مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
186
وَلَهُ أَكْلُ لَحْمِ صَيْدٍ لَمْ يُصَدْ لَهُ وَلَا دَلَّ وَلَوْ بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ كَأَنْ ضَحِكَ فَتَنَبَّهَ الصَّائِدُ لَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ ثُمَّ الصَّيْدُ إمَّا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النِّعَمِ صُورَةً وَخِلْقَةً عَلَى التَّقْرِيبِ بِأَنْ حَكَمَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَدْلَانِ بَعْدَهُ أَوْ لَا مِثْلَ لَهُ وَفِيهِ نَقْلٌ، وَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا نَقْلَ فِيهِ فَالْأَوَّلُ بِقِسْمَيْهِ يَضْمَنُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِمَا نُقِلَ فِيهِ.
(فَفِي النَّعَامَةِ) الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (بَدَنَةٌ) أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْإِبِلِ (وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ) أَيْ فِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى وَيَجُوزُ عَكْسُهُ (وَ) فِي (الْغَزَالِ) يَعْنِي الظَّبْيَةَ (عَنْزٌ) وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَةٌ، وَأَمَّا الظَّبْيُ (فَفِيهِ تَيْسٌ) وَيَجُوزُ عَكْسُهُ وَقَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ، وَأَمَّا الْغَزَالُ وَهُوَ وَلَدُ الظَّبْيِ إلَى طُلُوعِ قَرْنِهِ ثُمَّ هُوَ ظَبْيٌ أَوْ ظَبْيَةٌ فَفِي أُنْثَاهُ عَنَاقٌ وَفِي ذَكَرِهِ جَدْيٌ أَوْ جَفْرٌ (وَ) فِي (الْأَرْنَبِ) أَيْ أُنْثَاهُ (عَنَاقٌ) وَفِي ذَكَرِهِ ذَكَرٌ فِي سِنِّ الْعَنَاقِ الْآتِي وَيَجُوزُ عَكْسُهُ (وَ) فِي (الْيَرْبُوعِ) أَيْ أُنْثَاهُ (جَفْرَةٌ) وَفِي ذَكَرِهِ جَفْرٌ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ فِي إيهَامِهِ جَوَازَ فِدَاءِ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُهُ، وَالْوَبْرُ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ كَالْيَرْبُوعِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَمْعًا مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - حَكَمُوا بِذَلِكَ كُلِّهِ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِينِ تُولَدُ إلَى أَنْ تَرْعَى وَالْجَفْرَةُ أُنْثَى الْمَعْزِ تُفْطَمُ وَتُفْصَلُ عَنْ أُمِّهَا فَتَأْخُذُ فِي الرَّعْيِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالذَّكَرُ جَفْرٌ؛ لِأَنَّهُ جَفَرَ جَنْبَاهُ أَيْ عَظُمَا هَذَا مَعْنَاهُمَا لُغَةً لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَفْرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ فَإِنَّ الْأَرْنَبَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ. اهـ.
وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ فَنَقَلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْعَنَاقَ تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا لَكِنْ يَجِبُ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نَقَلَاهُ أَوَّلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ مَا نَصَّهُ أَيْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلصَّائِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الدَّالِّ وَغَيْرِهِ. انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَكْلُ لَحْمِ صَيْدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِلْمُحْرِمِ أَكْلُ صَيْدٍ غَيْرِ حَرَمِيٍّ إنْ لَمْ يَدُلَّ أَوْ يُعِنْ عَلَيْهِ فَإِنْ دَلَّ أَوْ صِيدَ لَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَعِلْمِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَأَثِمَ بِالدَّلَالَةِ وَبِالْأَكْلِ لَكِنْ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ بِدَلَالَتِهِ وَلَا بِإِعَانَتِهِ وَلَا بِأَكْلِهِ مِمَّا صِيدَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَعَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ دَلَّ وَكَانَ الْأَوْلَى قَلْبَ الْعَطْفِ بِأَنْ يَقُولَ وَلَا أَعَانَ وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الصَّيْدُ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي الظَّبْيَةَ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ وَقَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَى وَالْوَبَرِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الصَّيْدُ إلَخْ) تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفِي النَّعَامَةِ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّعَمِ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: صُورَةٌ إلَخْ) أَيْ لَا قِيمَةَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ لَا عَلَى التَّحْقِيقِ، وَإِلَّا فَأَيْنَ النَّعَامَةُ مِنْ الْبَدَنَةِ وَنَّائِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ بَعْدَهُ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ أَمَّا مَا فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ صَحَابِيَّيْنِ أَوْ عَنْ عَدْلَيْنِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ. انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بِقِسْمَيْهِ) يَعْنِي مَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ وَفِيهِ نَقْلٌ، (وَقَوْلُهُ: أَوْ بِمَا نُقِلَ إلَخْ) أَوْ لِلتَّوْزِيعِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْأَوَّلُ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَالثَّانِي بِمَا نُقِلَ فِيهِ ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا يَأْتِي، وَالثَّالِثُ يُضْمَنُ بِبَدَلِهِ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَفِي النَّعَامَةِ إلَخْ) أَيْ فِي إتْلَافِ النَّعَامَةِ بِفَتْحِ النُّونِ ذَكَرًا كَانَتْ أَوْ أُنْثَى بَدَنَةٌ كَذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُ بَقَرَةٌ وَلَا سَبْعُ شِيَاهٍ أَوْ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ تُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي الظَّبْيَةَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَفِي الظَّبْيِ تَيْسٌ إذْ الْعَنْزُ إنَّمَا هِيَ وَاجِبُ الظَّبْيَةِ أَيْ أَصَالَةً لَكِنَّهُمْ جَرَوْا فِي التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الْأَثَرِ الْآتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ) أَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ (قَوْلُهُ: فَفِي أُنْثَاهُ) أَيْ الْغَزَالِ (عَنَاقٌ) أَيْ أَوْ جَفْرَةٌ (وَفِي ذَكَرِهِ جَدْيٌ أَوْ جَفْرٌ) أَيْ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ جِسْمُ الصَّيْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُهُ) أَيْ لَكِنْ الذَّكَرُ أَفْضَلُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لَمْ يُبَيِّنَا إلَى أَيْ حَدٍّ يَسْتَمِرُّ الْإِطْلَاقُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ عَنْزٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَلَى ظَاهِرِ مَا تَقَرَّرَ لَيْسَ دُونَ سِنِّ الْعَنَاقِ سِنٌّ حَتَّى يُرَادَ بِالْجَفْرَةِ بَصْرِيٌّ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ نَصُّهَا وَهُوَ أَيْ الْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً ذَكَرَهُ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرِهِ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِين تُولَدُ إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: إذَا قَوِيَتْ أَيْ بِأَنْ جَاوَزَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ كُتُبِهِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَنَاقَ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْجَفْرَةِ، وَصَادَقَهُ بِمَا فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ دُونَ الْحَلَالِ مِنْ الصَّائِدِ وَغَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ مَا نَصَّهُ: أَيْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلصَّائِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الدَّالِّ وَغَيْرِهِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ ظَاهِرُ قِصَّةِ أَبِي قَتَادَةَ. اهـ. أَقُولُ بَقِيَ مَا لَوْ صِيدَ لِلْمُحْرِمِ أَوْ دَلَّ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ وَقُلْنَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ هَلْ يَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ وَهُوَ الْإِحْرَامُ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَيْتَةٍ فِي ذَاتِهِ بِدَلِيلِ حِلِّهِ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ؟ . فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ بَعْدُ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا مَا فِيهِ نَقْلٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ صَحَابِيَّيْنِ أَوْ عَنْ عَدْلَيْنِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ عَكْسُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا) قَدْ يَمْنَعُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
186
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir