مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
473
وَاعْتَكَفَ لِوَفَاءِ نَذْرِهِ فِي صُورَتِهِ (فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ) لِلِاعْتِكَافِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ الْمَذْكُورَ قَطَعَهُ (أَوْ) خَرَجَ (لَهَا) أَيْ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِمَا الرِّيحُ لِشِدَّةِ قُبْحِهِ فِي الْمَسْجِدِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَكَأَنَّ الْمُعْتَكِفَ سُومِحَ بِهِ لِلضَّرُورَةِ (فَلَا) يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى عِنْدَ النِّيَّةِ (وَقِيلَ إنْ طَالَتْ مُدَّةُ خُرُوجِهِ) وَلَوْ لِلْحَاجَةِ كَمَا أَفَادَهُ سِيَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا ضَرَّ لَهَا فَلِغَيْرِهَا أَوْلَى (اسْتَأْنَفَ) لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ (وَقِيلَ لَا يَسْتَأْنِفُ مُطْلَقًا) أَيْ:؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ يَنْصَرِفُ لِمَا نَوَاهُ.
(وَلَوْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ) وَإِنْ كَانَ مِنْهُ بُدٌّ كَالْأَكْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّعْيِينَ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّتَابُعِ فَلَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُمْ وَلَمْ يَشْرِطْ التَّتَابُعَ وَلِذَا اقْتَصَرَ الْإِسْنَوِيُّ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ عَلَى أَيَّامٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ تَتَابُعًا وَاعْتَكَفَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سَبْكُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ فِي صُورَتِهِ) أَيْ: النَّذْرِ.
(قَوْلُهُ فَخَرَجَ فِيهَا إلَخْ) أَيْ: غَيْرِ عَازِمٍ عَلَى الْعَوْدِ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحِ هُنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَكَذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ نَعَمْ ذَكَرَهُ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَقَالَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا بَلْ أَوْلَى؛ إذْ هُنَا قَوْلٌ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ مُطْلَقًا وَشَيْخُنَا م ر لَمْ يُوَافِقْ فِي هَذِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْحَلَبِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ جَدَّدَ النِّيَّةَ أَيْ عِنْدَ دُخُولِهِ وَإِنْ كَانَ عَزَمَ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَى الْعَوْدِ لِلِاعْتِكَافِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ صَنِيعِهِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَكْتَفِي فِيهَا بِذَلِكَ بِالْأَوْلَى اهـ.
وَفِي الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْعَزْمُ هُنَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَهُوَ مَا نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِهِ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا تَأَمَّلْ انْتَهَى وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ إنَّهُ يَكْفِي الْعَزْمُ هُنَا بِالْأَوْلَى فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى اهـ وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا فَقَالَ وَيُجَدِّدُ النِّيَّةَ إلَّا إذَا عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ فِيهِمَا أَيْ: الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بِمُدَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَتَابُعٍ أَوْ كَانَ خُرُوجُهُ لِتَبَرُّزٍ فِي الثَّانِي اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ مُعَيَّنَةً وَلَمْ يَشْرِطْ تَتَابُعَهُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ وَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّتَابُعِ فَجَامَعَ أَوْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ عَادَ لِيُتِمَّ الْبَاقِيَ جَدَّدَ النِّيَّةَ اهـ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بِعُذْرٍ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ وَمِنْ لَازِمِهِ عَدَمُ الِاسْتِئْنَافِ وَذَلِكَ يُنَافِي لُزُومَ الِاسْتِئْنَافِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَجَدُّدِ النِّيَّةِ فَإِنَّ الْعُذْرَ أَعَمُّ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ سم أَيْ: وَتَقَدَّمَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْمُدَّةَ الْمُعَيَّنَةَ كَهَذَا الشَّهْرِ فِي حُكْمِ الْمَشْرُوطَةِ التَّتَابُعَ.
(قَوْلُهُ لِلِاعْتِكَافِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ لِلنِّيَّةِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي تَعْبِيرِ أَئِمَّتِنَا وَيُوهِمُ تَعْبِيرُ التُّحْفَةِ بِالِاعْتِكَافِ بُطْلَانَ مَا اعْتَكَفَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَفِي الرَّوْضِ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْضَهُ لَمْ يَسْتَأْنِفْ وَفِي شَرْحِهِ بَلْ يَجِبُ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ فَقَطْ اهـ.
وَفِي التُّحْفَةِ فِي شَرْحٍ وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَبْطُلُ مَا مَضَى إلَّا إنْ نَذَرَ التَّتَابُعَ فَتَعْبِيرُ غَيْرِ التُّحْفَةِ أَوْضَحُ وَأَحْسَنُ اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ: فَكَلَامُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: لِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَطَعَهُ دُونَ أَبْطَلَهُ (قَوْلُهُ لِلِاعْتِكَافِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلنِّيَّةِ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ إنْ أَرَادَهُ بَعْدَ الْعَوْدِ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ لِقَطْعِهِ الْأَوَّلِ بِالْخُرُوجِ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَأَمَّا الْعَوْدُ فَلَا يَلْزَمُهُ فِي النَّفْلِ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: لِلْحَاجَةِ) بَقِيَ مَا لَوْ شَرَّكَ مَعَ الْحَاجَةِ غَيْرَهَا هَلْ يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَصَدَ الْجُنُبُ بِالْقِرَاءَةِ الذِّكْرَ وَالْإِعْلَامَ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهِيَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ) أَيْ فَقَطْ فَلَيْسَ مِنْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِمَا الرِّيحُ) جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ لَكِنْ عَقَّبَهُ الْكُرْدِيُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا لَمْ يَغْتَفِرُوا عَلَى الرَّاجِحِ فِي هَذَا الْقِسْمِ غَيْرَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهِ فَعَدَمُ الِاغْتِفَارِ فِي الرِّيحِ مِنْ بَابِ أَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ) أَيْ: اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ وَإِنْ طَالَ زَمَنُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ: التَّعْمِيمُ (قَوْلُهُ أَيْ: لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ شَمَلَتْ جَمِيعَ الْمُدَّةِ بِالتَّعْيِينِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَالْأَكْلِ) أَيْ: فَإِنَّهُ مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ يَجُوزُ الْخُرُوجُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحْيِ مِنْهُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِ الشُّرْبِ فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لَهُ مَعَ إمْكَانِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ إلَخْ أُخِذَ مِنْهُ أَنَّ الْمَهْجُورَ الَّذِي يَنْدُرُ طَارِقُوهُ يَأْكُلُ فِيهِ زِيَادِيٌّ أَيْ: فَلَوْ خَرَجَ لِلْأَكْلِ فِي غَيْرِهِ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ وَمُقْتَضَى الْعِلَّةِ أَيْضًا أَنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ لَوْ كَانُوا مُجَاوِرِينَ بِهِ اعْتَادُوا الْأَكْلَ فِيهِ مَعَ اجْتِمَاعِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ لَمْ يَجُزْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ مُعَيَّنَةً وَلَمْ يُشْتَرَطْ تَتَابُعُهُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ وَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّتَابُعِ فَجَامَعَ أَوْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ عَادَ لِيُتِمَّ الْبَاقِيَ جَدَّدَ النِّيَّةَ اهـ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بِعُذْرٍ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ وَمِنْ لَازِمِهِ عَدَمُ الِاسْتِئْنَافِ وَذَلِكَ يُنَافِي لُزُومَ الِاسْتِئْنَافِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَجَدُّدِ النِّيَّةِ فَإِنَّ الْعُذْرَ أَعَمُّ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنْ قِيلَ يُحْمَلُ التَّعَيُّنُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى التَّعَيُّنِ بِالشَّخْصِ كَ هَذَا الْأُسْبُوعِ وَفِي كَلَامِ الرَّوْضِ عَلَى التَّعَيُّنِ بِالْقَدْرِ كَأُسْبُوعٍ احْتِرَازًا عَنْ إطْلَاقِ الِاعْتِكَافِ قُلْنَا هَذَا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
473
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir