مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
221
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْبَيْعِ (وَلَوْ قَالَ بِعْنِي) أَوْ اشْتَرِ مِنِّي هَذَا بِكَذَا (فَقَالَ بِعْتُك) أَوْ اشْتَرَيْت (انْعَقَدَ الْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ) لِدَلَالَتِهِ عَلَى الرِّضَا فَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَهُ لِنَحْوِ اشْتَرَيْت أَوْ بِعْتُك وَاحْتِمَالُهُ لِاسْتِبَانَةِ الرَّغْبَةِ بَعِيدٌ بِخِلَافِ بِعْتنِي وَتَبِيعُنِي وَاشْتَرَيْت مِنِّي وَتَشْتَرِي مِنِّي وَنَحْوِ اشْتَرَيْت مِنْك إذَا تَقَدَّمَ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ (وَيَنْعَقِدُ) الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَدْرِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ عَلَى كَلَامٍ يَأْتِي فِيهِ فِي الطَّلَاقِ (بِالْكِنَايَةِ) مَعَ النِّيَّةِ مُقْتَرِنَةً بِنَظِيرِ مَا يَأْتِي ثَمَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا تُغْنِي عَنْهَا الْقَرَائِنُ، وَإِنْ تَوَفَّرَتْ، وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ (كَجَعَلْتُهُ لَك) أَوْ خُذْهُ مَا لَمْ يَقُلْ بِمِثْلِهِ، وَإِلَّا كَانَ صَرِيحَ قَرْضٍ كَمَا يَأْتِي أَوْ تَسَلَّمْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنِّي أَوْ بَاعَك اللَّهُ أَوْ سَلَّطْتُك عَلَيْهِ وَكَذَا بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ فِي جَوَابِ بِعْنِيهِ وَلَيْسَ مِنْهَا أَبَحْتُكَهُ وَلَوْ مَعَ ذِكْرِ الثَّمَنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبَاحَةِ مَجَّانًا لَا غَيْرُ فَذِكْرُ الثَّمَنِ مُنَاقِضٌ لَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَرَاحَةِ وَهَبْتُك هُنَا؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ قَدْ تَكُونُ بِثَوَابٍ، وَقَدْ تَكُونُ مَجَّانًا فَلَمْ يُنَافِهَا ذِكْرُ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا كَانَ لَفْظُ الرُّقْبَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْبَيْعِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُتَوَسِّطِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَهْلِيَّةُ الْبَيْعِ) كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ سم عَلَى حَجّ عَنْ م ر اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاحْتِمَالُهُ لِاسْتِبَانَةِ الرَّغْبَةِ إلَخْ) رَدٌّ لِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَيْت أَوْ قَبِلْت؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ بِعْنِي لِاسْتِبَانَةِ الرَّغْبَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بِعْتنِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِأَنْ أَتَى بِلَفْظِ الْمَاضِي أَوْ الْمُضَارِعِ كَقَوْلِهِ بِعْتنِي أَوْ تَبِيعُنِي فَقَالَ بِعْتُك لَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ حَتَّى يَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمُضَارِعِ الْمَقْرُونِ فَاللَّامُ الْأَمْرِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ اللَّفْظِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك كَذَا فَقَالَ الْبَائِعُ مَلَّكْتُك أَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ مَلَّكْتُك فَقَالَ اشْتَرَيْت صَحَّ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بِعْتنِي وَتَبِيعُنِي إلَخْ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَمَحَلُّهُ فِي تَبِيعُنِي وَتَشْتَرِي مِنِّي حَيْثُ لَمْ يَنْوِ بِهِمَا الْبَيْعَ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ م ر هَذَا إنْ أَتَى بِلَفْظِ الْمَاضِي إلَخْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَنَحْوَ اشْتَرَيْت إلَخْ) مُبْتَدَأٌ، (وَقَوْلُهُ: لَا خِلَافَ إلَخْ) خَبَرُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت هَذَا مِنْك بِكَذَا فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَدَ الْبَيْعُ إجْمَاعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ السَّكْرَانِ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ لَهُ قَصْدًا، وَقَدْ يُقِرُّ بِهِ فَيُؤَاخَذُ وَلَوْلَا أَنَّ لَهُ قَصْدًا كَانَ صَرِيحُهُ فِي حُكْمِ سَبْقِ اللِّسَانِ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى كَلَامٍ يَأْتِي فِيهِ فِي الطَّلَاقِ) وَالْأَوْجَهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ فِيهِمَا أَيْ الْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ إذْ قَوْلُهُ: نَوَيْت إقْرَارٌ مِنْهُ بِهَا، وَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِالْإِقْرَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر إذْ نَوَيْت إقْرَارٌ مِنْهُ أَيْ فَهُوَ إنَّمَا أَخَذْنَاهُ مِنْ جِهَةِ الْإِقْرَارِ، وَإِلَّا فَالسَّكْرَانُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ نِيَّةٌ فَالِاسْتِثْنَاءُ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُقْتَرِنَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ بِكُلِّ اللَّفْظِ أَوْ بِنَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ هَذَا الْبَابَ أَحْوَطُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر إذَا اقْتَرَنَتْ بِكُلِّ اللَّفْظِ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ، وَقَوْلُهُ: م ر أَوْ بِنَظِيرِ مَا يَأْتِي إلَخْ، وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِمُقَارَنَةِ جُزْءٍ مِنْ الصِّيغَةِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَقَوْلُهُ: م ر وَالثَّانِي ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ فِي نُسْخَةٍ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْهُ م ر أَنَّهُ مَالَ لِمَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ وَجَزَمَ بِهِ حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا إلَخْ) أَيْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ بِأَنَّ هَذَا الْبَابَ أَحْوَطُ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ. اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُغْنِي عَنْهَا) أَيْ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْكِنَايَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ خُذْهُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَيَّ أَوْ تَسَلَّمَهُ، وَإِلَى قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: فِي جَوَابِ بِعْنِيهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقُلْ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَانَ صَرِيحَ قَرْضٍ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ نَوَى الْبَيْعَ بِهِ، وَهَلْ مِثْلُهُ مَلَّكْتُك هَذَا بِمِثْلِهِ. اهـ سم (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقُلْ بِمِثْلِهِ) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ خُذْ هَذَا الدِّينَارَ بِدِينَارٍ وَنَوَى بِهِ الْبَيْعَ كَانَ بَيْعًا، وَإِنْ كَانَ الدِّينَارُ مِثْلَ مَا بَذَلَهُ. اهـ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنِّي) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَك اللَّهُ) أَيْ بِخِلَافِ طَلَّقَك اللَّهُ أَوْ أَعْتَقَك اللَّهُ أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ.
وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الشَّخْصُ وَحْدَهُ كَانَ صَرِيحًا وَمَا لَا فَكِنَايَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي جَوَابِ بِعْنِيهِ) قَدْ يَتَّجِهُ عَدَمُ هَذَا الْقَيْدِ. اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ بِعْنِيهِ وَمَنْ ذَكَرِ ذَلِكَ فَهُوَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا) أَيْ الْكِنَايَةِ أَبَحْتُكَهُ إلَخْ أَيْ فَهُوَ لَغْوٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبَاحَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ صَرَاحَةِ، وَهَبْتُك) أَيْ مَعَ ذِكْرِ الثَّمَنِ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَانَ لَفْظُ الرُّقْبَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSالِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا إنْ أُرِيدَ تَقَدُّمُ قَبُولِ الْمُشْتَرِي عَلَى إيجَابِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت ذَا مِنِّي بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَدَ الْبَيْعُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبُولُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ نَعَمْ عَلَى إيجَابِ الْبَائِعِ، وَهُوَ بِعْتُك، وَأَمَّا قَوْلُهُ: اشْتَرَيْت ذَا إلَخْ فَهُوَ الْتِمَاسٌ لَا إيجَابٌ. انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ لَهُ قَصْدًا، وَقَدْ يُقِرُّ بِهِ فَيُؤَاخَذُ وَلَوْلَا أَنَّ لَهُ قَصْدًا كَانَ صَرِيحُهُ فِي حُكْمِ سَبْقِ اللِّسَانِ فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ) إذَا كَفَى الِاقْتِرَانُ بِالْجُزْءِ فَهَلْ يَكْفِي الِاقْتِرَانُ بِقَوْلِهِ بِكَذَا وَيَتَخَرَّجُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الصِّيغَةِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: كَانَ صَرِيحَ قَرْضٍ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ نَوَى الْبَيْعَ بِهِ، وَهَلْ مِثْلُهُ مَلَّكْتُك هَذَا بِمِثْلِهِ (قَوْلُهُ: فِي جَوَابٍ بِعْنِيهِ) قَدْ يَتَّجِهُ عَدَمُ هَذَا التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَانَ لَفْظُ الرُّقْبَى
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
221
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir