responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 18
مُقِرٍّ بِهِ أَوْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي كَاَلَّذِي بِيَدِهِ وَإِلَّا فَكَالْمَعْدُومِ نَعَمْ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ الظَّفَرُ بِهِ بِشَرْطِهِ كَالْحَاصِلِ أَيْضًا (وَ) عَنْ دُسَتِ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْمُفْلِسِ وَعَنْ كُتُبِ نَحْوِ الْفَقِيهِ بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَخَيْلِ الْجُنْدِيِّ الْآتِي ثَمَّ، وَآلَةُ الْمُحْتَرِفِ وَثَمَنُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ وَغَيْرِهِ كَهُوَ وَعَنْ (مُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) وَإِقَامَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِئَلَّا يَضِيعُوا وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُرَادُ بِهَا مَا يُرَادُ بِالْمُؤْنَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ نَفَقَتُهُمْ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ مُؤْنَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَقْدِرُونَ عَلَى النَّفَقَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُنْفِقَ إلَّا الْمُؤْنَةُ الزَّائِدَةُ لِتَشْمَلَ الْكِسْوَةَ وَالْخِدْمَةَ وَالسُّكْنَى وَإِعْفَافَ الْأَبِ وَثَمَنَ دَوَاءٍ وَأُجْرَةَ طَبِيبٍ وَنَحْوَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يَتْرُكَ تِلْكَ الْمُؤَنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُحْتَرِفِ.
(قَوْلُهُ: مُقِرٌّ بِهِ أَوْ بِهِ بَيِّنَةٌ) يَنْبَغِي وَثَمَّ حَاكِمٌ يُخَلِّصُ الْحَقَّ بِلَا أَخْذِ شَيْءٍ وَإِحْوَاج إلَى مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً (قَوْلُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ الْقَاضِي) أَيْ وَثَمَّ قَاضٍ يَرَى الْقَضَاءَ بِعِلْمِهِ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا يُسَهِّلُ عَلَيْهِ الظَّفْرَ بِهِ) أَيْ: بِأَنْ تَنْتَفِيَ الْمَشَقَّةُ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ وَتَوَقُّعُ الضَّرَرِ بِخِلَافِ مَا لَا يَسْهُلُ بِأَنْ يَحْتَاجَ فِيهِ إلَى الْمَشَقَّةِ أَوْ يَتَوَقَّعَ حُصُولَ الضَّرَرِ وَلَعَلَّ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ الْفَقِيهِ) أَيْ: كَالْمُحَدِّثِ وَاللُّغَوِيِّ (قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَعَنْ كُتُبِ الْفَقِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ تَصْنِيفٍ وَاحِدٍ نُسْخَتَانِ فَيَبِيعُ إحْدَاهُمَا فَلَوْ كَانَ إحْدَاهُمَا أَصَحَّ وَالْأُخْرَى أَحْسَنَ أَوْ مَبْسُوطَةً وَالْأُخْرَى وَجِيزَةً تَرَكَ لَهُ الْأَصَحَّ وَالْمَبْسُوطَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُدَرِّسًا وَإِلَّا تَرَكَ لَهُ الْمَبْسُوطَةَ وَالْوَجِيزَةَ اهـ وَقَالَ الشَّرْقَاوِيُّ يَبْقَى لِلْمُدَرِّسِ مِنْ كُلِّ كِتَابٍ نُسْخَتَانِ إذْ لَا تَخْلُو نُسْخَةٌ غَالِبًا عَنْ غَلَطٍ فَيَحْتَاجُ لِثَانِيَةٍ لِلْمُرَاجَعَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخَيْلُ الْجُنْدِيِّ) أَيْ: وَسِلَاحُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَطَوِّعًا أَوْ مُرْتَزِقًا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَآلَةُ الْمُحْتَرِفِ) أَيْ: وَبَهَائِمُ زُرَّاعٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ شَيْخُنَا قَالَ ع ش يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ آلَةِ الْمُحْتَرِفِ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِأَنَّ الْمُحْتَرِفَ مُحْتَاجٌ إلَى الْآلَةِ حَالًا بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فِي الْحَالِ اهـ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَثَمَنُ الْمُحْتَاجِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَ (قَوْلُهُ: كَهُوَ) خَبَرُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمُؤْنَةُ مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ وَبِهِمْ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِقَامَتُهُ) أَيْ: الْمُعْتَادَةُ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ (قَوْلُهُ وَعَدَلَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ إلَى لِيَشْمَلَ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ نَفَقَتُهُمْ قَالَهُ سم أَقُولُ بَلْ بِقَوْلِهِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَةِ فَلَا تَجِبُ دُونَ الْمُؤْنَةِ فَتَجِبُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِيَشْمَلَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ وَعَدَلَ سم.
(قَوْلُهُ: وَالْخِدْمَةُ) أَيْ: إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِعْفَافُ الْأَبِ) أَيْ: بِتَزْوِيجِهِ أَوْ تَسَرِّيهِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنُ دَوَاءٍ وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ) أَيْ: لِحَاجَةِ قَرِيبِهِ أَوْ مَمْلُوكِهِ إلَيْهِمَا وَلِحَاجَةِ غَيْرِهِمَا إذَا تَعَيَّنَ الصَّرْفُ إلَيْهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَوَنَّائِيٌّ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَلِحَاجَةِ غَيْرِهِمَا أَيْ: غَيْرِ الْمَمْلُوكِ وَالْقَرِيبِ وَالْمُرَادُ غَيْرُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَوْ أَجَانِبَ أَوْ أَهْلَ ذِمَّةٍ أَوْ أَمَانٍ فَفِي السِّيَرِ مِنْ الْمِنْهَاجِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ دَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ كَكِسْوَةِ عَارٍ وَإِطْعَامِ جَائِعٍ إذْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِزَكَاةٍ وَبَيْتِ الْمَالِ وَفِي التُّحْفَةِ وَضَرَرُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْأَمَانُ وَيَلْحَقُ بِالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَثَمَنِ أَدْوِيَةٍ إلَخْ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ إلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ لَهُ وَلِمُمَوِّنِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ.
وَفِي بَاعَشَنٍ عَلَى الثَّانِي عَنْ الْفَتْحِ مَا يُوَافِقُ جَمِيعَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَتْرُكَ تِلْكَ الْمُؤَنَ إلَخْ) أَيْ كُلَّهَا وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ م ر فِي الْجِهَادِ مِنْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ لَهُمْ نَفَقَةَ يَوْمِ الْخُرُوجِ جَازَ سَفَرُهُ اهـ وَفِي كَلَامِ الزِّيَادِيِّ أَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSشُرُوطِ الْوُجُوبِ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ (قَوْلُهُ نَعَمْ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ الظَّفْرُ بِهِ) أَيْ بِأَنْ تَنْتَفِي الْمَشَقَّةُ الَّتِي لَا تُحْمَلُ وَتُوقِعُ الضَّرَرَ بِخِلَافِ مَا لَا يَسْهُلُ بِأَنْ يَحْتَاجَ فِيهِ إلَى مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ أَوْ يَتَوَقَّعُ حُصُولَ ضَرَرٍ وَلَعَلَّ هَذَا التَّفْصِيلَ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَآلَةُ الْمُحْتَرَفِ) قَدْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عَنْهَا وَثَمَنِهَا مَعَ لُزُومِ صَرْفِ مَالِ التِّجَارَةِ وَثَمَنِ الْمُسْتَغَلَّاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ كَمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ وَغَيْرُهُ كَهُوَ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ الْفَضْلُ عَنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَعَنْ ثَمَنِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي الْحَالَيْنِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا أَوْ إلَى ثَمَنِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوهَا مَانِعَةً مِنْ الْوُجُوبِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مَا أَشَارُوا إلَيْهِ بِتَعْلِيلِ عَدَمِ كَوْنِهَا مَانِعَةً مِنْ الْوُجُوبِ بِأَنَّهَا مِنْ الْمَلَاذِّ لَكِنْ بَحَثَ م ر إلْحَاقَ ثَمَنِ الْمَذْكُورَاتِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِيهَا بِالِاحْتِيَاجِ إلَى صَرْفِ مَا مَعَهُ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ وُجُوبِ الْحَجِّ بِخِلَافِ الِاحْتِيَاجِ لِدُسَتِ الثَّوْبِ أَوْ ثَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَالِاحْتِيَاجِ إلَى الْمَذْكُورَاتِ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ أَيْضًا وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ وَمَا إذَا كَانَ ثَمَنُهَا بِأَنَّهُ إذَا صَرَفَهُ فِيهَا فَقَدْ بَاشَرَ بِاخْتِيَارِهِ تَضْيِيعَ مَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ صَنِيعِهِمْ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَقْدِرُونَ إلَخْ) هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الزَّوْجَةِ إذْ يَلْزَمُ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِ قَالَ نَفَقَتَهُمْ (قَوْلُهُ لِتَشْمَلَ الْكِسْوَةَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ قِيلَ وَعَدَلَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست