responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 219
مِنْ كَافِ الْخِطَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي غَيْرِ نَحْوِ نَعَمْ.
وَمَسْأَلَةُ الْمُتَوَسِّطِ الْآتِيَةُ مِنْهُ كَرَضِيتُ لَك هَذَا بِكَذَا وَلَوْ فِي نَحْوِ وَكِيلٍ وَمِنْ إسْنَادِهِ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ فَلَا يَكْفِي بِعْت مُوَكِّلَك وَلَا نَحْوَ يَدِك أَوْ نِصْفِك بِخِلَافِ نَحْوِ نَفْسِك وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ الْكَفَالَةِ وَاضِحٌ، وَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِوَلَدِهِ مَحْجُورِهِ لَمْ يَتَأَتَّ هُنَا خِطَابٌ بَلْ يَتَعَيَّنُ بِعْته لِابْنِي، وَقَبِلْت لَهُ (وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُشْتَرِي) ، وَهُوَ صَرِيحًا مَا دَلَّ عَلَى التَّمَلُّكِ دَلَالَةً قَوِيَّةً كَمَا مَرَّ (كَاشْتَرَيْتُ) وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ وَيُغْتَفَرُ نَحْوُ فَتْحِ التَّاءِ، وَإِبْدَالِ الْكَافِ أَلِفًا مِنْ الْعَامِّيِّ (وَتَمَلَّكْت، وَقَبِلْت) وَابْتَعْت وَاخْتَرْت وَنَحْوَ نَعَمْ وَفَعَلْت جَوَابًا لِقَوْلِ الْبَائِعِ اشْتَرَيْت؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الِالْتِمَاسِ جَوَابٌ بِخِلَافِهَا بَعْدَ اشْتَرَيْت مِنْك أَوْ بِعْتُك وَرَضِيت وَمَعَ صَرَاحَتِهَا يَصْدُقُ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا وَبَحَثَ شَارِحٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ هُنَا مِنْ نَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ أَيْ كَأَنْ قَالَ بِعْتنِي هَذَا بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كَافِ الْخِطَابِ إلَخْ) وَعُلِمَ مِنْ كَافِ التَّشْبِيهِ أَيْ التَّمْثِيلِ عَدَمُ انْحِصَارِ الصِّيَغِ فِيمَا ذَكَرَهُ فَمِنْهَا صَارَفْتُكَ فِي بَيْعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ، وَقَرَّرْتُك بَعْدَ الِانْفِسَاخِ بِأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْبَيْعِ قَرَّرْتُك عَلَى مُوجَبِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَوَلَّيْتُك، وَأَشْرَكْتُك نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْآتِيَةُ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْخِطَابِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَمِيرَةَ مِنْ إسْنَادِ الْبَيْعِ إلَى الْمُخَاطَبِ وَلَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُسْنَدْ إلَى أَحَدٍ كَمَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِعْت هَذَا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا فَيَقُولُ بِعْت فَيَقْبَلُهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ أَسْنَدَهُ إلَى غَيْرِ الْمُخَاطَبِ كَبِعْتُ مُوَكِّلَك بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ ثَمَّ سَفِيرٌ مَحْضٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَرَضِيتُ لَك إلَخْ) وَيَقُومُ مَقَامَ الْخِطَابِ اللَّفْظُ الْمُعَيَّنُ كَبِعْتُ فُلَانًا الْفُلَانِيَّ بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْخِطَابِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَاسْمِ الْإِشَارَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ إسْنَادِهِ) أَيْ الْبَيْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهُ (وَلَا بِعْت نَحْوَ يَدِك إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يُرِدْ بِالْجُزْءِ الْكُلَّ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ الْكَفَالَةِ وَاضِحٌ) أَيْ حَيْثُ قَالُوا إنْ تَكَفَّلَ بِجُزْءٍ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ كَالرَّأْسِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إحْضَارَ مَا لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ مُتَعَذِّرٌ بِدُونِ بَاقِيهِ حَيًّا وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمِثْلِ الْكَفَالَةِ ضَمَانَ إحْضَارِ الرَّقِيقِ وَنَحْوِهِ مِنْ سَائِرِ أَعْيَانِ الْحَيَوَانَاتِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَتَّ هُنَا خِطَابٌ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْخِطَابُ وَلَا عَدَمُهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَبِلْته لَهُ) .
(فَرْعٌ) قَالَ بِعْت مَالِي لِوَلَدِي وَلَهُ أَوْلَادٌ وَنَوَى وَاحِدًا يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَيَرْجِعَ إلَيْهِ فِي تَعْيِينِهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْقَبُولُ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَبُولِ فَقَالَ أَوْجَبْت وَلَمْ تَقْبَلْ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت صُدِّقَ بِيَمِينِهِ سم عَلَى حَجّ وَمَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى التَّمَلُّكِ) أَيْ بِعِوَضٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي تَفْسِيرِ صَرِيحِ الْإِيجَابِ بِقَوْلِهِ مِمَّا اُشْتُهِرَ وَتَكَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُغْتَفَرُ نَحْوُ فَتْحِ التَّاءِ إلَخْ) أَيْ يُغْتَفَرُ مِنْ الْعَامِّيِّ فَتْحُ التَّاءِ فِي التَّكَلُّمِ وَضَمُّهَا فِي التَّخَاطُبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَمِثْلُ ذَلِكَ إبْدَالُ الْكَافِ أَلِفًا وَنَحْوُهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَامِّيِّ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ اغْتِفَارُ ذَلِكَ الْإِبْدَالِ مِمَّنْ لِسَانُهُ كَذَلِكَ وَلَوْ غَيْرَ عَامِّيٍّ سم وَع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقَبِلْت) قَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعِوَضَ تَنْزِيلًا عَلَى مَا قَالَهُ الْبَائِعُ، وَقَضِيَّةُ الْمُحَلَّيْ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فَيَقُولُ اشْتَرَيْته بِهِ. انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر أَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُبْتَدِئِ وَسَكَتَ عَنْ الْمَبِيعِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ مِنْهُمَا وَلَعَلَّ مَا هُنَا أَقْرَبُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَابْتَعْت) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِهَا إلَى وَرَضِيت (قَوْلُهُ: وَاخْتَرْت) أَيْ، وَأَخَذْت وَصَارَفْتُ وَتَقَرَّرْت بَعْدَ الِانْفِسَاخِ فِي جَوَابِ قَرَّرْتُك وَتَعَوَّضْت فِي جَوَابِ عَوَّضْتُك، وَقَدْ فَعَلْت فِي جَوَابِ اشْتَرِ مِنِّي بِكَذَا وَفِي جَوَابِ بِعْتُك نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ نَعَمْ وَفَعَلْت وَنَحْوَهُمَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا بَعْدَ اشْتَرَيْت إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا فَقَالَ الْبَائِعُ نَعَمْ أَوْ قَالَ بِعْتُك فَقَالَ الْمُشْتَرِي نَعَمْ صَحَّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ اسْتِطْرَادًا، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ فِي الْغَرَرِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا الْتِمَاسَ فَلَا جَوَابَ. اهـ.
زَادَ الثَّانِي نَعَمْ إنْ أَجَابَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ فِيمَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ نَعَمْ دُونَ بِعْت. اهـ عِبَارَةُ سم. قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا بَعْدَ اشْتَرَيْت مِنْك أَوْ بِعْتُك كَذَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي نَعَمْ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُ الِانْعِقَادُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَرَضِيت) عَطْفٌ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ صَرَاحَتِهَا) أَيْ جَمِيعِ صِيَغِ الْقَبُولِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا) أَيْ بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ نَعَمْ الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ عَدَمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ كَافِ الْخِطَابِ إلَخْ) يَقُومُ مَقَامَ الْخِطَابِ اللَّفْظُ الْمُعَيَّنُ كَبِعْتُ فُلَانًا الْفُلَانِيَّ بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا نَحْوِ يَدِك أَوْ نِصْفِك) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْجُمْلَةَ مَجَازًا، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي الِانْعِقَادُ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ اسْتِعْمَالُ الْمَجَازِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ نَقْلٌ عَنْهُمْ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ بِالْمَجَازِ، وَهُوَ بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْقَبُولُ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَبُولِ فَقَالَ أَوْجَبْت وَلَمْ تَقْبَلْ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَامِّيِّ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ اغْتِفَارُ ذَلِكَ مِمَّنْ لِسَانُهُ كَذَلِكَ وَلَوْ غَيْرَ عَامِّيٍّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا بَعْدَ اشْتَرَيْت مِنْك أَوْ بِعْتُك) كَذَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فِي نَعَمْ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُ الِانْعِقَادُ. (قَوْلُهُ: لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا) قَدْ يَقْتَضِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست