مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
195
(وَصَيْدُ) حَرَمِ (الْمَدِينَةِ) وَنَبَاتُهُ وَنَحْوُ تُرَابِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (حَرَامٌ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ تَأْوِيلًا بِذَلِكَ وَحَدُّهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ اللَّابَتَيْنِ وَهُمَا حَرَّتَانِ بِهِمَا حِجَارَةٌ سُودٌ شَرْقِيِّ الْمَدِينَةِ وَغَرْبِيَّهَا وَطُولًا مِنْ عَيْرٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ إلَى ثَوْرٍ كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ وَهُوَ جَبَلٌ صَغِيرٌ وَرَاءُ أُحُدٍ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ وَمَعَ كَوْنِ ذَلِكَ حَرَامًا (لَا يُضْمَنُ) بِشَيْءٍ فِي الْجَدِيدِ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ فَكَانَ كَوَجِّ الطَّائِفِ فِي حُرْمَةِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ لِلنَّصِّ الصَّحِيحِ فِيهِ أَيْضًا وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ وَادٍ بِصَحْرَاءِ الطَّائِفِ وَاخْتِيرَ الْقَدِيمُ الْقَائِلُ بِضَمَانِ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ وَجَدَ الصَّائِدَ بِمَا عَلَيْهِ غَيْرَ سَاتِرٍ عَوْرَتَهُ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ دِمَاءَ النُّسُكِ أَرْبَعَةٌ لَا غَيْرَ دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ أَيْ قَدَّرَ الشَّارِعُ بَدَلَهُ صَوْمًا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَدَمُ تَرْتِيبٍ وَتَعْدِيلٍ أَيْ أَمَرَ الشَّارِعُ بِتَقْوِيمِهِ وَالْعُدُولِ لِغَيْرِهِ بِحَسَبِ الْقِيمَةِ فَهُوَ مُقَابِلُ التَّقْدِيرِ وَدَمُ تَخْيِيرٍ وَهُوَ ضِدُّ التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيرِ وَدَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ (وَ) هُوَ دَمُ الصَّيْدِ وَالنَّبَاتِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُ تَعْدِيلًا بِقَوْلِهِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا فَحِينَئِذٍ (يُتَخَيَّرُ فِي الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ بَيْنَ ذَبْحِ مِثْلِهِ) فِي الْحَرَمِ لَا خَارِجِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الصَّيْدُ حَامِلًا فَلَا يُذْبَحُ مِثْلُهُ بَلْ يُتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ حَامِلًا وَفِي حُكْمِ الْمِثْلِ مَا فِيهِ نَقْلٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا الْحَمَامُ كَمَا مَرَّ (وَالتَّصَدُّقُ بِهِ) أَيْ الْمَذْبُوحِ جَمِيعِهِ (عَلَى) ثَلَاثَةٍ يُفَرِّقُهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُمَلِّكُهُمْ جُمْلَتَهُ وَلَوْ قَبْلُ سَلْخِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتُؤْخَذَ مِنْ رَيْعِهِ وَشَرَطَ الْوَاقِفُ شَيْئًا مِنْ بَيْعٍ أَوْ إعْطَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اُتُّبِعَ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَقِفْهَا النَّاظِرُ فَلَهُ بَيْعُهَا وَصَرْفُ ثَمَنِهَا فِي كِسْوَةٍ أُخْرَى فَإِنْ وَقَفَهَا فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ وَهُوَ أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا وَشَرَطَ تَجْدِيدِهَا كُلَّ سَنَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ بَنِي شَيْبَةَ كَانُوا يَأْخُذُونَهَا كُلَّ سَنَةٍ لَمَّا كَانَتْ تُكْسَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرُجِّحَ فِي هَذَا أَنَّ لَهُمْ أَخْذَهَا الْآنَ وَقَالَ الْعَلَائِيُّ لَا تَرَدُّدَ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ. اهـ قَالَ ع ش.
قَوْلُهُ: م ر وَقَالَ الْعَلَائِيُّ لَا تَرَدُّدَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: فِي جَوَازِ بَيْعِهَا إلَخْ أَيْ مِمَّنْ يَأْخُذُهَا وَهُمْ بَنُو شَيْبَةَ. اهـ. عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلِبَنِي شَيْبَةَ الْآنَ بَيْعُ سُتْرَتِهَا، وَأَخْذُ ثَمَنِهَا لِأَنْفُسِهِمْ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصَيْدُ الْمَدِينَةِ حَرَامٌ) وَيَصِيرُ حَرَامًا كَمَذْبُوحِ الْمُحْرِمِ ع ش عِبَارَةُ سم وَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ مَذْبُوحُهُ مَيْتَةٌ وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّهُ مَيْتَةٌ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيمَا حُرِّمَ وَهُوَ قِيَاسُ صَيْدِ الْمُحْرِمِ وَحَرَمُ مَكَّةَ بِجَامِعِ الْحُرْمَةِ فِي كُلٍّ وَعَدَمُ الضَّمَانِ هُنَا لِإِثْمٍ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ فَجَمِيعُ مَا مَرَّ أَيْ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ يَأْتِي هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُرْمَةِ وَيَصِيرُ مَذْبُوحُهُ مَيْتَةً وَغَيْرُهَا مَا عَدَا الْفِدْيَةَ. انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَبَاتُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَتَخَيَّرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: وَنَبَاتُهُ) أَيْ أَخْذُ نَابِتِهِ الرَّطْبِ شَجَرًا كَانَ أَوْ حَشِيشًا قَطْعًا أَوْ قَلْعًا إلَّا مَا اسْتَثْنَى مِنْ نَبَاتِ حَرَمِ مَكَّةَ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ تُرَابِهِ) أَيْ الْمَوْجُودِ فِي الْحَرَمِ مَا لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْبَارِ سم (قَوْلُهُ: وَهُمَا حَرَّتَانِ) أَيْ وَاللَّابَتَانِ الْحَرَّتَانِ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ تَثْنِيَةُ لَابَةٍ وَهِيَ أَرْضٌ تَرْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ لَابَةٍ شَرْقِيَّ الْمَدِينَةِ وَلَابَةٍ غَرْبِيَّهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ ثَوْرٌ (قَوْلُهُ: وَمَعَ كَوْنِ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَنَبَاتُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَحِلُّ دُخُولُهُ إلَخْ) أَيْ لَيْسَ مَحَلًّا لِلنُّسُكِ بِخِلَافِ حَرَمِ مَكَّةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَاخْتِيرَ الْقَدِيمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِسَلْبِ الصَّائِدِ وَالْقَاطِعِ لِشَجَرَةٍ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَصْحِيحُ التَّنْبِيهِ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الشَّجَرِ، وَأَبُو دَاوُد فِي الصَّيْدِ وَعَلَى هَذَا قِيلَ إنَّهُ كَسَلَبِ الْقَتِيلِ الْكَافِرِ وَقِيلَ ثِيَابُهُ فَقَطْ وَقِيلَ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُتْرَكُ لِلْمَسْلُوبِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ السَّلَبَ لِلسَّالِبِ وَقِيلَ لِفُقَرَاء الْمَدِينَةِ وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالنَّقِيعُ بِالنُّونِ وَقِيلَ بِالْبَاءِ لَيْسَ بِحَرَمٍ وَلَكِنْ حَمَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ فَلَا يُمْلَكُ شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِهِ وَلَا يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَلَا يُضْمَنُ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فَيَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ نَعَمِ الْجِزْيَةِ وَالصَّدَقَةِ وَبَحَثَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهَا لِبَيْتِ الْمَالِ. اهـ. قَالَ الْوَنَائِيُّ وَالنَّقِيعُ مِنْ دِيَارِ بَنِي مُزَيْنَةُ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَجَدَ الصَّائِدَ) أَيْ وَقَاطَعَ الشَّجَرَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمَا عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمَانِ عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ جَمِيعُ مَا مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ وَفَرَسٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقِيلَ ثِيَابُهُ فَقَطْ. انْتَهَتْ اهـ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: دَمُ تَرْتِيبٍ) أَيْ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: سَمَّاهُ) أَيْ بَدَلَ الدَّمِ (قَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ) شَامِلٌ لِصَيْدِ الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ سم (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَذْبَحُ مِثْلَهُ) أَيْ لِنَقْصِ لَحْمِهَا مَعَ فَوَاتِ مَا يَنْفَعُ الْمَسَاكِينَ مِنْ زِيَادَةِ قِيمَتِهَا بِالْحَمْلِ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ إلَخْ) أَيْ طَعَامًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِي حُكْمِ الْمِثْلِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمُرَادُهُ ذِي الْمِثْلِ فَلَوْ عَبَّرَ بِالْمِثْلِيِّ لَكَانَ أَوْلَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا فِيهِ نَقْلٌ إلَخْ) الْأَوْلَى مَا لَا مِثْلَ لَهُ وَفِيهِ نَقْلٌ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَذْبُوحِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قَبْلَ سَلْخِهِ إلَى مُتَسَاوِيًا وَقَوْلُهُ: لَا الصَّيْدُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَذْبُوحِ جَمِيعِهِ) أَيْ مِنْ لَحْمٍ وَجِلْدٍ وَشَعْرٍ وَغَيْرِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى ثَلَاثَةٍ) أَيْ فَأَكْثَرَ بَاعَشَنٍ (قَوْلُهُ: عَلَى ثَلَاثَةٍ) أَيْ إنْ وَجَدُوا اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: يُفَرِّقُهُ عَلَيْهِمْ إلَخْ) أَيْ مَعَ النِّيَّةِ حَتْمًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSشَامِلٌ لِرَدِّ الْمُنْكَسِرِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَصَيْدُ الْمَدِينَةِ حَرَامٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ مَذْبُوحُهُ مَيْتَةٌ وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّهُ مَيْتَةٌ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيمَا حَرُمَ وَهُوَ قِيَاسُ صَيْدِ الْمُحْرِمِ وَحَرَمُ مَكَّةَ بِجَامِعِ الْحُرْمَةِ فِي كُلٍّ وَعَدَمُ الضَّمَانِ هُنَا لِإِثْمٍ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت تَعْبِيرَ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ: فَرْعٌ: صَيْدُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ كَالْمَكِّيِّ فِي الْحُرْمَةِ وَرَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي قَوْلِهِ فِي الْحُرْمَةِ مَا نَصُّهُ فَجَمِيعُ مَا مَرَّ يَأْتِي هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُرْمَةِ وَيَصِيرُ مَذْبُوحُهُ مَيْتَةً وَغَيْرُهَا مَا عَدَا الْفِدْيَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْبَارِ سم (قَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ) شَامِلٌ لِصَيْدِ الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
195
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir