responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 13
وَغَيْرِهَا مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي (ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) أَيْ أَقَلَّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ الْآتِي مِنْ بَلَدِهِ مَعَ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ الْمُعْتَادَةِ بِمَكَّةَ وَهَذَا عَامٌّ بَعْدَ خَاصٍّ وَحِكْمَةُ ذِكْرِ الْخَاصِّ وُرُودُهُ فِي الْخَبَرِ الَّذِي صَحَّحَهُ جَمْعٌ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ السَّبِيلِ فِي الْآيَةِ فَقَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» .
(وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ أَهْلٌ) هُمْ مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ (وَعَشِيرَةٌ) هِيَ بِمَعْنَى أَوْ؛ لِأَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا كَافٍ فِي الْجَزْمِ بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَهُمْ أَقَارِبُهُ مُطْلَقًا (لَمْ تُشْتَرَطْ) فِي حَقِّهِ (نَفَقَةُ) عَبَّرَ بِهَا بَعْدَ تَعْبِيرِهِ بِمُؤْنَةٍ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ هُوَ مَفْهُومُ الْمُؤْنَةِ الْأَعَمُّ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالنَّفَقَةِ قَاصِرٌ (الْإِيَابِ) أَيْ قُدْرَتُهُ عَلَى مُؤْنَةٍ مِنْ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لِاسْتِوَاءِ كُلِّ الْبِلَادِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَرَدُّوهُ بِمَا فِي الْغُرْبَةِ مِنْ الْوَحْشَةِ وَمَشَقَّةِ فِرَاقِ الْوَطَنِ الْمَأْلُوفِ بِالطَّبْعِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ لَهُ وَطَنٌ وَنَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِمَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ فَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ وَلَهُ بِالْحِجَازِ مَا يُقِيتُهُ لَا تُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ قَطْعًا لِاسْتِوَاءِ سَائِرِ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَكَذَا مَنْ نَوَى الِاسْتِيطَانَ بِمَكَّةَ أَوْ قُرْبِهَا.
(وَلَوْ) لَمْ يَجِدْ مَا ذُكِرَ لَكِنْ (كَانَ يَكْسِبُ) فِي السَّفَرِ (مَا يَفِي بِزَادِهِ) وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُؤَنِ (وَسَفَرُهُ طَوِيلٌ) أَيْ مَرْحَلَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ (لَمْ يُكَلَّفْ الْحَجَّ) ، وَإِنْ كَانَ يَكْسِبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ فِي اجْتِمَاعِ تَعَبِ السَّفَرِ وَالْكَسْبِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً عَلَيْهِ (وَإِنْ قَصَرَ) سَفَرُهُ بِأَنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ (وَهُوَ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ) أَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ سَفَرِهِ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَهِيَ وَهْمٌ (كِفَايَةَ أَيَّامٍ كُلِّفَ) السَّفَرَ لِلْحَجِّ مَعَ الْكَسْبِ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا إلَخْ) أَيْ: غَيْرُ الزَّادِ وَالْأَوْعِيَةِ وَالْمُؤْنَةِ أَوْ غَيْرِ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُؤْنَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَهَابِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودِ الزَّادِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِهِ) أَيْ وَإِلَى بَلَدِهِ مُغْنِي وَالْمُرَادُ بِبَلَدِهِ مَحَلُّهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ مِنْ بَلَدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ ذَهَابِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) أَيْ: قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ إلَخْ سم أَيْ: فَإِنَّ الْمُؤْنَةَ تَشْمَلُ الزَّادَ وَأَوْعِيَتَهُ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ عَدَمِ مَسْكَنٍ لَهُ بِبَلَدِهِ وَوَجَدَ فِي الْحِجَازِ حِرْفَةً تَقُومُ بِمُؤْنَتِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْمَعَارِفِ وَالْأَصْدِقَاءِ لِتَيَسُّرِ اسْتِبْدَالِهِمْ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هُمْ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ) أَيْ: كَزَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى أَوْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْوَاوُ تَصْدُقُ بِإِفَادَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ الدَّاخِلَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ صَادِقٌ بِنَفْيِ كُلٍّ فَلَا حَاجَةَ لِجَعْلِهَا بِمَعْنَى أَوْ فَتَأَمَّلْهُ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ كَوْنُهُ بِمَعْنَى أَوْ فِي جَانِبِ الْإِثْبَاتِ وَاضِحٌ، وَهُوَ الَّذِي يُلَائِمُ تَعْلِيلَهُ وَأَمَّا جَانِبُ النَّفْيِ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ جُعِلَتْ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ صَارَ الْمَعْنَى وَقِيلَ إنْ انْتَفَى أَحَدُهُمَا لَمْ يُشْتَرَطْ إلَخْ وَانْتِفَاءُ أَحَدِهِمَا صَادِقٌ بِتَحَقُّقِ الْآخَرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ اهـ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ الصَّادِقِ لِلْجَمِيعِ وَلِلْمَجْمُوعِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَأَوْ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُؤْنَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْمَفْهُومُ بِخُصُوصِهِ لَا يُفْهَمُ مِنْ التَّعْبِيرِ الْمَذْكُورِ بَلْ قَدْ يَسْبِقُ أَنَّ الْمُرَادَ مَفْهُومُ النَّفَقَةِ الْأَخَصِّ؛ لِأَنَّ كَوْنَ اللَّاحِقِ تَفْسِيرًا لِلسَّابِقِ أَقْرَبُ مِنْ الْعَكْسِ وَهَذَا قُصُورٌ قَطْعًا وَلَمْ يَنْدَفِعْ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَرَدُّوهُ) أَيْ ذَلِكَ الْقَوْلَ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) أَيْ: الْخِلَافَ وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ: ضَبْطُهُ) أَيْ الْوَطَنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ بِالْحِجَازِ مَا يُقِيتُهُ) أَيْ: بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ لَهُ بِهِ مَا يُقِيتُهُ أَيْ: وَلَهُ بِغَيْرِهِ مَا يُقِيتُهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِسُهُولَةِ الْعَيْشِ وَزِيَادَةِ الرُّخْصِ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: مَا يُقِيتُهُ) شَامِلٌ لِلصَّبْرِ الْمُعْتَادِ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ نَوَى إلَخْ) أَيْ: كَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ مَنْ لَهُ وَطَنٌ وَنَوَى الِاسْتِيطَانَ بِمَكَّةَ أَوْ كَمَنْ لَهُ شَيْءٌ يُقِيتُهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُقِيتُهُ وَلَكِنَّهُ نَوَى الِاسْتِيطَانَ بِمَكَّةَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ لَمْ يَجِدْ مَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ وَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ أَوَّلَ وَقَوْلُهُ ابْنِ النَّقِيبِ إلَى الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي اجْتِمَاعِ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ عَنْ الْكَسْبِ لِعَارِضٍ نَحْوِ مَرَضٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ بِمَكَّةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهُوَ يَكْسِبُ إلَخْ) أَيْ: كَسْبًا لَائِقًا بِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَعَاطِيهِ غَيْرَ اللَّائِقِ بِهِ عَارًا وَذُلًّا شَدِيدًا أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ بِغَيْرِ لَائِقٍ بِهِ كَانَ لِزَوْجَتِهِ الْفَسْخُ بِذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ فِي يَوْمِ أَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ سَفَرٍ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وَوَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوَّلَ) الْأَسْبَكُ تَقْدِيرُهُ بَيْنَ فِي وَمَدْخُولِهِ.
(قَوْلُهُ: كُلِّفَ السَّفَرُ لِلْحَجِّ مَعَ الْكَسْبِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSالذَّهَابِ وَأَيَّامِ الْحَجِّ إلَى وَقْتِ النَّفْرِ وَالْعَوْدِ عَقِبَ النَّفْرِ فَقَطْ بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْعُمْرَةِ عَقِبَ النَّفْرِ عَجَزَ عَنْ الْعَوْدِ أَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الْحَجِّ لَمْ يُدْرِكْهُ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْعَوْدِ فَهَلْ تَجِبُ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ الْحَجِّ، فَإِنْ وَجَبَتْ مَعَهُ فَيُشْكِلُ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَلَمْ يَكْفِ اسْتِطَاعَتُهُ الْحَجَّ لَهُمَا.

. (قَوْلُهُ: وَهَذَا عَامٌّ بَعْدَ خَاصٍّ) الْإِرْشَادُ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمُؤْنَةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ إلَخْ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ عَدَمِ مَسْكَنٍ لَهُ بِبَلَدِهِ وَوَجَدَ فِي الْحِجَازِ حِرْفَةً تَقُومُ بِمُؤَنِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ جَزْمًا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَعَشِيرَةٍ) خَرَجَ الْمَعَارِفُ وَالْأَصْدِقَاءُ.
(قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى أَوْ؛ لِأَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا كَافٍ) قَدْ يُقَالُ الْوَاوُ تَصْدُقُ بِإِفَادَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ الدَّاخِلَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ صَادِقٌ بِنَفْيِ كُلٍّ فَلَا حَاجَةَ لِجَعْلِهَا بِمَعْنَى أَوْ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: هُوَ مَفْهُومُ الْمُؤْنَةِ الْأَعَمُّ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْمَفْهُومُ بِخُصُوصِهِ لَا يُفْهَمُ مِنْ التَّعْبِيرِ الْمَذْكُورِ بَلْ قَدْ يَسْبِقُ أَنَّ الْمُرَادَ مَفْهُومُ النَّفَقَةِ الْأَخَصُّ؛ لِأَنَّ كَوْنَ اللَّاحِقِ تَفْسِيرًا لِلسَّابِقِ أَقْرَبُ مِنْ الْعَكْسِ وَهَذَا قُصُورٌ قَطْعًا وَلَمْ يَنْدَفِعْ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: كُلِّفَ السَّفَرَ لِلْحَجِّ مَعَ الْكَسْبِ) لَا يُقَالُ الْوَاجِبُ السَّفَرُ لَا الْكَسْبُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَصَّلَ الْمُؤْنَةَ بِنَحْوِ اقْتِرَاضٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست