مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
15
عُدَّ مُسْتَطِيعًا لَهُ وَلَا كَذَلِكَ قُدْرَتُهُ فِي الْحَضَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ بِهَا مُسْتَطِيعًا لِلسَّفَرِ بَلْ مُحَصِّلًا لِسَبَبِ الِاسْتِطَاعَةِ بِالسَّفَرِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ وَالْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ وَغَلِطَ مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذَا الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ اكْتِسَابُ نَحْوِ الزَّادِ سَفَرًا وَلَا حَضَرًا وَيُعْتَبَرُ فِي الْعُمْرَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ مَا يَسُنُّهَا غَالِبًا، وَهُوَ نَحْوُ نِصْفِ يَوْمٍ مَعَ مُؤْنَةِ سَفَرِهِ
(الثَّانِي وُجُودُ الرَّاحِلَةِ) بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِعِوَضِ الْمِثْلِ لَا بِأَزْيَدَ مِنْهُ، وَإِنْ قَلَّ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا ابْنُ الرِّفْعَةِ كَالرُّويَانِيِّ.
وَكَوْنُ الْحَجِّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ يُعَارِضُهُ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي فَكَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِبَذْلِ الزِّيَادَةِ ثَمَّ لِلْبَدَلِيَّةِ فَكَذَا هُنَا لِلتَّرَاخِي أَوْ وَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ إيصَاءٍ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْحَجُّ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ أَوْ إعْطَاءِ الْإِمَامِ إيَّاهَا لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا مِنْ مَالِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهَا لَهُ غَيْرُهُ لِلْمِنَّةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQشُرُوعِ ذِي الْمَالِ عَلَى شِرَاءِ الْمُؤَنِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: عُدَّ مُسْتَطِيعًا لَهُ) أَيْ: لِلسَّفَرِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ تَحْصِيلِ الْكَسْبِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بَلْ مُحَصِّلًا إلَخْ) أَيْ: مُقْتَدِرًا عَلَى تَحْصِيلِ سَبَبِ الِاسْتِطَاعَةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا لَهُ إلَّا بَعْدَ حُصُولِ الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ لِمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَلِطَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ) إلَى قَوْلِهِ فَلَوْ قَدَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَى أَوْ وَقَفَ وَقَوْلُهُ مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْحَجُّ وَقَوْلُهُ لَا مِنْ مَالِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ إلَى وَاعْتَبَرُوا.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ نِصْفِ يَوْمٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَحْوَ ثُلُثَيْ يَوْمٍ اهـ
تَنْبِيهٌ قِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَدِينِ النُّزُولُ عَنْ وَظَائِفِهِ بِعِوَضٍ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِغَرَضِ وَفَاءِ الدَّيْنِ وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ وَظَائِفُ أَمْكَنَهُ النُّزُولُ عَنْهَا بِمَا يَكْفِيهِ لِلْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا هِيَ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْحَجُّ بِمَوْقُوفٍ لِمَنْ يَحُجُّ وَجَبَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَلْحَقْهُ مِنْهُ مَشَقَّةٌ فِي تَحْصِيلِهِ مِنْ نَحْوِ نَاظِرِ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَلَا وُجُوبَ م ر وَفِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ رَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ وَظَائِفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ النُّزُولُ عَنْهَا بِمَالِهِ لِيَحُجَّ الْجَوَابُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ بَيْعِ الضَّيْعَةِ الْمُعَدَّةِ لِلنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ وَالنُّزُولُ عَنْ الْوَظَائِفِ إنْ صَحَّحْنَاهُ مِثْلُ التَّبَرُّعَاتِ اهـ
2 -
قَوْلُ الْمَتْنِ (وُجُودُ الرَّاحِلَةِ) أَيْ: الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: بِأَنْ كَانَتْ تَلِيقُ بِهِ ع ش قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ وَعَلَيْهِ جَرَى الشَّارِحِ فِي الْإِيعَابِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ وَاعْتَمَدَهُ سم وَعَبْدُ الرَّءُوفِ وَابْنُ الْجَمَّالِ وَغَيْرُهُمْ وَخَالَفَ فِي التُّحْفَةِ فَقَالَ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشِرَاءٍ إلَخْ) الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا فِي مِلْكِهِ بِالْفِعْلِ أَنْ يُقَالَ وَلَوْ بِشِرَاءٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) أَيْ الزَّائِدُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ) أَيْ: بِخِلَافِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ، فَإِنَّ لَهُ بَدَلًا، وَهُوَ التُّرَابُ سم وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: يُعَارِضُهُ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ الْمُعَارَضَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّرَاخِيَ وَصْفُ الْأَدَاءِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ أَيْ اللُّزُومِ، وَالْكَلَامُ بَعْدُ فِيمَا يُحَصِّلُ الْوُجُوبَ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ سم وَقَدْ يُدْفَعُ الْمَنْعُ بِالْجَامِعِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ فَكَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي) أَيْ: أَصَالَةً فَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ لَوْ تَضَيَّقَ فِيمَا يَظْهَرُ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ وَقْفٍ) عُطِفَ عَلَى شِرَاءٍ سم وع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ رُكُوبِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إنْ قَبِلَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ وَصَحَّحْنَاهُ اهـ أَيْ: عَلَى الْمَرْجُوحِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ قَبِلَهُ وَهَلْ يَجِبُ الْقَبُولُ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ أَوْ لَا لِمَا فِي قَبُولِ الْوَقْفِ مِنْ الْمِنَّةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَالٍ وَمَاتَ الْمُوصِي هَلْ يَجِبُ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ أَوْ لَا لِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ فِيهِمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ لِمَا ذُكِرَ اهـ.
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ (أَوْ إيصَاءٍ لَهُ) أَيْ: أَوْ لِهَذِهِ الْجِهَةِ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ) عُطِفَ عَلَى عَلَيْهِ سم وَمَرْجِعُ الْإِشَارَةِ مَكَّةُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إعْطَاءِ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ حَاشِيَةُ الْإِيضَاحِ وَوَنَّائِيٌّ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ مَا يَفِي بِذَلِكَ سَعِيدُ بَاعَشَنٍ عَلَى الْوَنَائِيِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَأَهْلِ وَظَائِفِ الرَّكْبِ مِنْ الْقَضَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَلَى مَنْ حَمَلَهُ الْإِمَامُ إلَخْ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ السُّؤَالِ إذَا ظَنَّ الْإِجَابَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا مِنْ مَالِهِ) أَيْ: وَلَا مِنْ زَكَاةٍ وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ الشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أُعْطِي مِنْ نَحْوِ زَكَاةٍ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ أَيْضًا أَيْ: كَالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ مِنَّةٍ اهـ أَيْ وَإِذَا قَبِلَ لَزِمَهُ النُّسُكُ لِمِلْكِهِ ذَاكَ بِالْقَبُولِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (لِلْخَبَرِ السَّابِقِ) أَيْ قَبْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي السَّفَرِ فَفِي الْحَضَرِ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ طَوِيلًا فَكَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ اهـ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ فِي الطَّوِيلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ الِاكْتِسَابُ لِإِيفَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ فَلِإِيجَابِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ لِإِيفَائِهِ أَوْلَى وَالْوَاجِبُ فِي الْقَصِيرِ إنَّمَا هُوَ الْحَجُّ لَا الِاكْتِسَابُ وَلَوْ قِيلَ إنَّ الْمُرَادَ فِي الطَّوِيلِ ذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الْقَصِيرِ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ غَالِبًا اهـ.
وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ لِحَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ قُلْت كَانَ وَجْهُ الْفَرْقِ وَعَدُّهُ مُسْتَطِيعًا فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي إمْكَانَ شُرُوعِهِ حَالًا فِي السَّفَرِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي لِتَوَقُّفِ الشُّرُوعِ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَتَحْصِيلِ الْمُؤْنَةِ قَبْلَهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ هَذَا التَّوَقُّفُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِطَاعَةَ كَمَا لَمْ يَمْنَعْهَا تَوَقُّفُ شُرُوعِ ذِي الْمَالِ عَلَى شِرَاءِ الْمُؤَنِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ، وَكَوْنُ الْحَجِّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ أَيْ بِخِلَافِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ، فَإِنَّ لَهُ بَدَلًا، وَهُوَ التُّرَابُ
. (قَوْلُهُ: يُعَارِضُهُ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ الْمُعَارَضَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّرَاخِيَ وَصْفُ الْأَدَاءِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ أَيْ اللُّزُومِ وَالْكَلَامُ بَعْدُ فِيمَا يُحَصِّلُ الْوُجُوبَ فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَلَنَا أَيْضًا أَنْ نَقُولَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّرَاخِيَ وَصْفُ الْوُجُوبِ أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْوُجُوبِ فِي الثُّبُوتِ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ فِي الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْوَصْفِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ثُبُوتِ الْمَوْصُوفِ فَكَيْفَ يُلَاحَظُ فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ أَوْ عَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ أَيْضًا دَقِيقٌ ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا إنَّ إثْبَاتَ الْوُجُوبِ بِالتَّرَاخِي أَوْلَى مِنْ إثْبَاتِ عَدَمِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْوُجُوبِ إنَّمَا هُوَ الزِّيَادَةُ وَمَعَ تَرَاخِيهِ لَا يَتَحَقَّقُ إذْ قَدْ يُؤَخَّرُ إلَى أَنْ يَسْقُطَ بِنَحْوِ رُخْصِ الْعِوَضِ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ مَا يَأْتِي عَنْهُمْ فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قُلْنَا هُوَ مُشْكِلٌ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَقْفٍ) عُطِفَ عَلَى بِشِرَاءٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى هَذِهِ)
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
15
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir