مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
79
؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِحَالِ الْأَخْذِ
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ دُعَائِهِمْ حِينَئِذٍ كَمَا فِي أَصْلِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَمَرْتنَا بِدُعَائِك وَوَعَدْتنَا إجَابَتَك وَقَدْ دَعَوْنَاك كَمَا أَمَرْتنَا فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتنَا اللَّهُمَّ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَاهُ وَإِجَابَتِك فِي سُقْيَانَا وَسَعَةٍ فِي رِزْقِنَا (وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ) الْقِبْلَةَ (فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَعَكْسَهُ) لِلِاتِّبَاعِ وَحِكْمَتُهُ التَّفَاؤُلُ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الرَّخَاءِ كَمَا وَرَدَ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ (وَيُنَكِّسُهُ) إنْ كَانَ غَيْرَ مُدَوَّرٍ وَمُثَلَّثٍ وَطَوِيلٍ (عَلَى الْجَدِيدِ فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَعَكْسَهُ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَمَّ بِذَلِكَ فَمَنَعَهُ ثِقَلُ خَمِيصَتِهِ وَيَحْصُلُ التَّحْوِيلُ وَالتَّنْكِيسُ مَعًا بِأَنْ يَجْعَلَ الطَّرَفَ الْأَسْفَلَ الَّذِي عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَالطَّرَفَ الْأَسْفَلَ الَّذِي عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ أَمَّا الْمُدَوَّرُ وَالْمُثَلَّثُ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا التَّحْوِيلُ وَكَذَا الطَّوِيلُ أَيْ الْبَالِغُ فِي الطُّولِ لِتَعَسُّرِ التَّنْكِيسِ فِيهِ وَفِي كِتَابِي دُرُّ الْغَمَامَةِ تَفْصِيلٌ فِي تَحْوِيلِ الطَّيْلَسَانِ فَرَاجِعْهُ (وَيُحَوِّلُ) مَعَ التَّنْكِيسِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ مِثْلَهُ فَسَاوَى قَوْلَ أَصْلِهِ وَيُجْعَلُ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَهُ عَلَى أَنَّهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَبَّرَ بِعِبَارَةِ أَصْلِهِ (النَّاسُ) أَيْ الذُّكُورُ وَهُمْ جُلُوسٌ (مِثْلَهُ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا
(قُلْت وَيُتْرَكُ) الرِّدَاءُ (مُحَوَّلًا) مُنَكَّسًا (حَتَّى يُنْزَعَ الثِّيَابُ) بِنَحْوِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيَّرَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَيُتْرَكُ وَيُنْزَعُ مَبْنِيَّانِ لِلْمَفْعُولِ لِيَعُمَّ ذَلِكَ الْإِمَامَ وَغَيْرَهُ.
(وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَدَمُ الْكَرَاهَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ اُحْتُمِلَ إلَخْ عِبَارَتُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْقُنُوتِ وَيُكْرَهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْيَدِ الْمُتَنَجِّسَةِ وَلَوْ بِحَائِلٍ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلِ أَنَّ الْقَاصِدَ دَفْعَ شَيْءٍ يَدْفَعُهُ بِظُهُورِ يَدَيْهِ بِخِلَافِ الْقَاصِدِ حُصُولَ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُحَصِّلُهُ بِبُطُونِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَصْلِهِ إلَخْ) أَيْ وَأَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ اخْتِصَارًا وَكَانَ اللَّائِقُ ذِكْرَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا قَارَفْنَاهُ) أَيْ مَا ارْتَكَبْنَاهُ مِنْ الذُّنُوبِ (وَقَوْلُهُ: وَسَعَةٍ) بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ) الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ عَقِبَهُ ع ش وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فَقَالَ وَمَحَلُّ التَّحْوِيلِ بَعْدَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَجْعَلُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلتَّحْوِيلِ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا وَرَدَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ «وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ» مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُنَكِّسُهُ إلَخْ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مُخَفَّفًا وَبِضَمِّهِ مُثَقَّلًا عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ التَّنْكِيسِ (قَوْلُهُ: خَمِيصَتِهِ) أَيْ كِسَائِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ التَّحْوِيلُ وَالتَّنْكِيسُ مَعًا إلَخْ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْ التَّحْوِيلِ وَالتَّنْكِيسِ عَلَى حِدَتِهِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِقَلْبِ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَحْصُلُ مَعَ ذَلِكَ الْقَلْبِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ فَاخْتَبِرْهُ تَجِدْهُ صَحِيحًا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَسْنَى وَقَوْلُهُ لِمَا وَقَعَ لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَيْ وَتَبِعَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُدَوَّرُ إلَخْ) وَفِي الْإِيعَابِ الْمُدَوَّرُ مَا يُنْسَجُ أَوْ يُخَيَّطُ مُقَوَّرًا كَالسُّفْرَةِ وَالْمُثَلَّثُ مَا لَهُ زَاوِيَةٌ وَاحِدَةٌ فِي مُقَابَلَةِ زَاوِيَتَيْنِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَالْمُثَلَّثُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَالَ شَارِحُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي تَغَايُرَ الْمُثَلَّثِ وَمَا قَبْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِذَا عَبَّرَ جَمَاعَةٌ بِأَوْ اهـ (قَوْلُهُ: فِيهِ) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ كَمَا عَبَّرَ بِهَا النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: إلَّا التَّحْوِيلَ) أَيْ قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَعَسُّرِ التَّنْكِيسِ فِيهِ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ وَكَذَا إلَخْ أَيْضًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ مِثْلَهُ) فِي إفَادَتِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ الْوَاقِعَةِ قَيْدًا لِلتَّحْوِيلِ إنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ النَّاسِ مُجَرَّدُ صِفَةِ التَّحْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْخَطِيبِ سم (قَوْلُهُ: فَسَاوَى قَوْلَ أَصْلِهِ إلَخْ) هَذَا عَجِيبٌ سم (قَوْلُهُ: لِمَنْ اعْتَرَضَهُ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي فَقَالَ تَنْبِيهٌ عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِقَوْلِهِ وَيَفْعَلُ بَدَلَ يُحَوِّلُ وَهُوَ أَعَمُّ لِمَا قُدِّرَ وَيَقَعُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْمَذْكُورَ عَنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ يُحَوِّلُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الذُّكُورُ) أَيْ فَلَا تُحَوِّلُ النِّسَاءُ وَلَا الْخَنَاثَى لِئَلَّا تَنْكَشِفَ عَوْرَاتُهُنَّ شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا) لِمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ النَّاسَ حَوَّلُوا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُتْرَكُ الرِّدَاءُ) أَيْ رِدَاءُ الْخَطِيبِ وَالنَّاسِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ الْبَيْتِ) أَيْ عِنْدَ رُجُوعِهِمْ إلَى مَنَازِلِهِمْ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَيُنْزَعَ إلَخْ) خَالَفَ فِيهِ الْمُغْنِي فَقَالَ حَتَّى يَنْزِعَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الثِّيَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِنْدَ رُجُوعِهِمَا لِمَنْزِلِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِيَعُمَّ ذَلِكَ الْإِمَامَ إلَخْ) .
(فَرْعٌ)
يُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ يَسْتَسْقِي أَنْ يَسْتَشْفِعَ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ خَيْرٍ بِأَنْ يَذْكُرَهُ فِي نَفْسِهِ فَيَجْعَلَهُ شَافِعًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَائِقٌ بِالشَّدَائِدِ كَمَا فِي خَبَرِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا فِي الْغَارِ وَأَنْ يَسْتَشْفِعَ بِأَهْلِ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ لَا سِيَّمَا أَقَارِبُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا اسْتَشْفَعَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِالْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا إذَا قَحَطْنَا تَوَسَّلْنَا إلَيْك بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيَنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْك بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَسُقُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ الْأَسْنَى وَكَمَا اسْتَشْفَعَ مُعَاوِيَةُ بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَسْقِي بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَسْقِي بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ يَا يَزِيدُ ارْفَعْ يَدَيْك إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فَثَارَتْ سَحَابَةٌ مِنْ الْمَغْرِبِ كَأَنَّهَا تُرْسٌ وَهَبَّ لَهَا رِيحٌ فَسُقُوا حَتَّى كَادَ النَّاسُ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مَنَازِلَهُمْ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSإشَارَةً إلَى رَفْعِ الْبَلَاءِ وَحُصُولِ النِّعْمَةِ الْمَطْلُوبَةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُدَّعَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْعَامِلِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي نَحْوِ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَاعْطِنِي رَفْعَ كَذَا وَحُصُولَ كَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ مِثْلَهُ) فِي إفَادَتِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ الْوَاقِعَةِ قَبْلَ التَّحَوُّلِ مُجَرَّدُ صِفَةِ التَّحْوِيلِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَيَانِهِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: فَسَاوَى قَوْلَ أَصْلِهِ) هَذَا عَجِيبٌ
(قَوْلُهُ:
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
79
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir