responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 198
عَنْهُ (الْمُشْتَرِي) يَعْنِي أَخْرَجَ نَظِيرَ مَا مَرَّ (بِقِيمَةِ الشَّاةِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا) وَكَذَا عَنْ الْمُنْكَسِرِ وَقِيلَ إذَا عَجَزَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (وَدَمُ الْفَوَاتِ) لِلْحَجِّ بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ (كَدَمِ التَّمَتُّعِ) فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيرِ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ دَمِ التَّمَتُّعِ تَرْكُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَتَرْكُ النُّسُكِ كُلِّهِ أَوْلَى (وَيَذْبَحُهُ) فِي أَحَدِ وَقْتَيْ جَوَازِهِ وَوُجُوبِهِ لَا قَبْلَهُمَا فَالْأَوَّلُ يَدْخُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْإِحْرَامِ بِالْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّانِي يَدْخُلُ بِالدُّخُولِ (فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ) لِفَتْوَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ وَكَمَا يَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ قَبْلَهُ وَبَعْدَ فَرَاغِ الْعُمْرَةِ لِدُخُولِ وَقْتِهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ بِالْقَضَاءِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ دَمُ الْجِمَاعِ وَقَدْ مَرَّ وَدَمُ الْإِحْصَارِ وَسَيَأْتِي.

(وَالدَّمُ الْوَاجِبُ بِفِعْلٍ حَرَامٍ) بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَالَ الْفِعْلِ حَرَامًا كَحَلْقٍ أَوْ لُبْسٍ لِعُذْرٍ (أَوْ تَرْكُ وَاجِبٍ) أَوْ بِتَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ وَمِثْلُهُ الدَّمُ الْمَنْدُوبُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ مُتَأَكَّدَةٍ كَصَلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِعَرَفَةَ (لَا يَخْتَصُّ) جَوَازُ ذَبْحِهِ، وَإِجْزَاؤُهُ (بِزَمَانٍ) فَيَفْعَلُهُ أَيْ وَقْتَ أَرَادَ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّأْقِيتِ لَكِنْ يُسَنُّ فِعْلُهُ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ.
نَعَمْ إنْ عَصَى بِسَبَبِهِ لَزِمَهُ الْفَوْرِيَّةُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْكَفَّارَاتِ مُبَادَرَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ (وَيَخْتَصُّ ذَبْحُهُ) جَوَازًا، وَإِجْزَاءً حَيْثُ لَا حَصْرَ (بِالْحَرَمِ فِي الْأَظْهَرِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ «نَحَرْت هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» (وَيَجِبُ صَرْفُ) جَمِيعِ أَجْزَائِهِ مِنْ نَحْوِ جِلْدِهِ وَ (لَحْمِهِ) وَكَذَا صَرْفُ بَدَلِ مَا لَهُ بَدَلٌ مِنْ ذَلِكَ (إلَى مَسَاكِينِهِ) أَيْ الْحَرَمِ الشَّامِلِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمُزْدَلِفَةَ أَوْ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَالرُّكُوبُ أَوْ الْمَشْيُ الْمَنْذُورَيْنِ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الدَّمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَيَشْتَرِي بِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَصَدَّقَ بِهِ) أَيْ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَتَرْكُ النُّسُكِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْوُقُوفُ الْمَتْرُوكُ فِي الْفَوَاتِ أَعْظَمُ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالْأَوَّلُ) أَيْ وَقْتُ الْجَوَازِ (وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ وَقْتُ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: وَكَمَا يَجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْفَتْوَى إلَخْ (قَوْلُهُ: تَقْدِيمُهُ) أَيْ دَمِ التَّمَتُّعِ (قَبْلَهُ) أَيْ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ) أَيْ وَيَصُومُ السَّبْعَةَ إذَا رَجَعَ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فِي مَحَلِّ اسْتِيطَانِهِ أَوْ مَا يُرِيدُ تَوَطُّنَهُ وَلَوْ نَفْسَ مَكَّةَ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي) أَيْ دَمُ التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ فَهُوَ دَمُ الْجِمَاعِ أَيْ الْمُفْسِدِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِتَمَتُّعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَدَمِ الْجُبْرَانَاتِ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْحَلْقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْكَفَّارَاتِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَصَى بِالسَّبَبِ وَجَبَ الْفَوْرُ، وَإِلَّا فَلَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَيَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ ذَبَحَ خَارِجَهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَلَوْ فَرَّقَهُ فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) وَلِأَنَّ الذَّبْحَ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْهَدْيِ فَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ كَالتَّصَدُّقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: هَاهُنَا) وَأَشَارَ إلَى مَوْضِعِ النَّحْرِ مِنْ مِنًى نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: «وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ. اهـ.
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ظَاهِرَةٌ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَمُطَابِقَةٌ لِلْمُدَّعِي دُونَ مَا فِي الشَّرْحِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ إلَخْ) وَلَوْ ذَبَحَ الدَّمَ الْوَاجِبَ بِالْحَرَمِ ثُمَّ سَرَقَ أَوْ غَصَبَ مِنْهُ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ نَعَمْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ ذَبْحِ آخَرَ وَهُوَ أَوْلَى أَوْ يَشْتَرِي لَحْمًا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ وُجِدَ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا قَصَّرَ فِي تَأْخِيرِ التَّفْرِقَةِ، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ سَرَقَ الْمَالَ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ الزَّكَاةُ أُجِيبَ بِأَنَّ الدَّمَ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ وَالزَّكَاةُ بِعَيْنِ الْمَالِ وَلَوْ عَدِمَ الْمَسَاكِينَ فِي الْحَرَمِ أَخَّرَ الْوَاجِبَ الْمَالِيَّ حَتَّى يَجِدَهُمْ وَلَا يَجُوزُ النَّقْلُ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ النَّقْلُ كَالزَّكَاةِ أُجِيبَ بِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ بِتَخْصِيصِ الْبَلَدِ بِهَا بِخِلَافِ هَذَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر ثُمَّ سُرِقَ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّارِقُ وَالْغَاصِبُ مِنْ فُقَرَاءِ الْحَرَمِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ بَحَثَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ سَوَاءٌ وُجِدَتْ نِيَّةُ الدَّفْعِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الدَّفْعِ إلَيْهِمْ، وَهُمْ إنَّمَا يَمْلِكُونَهُ بِهِ. انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا صَرْفُ بَدَلِ إلَخْ) الْبَدَلُ الطَّعَامُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَى مَسَاكِينِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِي الْحَرَمِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُمْ خَارِجَهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ. اهـ. وَخَالَفَهُ م ر فَصَمَّمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ خَارِجَهُ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ فِيهِ بِأَنْ خَرَجَ هُوَ وَهُمْ عَنْهُ ثُمَّ فَرَّقَهُ عَلَيْهِمْ خَارِجَهُ ثُمَّ دَخَلُوا سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ صَرَفَ لَحْمَهُ إلَى مَسَاكِينِهِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى صَرْفِهِ لَهُمْ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْخَطِيبِ الْآتِي قُبَيْلَ الْبَابِ وَكُلُّ هَذِهِ الدِّمَاءِ وَبَدَلُهَا تَخْتَصُّ تَفْرِقَتَهُ بِالْحَرَمِ عَلَى مَسَاكِينِهِ يُوَافِقُ مَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ وَصَمَّمَ عَلَيْهِ ع ش وَيُصَرَّحُ بِالِاخْتِصَاصِ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الذَّبْحِ إلَخْ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَتَصَدَّقَ بِهِ) أَيْ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَفُقَرَائِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ إجْزَاءَ ذَبْحِهِ فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهِ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَصْلِهِ تَبَعًا لِلْعِرَاقِيِّينَ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ فِي الرَّوْضِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفِهِ قَالَ هَكَذَا أَفْهَمُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ. اهـ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَالشَّرْحِ وَيَجِبُ صَرْفُ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ مِنْ نَحْوِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَجِبُ تَفْرِيقُ لُحُومِ وَجُلُودِ هَذِهِ الدِّمَاءِ وَبَدَلِهَا مِنْ الطَّعَامِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِي الْحَرَمِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُمْ خَارِجَهُ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُ الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الذَّبْحِ هُوَ إعْظَامُ الْحَرَمِ بِتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ فِيهِ لَا تَلْوِيثُهُ بِالدَّمِ وَالْفَرْثِ إذْ هُوَ مَكْرُوهٌ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَفْرِقَتِهِ فِيهِ صَرْفُهُ لِأَهْلِهِ. اهـ.
وَخَالَفَ م ر فَصَمَّمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ خَارِجَهُ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ فِيهِ بِأَنْ خَرَجَ هُوَ وَهُمْ عَنْهُ ثُمَّ فَرَّقَهُ عَلَيْهِمْ خَارِجَهُ ثُمَّ دَخَلُوا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا صَرْفُ بَدَلِ مَا لَهُ بَدَلٌ مِنْ ذَلِكَ) الْبَدَلُ الطَّعَامُ.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست