responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 244
يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ كَثَوْبٍ غَيْرِ غَلِيظٍ وَكَجِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانٍ فَوْقَهُ شَيْءٌ أَوْ كُلُّهُ قِطْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ نَحْوِ طِينٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ صُفُوفٍ مِنْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ وَلَمْ تُجْعَلُ النِّهَايَةُ صَفًّا وَاحِدًا إذْ نَقْصُ الْبَاقِي حِينَئِذٍ مِنْ جِهَةِ انْفِرَادِهِ كَأَحَدِ زَوْجَيْ الْخُفِّ، وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ لِإِمْكَانِ اسْتِدْرَاكِهِ وَكَخَشَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ سَفِينَةٍ وَجُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ حَيٍّ لَا مُذَكَّى وَذَلِكَ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ كُلِّ ذَلِكَ شَرْعًا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَا يُنْقِصُ مَالِيَّتَهُ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَفَارَقَ بَيْعُ نَحْوِ أَحَدِ زَوْجَيْ الْخُفِّ وَذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ لِإِمْكَانِ بَلْ سُهُولَةِ تَدَارُكِ نَقْصِهِمَا إنْ فُرِضَ ضِيقُ مَرَافِقِ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ.
(تَنْبِيهٌ) هَلْ يُضْبَطُ الِاحْتِفَالُ هُنَا بِمَا فِي نَحْوِ الْوَكَالَةِ وَالْحَجْرِ مِنْ اغْتِفَارِ وَاحِدٍ فِي عَشَرَةٍ لَا أَكْثَرَ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي أَوْ يُقَالُ الْأَمْرُ هُنَا أَوْسَعُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّيَاعَ هُنَاكَ مُحَقَّقٌ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَهَلْ الْمُرَادُ النَّقْصُ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّ الْعَقْدِ، وَإِنْ خَالَفَ سِعْرُهُ سِعْرَ بَقِيَّةِ أَمْثَالِهِ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِأَغْلَبِ مَحَالِّهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا وَلَوْ قِيلَ فِي الْأُولَى بِالْأَوَّلِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالثَّانِي لَمْ يَبْعُدْ.

(وَيَصِحُّ) الْبَيْعُ لِلْبَعْضِ الْمُعَيَّنِ (فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ) كَغَلِيظِ الْكِرْبَاسِ (فِي الْأَصَحِّ) وَفِي النَّفِيسِ بِطَرِيقَةٍ هِيَ مُوَاطَأَتُهُمَا عَلَى شِرَاءِ الْبَعْضِ ثُمَّ يَقْطَعُ الْبَائِعُ ثُمَّ يَعْقِدَانِ فَيَصِحُّ اتِّفَاقًا وَاغْتُفِرَ لَهُ الْقَطْعُ مَعَ كَوْنِهِ نَقْصًا وَاحْتِمَالُ أَنْ لَا يَقَعَ شِرَاءً لِأَنَّهُ لَمْ يَلْجَأْ إلَيْهِ بِعَقْدٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَ رَجَاءَ الرِّبْحِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ (وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ يَفُوتُ بِالْبَيْعِ لِلَّهِ تَعَالَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَاءُ النَّقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ وَوُجُوبِ كَسْرِهِ فَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ فِيهِ مُوَافِقٌ لِلْمَطْلُوبِ فَلَا يَضُرُّ م ر سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ إلَخْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي إنَاءٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إمَّا إنَاءٌ اُحْتِيجَ لِاسْتِعْمَالِهِ لِدَوَاءٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: يُحْتَفَلُ إلَخْ) أَيْ يُهْتَمُّ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ حَفَلْت بِفُلَانٍ قُمْت بِأَمْرِهِ وَلَا تَحْتَفِلُ بِأَمْرِهِ أَيْ لَا تُبَالِ وَلَا تَهْتَمَّ بِهِ وَاحْتَفَلْت بِهِ اهْتَمَمْت بِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أُسْطُوَانٍ) أَيْ عَمُودٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَوْقَهُ إلَخْ) أَيْ فَوْقَ الْجِدَارِ أَوْ الْأُسْطُوَانِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ أَوْ كُلُّهُ قِطْعَةٌ إلَخْ قَالَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِهَدْمِ مَا فَوْقَهُ فِي الْأُولَى، وَهَدْمِ شَيْءٍ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ صُفُوفٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قِطْعَةٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَكَذَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ مِنْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ وَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَجَعَلَتْ النِّهَايَةُ نِصْفَ سُمْكِ اللَّبِنِ أَوْ الْآجُرِّ فَإِنْ جَعَلَتْ النِّهَايَةُ صَفًّا مِنْ صُفُوفِهِمَا صَحَّ فَإِنْ قِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الشَّقِّ قِطْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ طِينٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ رَفْعَ بَعْضِ الْجِدَارِ يُنْقِصُ قِيمَةَ الْبَاقِي فَلْيَفْسُدْ الْبَيْعُ كَبَيْعِ جِذْعٍ فِي بِنَاءٍ أُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ نَحْوَ الطِّينِ الَّذِي بَيْنَ اللَّبِنَاتِ لَا قِيمَةَ لَهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ نَقْصَ الْقِيمَةِ مِنْ جِهَةِ انْفِرَادِهِ فَقَطْ، وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ بِخِلَافِ الْجِذْعِ فَإِنَّ إخْرَاجَهُ يُؤَثِّرُ ضَعْفًا فِي الْجِدَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ جَعْلِ النِّهَايَةِ صَفًّا وَاحِدًا. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَأَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ) أَيْ، وَأَحَدِ مِصْرَاعَيْ بَابٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ اسْتِدْرَاكِهِ) أَيْ بِشِرَاءِ الْبَائِعِ مَا بَاعَهُ أَوْ بِشِرَاءِ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَخَشَبَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَثَوْبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِهِ) أَيْ التَّسْلِيمِ (عَلَى مَا) أَيْ كُسِرَ أَوْ قُطِعَ (يُنْقِصُ مَالِيَّتَهُ) أَيْ مَالِيَّةَ الْمَبِيعِ أَوْ الْبَاقِي نَقْصًا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ نُهِينَا عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ) أَيْ فَهِيَ حَرَامٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ بَيْعُ مَا ذُكِرَ حَيْثُ لَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: تَدَارَكَ نَقْصَهُمَا) أَيْ نَقْصَ الْخُفِّ وَالْأَرْضِ (قَوْلُهُ: إنْ فُرِضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضٍ بِأَنَّ التَّمْيِيزَ فِيهَا يَحْصُلُ بِنَصَبِ عَلَامَةٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ بِلَا ضَرَرٍ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَتَضَيَّقُ مَرَافِقُ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ وَتَنْقُصُ الْقِيمَةُ فَيَنْبَغِي إلْحَاقُهَا بِالثَّوْبِ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ فِيهَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِ الثَّوْبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَلَامَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِضِيقٍ لَا بِتَدَارُكٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَعَلَّ التَّدَارُكَ يَحْصُلُ بِشِرَاءِ قِطْعَةِ أَرْضٍ بِجَانِبِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ) إلَى الْمَتْنِ ذَكَرَهُ ع ش عَنْ الشَّارِحِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَالَفَ سِعْرُهُ) أَيْ مَحَلُّ الْعَقْدِ وَكَذَا ضَمِيرُ بَقِيَّةِ أَمْثَالِهِ (قَوْلُهُ: لِأَغْلَبَ مَحَالِّهَا) أَيْ بَلْدَةِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ضَبْطِ الِاحْتِفَالِ بِالْأَوَّلِ أَيْ بِمَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْوَكَالَةِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ مَحَلِّ النَّقْصِ بِالثَّانِي أَيْ بِاعْتِبَارِ أَغْلَبَ مَحَالِّ بَلَدِ الْعَقْدِ.

(قَوْلُهُ: الْبَيْعُ لِلْبَعْضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الرَّابِعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَرْضٍ إلَى وَنَحْوُ الْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ: كَغَلِيظِ الْكِرْبَاسِ) أَيْ الْقُطْنِ. اهـ. ع ش أَيْ الثَّوْبِ مِنْ الْقُطْنِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَعَمُّ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفِي النَّفِيسِ بِطَرِيقَةٍ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ زِيدَ لَهُ عَلَى قِيمَةِ الْمَقْطُوعِ مَا يُسَاوِي النَّقْصَ الْحَاصِلَ فِي الْبَاقِي فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ فِي الْقَطْعِ إذْ لَا إضَاعَةَ مَالٍ حِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حِيلَةٍ شَوْبَرِيُّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: هِيَ) أَيْ الطَّرِيقَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُوَاطَأَتُهُمَا إلَخْ) أَيْ مُوَافَقَةُ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى شِرَاءِ الْبَعْضِ إلَخْ، وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مُشَاعًا ثُمَّ يُقَطِّعَهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْجُزْءِ جَازَ مُطْلَقًا وَيَصِيرُ الْجَمِيعُ مُشْتَرَكًا. اهـ. مُغْنِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فِي شَرْحِ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ لَهُ الْقَطْعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْقَطْعُ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ حَلَّ لِطَرِيقِ الْبَيْعِ فَاحْتُمِلَ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَأْخِيرِهِ عَنْ الْبَيْعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاحْتِمَالِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَوْنِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا غَيْرَ مُرِيدٍ لِلشِّرَاءِ بَاطِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ مُوَاطَأَةُ الْبَائِعِ لِتَغْرِيرِهِ بِمُوَاطَأَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُرِيدًا لَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عَدَمُ الشِّرَاءِ بَعْدُ لَمْ تَحْرُمْ الْمُوَاطَأَةُ وَلَا عَدَمُ الشِّرَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِالْقَطْعِ فِيهِمَا وَيَصْدُقُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ إلَخْ) وَلَا بَيْعُ ثَلْجٍ وَجَمَدٍ، وَهُمَا يَسِيلَانِ قَبْلَ وَزْنِهِمَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنْ يُسْتَثْنَى إنَاءُ النَّقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ وَوُجُوبِ كَسْرِهِ فَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ فِيهِ مُوَافِقٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست