ مِثْلِيَّةٌ فَتُضْمَنُ بِمِثْلِهَا حَيْثُ ضُمِنَتْ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ إتْلَافٍ لَا بِقِيمَتِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَّا إنْ فُقِدَ الْمِثْلُ وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ إلَّا إنْ عُلِمَ سَبَبُهَا الْمُوجِبُ لَهَا كَالْغَصْبِ فَيَجِبُ أَقْصَى قِيَمِهَا وَالْإِتْلَافُ فَتَجِبُ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ وَحَيْثُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ أُخِذَتْ قِيمَةُ الدَّرَاهِمِ ذَهَبًا وَعَكْسُهُ.

(وَيَصِحُّ بَيْعٌ لِصُبْرَةٍ) مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ (الْمَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ) وَالْقَطِيعِ الْمَجْهُولِ الْعَدَدِ وَالْأَرْضِ أَوْ الثَّوْبِ الْمَجْهُولَةِ الذَّرْعِ (كُلَّ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْقَطْعِ لِامْتِنَاعِ الْبَدَلِيَّةِ لَفْظًا وَمَحَلًّا؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ يَصِحُّ الِاسْتِغْنَاءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا رَوَاجَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ الْمُعَلَّلِ بِالنَّظَرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: حَتَّى يُخَلِّفَ) أَيْ الرَّوَاجَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي عَدَمِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي عَدَمِ صِحَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِي عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ إلَخْ) اُنْظُرْ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. سم وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُ السَّلَمِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ مَعَ صِحَّةِ بَيْعِهَا مُعَيَّنَةً حَيْثُ قَيَّدَ الْبَيْعَ بِالتَّعْيِينِ (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْمَغْشُوشَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَمْلُ الْمُطْلَقِ إلَخْ) أَيْ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ تَمْهِيدًا لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مِثْلِيَّةٌ) أَيْ الْمَغْشُوشَةُ (قَوْلُهُ: فَتُضْمَنُ بِمِثْلِهَا) أَيْ صُورَةً فَالْفِضَّةُ الْعَدَدِيَّةُ تُضْمَنُ بِعَدَدِهَا مِنْ الْفِضَّةِ وَلَا يَكْفِي مَا يُسَاوِيهَا قِيمَةً مِنْ الْقُرُوشِ إلَّا بِالتَّعْوِيضِ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي عَكْسِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْفِضَّةِ الْمَقْصُوصَةِ أَمَّا هِيَ فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهَا فِي الذِّمَّةِ لِتَفَاوُتِهَا فِي الْقَصِّ وَاخْتِلَافِ قِيمَتِهَا، وَأَمَّا الْبَيْعُ بِالْمُعَيَّنِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ إذَا عُرِفَ كُلُّ نِصْفٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ لِاخْتِلَافِ الْقَصِّ أَخْذًا مِنْ بَيْعِ الْوَرَقِ الْأَبْيَضِ الْآتِي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ فَقْدِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا) أَيْ فِي الْقِيمَةِ (يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ) أَيْ إذَا أَمْكَنَ تَقْوِيمُهَا فِيهِ، وَإِلَّا فَآخِرُ أَوْقَاتِ وُجُودِهِ مُتَقَوِّمًا كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش (قَوْلُهُ: سَبَبُهَا) أَيْ الْمُطَالَبَةِ (الْمُوجِبُ لَهَا) أَيْ لِلْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: أُخِذَتْ قِيمَةُ الدَّرَاهِمِ ذَهَبًا) أَيْ حَذَرًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي الرِّبَا فَإِنَّهُ لَوْ أَخَذَ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ فِضَّةً خَالِصَةً كَانَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ الْآتِيَةِ، وَهِيَ بَاطِلَةٌ (وَقَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ قِيمَةُ الذَّهَبِ دَرَاهِمَ. اهـ. ع ش اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ مَغْشُوشًا بِشَيْءٍ مِنْ الْآخَرِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الدَّنَانِيرِ فَمَا طَرِيقُ التَّحَذُّرِ عَنْ الرِّبَا فَهَلْ يُغْتَفَرُ الْأَخْذُ الْمَذْكُورُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ يَتَعَيَّنُ أَخْذُ الْبَدَلِ مِنْ الْعُرُوضِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ نَوْعٍ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى الْقَطْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ نَوْعٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ قَسِيمَ ذَلِكَ إلَّا الْقَطِيعَ وَالْأَرْضَ وَالثَّوْبَ فَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ نُظِرَ فِيهِ إلَى مُجَرَّدِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ مِنْ أَنَّ الصُّبْرَةَ هِيَ الْكَوْمُ مِنْ الطَّعَامِ. اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الصُّبْرَةِ هُنَا كُلُّ مُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْمَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ) أَيْ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: وَالْقَطِيعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الصُّبْرَةِ (قَوْلُهُ: بِالنَّصْبِ) وَيَجُوزُ الْجَرُّ أَيْضًا وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنَّ النَّصْبَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنْ الصُّبْرَةِ عَلَى مَحَلِّهِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ بَيْعَ اسْتَوْفَى مَفْعُولَهُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَفْعُولٌ إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ الْمَعْمُولَ لِلْبَيْعِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاحِدًا لَا يُقَالُ يَمْنَعُ مِنْ الْبَدَلِيَّةِ أَنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ عَلَى نِيَّةِ الطَّرْحِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ عَلَى نِيَّةِ الطَّرْحِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَاقِطُ الِاعْتِبَارِ رَأْسًا كَمَا يَسْبِقُ إلَى أَفْهَامِ الضَّعَفَةِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ بَلْ ذُكِرَ تَوْطِئَةً لِلْبَدَلِ بَلْ قَدْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} [الأنعام: 100] وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ كَمَا فِي بِعْهُ مُدًّا بِكَذَا وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ ذِكْرِ هَذَا الْبَدَلِ فِي الْعَقْدِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ الشَّارِحُ بِنَصْبِ كُلٍّ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ بِعْتُك الصُّبْرَةَ وَيَصِحُّ جَرُّهُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ الصُّبْرَةِ، وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُشَاهَدٌ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ فِي حَالِ الْعَقْدِ وَفَارَقَ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِمَا رُقِمَ أَيْ كُتِبَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِأَنَّ الْغَرَرَ مُنْتَفٍ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ مَا يُقَابِلُ كُلَّ صَاعٍ مَعْلُومُ الْقَدْرِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْقَطْعِ) أَيْ عَنْ الْبَدَلِيَّةِ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ النَّعْتَ عَنْ الْمَنْعُوتِ، وَالشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي النَّحْوِ لِلنَّعْتِ التَّابِعِ لَا النَّعْتِ الْمَقْطُوعِ كَمَا فِي الرَّضِيِّ، وَالْعَامِلُ فِي نَصْبِهِ الذِّكْرُ الْمُقَدَّرُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ مَعَ ذِكْرِهِ أَيْ ذِكْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْمَجْمُوعِ قِيمَةٌ (قَوْلُهُ: وَفِي عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ) اُنْظُرْ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ.

(قَوْلُهُ: بِالنَّصْبِ) يَجُوزُ الْجَرُّ أَيْضًا وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنَّ النَّصْبَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنْ الصُّبْرَةِ عَلَى مَحَلِّهِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ بَيْعَ اسْتَوْفَى مَفْعُولَهُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَفْعُولٌ إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ الْمَعْمُولَ لِلْبَيْعِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاحِدًا لَا يُقَالُ يَمْنَعُ مِنْ الْبَدَلِيَّةِ أَنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ عَلَى نِيَّةِ الطَّرْحِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ عَلَى نِيَّةِ الطَّرْحِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَاقِطُ الِاعْتِبَارِ رَأْسًا كَمَا يَسْبِقُ إلَى أَفْهَامِ الضَّعَفَةِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ بَلْ ذُكِرَ تَوْطِئَةً لِلْبَدَلِ بَلْ قَدْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} [الأنعام: 100] وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ كَمَا فِي بِعْهُ مُدًّا بِكَذَا وَلَعَلَّ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست