مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
21
وَثَمَنُ مُسْتَغَلَّاتِهِ الَّتِي يُحَصِّلُ مِنْهَا كِفَايَتَهُ (إلَيْهِمَا) أَيْ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مَعَ مَا ذُكِرَ مَعَهُمَا كَمَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ فِي دَيْنِهِ وَفَارَقَ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا حَالًّا، وَهُوَ يُتَّخَذُ ذَخِيرَةً لِلْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَجُّ لَا يُنْظَرُ فِيهِ لِلْمُسْتَقْبِلَاتِ وَبِهِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ نَظَرَ لَهَا فَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ لَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ بِحَالٍ لَا سِيَّمَا وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي
(الثَّالِثُ أَمْنُ الطَّرِيقِ) وَلَوْ ظَنًّا الْأَمْنُ اللَّائِقُ بِالسَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا يَحْتَاجُ لِاسْتِصْحَابِهِ لَا عَلَى مَا مَعَهُ مِنْ مَالِ تِجَارَتِهِ وَنَحْوِهِ إنْ أَمِنَ عَلَيْهِ بِبَلَدِهِ وَلَا عَلَى مَالِ غَيْرِهِ إلَّا إذَا لَزِمَهُ حِفْظُهُ وَالسَّفَرُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ خَوْفَهُ يَمْنَعُ اسْتِطَاعَةَ السَّبِيلِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا وُجُودُ رُفْقَةٍ يَخْرُجُ مَعَهُمْ وَقْتَ الْعَادَةِ إنْ خَافَ وَحْدَهُ وَلَا أَثَرَ لِلْوَحْشَةِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ الْوُضُوءَ وَلَوْ اخْتَصَّ الْخَوْفُ بِهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي الْحَاشِيَةِ.
(فَلَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ) أَوْ بَعْضِهِ (أَوْ مَالِهِ) ، وَإِنْ قَلَّ (سَبُعًا أَوْ عَدُوًّا) مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا (أَوْ رَصَدِيًّا) وَهُوَ مَنْ يُرْصِدُ النَّاسَ أَيْ يَرْقُبُهُمْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ الْقُرَى لِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُمْ ظُلْمًا (وَلَا طَرِيقَ) لَهُ (سِوَاهُ لَمْ يَجِبْ الْحَجُّ) لِحُصُولِ الضَّرَرِ نَعَمْ يُسَنُّ الْخُرُوجُ وَقِتَالُ الْكَافِرِ إنْ أَمْكَنَ وَلَمْ يَجِبْ هُنَا، وَإِنْ زَادَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّعْفِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْحُجَّاجِ عَدَمُ اجْتِمَاعِ كَلِمَتِهِمْ وَضَعْفُ جَانِبِهِمْ فَلَوْ كُلِّفُوا الْوُقُوفَ لَهُمْ كَانُوا طُعْمَةً لَهُمْ وَذَلِكَ يَبْعُدُ وُجُوبُهُ وَيُكْرَهُ بَذْلُ مَالٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ ذُلٌّ بِخِلَافِهِ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ قِتَالِهِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ بِهِ يَتَقَوَّى عَلَى التَّعَرُّضِ لِلنَّاسِ كُرِهَ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ بَذَلَ الْإِمَامُ لِلرَّصْدِ وَجَبَ الْحَجُّ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَحْوِ نَاظِرِ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَلَا وُجُوبَ م ر وَفِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ رَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ وَظَائِفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ النُّزُولُ عَنْهَا بِمَالٍ لِيَحُجَّ الْجَوَابُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِثْلُ بَيْعِ الضَّيْعَةِ الْمُعَدَّةِ لِلنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ وَالنُّزُولُ إنْ صَحَّحْنَاهُ مِثْلُ التَّبَرُّعَاتِ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ م ر وَمِثْلُ الْوَظَائِفِ الْجَوَامِكُ وَالْمَحَلَّاتُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ إذَا انْحَصَرَ الْوَقْفُ فِيهِ وَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِيجَارِ فَيُكَلَّفُ إيجَارَهُ مُدَّةً تَفِي بِمُؤَنِ الْحَجِّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ مَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَظَاهِرُهُ فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ وَلَوْ تَعَطَّلَتْ الشَّعَائِرُ بِنُزُولِهِ عَنْهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَصْحِيحُ عِبَادَةِ غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَثَمَنُ مُسْتَغَلَّاتِهِ إلَخْ) أَيْ وَثَمَنُ ضَيْعَتِهِ الَّتِي يَسْتَغِلُّهَا، وَإِنْ بَطَلَتْ تِجَارَتُهُ وَمُسْتَغَلَّاتُهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنُ مُسْتَغَلَّاتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا عَلَى مَالٍ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَحْوُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَالُ التِّجَارَةِ (يُتَّخَذُ ذَخِيرَةً إلَخْ) أَقُولُ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ خَيْلُ الْجُنْدِيِّ وَآلَةُ الْمُحْتَرِفِ وَبَهَائِمُ زُرَّاعٍ، فَإِنَّهَا كَالْمُسْتَغِلَّاتِ ذَخِيرَةٌ لِلْمُسْتَقْبَلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ صَرْفُهَا لِلْحَجِّ.
(قَوْلُهُ: نَظَرَ لَهَا) أَيْ: لِلْمُسْتَقْبِلَاتِ.
(قَوْلُهُ: صَرَفَهُ) أَيْ: مَالَ التِّجَارَةِ (لَهُمَا) أَيْ: الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ
. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِمْ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ بَعْدَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْأَمْنِ وَلَوْ مَعَ الْوَحْدَةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وُجُودُ رُفْقَةٍ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ لِمُرِيدِ النُّسُكِ رَفِيقٌ مُوَافِقٌ رَاغِبٌ فِي الْخَيْرِ كَارِهٌ لِلشَّرِّ إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَيَتَحَمَّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيَرَى لَهُ عَلَيْهِ فَضْلًا وَحُرْمَةً، وَإِنْ رَأَى رَفِيقًا عَالِمًا دَيِّنًا كَانَ ذَاكَ هُوَ الْفَضْلَ الْعَظِيمَ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ابْتَغِ الرَّفِيقَ قَبْلَ الطَّرِيقِ، فَإِنْ عَرَضَ لَك أَمْرٌ نَصَرَك، وَإِنْ احْتَجْت إلَيْهِ رَفَدَك مُغْنِي.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ إلَخْ) يُعَارِضُهُ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَذْلِ الزِّيَادَةِ الْقَلِيلَةِ فَرَاجِعْهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَصَّ الْخَوْفُ بِهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ إلَخْ) كَذَا م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ الْخَوْفُ الْعَامُّ وَكَذَا الْخَاصُّ فِي الْأَرْجَحِ فَلَوْ اخْتَصَّ الْخَوْفُ بِوَاحِدٍ لَمْ يَقْضِ مِنْ تَرِكَتِهِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ اهـ أَيْ: وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَمْنِ الْأَمْنُ الْعَامُّ حَتَّى لَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي حَقِّهِ وَحْدَهُ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَوْ خَافَ) أَيْ: فِي طَرِيقِهِ (عَلَى نَفْسِهِ) أَيْ: أَوْ عُضْوِهِ أَوْ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ مَعَهُ أَوْ عُضْوِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بُضْعِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ بُضْعٍ اهـ وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ عَلَى نَفْسٍ وَبُضْعٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مَالِهِ) خَرَجَ بِهِ الِاخْتِصَاصُ فَلَا يُشْتَرَطُ الْأَمْنُ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَلَوْ بَذَلَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَى أَمَّا لَوْ كَانَ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ رَصَدِيًّا) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمِثْلُ الرَّصَدِيِّ بَلْ أَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمِيرُ الْبَلَدِ إذَا مَنَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ إلَّا بِمَالٍ وَلَوْ بِاسْمِ تَذْكِرَةِ الطَّرِيقِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَجِبْ الْحَجُّ) أَيْ: وَلَا الْعُمْرَةُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِبْ هُنَا إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَعْبُرُوا بِلَادَنَا وَإِلَّا فَتَجِبُ مُقَاتَلَتُهُمْ مُطْلَقًا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَضَعْفِ جَانِبِهِمْ) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ بِنُونٍ فَبَاءٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ جَأْشُهُمْ بِالشِّينِ وَلَا يَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ مَعْنَاهُ، وَهُوَ اضْطِرَابُ الْقَلْبِ هُنَا فَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ جَاثَهُمْ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَهُوَ الْحَرَكَةُ وَعِبَارَةُ الْمُحَشِّي الْكُرْدِيُّ بِفَتْحِ الْكَافِ الْفَارِسِيَّةِ قَوْلُهُ وَضَعْفُ جَاثِيَتِهِمْ أَيْ: شَرَاكَتِهِمْ اهـ وَعَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ كَانَ الْمُنَاسِبُ الْمُوَافِقَ لِلْقَامُوسِ أَيْ: اجْتِمَاعُهُمْ.
(قَوْلُهُ: بَذْلُ مَالٍ لَهُ) أَيْ: لِلْكَافِرِ مُطْلَقًا سم (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ: الْمُسْلِمَ.
(قَوْلُهُ: كُرِهَ أَيْضًا إلَخْ) بَلْ حَرُمَ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْكَلَامَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا تَعْيِينَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنُ مُسْتَغَلَّاتِهِ إلَخْ)
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَصَّ الْخَوْفُ بِهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي ذِمَّتِهِ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ بَذْلُ مَالٍ لَهُ) أَيْ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: فِي
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
21
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir